أصداء

قراءة نقدية لما تقدم به الرئيس مبارك من تعديلات دستورية

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نحو إصلاح دستوري داعم للديموقراطية و حقوق المواطنة فى مصر:
قراءة نقدية لما تقدم به الرئيس مبارك من تعديلات دستورية

فى كلمته التاريخية التى ألقاها الرئيس مبارك يوم 26 من ديسمبر الماضي، وتناول فيها التعديلات الدستورية (34 مادة) التى تقدم بها إلى مجلسي الشعب والشوري لمناقتشتها وإقرارها، أكد سيادته أكثر من مرة على قناعته بالاهداف المرتجى تحقيقها من هذه التعديلات تحديداً. وهي أهداف قد تأسست على قناعة قوية تمثلت فى الآتي:

الوعي بروح العصر والتطلعات المشروعة للشعب.
السعي الي تطوير البنية الدستورية والتشريعية الحاكمة لحياتنا السياسيةrlm;.
رؤية لمستقبل وطنrlm; ومجتمع مصري عصري، تتسع فيه مساحة الحرياتrlm;..rlm; يعلي قيمة ومفهوم المواطنة، وrlm; يعزز مشاركة مواطنيه في الحياة السياسية، وترسيخ ديمقراطيته.

والجدير بالذكر أيضا أن شعار "الديموقراطية والمواطنة"، الذي رُفع أثناء لقاءات السيد الرئيس بممثلي الشعب وقياداته ومفكريه وأمام كل جموع الشعب المصري، عند تقديمه التعديلات الدستورية المقترحة، جاء ليؤكد الأمل فى الإصلاح فى أهم محور من محاور الحياة الوطنية، وهو محور أفتقدته مصر على مدى يزيد عن نصف قرن، فلم تفقد بذلك الكثير من فرص التنمية والتقدم والريادة، فقط، إنما خلقت لمصر وللمصريين أكبر التحديات فى تاريخنا الحديث، الأمر الذي يستلزم منا اليوم جهودا مضاعفة للعبور إلى المستقبل بسلام..
لذلك نود أن نقول، ونؤكد مع السيد الرئيس، أننا حقا فى بداية مرحلة فاصلة. كما أننا نوافقه عندما قال: "إننا مقبلون علي تعديلات دستوريةrlm;..rlm; هي الأوسع نطاقا منذ عامrlm;1980..rlm; ونتحمل جميعا مسئولية وطنية مشتركة كي تعكس واقع مجتمعنا بما شهده من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعيةrlm; rlm; منذ عامrlm;1971.rlm;" (الأهرام ديسمبر 2006)
ولاشك أن إستجابة الرئيس حسنى مبارك لمطالب كل فئات الشعب المصري، ممثلة فى مجتمعه المدني الناهض، فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري لتحقيق تلك الأهداف الكبرى المعلنة، أمر يستحق كل التقدير والثناء.
ولا شك أيضا فى أننا أمام مسئولية وطنية كبرى، حسبما عبر السيد الرئيس، بكل صدق، عندما قال: "إنني ونواب الشعبrlm;..rlm; نتحمل مسئولية تاريخيةrlm;..rlm; كي تأتي هذه الاصلاحات الدستورية محققة لآمال الشعبrlm;..rlm; وراعية للمصالح العليا للوطن وأبنائه في حاضرهم ومستقبلهمrlm;.rlm;" (المرجع السابق)
ولابد هنا من التنويه إلى الحركة الدؤوبة المطالبة بالاصلاح الدستوري التى قامت بها العديد من مؤسسات المجتمع المدني فى مصر، والتي شملت أحزابا ومنظمات حقوق الإنسان المصرية ورجال قضاء ومثقفين، خلال ما يقرب من عقدين.
وكانت المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان قد شاركت فى بحث موضوع الإصلاح الدستوري فى مصر منذ عام 2002، وإنتهت من هذه الدراسة باصدار "الإعلان المصري: ورقة عمل من أجل مصر ديموقراطية حديثة"، وكان لُب هذا الإعلان هو مشروع بتعديل "باب الحريات والحقوق والواجبات" فى الدستور القائم. شاملا ضمانات دستورية لعلاج تهميش النساء والأقباط ومنع التمييز ضدهم وتحقيق الوحدة الوطنية.
وقد تقدمنا بهذا المستند، فور إصداره فى منتصف عام 2002، لكل من السيد رئيس الجمهورية والدكتور/ فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، الذي تفضل بالثناء على رؤية المنظمة الواردة فيه، واصفا إياها فى خطابه المؤرخ سبتمبر من نفس العام، بأنها: "رؤية وطنية... وستكون رؤيتكم من أجل مصر محل تقدير وإهتمام."
وفى شهر مايو من عام 2005 شاركت المنظمة فى مؤتمر حول الإصلاح الدستوري نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وكانت المشاركة بورقة بحثية عن حقوق المواطنة فى الدستور وكيفية تفعيلها فى الواقع المصري. كما قامت منظمتنا بعقد مؤتمر آخر حول نفس الموضوع بكندا، فى شهر يونيو من نفس العام، ودعيت إليه مجموعة من أساتذة القانون الدستوري ونشطاء حقوق الإنسان من المصريين.

وأخيراُ، فى الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، قامت المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان، بتسليم السيدة/ وفاء الحديدي، قنصل مصر العام فى مونتريال/ كندا، "رؤية المنظمة" حول "الدستور المصري وحقوق المرأة والأقباط فى ضؤ معايير حقوق الإنسان الدولية"، مع نسخة أخرى للدكتور/ محمود السعيد، سفير مصر فى كندا، لرفعها لكل من السادة/ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى.
وهكذا نواصل اليوم المشاركة المسئولة من خلال هذه القراءة النقدية (الموضوعية) لما تفضل السيد/ الرئيس حسنى مبارك بتقديمه من إقتراحات بتعديلات دستورية تهدف الى تحقيق الآتي محددا فى ست نقاط، اعتبرها الرئيس "فلسفة ومنطلقاً" لهذه التعديلات:

أولاrlm;:rlm; التأكيد على مفهوم المواطنة وقيمتها ومبادئها:
وفى سياق حديثه عن هذه النقطة أكد الرئيس على أن" كلنا مصريونrlm;..rlm; كلنا أبناء لهذا الوطنrlm;..rlm; وكلنا متساوون أمام القانون في الحقوق والواجباتrlm;..rlm; لاتفرق بيننا عقيدة أو دين rlm;..rlm; ولم نعرف عبر تاريخنا إنقساما دينيا أو طائفياrlm;.rlm;" وشفع هذه المقولات بأمثلة من التاريخ المصري تعود إلى أكثر من ثمانين عاماً، ماراً بحرب أكتوبر - مثالا!!
rlm; على أن الأهم من كل ذلك هو قول الرئيس: "وعندما نمضي في بناء مستقبل الوطنrlm;..rlm; فإننا نحقق ذلك بفكر وسواعد أبناء مصر rlm;..rlm; المسلمين والاقباطrlm;." وللتأكيد على ضرورة تحقيق ذلك، وفى مواجهة مظاهر الإنشقاقات الطائفية والمذهبية التى تشهدها منطقتنا، حسبما عبر الرئيس، تعهد قائلا: "سأقف مدافعا عن مجتمعنا بمسلميه وأقباطهrlm;..rlm; في مواجهة ممارسات تسعي للالتفاف علي القانون rlm;..rlm; والانقضاض علي هذا الموروث الثقافي الراسخ لشعب مصر rlm;..rlm; ممارسات تخلط الدين بالسياسة rlm;..rlm; والسياسة بالدينrlm;..rlm; تنشر الفتنة والتطرف rlm;..rlm; وتحاول الوقيعة بين جناحي الأمةrlm;".rlm;

- أما التعديلات الدستورية المقترحة التى تعكس "هذا الحرص علي استقرار الوطن rlm;..rlm; وهذا الالتزام بالدفاع عن وحدة أبنائهrlm;،"...." بما يؤكد مبدأ المواطنة"، كما جاء فى رسالة الرئيس مبارك لرئيسي مجلسي الشعب والشورى فتمثلت فى الآتي: rlm;
"إعادة صياغة المادة 1 بما يؤكد مبدأ المواطنة، بديلا عن تحالف قوى الشعب العاملة."

نقول: لاشك فى أن هذا التعديل يعبر عن أمل مصري عزيز، وهي إشارة لها مغزى وبداية جيدة تتوج الدستور، ولكن: هل مجرد إضافة عبارة ما "تؤكد مبدأ المواطنة" بكاف للإلتزام بتفعيل حقوق المواطنة؟ فى رأينا أن هناك حاجة لوضع ضمانات دستورية أكثر وضوحا وتحديدا للإنتقال من مجرد "التأكيد على مفهوم المواطنة وقيمها ومبادئها" إلى "كفالة حقوق المواطنة ودعمها،" وخصوصا حقوق الفئات المهمشة والمميز ضدهم، كالأقليات وذوي الحاجات الخاصة. ونرى أن مثل هذه الضمانات يكون مكانها فى "باب الحريات والحقوق والواجبات."
وتحت هذا البند الأول ذُكرت ايضا المواد الدستورية: rlm;4rlm; وrlm;12rlm; (الفقرة الأولي) وrlm;24rlm; وrlm;30rlm; وrlm;33rlm; وrlm;37rlm; وrlm;56rlm; (الفقرة الثانية) وrlm;59rlm; وrlm;73rlm; وrlm;180rlm; (الفقرة الأولي)rlm;. وكانت "أسباب طلب تعديل هذه المواد يتمثل فى تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة rlm;،...".
ولاشك أن أسباب طلب "تعديل" هذه المواد - وإن طُلب اُلغاء بعضها بغير سند دستوري - كان أمراً منطقيا وقد تأخر كثيراً، ومع ذلك فهي لاتمثل إية أضافة للإصلاح أوالتطوير، إنما هي بمثابة عملية "تحرير (أو تطهير جُزئي، على حد تعبير رئيس مجلس الشعب) من مواد دستورية لم تعد لها قيمة فى الواقع المصري، فكلها تتحدث عن نظام إشتراكي إنتهي بملحقاته من أكثر من عقدين.
قلنا إن طلب تعديل (وإلغاء) هذه المواد هو بمثابة عملية "تحرير جزئي"، وذلك لأن هناك مواد أخرى من نفس النوع، ولكن لم يُطالب بتعديلها، مثال ذلك:
- مادة 13 (الفقرة 1): "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع." (نقول: نعم العمل حق، ولكن هي حقا تستطيع الدولة كفالته؟ وما معنى أنه واجب وشرف فى الإطار الدستوري؟)
- مادة 22 : "إنشاء الرتب المدنية محظور." {تعليق: ما معنى وجودها فى دستور اليوم؟ أليس الأولى وضع نص إيجابي يدعم الحقوق والحريات مثلاً؟}.
- مادة 25 : "لكل مواطن نصيب فى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أوملكيته غير المستغلة." {تعليق: كيف يمكن حساب نصيب كل فرد فى الناتج القومي وبقانون؟ ما الهدف من وراء هذا النص؟ هل الهدف منه مثلا هو حماية حق المواطن فى نصيبه من الناتج القومي؟؟}
- مادة 26 (الفقرة الثانية): "ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة من عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية."
- مادة 29: "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة." {تعليق: تكررت المفاهيم والكلمات الواردة فى هذه المادة فى المواد السابقة عليها واللاحقة لها فى الدستور. إليس من الأفضل تجنب التكرار وإضافة مفهوم معاصر ونص دستوري حاكم يعبر عن قضايا وطنية كبرى مكانها أولى بالدستور؟}.
على الرغم من كل ذلك فهناك، ضمن هذه التعديلات التحريرية (Editorial) ثلاث تعديلات إيجابية هامة، بالإضافة إلى تعديل المادة 1؛ الأول هو إضافة فقرة ثالثة للمادة 5: "بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب علي أساس الدين أو الجنس أو الأصلrlm;..." وهي خطوة هامة فى إتجاه دعم التوجه الديموقراطي لنظام الدولة.
أما الإضافة الهامة الأخرى فكانت بابدال نص المادة 59 بنص آخر " يؤكد حماية البيئة والحفاظ عليهاrlm;rlm;." باعتبارها حق من حقوق الإنسان المعاصر. ثم يأتي التعديل الثالث على المادة 62 الواردة فى باب الحريات والحقوق بهدف أن" يتيح الدستور للمشرع القدرة علي اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفر للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشوريrlm;،rlm; ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسيةrlm;، ويمكنها من عضوية هذين المجلسينrlm;."
وإذا كنا جميعا نعلم مدى تهميش المرأة المصرية فى الحياة السياسية وفى بعض قطاعات الحياة العامة، فنحن أيضا نعلم أن نفس التهميش والتمييز قد طال الأقباط على مدى أكثر من نصف قرن. ولذلك نطالب مرة أخرى التعامل مع الغبن الواقع على الأقباط، وغيرهم من الأقليات المصرية، بنفس الآليات التى ستستخدم فى التعامل مع المشاكل المتشابهة التى تواجهها المرأة المصرية. ويكون هذا على كل المستويات الدستورية والقانونية والإجرائية.
فالمعيار هنا هو المساواة، والعدالة وحقوق المواطنة، وقبل كل ذلك وبعده مواثيق حقوق الإنسان التى تؤكد على حقوق هاتين الفئتين المغبونتين: المرأة والأقليات.

ثانياrlm;:rlm; تقوية دور البرلمان (مجلسي الشعب والشورى) وتوازن العلاقة داخل السلطة التنفيذية:
وحسبما جاء فى "خطاب الرئيس" أمام قيادات الدولة ورموز من كل قطاعات المجتمع المصري، فان مغزى التعديلات الدستوريةrlm; الأخرى التى سنلقي الضوء عليها فى هذه الفقرة هو "ترسيخ سيادة الشعبrlm;..rlm; كمصدر للشرعية والسلطات من خلال تقوية دور البرلمان rlm;..rlm; وتعزيز الضوابط علي أعمال السلطة التنفيذيةrlm;."rlm;
ونقول هنا أيضا، لاشك أن هذا سيمثل تطورا كبيرا فى النظام السياسيrlm;، إذا حقق الهدف منه "وهو التوازن فى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية rlm;..rlm; وفى العلاقة داخل السلطة التنفيذية ذاتها، بين رئيس الجمهورية والحكومةrlm;. أما التعديلات المقترحة لإضافة سلطات وصلاحيات جديدة لمجلس الشعب فأهمها سلطة مراقبة الحكومة ومساءلتها، وبهذا يمكن لنوابه منح الثقة للحكومة لدي تشكيلهاrlm;، وسحب الثقة منها دون الحاجة للجوء الي الاستفتاء، كما تتيح للمجلس تعديل مشروع الموازنة العامة للدولةrlm;.rlm;"
كذلك "تقترح هذه التعديلات اختصاصا تشريعيا (محدودا) لمجلس الشوريrlm;، كما تفتح الباب لآلية تحقق التنسيق بين مجلسي البرلمانrlm;."rlm;
وفضلا عن ذلك:rlm; "فإن مقترحات التعديل الدستوري تنطوي علي تقييد لبعض صلاحيات رئيس الجمهوريةrlm;..rlm; مع مشاركة أوسع للحكومة في ممارسة أعمال السلطة التنفيذية."rlm;rlm;
هذا كل ما ورد نصاً فى خطاب الرئيس ثم فى رسالته لرئيسي مجلسي الشعب والشورى، المرفق بها المواد المراد تعديلها أو إلغائها بالمرة. فماهي النصوص الدستورية الجديدة التى تترجم هذه المطالب وتسعى إلى تحقيق كل أهداف التعديلات المشار إليها هنا؟

وسنورد أرقام النصوص الدستورية المطلوب تعديلها (أو إبدالها أو إلغائها) لتحقيق تلك الأهداف تحت العناوين الرئيسية الآتية:

فيما يتعلق بمركز رئيس الجمهورية وإختصاصاته وتوازن العلاقة داخل السلطة التنفيذية:
مادةrlm;74: تتعلق بأحد إختصاصات رئيس الجمهورية حال حدوث خطر يهدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن. وتحت التعديل المقترح rlm;ينبغى أن يتخذ الرئيس الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر "بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، وألا يُحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادةrlm;."
{تعليق: لاشك أن مشاركة سلطات الدولة الأخرى - التشريعية والتنفيذية فى التشاور، بل وفى إتخاذ القرار فى مثل هذه الحالة، ثم إجراء الإستفتاء الشعبي على القرار، هو بمثابة حشد لكل قوى الدولة والمجتمع لمواجهة أي تحد قومي، وهو لاشك أيضا يُحد فى ذات الوقت من إتخاذ القرارات الفردية التي قد لاتكون على مستوى التحدي. وهو، فى النهاية، إجراء يدعم العمل الجماعي والممارسة الديموقراطية على المستوى العام}.

مادة rlm;76rlm; (الفقرتان الثالثة والرابعة)rlm;: ويتعلق تعديلهما بتيسير الشروط اللازمة للترشيح لرئاسة الجمهورية "على نحو يضمن جدية الترشيح ولا يحول في ذات الوقت دون اعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشيحrlm;."
{تعليق: وماذا عن حق المستقلين فى الترشيح، وهو حق دستوري (حسب نص المادة 62)، ويعتبر أحد أهم الحقوق السياسية للمواطن؟.
وفيما يتعلق بمدة الرئاسة وهي ست سنوات (مادة 77)، أعطي الدستور القائم الحق لرئيس الجمهورية بجواز إنتخابه "لمدد أخرى". ونرى إن عدم تحديد فترات حكم رئيس الجمهورية، لا يعبر عن مفهوم الديموقراطية من جهة عنصر تداول السلطة، سواء بالنسبة لسلطة الرئاسة أو سلطة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى ممثلة فى البرلمان ومجلس الوزراء. إن تداول السلطة بهذا المفهوم الواسع هو الضامن الأول لتأصيل الديموقراطية وتداول السلطة بطريق سلمي، والحد من إستشراء الفساد. ولذلك، فهناك شبه إجماع شعبي على تعديل هذه المادة لتنص صراحة على تحديد مدة رئاسة الجمهورية بفترة تتراوح بين أربع وست سنوات يجوز بعدها إعادة إنتخاب الرئيس لمدة واحدة أخرى}.

