عدم حضور الوزراء يشعل أزمة في برلمان البحرين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الحكومة تستند إلى الدستور والنواب إلى العرف
عدم حضور الوزراء يشعل أزمة في برلمان البحرين
وقبل مناقشة المجلس لرد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب جلال فيروز غلوم حول خطة وزارة الإسكان على المدى المتوسط لحل المشكلة الإسكانية، قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة بشكل استثنائي للتشاور والمداولة مع أعضاء المجلس لمدة نصف ساعة وذلك بعد أن أعرب أعضاء المجلس عن احتجاجهم الشديد جراء قرار غياب الوزراء المتكرر عن جلسات المجلس.
وبعد المشاورات عاود المجلس عقد جلسته فيما بعد، حيث تقرر رفع الجلسة احتجاجا على قرار عدم حضور الوزراء لجلسات المجلس بناء على طلب أعضاء المجلس، على أن ترفع رسالة رسمية لرئيس الوزراء بشأن إعادة النظر في ذلك، وعليه تقرر تأجيل كافة بنود الجلسة المدرجة على جدول الأعمال للأسبوع القادم.
وتعليقا على انسحاب أعضاء مجلس النواب اعتراضا على تغيب الوزراء قال النائب غانم البوعينين رئيس كتلة الأصالة الإسلامية إن هذا الانسحاب الجماعي أتى للتعبير عن استياء مجلس النواب لعدم حضور الوزراء الموجه إليهم الأسئلة استنادا إلى تفسيرات قانونية حرفية.
وقال " إننا ومن منطلق المسؤولية الوطنية نطالب الحكومة باحترام العرف البرلماني المحلي والعالمي الذي يلزم الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب ، وعدم التعويل على النصوص القانونية التي تبيح أو تحظر الحضور ، باعتبار أن ذلك أمر مفصول فيه بداهةً وعرفاً . فلا السلطة التشريعية ولا التنفيذية يستطيعان العمل بمفردهما ، بل لابد من التعاون المتبادل من خلال الأساليب الممكنة والتي أبرزها حضور جلسات النواب ".
وفي رأي قانوني قال مستشار في مجلس النواب إنه في حال مناقشة لجنة مشروع قانون يختص بوزارة معينة، فإن النواب يطالبون بحضور الوزير كصورة من صور التعاون بين السلطتين، وللوزير وطاقمه الفني الحق في حضور جلسات المناقشة أو من ينوب عنه كوكيل الوزارة ولكن ليس للنائب الحق في الاستياء من عدم حضور الوزير أو من ينوب عنه.
وقال من الناحية القانونية لا يترتب على الحكومة إلزامية الحضور إلى جلسة المجلس عند مناقشة قوانين باستثناء السؤال.
أما في حال توجيه سؤال للوزير من قبل النائب أكد فرحان أن الوزير لابد أن يحضر إلى المجلس ولا يكتفي بالرد الشفهي ويقول أن في حال توجيه سؤال من قبل النائب إلى الوزير فإن للوزير الحق في الرد كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به .