القضاء السوري يوافق على أربع تهم لأنور البني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بهية مارديني من دمشق: كشف المحامي خليل معتوق في تصريح خاص لإيلاف ان القضاء السوري وافق على محاكمة المحامي أنور البني رئيس مركز الدراسات والابحاث القانونية المعتقل على خلفية التوقيع على اعلان بيروت دمشق منذ ايار (مايو ) الماضي ، بناء على اربع تهم ، واشار الى رفض القضاء توجيه 4 تهم اخرى للبني .
وقال معتوق ان البني ُحول اليوم الى قاضي الاحالة "بموجب المواد 286 و288 و376 و378 ، ومنعت محاكمته بناء على المواد 287 و278 و306 و307".
واكد ان المحكمة "وجهت للبني تهما بناء على 8 مواد تم رفض اربع منها وقبول اربع تهم "، موضحا ان البني سيحاكم وفق "المادة 286 ، وتنص على انه يستحق الاعتقال الموقت من نقل في سورية أنباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة ، والمادة 288 وتنص على ان من اقدم في سورية دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات ،ولايمكن ان تنقص العقوبة ومن تولى في الجمعية او المنظمة وظيفة عملية حكم بالحبس عاما".
واضاف معتوق "ويحاكم البني ايضا وفق المواد 376 وهي عقوبة الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة 208 ويعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات اذا وقع على رئيس الدولة وبالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الادارات العامة بالحبس 3 أشهر على الاكثر والمادة 378 وهي عقوبة القدح اذ يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة اذا وقع على رئيس الدولة وبالحبس ستة اشهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات او الادارات العامة" .
واوضح معتوق "ان التهم التي رفضت المحكمة توجيهها الى البني وفق مواد لها صلة بالاتصال بالعدو ، وان كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة يعاقب بالحبس ستة اشهر ووفق مادة تنص على ان كل جمعية ، انشأت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية ، تحل ويقضى على المنتمين اليها بالاشغال الشاقة المؤبدة ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات" ، وتابع معتوق ان البني يحاكم ايضا وفق المادة التي تنص على ان كل عمل او كتابة وكل خطاب يقصد منه او ينتج منه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين".