ثقافات

"الإسلام أنصفها والفقهاء ظلموها.. أرادها إنسانة وأرادوها جارية" الحلقة الأولى: تأديب الزوجة بالضرب هل هو فريضة إسلامية حقاً؟

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
د. خالد منتصر
&
&

[منعت وزارة التربية والتعليم ضرب التلاميذ فى المدارس، ومنعت وزارة الداخلية عقوبة الضرب فى السجون وأقسام البوليس، وأدانت منظمات حقوق الإنسان ووزارة العدل والهيئات القضائية الضرب حتى ولو بغرض إنتزاع الإعترافات، ولكن للأسف الفقهاء المسلمين لم يمنعوا ضرب الزوجات فى البيوت بل أباحوه وحبذوه كتأديب للزوجة وحل لنشوزها وكسر لأنفها المتعالى!!، وإختلف هؤلاء فقط فى درجة الضرب ونوعيته ومدى عنفه، وظلت إباحة ضرب الزوجة هى السلاح السرى الفعال فى يد الزوج المسلم يستعمله متى شاء وكيف شاء إعتماداً على الفتاوى التى تبيح له تأديب زوجته الناشز، وبالطبع كما إختلفت الأقوال في ماهى كمية الضرب ؟إختلفت الأقوال أيضاً فيماهى درجة النشوز أو ماهو النشوز أصلاً ؟، وبين هذا وذاك تاهت المرأة فى دروب الفقهاء الوعرة مابين ركلة وصفعة ولطمة ولكمة، وكله للأسف بإسم الدين الذى هو من كل ذلك براء.
[لم يخرج فقيه مسلم واحد عن الطابور فى موضوع ضرب المرأة، فلم ينكره منهم أحد ولم يشذ عالم فرد ليخرج ويقول ضرب الزوجة تحت أى وضع وبأى مبرر خطأ فادح وسلوك مجاف للإنسانية والتحضر، حتى أكثرهم إستنارة خذلنا وقال قولتهم وإتبع منهاجهم ومنهم الإمام محمد عبده وهو إمام الإستنارة الذى قال عن موضوع ضرب المرأة وهاجم مقلدى الفرنجة الذين يرفضون الضرب كعقوبة قائلاً " أى فساد يقع فى الأرض إذا أبيح للرجل التقى الفاضل أن يخفض من صلف إحداهن ويدهورها من نشز غرورها بسواك يضرب به يدها، أو كف يهوى بها على رقبتها ؟!!!"، ويضيف المصلح الأستاذ الإمام قائلاً " إن مشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر فى العقل أو الفطرة، فيحتاج إلى التأويل، فهو أمر يحتاج إليه فى حال فساد البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة، وإنما يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه "، أما المفكر الإسلامى عباس العقاد فهو يردد نفس الكلام ولكن بصراحة أكثر حين يقول " يباح الضرب لأن بعض النساء يتأدبن به ولايتأدبن بغيره، ومن إعترض على إجازته من المتحذلقين بين أبناء العصر الحديث فإنما يجرى إعتراضه مجرى التهويش فى المناورات السياسية "، وبنفس المنطق يتحدث محمد زكى عبد القادر ولكنه يلبسها رداء علم النفس " إنه يعجب النساء من الرجال من هو صعب لكى تكسر إرادتها بإرادته مع أنهن يصرخن يحسسن فى أعماق نفوسهن متعة الضعف تجاه قوة رجالهن "، أما المفكر والمؤرخ الإسلامى أحمد شلبى فيتبنى منطق الحرب فى العلاقة الزوجية ويقول "أنه من الحماقة أن يتصور المرء أن ليس للجنس البشرى عضو يمكن إصلاحه بالضرب، ولماذا لايحتج هؤلاء على عقوبة الضرب فى الجندية " !!، ويتبنى المفكر الإسلامى محمد قطب نفس وجهة النظر العسكرية فى كتابه شبهات حول الإسلام ويقول " لابد من سلطة تقوم بهذا التأديب هى سلطة الرجل المسئول فى النهاية عن أمر هذا البيت وتبعاته، فإذا لم تفلح جميع الوسائل فإننا أمام حالة من الجموح العنيف لايصلح لها إلا إجراء عنيف هو الضرب بغير قصد الإيذاء وإنما بقصد التأديب، وهنا شبهة الإهانة لكبرياء المرأة والفظاظة فى معاملتها، ولكن ينبغى أن نذكر من جهة أن السلاح الإحتياطى لايستعمل إلا حين تخفق كل الوسائل السلمية الأخرى "!!، ولاأعرف ماهو مفهوم العلاقة الزوجية كمايفهمها هؤلاء الذين يستعملون مصطلحات الحرب والسلاح الإحتياطى، وأيضاً أعترف بجهلى بالفرق بين الضرب بغرض التأديب والضرب بغرض الإيذاء، فليس مطلوباً من العلاقة الزوجية أن تكون ماتش ملاكمة بين الزوج والزوجة، وأعتقد أن المرأة المعاصرة المتحضرة لاتعرف هذا الفرق الذى وضعه الفقهاء بين الضرب المبرح المؤذى وبين الضرب التأديبى فهى من الممكن أن تموت بمجرد كلمة، والضربة حتى ولو كانت موزونة بترمومتر الفقهاء وبغرض التأديب هى فى النهاية إهانة لكرامة المرأة وحط من قدرها الإنسانى، وإذا بررنا الضرب بأنه للمرأة المريضة نفسياً فمن الأولى علاجها بدلاً من ضربها، والنقطة الهامة التى تفضح توجهات هؤلاء الفقهاء الذكورية المنحازة إلى الرجل هى تحولهم 180 درجة حين يتحدثون عن نشوز الرجل وهو ماسنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد، ولكننا نقتبس الآن قول نفس المفكر السابق محمد قطب فى نفس الكتاب حين يبرر عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى النشوز فيقول " قد يطيب لبعض الناس لأول وهلة أن يطالب بالمساواة الكاملة، ولكن المسألة هنا هى مسألة الواقع العملى والفطرة البشرية لامسألة عدالة نظرية مثالية لاتقدم على أساس، أى إمرأة سوية فى الأرض كلها تضرب زوجها ثم ينبغى لها فى نفسها إحترام وتقبل أن تعيش معه بعد ذلك ؟، وفى أى بلد فى الغرب المتحضر أو الشرق المتأخر طالبت النساء بضرب أزواجهن " !، ونسأل إشمعنى ياأستاذ قطب تذكرت الآن الغرب وإستشهدت بهم، نحن نطالب بالطبيعى وهو عدم ضرب المرأة ولانطالب بالشاذ وهو ضرب الزوجة للزوج، فلم يطالب أحد بذلك ولكنها البطحة التى على رؤوس أصحاب الفقه الذكورى المنحاز، ولنستمع إلى الرقة والرومانسية التى يتحدث بها مفكر إسلامى آخر هو الخولى فى كتابه الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة حين يطالب المرأة أن تتلطف مع زوجها الناشز فيقول " فإذا كان النشوز من جانب الزوج فلتستجمع المرأة كل حيلتها وذكائها ولتدرس أسباب نفوره فى تلطف وكياسة ولتعالج كل سبب بما يصلحه ولابأس حتى أن تقبل مايكلفها ذلك من ألم نفسانى أو جهد مالى أو نحوه بسماحة نفس وطيب خاطر "، ....ياسلام وياللعجب العجاب !!إشمعنى تطلبون من المرأة طولة البال والعقل وأنتم من تتهمونها بنقصان العقل !، وإشمعنى هى تتحمل الألم النفسى وتكبت مشاعرها فى حين أنه من المسموح للرجل أن يطلق عنان هذه المشاعر لدرجة الضرب، أرجوكم قولوا لنا من هو الأعقل..الرجل أم المرأة ؟، أم ساعة الجد سترجعون فى كلامكم !!.
[ أساس العلاقة الزوجية ومفهومها الذى أؤمن به هو الذى يستند إلى الآية التى تؤكد على الرحمة والمودة " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون "، أما مانسجه وكتبه الفقهاء عن علاقة الرجل بالمرأة على أن الأخيرة هى ذخيرته الجنسية وعلاقتهما علاقة خادم بمخدوم أو سيد بجارية فهذا مرفوض ولاأتبناه بل أقاومه بكل ماأملك، ولكن إلى ماذا إستند هؤلاء فى مسألة ضرب الزوجة لتأديبها ؟، إستند وإعتمد الفقهاء على منطوق الآية 34 من سورة النساء "واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن وإهجروهن فى المضاجع وإضربوهن فإن أطعنكم فلاتبتغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً "، وبداية كما ذكرنا ميز الفقهاء بين نشوز المرأة ونشوز الرجل، فعلى سبيل المثال إعتبروا المرأة ناشزاً إذا غادرت بيتها لزيارة أهلها أو جارتها بدون إذن زوجها، أما إذا سافر الزوج وغاب فترة طويلة بدون علمها فلايعد ذلك نشوزاً وليس لها حق التفريق إلا إذا تجاوز الغياب السنة، وإذا إمتنعت الزوجة عن الفراش إعتبرت ناشزة أما الرجل فى مذهب أبى حنيفة إذا هجر الفراش وإمتنع عن معاشرة زوجته فلايعد ذلك نشوزاً وتبرير ذلك كما يقول الإمام الرازى فى تفسيره "لأن الزوج لايجبر على الوطء"، وكذلك لم يعتبر الفقهاء زواج الرجل بإمرأة ثانية يحمل أى إساءة نفسية أو نشوزاً، وإعتمدوا فى تبريرهم للضرب كوسيلة تأديب على ماجاء فى المأثور عن النبى _صلعم_ الذى قال فى خطبة الوداع " وإتقوا الله فى النساء فإنهن عندكن عوان -أى أسيرات ولكم عليهن أن لايوطئن فراشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فإضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف "، وبالطبع تغافل هؤلاء المؤيدين للضرب أحاديث أخرى كثيرة قالها الرسول-صلعم- تناقض ماسبق مثل :
"لايجلد أحدكم إمرأته جلد العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم "...صحيح البخارى
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً ليتكلم بخير أو ليسكت، وإستوصوا بالنساء خيراً "...صحيح مسلم
"أطعموهن مماتأكلون، وإكسوهن مماتكتسون، ولاتضربوهن ولاتقبحوهن "..سنن أبى داود
"عن عائشة قالت :ماضرب رسول الله خادماً له ولاإمرأة، ولاضرب بيده شيئاً "....سنن إبن ماجه
[بالطبع إختلف الفقهاء فى كمية الضرب وكيفيته، وكأنهم يمرنون كومبارسات فى فيلم أكشن كيف يضربون دون جروح وكدمات ؟، وكأن الضرب فى حالة التأديب من رجل عصبى منحه الفقهاء تفوقاً أبدياً وقوامة سرمدية يستطاع التحكم فيه بهذه الدقة التى يتحدثون عنها، وكان أرحم هؤلاء الفقهاء وأكثرهم رقة الإمام الشافعى الذى قال فى تعليماته " الضرب يكون مفرقاً على بدنها، ولايوالى به فى موضع واحد، ويتقى الوجه لأنه مجمع المحاسن، وأن يكون دون الأربعين...ولايفضى إلى الهلاك "...منتهى الرقة حقيقى !!، ولم يذكر لنا الشافعى ماهى عقوبة الزوج الذى تفلت يده ببوكس فى الوجه غصباً عنه أو شلوتاً فى الرحم غصباً عنه أيضاً، هل نعفو عنه لأنه حدث غصباً عنه والله أدرى بالنوايا؟!، وأوصى فقهاء آخرون بالضرب بمنديل ملفوف بدلاً من الكرباج والعصا....الخ.
[وقد لجأ المعاصرون من المفكرين المستنيرين إلى أحد حلين لفهم هذه الآية والخروج من هذا المأزق، وكان الحل الأول هو فهم هذه الآية فى نطاق زمانها وبيئتها والوضع الإجتماعى للمرأة حينذاك الذى كان يحمل بقايا البدوية الجاهلية، وهذا المنهج فى الحل يعتمد على عدة سوابق فى الإجتهادات الإسلامية المرنة التى واءمت تطور الزمن والتى كانت توقف العمل بأحكام ذكرت فى آيات قرآنية والأمثلة كثيرة ومتعددة تملأ المراجع الإسلامية، ورفض هذا الحل الأول ناتج عن الخلط بين الحكم الشرعى والعادات والتقاليد العربية، أى بين ماهو دين وبين ماهو عرف فى الجزيرة العربية، والخلط الحادث أيضاً بين الإسلام الذى أنزله الله وبين الفهم القومى لهذا الإسلام أى طريقة تطبيق المجتمع للدين حسب فهمه وتصوره وإحتياجاته، فالدين غالباً يدخل ويعجن فى فرن الفهم والتفسير الخاص للمجتمع الذى يدين به، ونحن غير ملزمين بفهم وتطبيق هذا مجتمع لأن ذلك هو نتاج تفاعلهم الخاص مع الدين، فالمجتمع البدوى القديم كان الضرب فيه سلوكاً غير مستهجن، ووضع المرأة كان متدنياً لظروف كثيرة ومختلفة ليس هنا مجال الحديث عنها الآن، ونحن غير مطالبين فى القرن الحادى والعشرين وفى بلد عرف الحضارة والمدنية منذ الآف السنين أن نتبع ذلك الفهم البدوى بحذافيره مادمنا لم نخرج عن الأطر والمبادئ العامة التى وضعها لنا الإسلام الحنيف.
[ الحل الثانى هو قراءة مختلفة للآية، وفهم متطور للنص، وقد حاول الكثيرون تطبيق هذه القراءة المختلفة منهم محمد شحرور وسليمان حريتانى والصادق النيهوم وغيرهم من المفكرين المهمومين بفض الإشتباك بين الإسلام والموقف المتخلف من المرأة، وإستخدموا غنى اللغة العربية وثراءها فى تفسير هذه الآية حتى تستقيم مع الغايات الكلية للإسلام ومنها تكريم المرأة ومعاملتها كإنسان وليس كجارية وإحترام وتقديس العلاقة الزوجية التى لابد ألا تتحول لساحة حرب، ففهموا معنى الضرب بمعنى آخر غير معناه المباشر، معنى العراك والشجار باليد..الخ، ولنقرأ التفسير الجديد الذى بالطبع لن يعجب البعض ممن تحولوا إلى كهنة لهم وحدهم حق التفسير، وبالنظر إلى ضرب نجدها كلمة تدل على إيقاع شئ على شئ يترك فيه أثراً، وتختلف فى الإستخدام مثل الضرب فى الأرض سفراً مثل آية " وإذا ضربتم فى الأرض "، وهناك ضرب الأمثال مثل آية " فلاتضربوا لله الأمثال"، وهناك ضرب الخمار " وليضربن بخمورهن على جيوبهن"، وهناك ضرب الناى وضرب النقود، وكلها معانى لاتحمل معنى الضرب باليد أو العصا، ويقال للصنف من الشئ ضرب، وهناك الإضراب عن العمل وهو حجز النفس عن العمل وعن الطعام وهو حجز النفس عن الطعام، وعندما نقول ضربت الدولة المتلاعبين بالأسعار معناه هو أن الدولة تتخذ منهم موقفاً حازماً، وهذا هو المعنى الذى تقصده الآية أى عندما لاتفيد الموعظة والهجر فى المضاجع أى الهجر مع بقاء الزوج فى الفراش، بعدها يأتى الحل العلنى وهو إتخاذ موقف المقاطعة الإجتماعية، وهذه كلها درجات من التعامل فى حالة الخصام حتى لانصل إلى الطلاق ونتفاداه بقدر الإمكان، ولذلك لم ينصح القرآن الزوج بالتمادى فى هذا الإضراب الإجتماعى لذلك جاءت الآية التالية مباشرة لتقول " وإن خفتم شقاق بينهما فإبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، وكذلك فى نشوز الرجل لابد من البحث عن الصلح من خلال الأسرة أو مؤسسات المجتمع ككل، فيقول القرآن عن نشوز الرجل " وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير...".
[ مما يؤيد التفسير السابق للضرب بالإضراب الإجتماعى أو الخصام الإجتماعى عدم إستخدام القرآن للضرب هنا بتحديد ماهيته ونوعيته باللطم أو الركل...الخ كما عودنا القرآن فى مواضع أخرى، ويضرب د.محمد شحرور أمثلة على ذلك منها الآية التى تقول" فأقبلت إمرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم "، وصكت هنا تعنى الضرب على الوجه، وعندما قتل موسى الرجل قال القرآن "فوكزه موسى فقضى عليه " ولم يقل ضربه موسى....الخ، وبالطبع لن تجدى هذه المحاولات لقراءة جديدة للنص مع الكهنة الجدد وفقهاء قمع المرأة وقهرها لأنهم يؤمنون بأن القدماء قد حسموا كل شئ ولامجال لإجتهاد، ودائماً يرددون نفس الإسطوانة المشروخة التى تقول "يعنى إنتم حتفهموا أحسن من الفطاحل القدماء "، وكأن عقارب الزمن قد توقفت عند القرن ألأول والثانى الهجرى، وينسون أن مقياسنا هو الحق وليس الرجال الفقهاء مهما كانت مكانتهم، فلهم الإحترام ولكن ليس لهم التقديس، وأخيراً أهدى هذه القصيدة لكل من يتبنى عقيدة الضرب لتأديب الزوجة، يقول نزار قبانى :
فى حارتنا
ديك سادى سفاح
ينتف ريش دجاج الحارة كل صباح
ينقرهن يطاردهن يضاجعهن ويهجرهن
ولايتذكر أسماء الصيصان!!!!
Khmontasser2001@yahoo.com
&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف