أخبار

نص قانون النفط والغاز العراقي الجديد

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

منشأة نفط عراقية أسامة مهدي من لندن : نشر في بغداد اليوم نص قانون النفط والغاز العراقي الجديد المثير للجدل بصيغته المعدلة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وقدم إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي وهو يتضمن بابين، الأول يتعلق بالمبادئ الأساسية والثاني حول إدارة المصادر النفطية.

وفي الباب الأول هناك فصلان يتعلقان بالتعاريف والأهداف ونطاق السريان. وفي الباب الثاني 3 فصول حول الصلاحيات والتراخيص وآليات التفاوض والتعاقد. وتضغط الإدارة الأميركية لتشريع هذا القانون من أجل استفادة شركاتها من الاستثمارات النفطية في العراق، لكن القانون يواجه اعتراضات قوى سياسية عدة ترى أن ظروف العراق الحالية لا تسمح بتطبيقه، مما قد يجر البلاد إلى متاعب سياسية واقتصادية وأمنية جديدة هي في غنى عنها حاليًا.

فقد تحفظت على القانون جبهة التوافق السنية والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية، بينما رأى التيار الصدري أنه يرهن سيادة البلاد للشركات الأجنبية. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب منتصف الشهر الحالي مناقشة القانون التي يتوقع أن تستغرق أسابيع عدة من الجدل الساخن، نظرًا لاختلاف المواقف منه... وفي ما يلي نص القانون بصيغته المعدلة:

الجزء الأول
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند(اولا) من المادة(61) والبند(ثالثا) من المادة(73) والمادة (112) من الدستور، صدر القانون الآتي:
رقم( ) لسنة 2007
قانون النفط والغاز

الباب الأول
المبادئ الاساسية

الفصل الاول
التعاريف
المادة 1-
يقصد بالكلمات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها
أولا-الوزارة-وزارة النفط الاتحادية.
ثانيا- الهيئة الاقليمية- الوزارة المختصة في حكومة الاقليم.
ثالثا - الهيئة المختصة - وزارة النفط او شركة النفط الوطنية العراقية اوالهيئة الاقليمية.
رابعا - المجلس - المجلس الاتحادي للنفط والغاز المشكل حسب هذا القانون.
خامسا - الاقليم - اقليم كردستان او اي اقليم يشكل بعد صدور هذا القانون في جمهورية العراق وفقا لاحكام الدستور.
سادسا- دورات التراخيص - المراحل التي تمر بها عملية اختيار المتنافس الافضل وتتضمن (الاعلان العام عن الرقع الاستكشافية والحقول المكتشفة غير المطورة، وتسجيل الشركة لدى الهيئة المختصة، وتوجيه الدعوة لتقديم العروض، وفتح العروض المقدمة وتحليلها، واختبار الافضل منها لغرض التفاوض، ثم استكمال الاجراءات حسب احكام المادة 18 من هذا القانون).
سابعا - البترول - النفط الخام او الغاز او الزيت الصخري او الرمال القيرية واي هيدروكربونات منتجة او يمكن انتاجها منها.
ثامنا - النفط الخام - جميع الهيدروكربونات وبغض النظر عن الوزن النوعي التي يتم انتاجها وتوفيرها من الحقل بحالة سائلة عند الحرارة والضغط الجوي بما في ذلك الاسفلت والقار والسوائل الهيدروكربونية المعروفة بالمقطرات او المكثفات التي يتم الحصول عليها من الغاز.
تاسعا - التنقيب - البحث عن البترول بالوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية والوسائل الاخرى ويشمل حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية.
عاشرا - التطوير - الانشطة التي يقوم بتنفيذها حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج بالاعتماد على خطة تطوير الحقل او خطة تطوير خطوط الانابيب الرئيسة التي تهدف الى انتاج ونقل البترول.
حادي عشر - الانتاج - استخراج البترول وتصريفه.
ثاني عشر - المحافظة المنتجة - المحافظة التي يتحقق فيها انتاج للنفط والغاز بصورة مستديمة وبمعدلات تجارية لا تقل عن 100000 مائة الف برميل نفط مكافئ في اليوم.
ثالث عشر- العمليات البترولية - الانشطة المتعلقة بالتنقيب والتطوير والانتاج والعزل والمعالجة والتخزين والنقل والبيع او التسليم للبترول في نقطة التسليم او نقطة التصدير او نقطة التجهيز المتفق عليها داخل العراق او خارجه وعمليات معالجة الغاز واغلاق جميع الانشطة المتفق عليها.
رابع عشر - خطة تطوير خط الانبوب الرئيسي- البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لجميع الانشطة المطلوبة لنقل البترول عبر خط الانابيب داخل العراق وعبر اراضي الدول المجاورة.
خامس عشر - الناقل - الكيان المعين من مجلس الوزراء لتسلم النفط الخام او الغاز من حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج عند نقطة التحويل وتسليم النفط الخام او الغاز للتصدير الى شركة تسويق النفط العراقية او حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج عند نقطة التسليم.
سادس عشر - نقطة قياس الانتاج - الموقع او المواقع التي يتم فيها قياس احجام ونوعية النفط الخام اوالغاز.
سابع عشر- نقطة التزويد - الموقع الذي يتم فيه تحويل النفط الخام او الغاز من خط الانبوب الرئيس او خط انبوب الحقل الى نوع مختلف من النقل او المعالجة او الاستخدام.
ثامن عشر - الشركة العراقية - اي شركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ومسجلة وفقا لاحكام قانون الشركات على ان يكون مركزها الرئيسي في العراق ولها اكثر من 50% خمسين في المئة من اسهم رأسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين او شركات عراقية عامة او خاصة.
تاسع عشر - الشركة الاجنبية - اي شركة لا تحمل الجنسية العراقية تتمتع بالشخصية المعنوية وتسجل وفقا لاحكام قانون الشركات ولها ما لا يقل عن 10% عشرة في المائة ولا يزيد على 49% تسعة واربعين من المائة من اسهم راسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين او شركات عراقية عامة او خاصة.
عشرون - المشغل، الجهة المعينة في العقد الاولي بين الهيئة المختصة وحامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج للقيام بالعمليات البترولية نيابة عن حامل الترخيص.
واحد وعشرون - الاكتشاف، اول ظهور للبترول تتم مصادفته في مكمن عن طريق الحفر وغيره يمكن استخلاصه على السطح بطرق صناعة النفط التقليدية.
اثنان وعشرون - منطقة التطوير والانتاج، جزء من منطقة التعاقد يتم تحديدها في ضوء الاكتشاف التجاري.
ثلاثة وعشرون - الاكتشاف التجاري، الاكتشاف الذي يعتبر لاغراض التطوير تجاريا من قبل حامل تراخيص التنقيب والانتاج.
اربعة وعشرون - الحقل، منطقة تحتوي على مكمن او مجموعة مكامن مجتمعة او مرتبطة بنفس التركيب الجيولوجي او الوضع الاستراتغرافي ويشمل سطح الارض وباطنها.
خمسة وعشرون - خطة تطوير الحقل، البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لتقويم وتطوير الانشطة المطلوبة لتطوير وانتاج البترول من حقل محدد او مجموعة حقول من حامل ترخيص للتنقيب والتطوير والانتاج.
ستة وعشرون - المكمن، تجمع بترولي منفصل في وحدة جيولوجية محددة بخصائص صخرية وبحدود تركيبية او طباقية وبسطوح ملامسة او متداخلة بين البترول والماء في التكوين، بحيث يؤثر انتاج البترول في اي جزء من هذا التجمع البترولي على اجمال الضغط فيه.
سبعة وعشرون - الاساليب المثلى في الصناعة البترولية، الممارسات الجيدة والآمنة والملائمة للبيئة والاقتصادية والفعالة في التنقيب عن البترول وانتاجه.
ثمانية وعشرون - منطقة التعاقد، المنطقة التي يكون حامل تراخيص للتنقيب والتطوير والانتاج مخولا ضمنها بالتنقيب وتطوير وانتاج البترول.
تسعة وعشرون - الغاز، هو الهيدروكربونات التي تكون بحالة غازية في الظروف الجوية من حرارة وضغط سواء اكانت مصاحبة للهدروكربونات السائلة ام غير مصاحبة لها وكذلك الغاز المتبقي بعد استخراج الهيدروكربونات السائلة من المكمن.
ثلاثون - الغاز المصاحب، الغاز الذي يكون في المكمن اما مذابا في سائل هايدروكربوني او في قبة غازية فوق النفط وملامسة للنفط الخام.
واحد ثلاثون- الغاز غير المصاحب في الظروف المكمنية
اثنان وثلاثون- خط الانبوب الرئيسي، منظومة هندسية تشمل انابيب النقل ومحطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت التابعة لها المشيدة من الناقل او حاملي التراخيص لنقل النفط الخام او الغاز من حقل او عدة حقول او مصادر داخل العراق او خارجه.
ثلاثة وثلاثون - خط انبوب الحقل، مجموعة الانابيب التي تقوم بتجميع النفط الخام او الغاز من حقل او مجموعة حقول ليتم تسليمها الى نقطة التحويل للنقل الاضافي، وتشمل محطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت المرافقة.
اربعة وثلاثون- نقطة التحويل، شفة المدخل لخطوط الانابيب الخارجية من نقطة قياس الانتاج.
خمسة وثلاثون - نقطة التسليم، نقطة او نقاط وصول النفط الخام الى شفة مدخل خزان الباخرة او النقطة المتفق عليها في عقد التنقيب والتطوير والانتاج داخل العراق او خارجه.
ستة وثلاثون - الاساليب المثلى لادارة شبكة الانابيب، الممارسات الجيدة والآمنة والملائمة للبيئة والاقتصادية والفعالة في نقل البترول.