مواد rlm;82،rlm; rlm;84rlm; (الفقرة الأولي)، 85rlm; (الفقرة الثانية)rlm;: تحدد هذه المواد "من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه." وجاء فى أسباب التعديلات التى إقترحها السيد الرئيس، إنه "قد لا تتيسر هذه الحلول من الناحية العملية في بعض الأحيان لسبب أو لآخرrlm;." rlm; لذلك طالب بتعديل هذه المواد "بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالاتrlm;، دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسيةrlm;،rlm; كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستورrlm;.rlm; فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التي تنظمها هذه الموادrlm;.rlm;"

{تعليق: وهنا لابد أن يتساءل المواطن، وخاصة فى حال قيام مانع دائم يحول من مزاولة رئيس الجمهورية لإختصاصاته ومسئولياته أو عند إتهامه: إلى أي مدى زمنى يبقى رئيس الوزراء مكان رئيس الجمهورية فى مثل هذه الحالات و فى حالة الوفاة مثلا؟ وهل بمقدور ئيس مجلس الوزراء أن يتولى الرئاسة بجانب أداء مسئولياته الأساسية؟ وهل أعطائه هذه الصلاحيات فى مثل هذه الأحوال يصب فى صالح الممارسة الديموقراطية من جهة فصل السلطات؟ أليس من الأفضل، ومن أجل الإستقرار فى مثل هذه الأحوال غير المتوقعة، أن يتولى مسئولية الرئاسة نائب رئيس الجمهورية، الذي يُفضل إنتخابه وقت إنتخاب رئيس الجمهورية؟
هناك بعض النقاط االهامة "المسكوت عنها"، على الرغم من أهميتها، تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية ومبدأ الفصل بين السلطلات الثلاثة، وهي:
إحتفاظ رئيس الجمهورية برئاسة الحزب الحاكم. وهى بلا شك نقطة تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وتعرقل الممارسة الديموقراطية، وتضعف من قوة أحزاب الأخرى. ولذلك نؤكد مع كثيرين ضرورة تعديل المادة 81 لتنص على أن: "لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يحتفظ بأى منصب حزبي، أو أن يزاول مهنة حرة أو......." ألى آخر المادة الحالية.
تنص المادة 112 من الدستور الحالي على أن "لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار القوانين، أو الإعتراض عليها،" فى الوقت الذي تنص المادة 108 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الإستثنائية، وبناءعلى تفويض مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات {وُصفت بأن} لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد إنتهاء مدة التفويض؛ فاذا لم تُعرض أو عُرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون."
{تعليق: أولا، ورد نص المادتين فى الفصل الثاني من الدستور والخاص "بالسلطة التشريعية - مجلس الشعب". والواضح أن هناك تناقض واضح بين المادتين، فبينما تضع المادة 108 حدودا على رئيس الجمهورية عند إصداره "قرارات" - وُصفت بأن لها قوة القانون - نجد أن المادة 112 أعطت لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار "قوانين" بدون أي شرط. وهذا تناقض غريب حقاً، ويجب أن نقف عنده لنكتشف سر وجوده حتى يومنا هذا!! على أن الأهم، والأخطر من التناقض بين المادتين، أن رئيس الجمهورية، الذي يحتل قمة السلطة التنفيذية، له أيضا دور تشريعي صريح يخوله "إصدار القوانين"! أين إذن الفصل بين السلطات؟ وما معنى أن تكون لرئيس الجمهورية السلطة لإصدار القوانين فى وجود مجلس تشريعي "منتخب" ليقوم بهذه المهمة أساسا، من بين مهام أخرى خاصة به كسلطة تشريعية رقابية؟!!

فيما يتعلق بنزاهة الإنتخابات وكفاءة إجراءاتها وكفالة حسن التعبير عن إلارادة السياسية للشعب:
مادةrlm; 88:rlm; ويهدف تعديلها، حسب ما جاء برسالة الرئيس لرئيسي مجلسي الشعب والشورى، إلى مواجهة "التزايد المطرد لأعداد الناخبين ومايفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز، مع توفير أسلوب الإشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية، والنطاق الذي يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الإشراف علي هذه العمليةrlm;، ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحدrlm;،rlm; تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتب على ذلك من آثار في المجتمع في ضوء تجارب الماضيrlm;."
{والسؤال هنا هو: كيف يتحقق "إجراء الإنتخابات فى يوم واحد" على الرغم من "التزايد المطرد لأعداد الناخبين"؟ أليس الأكثر منطقيا، بسبب التزايد المطرد لأعداد الناخبين، أن تجرى الإنتخابات على أكثر من يوم حتى نكفل "حسن التعبير عن الإرادة الشعبية السياسية للشعب"؟}
أما فيما يتعلق بنزاهة الإنتخابات، فيبدو أن الحاجة لاتزال قائمة للإشراف القضائي على العملية الإنتخابية بوجه عام، سواء بالنسبة للإنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وعلى أساس مبدأ الفصل بين السلطات، يبدو أن تأسيس لجنة قومية مستقلة للإنتخابات بأشراف قضائي، و تُمثل فيها كل الأحزاب، يمكن أن يكون حلاً مقبولا، ويستوجب الأخذ به.

rlm;فيما يتعلق بتعزيز دور البرلمان بمجلسيه (الشعب والشيوخ/ الشورى):
مادةrlm; 115rlm;: rlm;وجاء الطلب بتعديل هذه المادة لكي " يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامةrlm;،... وأيضا لإتاحة مساحة أوسع من الوقت للمجلس لمناقشة الميزانيةrlm;."
{تعليق: لاشك أن هذا التعديل قد رد للبرلمان المصري - باعتبارة سلطة شعبية رقابية - أحد أهم صلاحياته المصادرة فى ظل الدستور الحالي. فالتعديل هنا أعاد الأمور إلى طبيعتها المفترضة أصلا}.
مادة rlm;118 (الفقرة الأولي)rlm;:rlm; وكان طلب تعديل الفقرة الأولي من هذه المادةrlm; "لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليهrlm;،rlm; تجنبا لتأخير رقابة البرلمان علي كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية.
{وهذا التعديل كذلك يساعد المجلس على تأدية عمله، وبالتالي يعيد للمجلس جدية الآداء، وهو أمر كان من المفروض توفره من الأصل}.
rlm;مادة rlm;127:rlm; ويهدف تعديلها إلي أن يكون "لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلي الاستفتاءrlm;.rlm;"
مادة rlm;133rlm;: ويهدف تعديلها الي تعزيز "دور مجلس الشعب فى منح الثقة بعد أن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلي مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضهrlm;،rlm; علي أن تحدد هذه المادة الأحكام الدستورية التي تترتب علي رفض المجلس لبرنامج الحكومةrlm;.rlm;"
{تعليق: تعديل هاتين المادتين أيضا أعادا للمجلس صلاحيات أساسية كان محروما منها. كل ذلك يعيد لمجلس الشعب دوره الرقابي الذي حرم منه فى ظل نظام أوتوقراطي}.
مادة 136 (الفقرة الأولي): ويهدف تعديلها إلي "أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية،rlm; دون حاجة إلي استفتاء الشعبrlm;.rlm; وهو - كما قال الرئيس :" ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشوريrlm;،rlm; ومع ما طلبته من عدم اللجوء إلي الاستفتاء الشعبي عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ورغبة في إعلاء دور الإدارة الشعبية في اختيار نوابهاrlm;،rlm; أري أنه إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجوز حله مرة أخري لذات السببrlm;.rlm;"
{نعليق: الهدف من هذا التعديل غير مفهوم على الإطلاق. وخصوصا الربط بين سحب الثقة من الحكومة بدون إجراء إستفتاء والمطالبة بحل البرلمان بدون إجراء إستفتاء أيضا، وكأننا أمام مقايضة. إن سحب الثقة من الحكومة لا يحدث فى غالب الأحوال إلا فى حالات الفساد الفاضح أو الخطر الفادح من جراء فشل الحكومة فى تحقيق البرنامج الذي إلتزمت به أمام الشعب من خلال نوابه، وعليه فسحب الثقة منها بواسطة المجلس التشريعي كرقيب شعبي أمر مفهوم فى النظام الديموقراطي. على الجانب الآخر، قد يتساءل المرء: كيف يمكن أن يكون لرئيس الجمهورية سلطة حل المجلس التشريعي وهو الرقيب على السلطة النفيذية التي يعتبر رئيس الجمهورية جزء منها، وبمعنى أصح رأسها؟ ثم ما هي الأسباب التى تستلزم من رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب ومجلس الشورى؟}.
المادتينrlm;194rlm; وrlm;195: ويهدف تعديلهما "إلي منح مجلس الشوري اختصاصا تشريعياrlm;،... (أي) حق الموافقة علي بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حالياrlm;،rlm; وأن يبقي رأي المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصاتrlm;،rlm; مع تحديد القوانين المكملة للدستور تحديدا حصريا، ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشوري حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصا بالموافقة عليهاrlm;.rlm;"
{تعليق: كيف وما معنى أن يكون لمجلس الشورى سلطة تشريعية جزئية؟ هل المجلس جزء من البرلمان أم أنه أحد المجالس القومية المتخصصة؟ إذا كنا فعلا نريد برلمانا نافذا ومستقرا من مجلسين Bicameral فلابد أن تكون لمجلس الشورى (الشيوخ) إختصاصات تشريعية وصلاحيات رقابية مثل ما لمجلس الشعب. ففى كل الأنظمة الديموقراطية المستقرة يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس العموم ومجلس الشيوخ ويقوم الاثنان بنفس العمل دعما للعمل الرقابي على السلطة التنفيدية. كما أن تمتع الأثنين بنفس الصلاحيات يجعل الواحد منهما رقيبا على الآخر، كما أن ذلك يؤدى إلى إزدياد الدقة فى إتخاذ القرارات وإصدار القوانين الصالحة{.

فيما يتعلق بزيادة مشاركة رئيس مجلس الوزراء بالرأي عند إتخاذ رئيس الجمهورية بعض قراراته:
rlm;وذلك باضافة فقرة ثانية إلي المادة 138 والتى تتعلق بأحد إختصاصات رئيس الجمهورية لتنص على ضرورة إستشارة رئيس مجلس الوزراء حال حدوث خطر يهدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن، قبل أن يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر (وهو ما تنص عليه المادة 74 بعد تعديلها كما ذكرنا عاليه).
{وسؤالنا هنا: إذا كانت هذه الإضافة ستتم فى المادة 74، فلماذا التكرار فى المادة 138، وخاصة أن الإضافة تتعلق بإستشارة رئيس مجلس الوزراء وآخرين ذكروا معا فى المادة 74 بعد تعديلها المقترح؟}
كذلك جاء تعديل المادةrlm;141rlm;، وهي أيضا تتعلق بأحد إختصاصات رئيس الجمهورية، لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهمrlm;.rlm;
{تعليق: لابأس من مثل هذه التعديلات على أي الأحوال، فهي تدعم لحد ما العمل الجماعي وروح الفريق. ولكن يبقى دور "السلطة التنفيذية" كما هو من جهة هيمنة رئيس الجمهورية باعتباره "رئيس السلطة التنفيذية"، بينما يُعتبر رئيس مجلس الوزراء "رئيسا للهيئة التنفيذية" (مادة 153). على أن واقع الأمر فى كل الدول الديموقراطية فى العالم أن يقوم رئيس الحكومة بوضع برنامج الحكومة، ولذلك يخضع ومجموعة الوزراء للرقابة والمسائلة. ولكن لما كان الوضع عندنا مخالف للمتعارف عليه إذ أن لرئيس الجمهورية كل هذه الصلاحيات باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية (حسب نصوص الدستور) لذلك فمن المفروض أن تكون هناك آلية لمساءلته هو أيضا، بل وقبل مساءلة رئيس مجلس الوزراء، حال حدوث خطأ أو فشل فى تحقيق خطة الحكومة التى إلتزمت بها، وخصوصا أن المادة 139 فقرة ثانية) من الدستور الحالي تنص على أن "تسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية!! ولكن يبدو أنه من الضروري أولا أن يكون هناك نواب لرئيس الجمهورية حتى يمكن تطبيق هذا النص المعلق، أو ربما المنسي!}.

فيما يتعلق بالحكم المحلي، ستضاف فقرة ثانية للمادةrlm;161:rlm;
وتستهدف هذه الإضافة "تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذيةrlm;،rlm; بما يؤدي إلي التطبيق السليم للنظام اللامركزيrlm; وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونهاrlm;.rlm; {تعليق: ماهو مدى هذا التطوير اللامركزي، ما هي طبيعته، وهل يعني ذلك إنتخاب المحافظين دعما للمارسة الديموقراطية فى إدارة المجتمع المصري بأسره؟}.

فيما يتعلق بتعزيز إستقلال السلطة القضائية:
وهذا ما يستهدفه تعديل المادة rlm;173rlm; و الغاء الفصل السادس (المادةrlm;179)، حسبما جاء برسالة الرئيس. وتنص المادة 173 فى الوقت الحالي على أن يتولى شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية! بمعنى أن رئيس الجمهورية، أي رئيس السلطة التنفيذية هو أيضا رئيس السلطة القضائية! أما الآن فالمطلوب فى التعديل هو أن يؤكد الدستور "علي استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها، علي أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية...". {وهكذا يبقى رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية رئيسا لمجلس الهيئات القضائية الجديد بدلا من كونه رئيس مجلس القضاء الأعلى! يبدو أننا أمام صورة عبقرية من صور إستقلال السلطة القضائية! فهل هذا مايسمى الفصل بين السلطات Division of Powers.

وفى ختام قراءتنا هذه لما تفضل السيد الرئيس بتقديمه من "تعـديـلات"، وجب التنوية إلى أن طلب الرئيس مبارك الذي تأسس دستوريا على المادة 189، ونصها: "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،...". يستلزم هو أيضا التعديل الفوري، وذلك للأسباب الآتية:

ان ما طالب به الرئيس شمل أيضا إلغـاء عدة مواد من الدستور بالإضافة إلى تعديلات وإضافات.
أن طلب دراسة التعديلات وصياغة المواد المعدلة والمطلوب إضافتها قدم لكل من مجلسي الشعب والشورى، وهذا إعتراف ضمني بصلاحية مجلس الشوري لدراسة وإقرار القوانين.

وبناء على ذلك، يبدو منطقيا، وإلتزاما بالنص الدستوري، أن تُعدل أولا المادة 189 لتنص على أن:
"لكل من رئيس الجمهورية أومجلسي الشعب والشورى معا طلب تعديل أو إلغاء مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى طلب التعديل أو الإلغاء المواد المعنية والأسباب الداعية إلى هذا التعديل أوالإلغاء."
"فاذا كان الطلب صادرا من مجلسي الشعب والشورى وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلسين على الأقل."
"وفى جميع الأحوال يناقش المجلسان مبدأ التعديل والإلغاء، ويصدر قرارهما فى شأنه بأغلبية أعضائهما. فاذا رُفض الطلب لا يجب إعادة طلب تعديل أو إلغاء المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض."
"وإذا وافق مجلسي الشعب والشورى (الشيوخ) على مبدأ االتعديل أو الإلغاء تناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة، المواد المطلوب تعديلها أو إلغائها. فاذا وافق على التعديل والإلغاء ثلث عدد أعضاء المجلسين عُرض على الشعب لإستفتائه فى شأنه."
"فاذا ووفق على التعديل والإلغاء أُعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء."

وهكذا يبدو لنـا أن مهمة "التعديلات" هي أكبر مما توقع البعض. ولذلك، كنا - وما زلنا - ومعنا حركة حقوق الإنسان المصرية وآخرون - نود أن نرى دستورا جديدا، منسجم فى مبادئه من بدايتها إلى نهايتها، وليس مجرد مايشبه ترميم بناء قديم أُقيم فى ظروف غير ظروف اليوم، ومتطلبات المستقبل المحفوف بالتحديات الكبرى. فها نحن فى قلب فترة تاريخية تشهد فكر جديد يؤكد العلاقة بين االدستورية والديموقراطية، إنبعثت بشكل ملحوظ بعد سقوط الإتحاد السوفيتي وإنتهاء الحكم العنصري فى جنوب أفريقيا، الأمر الذي دفع العديد من دول العالم، ومن بينها دول متقدمة وعريقة فى الديموقراطية وإحترام حقوق الإنسان، من بينها كندا، واليابان لتضع لنفسها دساتيرا جديدة، وأخرى: مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا تُعدل بشكل جذري فى نصوص دساتيرها ضمانا لمزيد من الحقوق والحريات وتطويرا للممارسة الديموقراطية.

فاذا لم نتمكن اليوم من كتابة دستور جديد، فعلى أقل تقدير ينبغى علينا أن ننتهز هذه الفرصة للتركيز على الإصلاح الجذري للدستور الحالي، وخاصة فيما يتعلق ببابي الحريات والحقوق والواجبات ونظام الحكم، لتاتي التعديلات الخاصة بهما بشكل يُمكن على أساسه أقامة الديموقراطية السليمة والمحافظة عليها، وتمكين حقوق الإنسان والمواطنة لكل أفراد وجماعات الشعب المصري من أجل الإستقرار والتنمية المستدامة.
وهذا ماسوف نتحدث عنه بتفصيل فى المقال القادم، باذن الله.


يمكنكم أيضا التوقيع على هذه العريضة الخاصة بالتعديلات الدستورية الجاري النقاش حولها:
www.petitiononline.com/tnec2007/petition.html
ceohr@sympatico.ca
www.ceohr.org

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف