المرأة تشارك في إنتخابات الكويت
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ممهدا الطريق أمام مشاركتها في الانتخابات البرلمانية
الأمة الكويتي يسمح للمرأة بالمشاركة فى الانتخابات البلدية
إيلاف من الكويت: حسم مجلس الامة الكويتي فى جلسته التكميلية اليوم (الثلاثاء) موضوع مشاركة المرأة الكويتية في انتخابات المجلس البلدي، فوافق على تعديل المادة الثالثة من قانون بلدية الكويت بما يسمح لها بالمشاركة فى انتخابات المجلس، ممهدا بذلك الطريق امام مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الاولى بموافقة 26 عضوا من اصل 49 عضوا فيما رفضه 20 عضوا وامتنع 3 اعضاء عن التصويت. وتنص المادة المعدلة كما تضمنه مشروع القانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت على مايلي "يشكل المجلس البلدي من عشرة اعضاء منتخبين على ان ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون ويتم تحرير جداول الانتخابات بهذه الدوائر وتعديلها سنويا وفقا لاحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 ". ونص مشروع التعديل على ان" ستة اعضاء يعينون بمرسوم ويكون لهم حقوق العضوية كالاعضاء المنتخبين وللمرأة الحق في الترشيح والانتخاب والتعيين في عضوية المجلس البلدي وفيما عدا شرط الذكورة الوارد في المادة الاولى من القانون رقم (35) لسنة 1962 يشترط في كل الاعضاء المنتخبين والمعينين باقي الشروط اللازمة لعضوية مجلس الامة" .وكان من المقرر ان يناقش المجلس مرسوما آخرا تضمنه التقرير بشأن تأجيل موعد اجراء انتخابات المجلس البلدي، الا ان رئيس المجلس جاسم الخرافي قال انه "في حال لم يوافق المجلس بعد المناقشة على تعديل المادة الثالثة من القانون بما يسمح للمرأة من المشاركة في انتخابات المجلس البلدي فلن تتم مناقشة مرسوم تأجيل موعد الانتخابات اما اذا تمت الموافقة على مشاركة المرأة بالانتخابات فستتم مناقشة مرسوم التأجيل". كما اوضح
اته "في حال رفض مرسوم التأجيل فستتم انتخابات المجلس البلدي في موعدها ولن يكون للمرأة الحق في المشاركة في هذه الانتخابات بل سيكون لها حق المشاركة بعد ذلك".
يذكر ان المادة (1) بشأن تأجيل موعد اجراء انتخاب المجلس البلدي قد نصت على ان يضاف الى القانون رقم (5) لسنة 2005 مادة جديدة برقم (39) مكرر التالي نصها " تحرر جداول انتخاب خاصة بالمرأة في كل دائرة من الدوائر الانتخابية العشرة ويتبع في تحريرها وعرضها وتعديلها والادراج والحذف منها والطعن في قرارات اللجنة الصادرة في شأنها القواعد المقررة في القانون رقم (35) لسنة 1962 ".
كما نصت على "... ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لذلك على ان يراعى بالنسبة لاول انتخابات تجرى وفقا لاحكام هذا القانون تحديد المواعيد المناسبة لتنفيذ الاجراءات المذكورة خلال مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ".
ونصت على "... تؤجل انتخابات المجلس البلدي لمدة لاتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولحين اجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد تشكل لجنة على النحو المبين في المادة (39) تتولى اختصاصات المجلس البلدي".
كما تضمن مشروع القانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2005 على مايلي: "يشكل المجلس البلدي من عشرة اعضاء منتخبين على ان ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجدوال المرافقة لهذا القانون ويتم تحرير جداول الانتخابات بهذه الدوائر وتعديلها سنويا وفقا لاحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 ".
ونص مشروع التعديل على ان " ستة اعضاء يعينون بمرسوم ويكون لهم حقوق العضوية كالاعضاء المنتخبين وللمرأة الحق في الترشيح والانتخاب والتعيين في عضوية المجلس البلدي وفيما عدا شرط الذكورة الوارد في المادة الاولى من القانون رقم (35) لسنة 1962 يشترط في كل الاعضاء المنتخبين والمعينين باقي الشروط اللازمة لعضوية مجلس الامة ".