الفصل الثاني
الاهداف ونطاق السريان

المادة 2-
يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
اولا- ان تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب في كل الاقاليم والمحافظات.
ثانيا- السيطرة على النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل لمواردهما على الشعب.
ثالثا- ضمان مشاركة الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة في ادارة وتطوير المصادر البترولية من اجل تحقيق المصلحة الوطنية في اي مرحلة من مراحل العمليات البترولية.
رابعا- رسم السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير صناعة النفط والغاز الاستخراجية بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.
خامسا- الوصول الى اعلى مستوى من النمو في الاحتياطيات وفي الانتاج.
سادسا- تعظيم الموارد المالية للعراق من خلال الاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية والحفاظ عليها على اسس فنية واقتصادية رصينة ومجزية.
سابعا- تأمين نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير العاملين من العراقيين في هذه الصناعة.
ثامنا- الاستخدام الامثل للبنى التحتية وتطويرها وحماية البيئة.
تاسعا- تطوير القطاع الخاص العراقي ليكون فعالا ومؤهلا وقادرا على المساهمة بشكل جوهري في العمليات البترولية.
عاشرا- ضمان الكفاءة المهنية والاهلية الفنية والاقتصادية الكاملة لحاملي التراخيص والمتعاملين من القطاع الخاص في هذا المجال.
المادة3-
يسعى هذا القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الآتية:
اولا- تأسيس نظام حديث ومتطور لادارة العمليات البترولية في العراق بما في ذلك وضع الستراتيجيات والسياسات والخطط البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى.
ثانيا- وضع اسس التعاون بين الوزارات المعنية وبينها وبين الهيئات الاقليمية.
ثالثا- وضع اسس للتنسيق والتشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات المنتجة للبترول.
رابعا- التوسع في استخدام الجهد المباشر في القطاعين العام والخاص العراقي والاجنبي لتنفيذ العمليات البترولية في العراق بالاستناد الى احدث التقنيات واقتصاد السوق.
خامسا- تبادل الخبرات بين القطاع النفطي العراقي والصناعة النفطية العالمية.
المادة4-
يسري هذا القانون على العمليات البترولية في الارض اليابسة والمياه الداخلية والمياه الاقليمية وما تحتها في جميع انحاء جمهورية العراق، وفي اي جزء يخضع للقانون العراقي بموجب اتفاق او قانون دولي او اعراف دولية.
المادة 5-
اولا - يؤسس مجلس يسمى(المجلس الاتحادي للنفط والغاز) يرأسه رئيس مجلس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كلا من:
أ-وزيرالنفط
ب-وزير المالية
ج-وزير التخطيط والتعاون الانمائي
د-محافظ البنك المركزي العراقي
هـ-ممثل عن الاقليم بدرجة وزير
و-ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه مجلس المحافظة.
ز-رئيس شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط واية شركات ذات علاقة، يرشحه المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء.
ح-خبراء مختصين في شؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لا يزيد عددهم على ثلاثة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة لا تزيد على 5 خمس سنوات.
ثانيا- يراعى في تشكيل المجلس تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي.

الباب الثاني
ادارة المصادر البترولية

الفصل الاول
الصلاحيات
المادة6-
تتولى الجهات التالية ادارة المصادر البترولية:
اولا- مجلس النواب
ثانيا-مجلس الوزراء
ثالثا-المجلس الاتحادي للنفط والغاز
رابعا- وزارة النفط
خامسا- شركة النفط الوطنية العراقية
سادسا- الهيئة الاقليمية
المادة7-
يتولى مجلس النواب ما يأتي:
اولا - تشريع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
ثانيا- الموافقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز.
المادة 8-
يتولى مجلس الوزراء ما يأتي:
اولا- تقديم التوصية الى مجلس النواب في شأن مشاريع القوانين المقترحة لاكتشاف وتطوير المصادر البترولية.
ثانيا- اقرار السياسة الاتحادية البترولية والاشراف على تطبيقها.
ثالثا- الاشراف على اجمالي العمليات البترولية المتعلقة بالتنقيب والتطوير والانتاج والنقل والتسويق واصدار الانظمة الخاصة بها.
رابعا- ضمان قيام المجلس والوزارة باعتماد الوسائل المناسبة والناجعة للاستشارة والتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز بما يحقق اهداف هذا القانون ووفقا لما نص عليه الدستور.
المادة 9-
اولا - يتولى المجلس ما يأتي:
أ-وضع السياسات البترولية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وخطط الانابيب الرئيسية وتعديلها.
ب-اصدار تعليمات تتضمن معايير التفاوض والتعاقد لمنح التراخيص او عقود التطوير والانتاج ومعايير اهلية الشركات.
ج-اعداد نماذج عقود التنقيب والتطوير والانتاج وفقا للمعايير الواردة في هذا القانون واقرارها وتعديلها واعتمادها وفقا لتصنيف الحقول او مناطق الاستكشاف بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.
د-دراسة عقود التنقيب والتطوير والانتاج التي تمنح التراخيص للقيام بالعمليات البترولية والبت فيها وتعديلها وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
هـ- الموافقة على جهة التمويل والبت في تحويل الحصص فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والتطوير والانتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود شريطة ان لا يؤثر ذلك سلبا على درجة ونوعية المشاركة الوطنية ونسبتها المئوية في المشروع.
و-ضمان قيام وزارة وشركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الاقليمية باستشكاف وتطوير واستغلال المصادر البترولية من اجل التثبت من الاحتياطات النفطية والغازية وتعويض الانتاج واضافة احتياطيات جديدة وبما يحقق مصالح الشعب العراقي وفق احكام القوانين والانظمة النافذة والشروط التعاقدية والمعاييرالدولية المعتمدة.
ز-تسمية شركة النفط الوطنية العراقية للمساهمة نيابة عن جمهورية العراق فيما يتعلق بتطبيق الفقرة(أ) و(ب) من البند (ثانيا) من المادة(13) من هذا القانون.
ح-تحديد المستوى الوطني لانتاج البترول حسب مقتضى السياسة الوطنية، على ان تطبق تلك التحديدات بشكل منصف وعادل على اساس نسبة الانتاج لكل منطقة تعاقد بناء على خطط تطوير الحقل المعتمدة.
ثانيا- لاعضاء المجلس اقتراح السياسات ومشاريع القوانين النفطية وعرضها على المجلس.
ثالثا- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل، ويتخذ قراراته باغلبية ثلثي الاعضاء فيما يتعلق بوضع السياسات البترولية والخطط ونماذج العقود وتعليمات التفاوض والتعاقد، وفيما عدا ذلك بالاغلبية البسيطة.
رابعا- تحدد تشكيلات المجلس وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره رئيس المجلس.
المادة 10-
اولا - يشكل المجلس مكتبا يسمى(مكتب المستشارين المستقلين) يتولى دراسة عقود التنقيب والتطوير والانتاج وخطط تطوير حقول النفط والغاز وأية امور اخرى لها صلة بذلك، وتقديم المشورة والتوصيات في شأنها الى المجلس.
ثانيا- يضم المكتب عددا من الخبراء في مجال النفط والغاز والقانون، يحدد المجلس عددهم ويتم اختيارهم بالاجماع من قبل المجلس ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد.
المادة 11-
تتولى وزارة النفط ما يأتي:
اولا - اقتراح السياسة والقوانين والخطط البترولية الاتحادية.
ثانيا - اعداد مشاريع الانظمة واصدار التعليمات والبيانات لتنفيذ السياسات والقوانين والخطط البترولية الاتحادية.
ثالثا- مراقبة العمليات البترولية والاشراف عليها في ضوء التشريعات ذات العلاقة والشروط التعاقدية والمعايير الدولية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس للسياسة البترولية في جميع انحاء العراق.
رابعا - اقتراح البرامج والاساليب الاكثر نجاحا في تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة وعرضها على المجلس.
خامسا- اعداد مشاريع السياسات والخطط الاتحادية الموجهة للاستكشاف والتطوير والانتاج على ان تتناول تحديد مستويات الانتاج اللازمة على المدى القصير والمدى البعيد، والتوصل الى حلول مثلى للتوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والتطوير والانتاج بالتشاور والتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات وتقديمها الى المجلس لمراجعتها واقرارها.
سادسا- اقتراح خطة شاملة الى المجلس للتنقيب عن النفط والغاز في جميع انحاء العراق بالتشاور مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة، وتصنيف المناطق وفقا للاحتمالات النفطية والغازية.
سابعا- اعداد نماذج عقود التنقيب والتطوير والانتاج، والتعاون مع شركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الاقليمية كلا حسب مسؤوليته المحددة في هذا القانون من ناحية وشركات النفط العالمية من ناحية اخرى.
ثامنا- التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتكبدها حاملو التراخيص.
تاسعا- ضمان استحصال العوائد المتحققة للدولة المترتبة على تنفيذ عقود الاستكشاف والتطوير والانتاج.
عاشرا- التفاوض مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية في شأن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وفقا للقانون ورفعها للمجلس لاقرارها.
حادي عشر- تمثيل جمهورية العراق في المنتديات الاقليمية والدولية فيما يتعلق بامور النفط والغاز وفقا للقانون.
ثاني عشر- التشاور مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة.
ثالث عشر - القيام باجراءات دورات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في مجال التنقيب وتطوير وانتاج الحقول المكتشفة غير المطورة عدا تلك المذكورة في المادة 13/ ثانيا/ (أ)و(ب) والمادة 14/ثانيا وفقا للآليات المنصوص عليها في المواد 15و16و17 من هذا القانون وباعتماد النماذج التعاقدية ومعايير اهلية الشركات والتعليمات الصادرة من المجلس.
رابع عشر- القيام باستحداث التغييرات المناسبة ليهكليتها وطريقة عملها من اجل ان تسند المسؤوليات والواجبات الملقاة عليها وفقا لهذا القانون.
المادة 12-
للوزارة تنفيذ عقود متعلقة بخدمات التجهيز للعمليات البترولية والتي تخرج عن نطاق عقود التنقيب والتطوير والانتاج، وفق القوانين النافذة.
المادة 13-
اولا- تعد شركة النفط الوطنية العراقية المشغل والمفوض بشكل مباشر او غير مباشر بالدخول في عقود الخدمة وعقود الادارة مع الشركات المؤهلة للحقول المنتجة والحقول غير المطورة القريبة منها.
ثانيا- تتولى شركة النفط الوطنية العراقية ما يأتي:
أ-ادارة وتشغيل حقول الانتاج الحالية من خلال شركاتها.
ب-تطوير وانتاج وتشغيل الحقول المكتشفة وغير المطورة القريبة من الحقول المنتجة والتي ستناط بها من قبل المجلس.
ج-المشاركة في عمليات التنقيب والتطوير والانتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة وعلى اسس تنافسية بالنسبة للحقول غير المذكورة في ثانيا(أ) و(ب) من هذه المادة والرقع الاستشكافية.
د-تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والانتاج والنقل والتخزين والتسويق والبيع وفق احكام هذا القانون.
هـ- ادارة وتشغيل شبكة انابيب النفط والغاز الرئيسة ومرافئ التصدير في العراق والدخول في عقود شحن النفط والغاز لحين استكمال اعادة تنظيم الشركات التابعة لوزارة النفط لمدة اقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا - لشركة النفط الوطنية العراقية ومن اجل تحقيق اغراضها، القيام بما يأتي:
أ-المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل وتسويق وبيع النفط والغاز وفي عقود التنقيب والتطوير والانتاج خارج العراق بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.
ب- انشاء شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل في مناطق يتم اختيارها على اساس وجود الحقول النفطية وحجم الاحتياطات النفطية والغازية والطاقات الانتاجية وتحقق الجدوى، او بناء على اعادة التنظيم وتوزيع المهام بين شركات قائمة وفقا لحجم العمل وبما يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة للشعب العراقي.
ج-تأسيس شركات مشغلة مع شركات اخرى او تملك اسهما في شركات داخل العراق، وخارجه بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.
د- تملك الموجودات المنقولة وغير المنقولة والحقوق المادية والمعنوية العائدة للاشخاص الطبيعية او المعنوية وفق القانون.
هـ- بيع انتاجها من النفط الخام الى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة زائد ربح معقول ليمكن الشركة من التطوير بصورة حيوية في مجالي التنقيب والانتاج.
رابعا- بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ) من البند(ثانيا) من هذه المادة، وباقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء، يقرر المجلس مسؤولية ادارة وتشغيل انابيب النفط والغاز الرئيسة ومرافئ التصدير بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية العراقية.
المادة 14-
تتولى الهيئة الاقليمية ما يأتي:
اولا- اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الاقليم تمهيدا لتضمينها في الخطط الاتحادية للعمليات البترولية ومساعدة السلطات الاتحادية في المشاورات لاتمام تلك الخطط.
ثانيا- القيام باجراءات دورات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الاقليم في مجال التنقيب وتطوير وانتاج الحقول المكتشفة غير المطورة عدا تلك المذكورة في المادة 13(أ) و(ب) وفقا للآليات المنصوص عليها في المواد15 و16و17 من هذا القانون بمشاركة ممثل عن الوزارة وباعتماد النماذج التعاقدية ومعايير اهلية الشركات والتعليمات الصادرة من المجلس.
ثالثا- التعاون مع الوزارة لتنفيذ احكام البند(ثالثا) من المادة(11) من هذا القانون.
رابعا- الحضور في المداولات الجارية من قبل المجلس وفق احكام المادة(5 ) من هذا القانون.

الفصل الثاني
التراخيص

المادة 15-
اولا- تمنح تراخيص العمليات النفطية على اساس عقد تنقيب وانتاج او عقد تطوير وانتاج، يبرم بين الوزارة او الهيئة وشركة عراقية او شركة اجنبية، تحدد فيه الاهلية الفنية والقدرة المالية وفقا لمعايير اهلية الشركات الموضوعة من المجلس ووفق آليات التفاوض والتعاقد المنصوص عليها في المادة(18) من هذا القانون.
ثانيا- يراعى في منح التراخيص للعمليات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، المبادئ الاتية:
أ- احترام المصالح الوطنية في المجالات ذات العلاقة كأمور الدفاع وحق العراق في الابحار في مياهه الاقليمية والبحث والتطوير والصحة والسلامة والمستوى العالمي من الحماية البيئية.
ب-اعتماد اسلوب الترجيح لاختيار المرشح المؤهل من خلال دورات تراخيص تنافسية مبنية على شروط واضحة.
ج-ان تتضمن رسالة الدعوة للتعاقد البنود الاساسية للعقد النموذجي.
د-ان يتضمن العقد النموذجي الذي يمنح الترخيص بموجبه السمات والمتطلبات الخاصة لكل منطقة او حقل او فرصة يتم عرضها، وخاصة البيانات المتعلقة بالمصادر فيما اذا كانت مكتشفة او غير مكتشفة والمخاطر والفوائد المحتملة والتحديات التكنولوجية والتشغيلية.
هـ-ان تكون الشركة مؤهلة وفق احكام هذا القانون.
و-ان يتم الاختيار والتصنيف للمتقدمين المقبولين على اسس جودة وفعالية خطط العمل المقترحة والفائدة الاقتصادية للعراق.
ز-الاعلان عن نص عقود التنقيب والتطوير والانتاج وعقود التطوير والانتاج خلال مدة لا تتجاوز 60 ستين يوما من تاريخ المصادقة عليها من المجلس.
المادة16-
يتضمن العقد النموذجي للعمليات البترولية بوجه خاص المعايير الآتية:
أ-السيطرة الوطنية.
ب-ملكية العراق للمصادر البترولية.
ج-اقصى عائد وطني اقتصادي.
د-تنازل حامل الترخيص عن الاراضي غير المستغلة ضمن منطقة التعاقد.
هـ-العائد المناسب للمستثمر وفق احكام هذا القانون.
و-التزامات اطراف العقد وما يترتب على الاخلال بها.
ز-ترتيبات وشروط ممارسة الحقوق المتعلقة بالبيانات.
ح-الحوافز المعقولة التي تمنح للمستثمر لضمان تقديمه الحلول المثلى طويلة الأمد للعراق والمتعلقة بـ:
1-الاستخلاص المحسن والمعزز.
2-نقل التكنولوجيا.
3-تدريب وتطوير العاملين في المجال النفطي من العراقيين.
4-الاستخدام الامثل للبنية التحتية وتطويرها.
5-الخطط والحلول التي تضمن حماية البيئة.
المادة 17:
تلتزم الهيئة المختصة باحكام هذا القانون والتعليمات ذات الصلة الصادرة من المجلس عند منح التراخيص.

الفصل الثالث
آليات التفاوض والتعاقد
المادة 18:
اولا-تقوم الوزارة او شركة النفط الوطنية او الهيئة الاقليمية، كل حسب اختصاصه ومسؤوليته،وبعد استكمال الاجراءات الاولية لدورات التراخيص، بالتوقيع الاولي على عقد التنقيب والتطوير والانتاج او عقد التطوير والانتاج مع المقاول الذي يقع الاختيار عليه.
ثانيا-يحال العقد المبرم وفق احكام البند(اولا) من هذه المادة الى المجلس خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع الاولي عليه للبت فيه، والا يعد باطلا.
ثالثا: يتضمن عقد التنقيب والتطوير والانتاج وعقد التطوير والانتاج المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذه المادة الشرط الاتي:
(يكون العقد نافذا ما لم يمانع المجلس بموجب الصلاحية الممنوحة له في الفقرة (د) من البند (اولا) من المادة (9) من قانون النفط والغاز).
رابعا-يتبع المجلس عند اتخاذ قراراته في شأن العقود المرفوعة اليه من الوزارة او شركة النفط الوطنية او الهيئة الاقليمية الخطوات الاتية:-
أ-احالة العقد الى مكتب المستشارين المستقلين لدراسته وبيان الرأي في مدى مطابقته لنماذج عقود التنقيب والتطوير والانتاج وعقود التطوير والانتاج المعتمدة من المجلس والتعليمات الصادرة عنه المنظمة للعمليات البترولية وتقديم التوصيات بشأنه.
ب-في حالة وجود انحرافات جدية في العقد الاولي عن نماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس، يصدر المجلس قراره النهائي على العقد باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين مسترشدا بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين.
ج-يبلغ المجلس الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية بقرار الممانعة على العقد الاولي والاسباب الموجبة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسلمه، وبخلافه يعتبر العقد الاولي نافذا، وفي حالة تعذر عقد اجتماع المجلس خلال (60) يوما من استلامه العقد الاولي فعلى المجلس ان يتخذ قراره بشأنه خلال (45) خمسة واربعين يوما التالية باستخدام مختلف وسائل الاتصال المتاحة، وسيعتبر العقد نافذا في حال عدم صدور القرار بعد انقضاء المدة المذكورة.
خامسا- على الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية معالجة اسباب الممانعة التي يبديها المجلس من خلال اجراء التعديلات على العقد الاولي وتقديمه مجددا الى المجلس وفقا للخطوات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة.
المادة 19:
اولا-تمنح حقوق التطوير والانتاج الخاصة بالحقول المنتجة حاليا للنفط والغاز الى شركة النفط الوطنية العراقية وكذلك حقوق استكشاف وتطوير وانتاج اضافية فيما يتعلق بالحقول غير المطورة القريبة منها والمذكورة في المادة 13 ويتولى المجلس تفعيلها.
ثانيا-تنوب شركة النفط الوطنية العراقية عن الحكومة كشريك بنسبة يحددها المجلس في عقود التطوير والانتاج للحقول غير المذكورة في المادة 13/ ثانيا (أ) و (ب) وفي عقود التنقيب والتطوير والانتاج للرقع الاستكشافية.
ثالثا-تمنح حقوق ادارة وتشغيل خطوط الانابيب الرئيسة القائمة الى شركة النفط الوطنية العراقية او اية شركة عراقية متخصصة تؤسس لهذا الغرض.
المادة 20:
اولا-تلتزم الشركات النفطية العراقية العاملة في العراق بالاعلان عن عطاءات عامة على اسس تنافسية عند طلبها عروضا لاي سلع او خدمات وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وللمجلس استثناء ما يراه من العروض من تلك التعليمات.
ثانيا-يكون الاعلان عن العطاءات من حاملي التراخيص على اسس تنافسية ومنسجمة مع الانظمة النفطية وشروط العقـد.
ثالثا-تتضمن العطاءات توفير فترة اشعار كافية مع بيان الاسس التي يتم منح العطاء بمقتضاها ويجب نشر نتائج ذلك العطاء واسباب اختياره وتوفير فرصة للمنافسين والاخرين للاعتراض على احالته.
رابعا-يعد طلب اي عرض او ابرام اي عقد خلافا لاحكام هذه المادة باطلا ولا يرتب اثرا.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف