النص الكامل لقانون الدفاع عن السلامة الوطنية العراقي
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
جمهورية العراق
ديوان رئاسة الجمهورية
أمــــــر
قانون الدفاع عن السلامة الوطنية لسنة 2004
باسم الشعب
استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، واحكام المادة (25) من القانون اعلاه، وبالتوافق مع احكام الباب الثاني من هذا القانون اصدرنا هذا الامر:
المادة - ا-
&لرئيس الوزراء، بعد موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع، إعلان حالة الطوارئ في أية منطقة من العراق، عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الافراد في حياتهم، وناشئ من حملة مستمرة للعنف، من اي عدد من الاشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق او تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين او اي غرض آخر.
المادة -2-
تعلن حالة الطوارئ بأمر يتضمن بيان الحالة التي أعلنت حالة الطوارئ بسببها ، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتحديد بدء سريان حالة الطوارئ ومدتها، على أن لاتمتد حالة الطوارئ اكثر من (60) ستين يوما او تنتهي بعد زوال الخطر أو الظرف الذي استدعى قيامها أو ايهما اقل. ويجوز تمديد حالة الطوارئ بصورة دورية كل ثلاثين يوما ببيان تحريري من رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة اذا استدعت الضرورة ذلك، وينتهي العمل بها تلقائيا اذا لم تمدد تحريريا في نهاية أية فترة تمديد.
المادة -3-
يخول رئيس الوزراء في حالة الطوارىء وفي حدود منطقة أعلانها بالسلطات الاستثنائية المؤقتة التالية:-
اولا- بعد استحصال مذكرة قضائية للتوقيف او التفتيش الا في حالات ملحة للغاية، وضع قيود على حرية المواطنين أو الأجانب في العراق، في الجرائم المشهودة أو التهم الثابتة بأدلة أو قرائن كافية فيما يخص الانتقال والتجوال والتجمع والتجمهر والمرور والسفر من وإلى العراق وحمل أو أستخدام الأسلحة والذخائر والمواد الخطرة، ويمكن احتجاز المشتبه بسلوكهم وتفتيشهم أو تفتيش منازلهم وأماكن عملهم، ولرئيس الوزراء تخويل هذه الصلاحيات او غيرها الى من يختاره من قياديين عسكريين او مدنيين.
ثانيا- فرض حظر التجوال لفترة قصيرة محددة على المنطقة التي تشهد تهديداً خطيراً للأمن أو تشهد تفجيرات أو اضطرابات وعمليات مسلحة واسعة معادية، وله عزل تلك المنطقة وتطويقها بقوات مناسبة وتفتيشها إذا ثبت او اشتبه حيازة بعض سكانها أسلحة متوسطة أو ثقيلة أو متفجرات أو تحصّن بها خارجون على القانون، و ذلك بعد استحصال مذكرة قضائية للتفتيش الا في حالات ملحة للغاية.
ثالثا- فرض قيود على الأموال و على حيازة الأشياء الممنوعة، ووضع الحجز الاحتياطي على أموال المتهمين بالتآمر والتمرد والعصيان المسلح والاضطرابات المسلحة وعمليات الاغتيال والتفجير، وعلى أموال من يشترك أو يتعاون معهم بأية كيفية كانت على ارتكاب هذه الجرائم أو يحرضهم على ارتكابها وتقع بناءً على ذلك التحريض، أو من يقدّم لهم مساكن أو محلات يأوون أليها أو يجتمعون فيها مع علمهم التام بنواياهم، وله توقيف المتهمين بهذه الجرائم ممن توفرت أدلة كافية قانونا لإتهامه.
رابعا- اتخاذ إجراءات احترازية على الطرود والرسائل البريدية والبرقيات و وسائل واجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية كافةً، إذا ثبت استخدامها في الجرائم المشار اليها اعلاه، ويمكن فرض المراقبة على هذه الوسائل والأجهزة وتفتيشها وضبطها إذا كان ذلك يفضي إلى كشف الجرائم المذكوره أو يمنع وقوعها وذلك بعد استحصال مذكرة من الجهات القضائية المعنية لفترة زمنية محددة.
&خامسا- فرض قيود على وسائل النقل والمواصلات البرية والجوية والمائية في مناطق محددة ولفترة محددة.
سادسا- فرض قيود على المحال العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات والمؤسسات والدوائر، بحيث تحدد مواعيد فتحها وغلقها ومراقبة أعمالها ووضع الحراسة عليها بعد استحصال قرار قضائي، و حلّها أو إيقافها مؤقتاً إذا ثبتت صلتها بالجرائم المذكوره في الفقرة (أولا) من المادة (7)0
&سابعا- إيقاف العمل مؤقتاً أو بصورة دائمة بإجازات الأسلحة والذخيرة والمواد الخطيرة والمفرقعة والمتفجرة وحيازتها أو الاتجار بها، إذا ثبت استخدامها أو محاولة استخدامها في الجرائم المذكورة في اعلاه، أو إذا كانت تمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة أو كانت حيازتها غير جائزه قانونيا.
&
ثامنا- اتخاذ قرارات وإجراءات عسكرية وأمنية سريعة تكون محدودة ومناسبة في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية او اي وزير آخر و مستشار الأمن الوطني أو اي جهة ذات اختصاص.
تاسعاً- في العمليات الواسعة التي تنفذ في مناطق كبيره لمواجهة أخطار مسلحة واسعة فيمكن الاستعانة بالقوات متعددة الجنسيات وفقاً لقرار الامم المتحده ذي الرقم (1546) لعام 2004 وتكليف القوات العسكرية العراقية بواجبات واضحة ومحددة تتناسب مع وضعها وإمكانياتها بعد موافقة الرئاسة بالاجماع. وفي اقليم كردستان يتم تنفيذ الاجراءات الاستثنائية بالتنسيق مع حكومتها.
المادة -4-
&تعرض القرارت والاوامر الصادرة بتوقيف او حجز الاشخاص او الاموال التي تتخذ بموجب احكام هذا القانون على قاضي التحقيق على ان يمثل المتهم امام قاضي التحقيق خلال (24) ساعة من اتخاذها.
المادة -5-
اولا- يمارس رئيس الوزراء السلطات الاستثنائية المنصوص عليها اعلاه بموجب أوامر أو بلاغات أو يبانات تحريرية تنشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مع تحديد تاريخ سريانها ومدتها.
ثانيا ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات والقوانين النافذة يعاقب بالحبس مده لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد عن مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأوامر أو البلاغات أو البيانات أو القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء أو من يخوله.
المادة -6-
&ترتبط القوات المسلحة وقوات الطوارئ والقوات الخاصة والدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية والإستخبارية والمخابراتية في المنطقة محل الطوارئ برئيس الوزراء مباشرة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ ، وله بالتنسيق مع مسؤولي هذه القوات والأجهزة تكليفها بأي مهام تتناسب مع طبيعتها واختصاصها وحاجة الظرف الطارئ لها .
المادة -7-
أولا ـ تتولى المحكمة الجنائية المركزية في العراق النظر في الجرائم الكبرى المرتكبة خلال مدة سريان حالة
الطوارئ التي يحيل قضاياها القاضي المختص كجرائم القتل والتسليب والاغتصاب والخطف وتخريب أو تفجير أو إحراق أو إتلاف الأموال العامة والخاصة وحيازة الأسلحة الحربية وعتادها أو صنعها أو نقلها أو تهريبها أو المتاجرة بها.
ثانياً ـ تختص المحاكم الجزائية بالنظر في الجرائم الاخرى غير الواردة في الفقرة اعلاه او مايحيله عليها القاضي المختص ضمن اختصاصه المكاني.
ثالثاً ـ يتولى قضاة التحقيق كلاً حسب منطقته واختصاصه المكاني والنوعي، التحقيق فوراً في الجرائم المذكورة في اعلاه، ولرئيس مجلس القضاء أو رئيس المحكمة الأتحادية العليا، بعد تشكيلها، أن يندب بعض القضاة والمحققين للتحقيق بدلاً عن قضاة التحقيق في المنطقة المختصة أو للتحقيق بمعيتهم في جريمة أو نوع معين من الجرائم، إذا كان ذلك ضرورياً.
رابعاً ـ تسري احكام قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية على الجرائم المشار اليها في الفقرتين اولا و ثانيا في هذه المادة.
المادة -8-
&لرئيس الوزراء، بعد موافقة هيئة الرئاسة، أن يأمر قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظرها، بحفظ الدعوى والافراج عن المتهمين قبل محاكمتهم، لضرورات تتعلق بمصلحة عليا أو لأسباب تتعلق بالأمن والاستقرار .
المادة - 9-
أولاً ـ تصادق هيئة الرئاسة بالإجماع على القرارات والاجراءات الاستثنائية، و للجمعية الوطنية الاستشارية المؤقتة الحق في مراقبة تنفيذ هذه الاجراءات.
ثانياً ـ تخضع قرارات وإجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز، ومحكمة التمييز في اقليم كردستان فيما يتعلق باجراءات الطوارئ في نطاق الأقليم، و انتهاءا بالمحكمة الاتحادية العليا، و للمحاكم المذكورة تقرير إلغاء تلك القرارات والإجراءات وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها أو اقرارها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي صدرت في ظلها تلك القرارات والإجراءات.
المادة - 10-
&يعلن رئيس الوزراء انتهاء حالة الطوارئ، وعودة الامور الى حالتها الطبيعية بأمر توافق عليه الرئاسة بالاجماع، وتنتهي صلاحيته في اصدار القرارات والاجراءات والمظاهر الاستثنائية الواردة في هذا القانون.
المادة -11-
لا يجوز لرئيس الوزراء إلغاء قانون إدارة الدولة كلياً أو جزئياً، أو فرض عقوبات جزائية.
المادة - 12-
لا يجوز استخدام اي مادة من هذا الامر لتعطيل الانتخابات في المدة المحددة في قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية. ويجب على الحكومة المؤقتة الالتزام بواجبها الاساسي لتهيئة الاجواء الامنية المناسبة لاجراء الانتخابات في موعدها.
&
المادة - 13-
&يسري هذا الامر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظراً للظروف الأمنية الخطيرة والتداعيات العصيبة التي مابرحت تعصف بالعراق في هذه المرحلة و ضرورة التصدي الحازم للارهابيين و العابثين بالقانون، و انطلاقا من التزام الحكومة المؤقتة بحماية حق المواطن في الحياة الحرة الكريمة و ضمان حقوقه السياسية و المدنية و الألتزام بتهيئة الأجواء الأمنية المناسبة لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية كما يمليه قانون أدارة الدولة للفتر الإنتقالية، وتدعيماً لسيادة دولة القانون و لاستقلالية القضاء وفاعليته ورقابته، ومنعاً للتعسف في استخدام القوه في الظروف الاستثنائية، ولغير ذلك من الأسباب المعروفة أصدرنا هذا الأمر.
صدر هذا ببغداد في الثامن عشر من شهر جمادي الأولى لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم السادس من شهر تموز 2004 ميلاد.
د. ابراهيم الجعفري روز نوري شاويس الشيخ غازي الياور
&نائب الرئيس نائب الرئيس رئيس مجلس الرئاسة
د. برهم أحمد صالح د. اياد علاوي
&نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
د. عادل عبد المهدي فلاح النقيب هوشيار زيباري حازم شعـلان
&وزير المالية وزير الداخلية وزير الخارجية وزير الدفاع
ثامر عباس غضبان د.مالك دوهان د. مهدي الحافظ د.طاهر خلف جبر
&وزير النفط وزير العدل وزير التخطيط وزير التعليم العالـي
د. سامي المظفر د. سوسن علي الشريفي نسرين مصطفى برواري
&وزير التربية وزير الزراعة وزير الأشغال العامة
محمد الجبوري وائل عبد اللطيف نرمين عثمان
وزير التجارة وزير الدولة لشؤون المحافظات وزير الدولة لشؤون المرأة
لؤي حاتم سلطان د.أيهم السامرائي د. مشكاة مؤمن باسكال ايشو وردة
&وزير النقل وزير الكهرباء وزير البيئة وزير المغتربين والمهاجرين
د.علاء الدين عبد الصاحب د.بختيار أمين د. حاجم الحسني د. عبد اللطيف رشيد
&وزير الصحة وزير حقوق الانسان وزير الصناعة والمعادن وزير الري
&ليلى عبد اللطيف رشاد عمر مندان علي فائق الغبان
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العلوم والتكنلوجيا وزير الشباب والرياضة
د. محمد علي الحكيم د. عمر الفاروق الدملوجي مفيد محمد جواد الجزائري
&وزير الاتصالات وزير الاسكان وزير الثقافة
د. قاسم داود د. مامو فرهام بيرلي عدنان الجنابي
وزير الدولة وزير الدولة وزير الدولة
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف