بغداد: إدانة 41 معتقلاً أمنيًا والحكم بإعدام قائد للقاعدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
زيباري: مؤتمرا متابعة اجتماع بغداد والعهد الدولي سيعقد مطلع مايو أسامة مهدي من لندن: دانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق 41 شخصًا لخرقهم القانون والعقوبات وتعليمات سلطة الإئتلاف الموقتة المطبق من قبل القضاء العراقي، وحكمت على قائد لخلية في تنظيم القاعدة بالإعدام وعلى إثنين آخرين بالسجن المؤبد فيما تراوحت الأحكام ضد الآخرين بين 15 وعام واحد.
وقال بيان رسمي عراقي لـ "إيلاف" إن المحكمة حكمت على شخص بالموت بعد أن وجدته مذنبًا لخرقه المادة 4/1 من قانون الإرهاب العراقي. وتم إعتقال المدعى عليه بتاريخ 24 كانون الأول (ديسمبر) عام 2006 من قبل القوة متعددة الجنسيات التي قامت بتفتيش منزله بعد وصول معلومات تفيد أن الشخص هو قائد لخلية تابعة للقاعدة تقوم بأصدار الفتاوى حيث تم العثور في منزل الشخص على رأس مقطوع لرجل في المجمدة ومواد أساسية لتصنيع العبوات الناسفة.
كما حكمت المحكمة على إثنين بالسجن مدى الحياة بعد أن وجدتهما مذنبين لخرقهم المادة 194 من قانون العقوبات العراقي. وتم إعتقال المدانين في الموصل بتاريخ 3 أيلول (سبتمبر)2004. وتم تحديد مكان المدانين من قبل قوة متعددة الجنسيات أثناء قيامهم بإطلاق قذائف الهاون نحو معسكر الحرية حيث جرى إعتقالهما بعد قتال بالإسلحة النارية نتج عنه جرح المدانين الإثنين ومقتل إثنين آخرين .
وأثمر تفتيش لمركبة المدانين عن العثور على هاون من عيار 60 ملم وخمسة قذائف هاون وقنبلة يدوية ورشاش كلاشنكوف ووثائق تظهر تلقي الأشخاص لمبالغ لغرض تنفيذهم هجمات على القوة متعددة الجنسات. وأضافة إلى ذلكأنه أدين 33 شخصًا لحيازتهم على أسلحة ممنوعة وخرقهم تعليمات سلطة الإئتلاف الموقتة رقم 3/2003 حيث تلقى المدانون أحكامًا تراوحت بين ثلاث سنوات إلى 30 سنة في السجن. وتمت إدانة شخصين لخرقهم المادة 10/1 من قانون الجوازات العراقي. وتم الحكم على أحدهم بالسجن ست أعوام وعلى الآخر بالسجن 15 عامًا .
وأدين أحد الأشخاص لخرقه المادة 24/1 لعبوره الحدود بصورة غير مشروعة والمادة 295/2 لإنتحال صفة رسمية من قانون العقوبات العراقي وتم الحكم عليه بالسجن 15 عامًا لخرقه المادة 24/1 والسجن خمسة أعوام عن خرقه المادة 295/2 . كما وجدت المحكمة شخصًا آخر مذنبًا لخرقه المادة 295/2 من قانون العقوبات العراقي وحكمت عليه بالسجن سنتين . وأدين شخص آخر لخرقه المادة 27/3 من قانون العقوبات العراقي وتم تغريمه مبلغ 100,000 دينار والسجن سنة واحدة .
وأوضح البيان الرسمي أن المحكمة الجنائية المركزية في العراق قد قامت منذ تأسيسها في نيسان (أبريل) عام 2004 بقانون سلطة الإئتلاف الموقتة المعدل رقم 13 بعقد 1,993 محكمة لمجرمين مشتبه فيهم إعتقلوا من قبل قوات التحالف. نتج عن إجراءات المحكمة العراقية إدانة 1,747 شخصًا مع أحكام تراوحت بين السجن والإعدام .