نظام الحكم في العراق (جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي) حسبما نصت عليه المادة(1)من دستور عام 2005، وهو ما يمنح رئيس مجلس الوزراء الدور الاول والاكبر في ادارة شؤون البلاد، وبما يوحي ان رئيس الجمهورية هومنصب تشريفي وذو صلاحيات محدودة، لكن دراسة نصوص الدستور توضح اهمية ومهام رئيس الجمهورية التي وردت ضمن الفصل الثاني (السلطة التنفيذية) المادة (66) تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون.

فرئيس الجمهورية حسب نص المادة(67)هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ويحافط على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه، وبالتالي فان المهام والصلاحيات المنوطه كبيرة وعظيمة، وبالتالي لابد من بيان طريقة مسائلته ومحاكمته.

ان مساءلة رئيس الجمهورية تتم عبر مجلس النواب(البرلمان) العراقي الذي نظم الدستور الآلية التي يجب على البرلمان اتخاذها في استدعاء رئيس الجمهورية إلى جلسة مساءلة، ونظم الدستور ذلك حسب التفصيل التالي:
أولاً: نظمت المادة (61/سادساً/أ) من الدستور العراقي آلية مساءلة رئيس الجمهورية حسب الخطوات التالية:

1-ان مساءلة رئيس الجمهورية تتم من قبل مجلس النواب حصراً، لانها وردت ضمن صلاحيات مجلس النواب الحصرية التي نصت على(يختص مجلس النواب).

2-ان يقدم طلب مُسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، اي بتصويت 165 نائباً من مجموع العدد الكلي لاعضاء المجلس البالغين 329 نائباً.
3-وهذا يعني ابتداءاً واولاً أن يتمكن مجلس النواب من عقد جلسة يتحقق فيها النصاب القانوني، ويستمر هذا النصاب لحين التصويت بالاغلبية المطلقة لأعضائه على طلب مساءلة رئيس الجمهورية.

وبعد تصويت مجلس النواب على مساءلة رئيس الجمهورية يتم احالة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا التي عليها ان تنظر في موضوع اعفاء رئيس الجمهورية اذا ما تحققت احدى الحالات الآتية المنصوص عليها في الفقرة(ب من المادة 61/سادساً) وهي:

1-جريمة الحنث باليمين الدستورية، لان رئيس الجمهورية حسب المادة (71) يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة(50) من الدستور اي اذا حنث بالمهام والمسؤوليات القانونية المنوطة به.
2-جريمة انتهاك الدستور، وهي جريمة لا يوجد نص في القانون العراقي يحدد عقوبتها او وصفها اواركانها وكان من المفروض ان يتم صدور قانون خاص بمساءلة رئيس الجمهورية لكنه لم يصدر حتى الآن.

3-جريمة الخيانة العظمى، وهي جريمة جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969ألمعدل ضمن الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي وحسب المواد(156الى 210) عقوبات.

ثانياً: كما نظمت المادة (138/ ثانياً/ج) من الدستور صلاحية مجلس النواب في اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة ارباع عدد أعضائه بسبب عدم الكفاءة او النزاهة، وهما من الجرائم المتعلقة بالاداء الوظيفي، وبما انه لم يعد في العراق (مجلس رئاسة) وانما (رئيس جمهورية فقط) فالحكم يسري عليه باعتبار ان ما يسري على المجموع يسري على المفرد في حالة اتحاد الصفات والعنوان.