أخبار

اليمن لا تتهم القاعدة بالوقوف وراء هجوم على مدرسة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
صنعاء، وكالات: نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية صحة ما نشرته بعض وسائل الاعلام من أنباء تفيد بأن الاجهزة الامنية وجهت الاتهام رسميا الى خلية تتبع تنظيم القاعدة بالوقوف وراء الاعتداء الارهابى بالمقذوفات المتفجرة على مدرسة 7 يوليو للبنات فى العاصمة صنعاء الاسبوع الماضى. ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن المصدر قوله ان تلك الانباء لا أساس لها من الصحة وأن أجهزة الامن مازالت تواصل تحرياتها لمعرفة ملابسات الحادث وستعلن نتائج ما توصلت اليه بعد استكمال تحقيقاتها فى هذا الحادث الارهابى. وأهاب المصدر بجميع وسائل الاعلام بالحرص على تحرى الدقة فى ما تنشره من أنباء والتأكد من صحة ما يصلها من معلومات قبل أن تقدم على نشرها.
هيئة مكافحة الفساد تدعو هيئات السلطة المحلية تسليم إقراراتها بالذمة المالية إلى ذلك دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحافظين وأمناء وأعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية ومدراء الأمن ومدراء العموم في مختلف المحافظات والمديريات تسليم إقراراتهم بالذمة المالية تنفيذاً للقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية.وقال رئيس قطاع الذمة المالية في الهيئة محمد حمود المطري أن الهيئة أصدرت تعميما خاصا بالمرحلة الرابعة من تنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية دعت فيه قادة العمل في السلطة المحلية لتجسيد الشراكة مع الهيئة في تنفيذ نصوص وأحكام قانون الذمة المالية بتقديم إقراراتهم وفق استمارات الذمة المالية المسلمة إليهم ووفقاً للبيانات الموضحة في الدليل الارشادي المرفق بالاستمارة خلال 60 يوماً اعتبارا من أول أبريل القادم. وأوضح رئيس قطاع الذمة المالية أن الهيئة سلمت السلطة المحلية 333 نسخة من قانون الإقرار بالذمة المالية بغرض تعميمها والعمل بها،إضافة إلى 1209 استمارات إقرار بالذمة المالية ،داعيا قيادة السلطة المحلية موافاة الهيئة بكشوف المشمولين بإقرار الذمة المالية في المكاتب التنفيذية في المحافظات والمديريات وفقا للقانون ليتم على ضوء ذلك إرسال الاستمارات الخاصة بهم.
ويعاقب قانون إقرار الذمة المالية بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك ،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة . وتسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006، بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وظائف السلطة العليا، وكذا في وظائف الإدارة العليا، والعاملين في الوظائف المالية.
ويلزم القانون كل شخص من العاملين في تلك الوظائف تقديم إقرارا بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل تلك الإقرارات.
يشار إلى أن الهيئة تلقت منذ أواخر سبتمبر الماضي 1022 إقرارا في المراحل الثلاث المتعلقة بتطبيق قانون الاقرار بالذمة المالية .
وشملت المرحلة الأولى تلقى اقرارات الذمة المالية من رئيس واعضاء مجلس الوزراء ،فيما شملت المرحلتان الثانية والثالثة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات ونوابهم والوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم في المصالح والهيئات والمؤسسات ومدراء عموم الدوائر والإدارات العامة ومدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف