أصداء

تزوير بحكم قضائى

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

التزوير باختصار شديد وغير مخل هو كذب مكتوب. الكذب المنطوق لا يعتبر تزويرا وغير معاقب عليه قانونا إلا فى أحوال ضيقة وبشروط قلما تتوافر، كأن يكون تحت القسم فى محكمة أو أمام هيئة قضائية أو رسمية. أما لو كتب ذلك الكذب فيعتبر تزويرا لما يحتويه من إخلال بالثقة المفترضة التى يوليها العامة للمكتوبات بأنواعها. فإن جاء الكذب المكتوب فى محرر عرفى فهو تزوير فى محرر عرفى أما إن ورد فى محرر رسمى فهو تزوير فى أوراق رسمية. والكذب باختصار شديد هو إظهار واقعة غير صحيحة فى صورة واقعة صحيحة أو العكس.

فى 13/6/2009 حكمت محكمة مصرية برفض دعوى مواطن يدعى ماهر الجوهرى بتغيير ديانته من الإسلام للمسيحية. جاء هذا الحكم من بعد أن طالبت المحكمة المدعى بطلبات ما أنزل الله بها من سلطان خلال جلسات المحاكمة كان آخرها شهادة من الكنيسة المصرية بقبوله من ضمن شعب الكنيسة كمسيحى، وبصبر شديد أجاب المدعى المحكمة لكل طلباتها العجيبة، وكأن الإيمان بدين أو بعقيدة ما يتطلب مصادقة من جهة ما -أيا كانت- على سلامة إعتقاد فرد ما بعقيدة معينة! وعندما وجدت المحكمة أن لاسبيل أمامها لمزيد من الطلبات العجيبة لم تجد بدا من أن تصدر حكمها الذى من الواضح أنها أضمرته منذ إتصال علمها بتلك الدعوى. وإلا فماذا كان هدفها من تلك الطلبات التعجيزية ثم من بعد أن تتوفر تلك الطلبات والإثباتات يأتى حكم كان يمكن إصداره من أول جلسة؟

قالت المحكمة فى أسباب حكمها ان تغيير مسلم لديانته يتعارض مع أحكام النظام العام؟ النظام العام فى مصر سيتضرر لأن ماهر الجوهرى غير ديانته من الإسلام للمسيحية، وطبعا بمفهوم المخالفة كان النظام العام المصرى يتقوى عندما يغير مسيحى أو غيره عقيدته للإسلام! الأفدح من ذلك أن المحكمة لجأت للشريعة الإسلامية التى ينص الدستور المصرى فى مادته الثانية على أنها المصدر الرئيسى للقانون لكى تصدر فتواها ان تلك الشريعة تمنع تغيير المسلم لعقيدته وأقرت بذلك ما قيل عن أن كل آيات المسامحة والتعايش فى الشريعة من عينة "لكم دينكم ولى دينى" و "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" و "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" هى آيات منسوخة!

الواقع الآن أن ماهر الجوهرى وغيره كثيرون هم مسلمون بالعافية وعلى خلاف الواقع والحقيقة. هم مسلمون تزويرا وبحكم قضائى يشجع ويشرع عملية التزوير رسميا. لو تعامل الجوهرى ومن فى مثل حالته على أنه مسلم فهو مزور لأنه يدعى غير الحقيقة، ولو تعامل على أنه مسيحى فهو مزور لأنه يدعى الحقيقة والتى اثبت خلافها الحكم القضائى! فهل من مخرج أمام الجوهرى وأمثاله يعفيه من هذا الهبل؟

عادل حزين

نيويورك

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الســــ قلم ــــاخر
طـــــــــــــــــــارق الوزير -

مخالف لشروط النشر

حيثيات الـحكـــــــم
طـــــــــــــــــــارق الوزير -

اعتبرت المحكمة أن الشهادتين اللتين قدمهما دفاع المعتصم لإثبات تغيير ديانته وتعميده، ساقطتان ومنعدمتا الأثر القانونى، حيث أوردت 3 أسباب لرفض شهادة التعميد القبرصية المقدمة من كنيسة القديس يؤانس المقدسة التابعة للمطرانية المقدسة بمدينة ليماسول بقبرص، حيث تضمنت الشهادة اسم ولقب الإشبين وتاريخ التعميد فى 20 سبتمبر 2005، لكنها نصت على أنه لا يتم الاعتداد بها كشهادة تعميد حتى تقدم إلى مكاتب المطرانية قبل مرور 15 يوما على إصدارها، علما بأن المعتصم عاد إلى مصر قبل مرور هذه الفترة. وعن الشهادة الثانية المقدمة من كنيسة عزبة النخل بدخول المعتصم فى طائفة الأقباط الأرثوذكس والمؤرخة فى 8 أبريل 2009، فأوردت المحكمة 6 أسباب لبطلانها، أولها أن الكاهن الذى وقع الشهادة «القمص متياس نصر منقريوس» ليس المختص بتغيير الديانة أو تحويل الطائفة، والسبب الثانى أن الشهادة تتعلق بتغيير الطائفة أى أنها قائمة على الشهادة لأولى منعدمة الأثر. وأضافت المحكمة أن الشهادة لم يوقعها غير الكاهن المذكور، وخلت الشهادة من توقيع الأنبا صموئيل، أسقف شبين القناطر، وكذلك توقيع القمص أرمانيوس جمال، وكيل المطرانية، بالإضافة إلى عدم تقديم هذه الشهادة إلى الجهة المختصة وهى مصلحة السجل المدنى لإثباتها، بل تم تقديمها إلى المحكمة مباشرة. وذكرت المحكمة أن المعتصم تزوج 4 مرات، أولها عام 1992 ثم فى أعوام 1993 و2001 و2006، من سيدات مسلمات بزيجات على الشريعة الإسلامية وبعقود موثقة مثبت بها ديانته الإسلام وإرادته السليمة للزواج، وأنه أنجب ولدا عام 1993 أسماه «على» وبنتا عام 1994 أسماها «دينا» حيث قام برضاه وإرادته بتسجيلهما مسلمين فى شهادتى ميلادهما. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه يتعين فهم حرية العقيدة فى مصر فى ضوء أمرين، أولهما أن مصر ليست دولة مدنية تماما وإنما هى دولة مدنية ديمقراطية، وأن الإسلام هو دين الدولة الرسمى، ومبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقا لأحكام الدستور، أما الأمر الثانى فهو أن مبدأ المواطنة المقرر بالمادة الأولى من الدستور يحكم النسيج الوطنى للعقائد والأديان السماوية، ورغم أن تغيير الديانة قد لا يثير مشكلة فى الدول ذات الطابع المدنى، فإن الأمر مختلف فى مصر لما يترتب عليه من آثار قانونية مهمة كالزواج والطلاق والميراث. وأضافت المحكمة أن مصر وافقت على الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الأفراد و

أشكر الوزير
طارق الباب -

لأول مرة أجدني أشكر السيد طارق الزير على تعليقه الذي جاءنا فيه بذرائع هذا الحكم العجيب ليرى كل من عنده عقل كيف يتم التعامل مع القانون بغرض نفي وتشويه الواقع...شكرا يا سيد طارق على كشف القناع عن قضاء يعاند الحق !