اقتصاد

محكمة الاستثمار تفصل في أول نزاع تجاري بين السعودية وتونس

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


محكمة الاستثمار تفصل في أول نزاع تجاري بين السعودية وتونس




محمد الشرقاوي من القاهرة

تستأنف محكمة الاستثمار العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة بالقاهرة، يوم الأربعاء القادم، العاشر من يناير، النظر في الالتماس الذي تقدمت به شركة "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية"، وهي مؤسسة سعودية، والحكومة التونسية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص العقد الموقع بين الطرفين لاستثمار شركة "تنمية" لحقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس 2001 وتوابعها، وهو العقد الذي قامت الحكومة التونسية بالغائه من طرفها مما تسبب في تكبد "تنمية" خسائر فاقت الـ 79 مليون دولار أمريكي.


وكانت "تنمية" قد تقدمت بتاريخ 10 / 3 /2005م بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الاستثمار العربية في 12/10/2004م، ليكون التماسها أول التماس يقدم للمحكمة.
وقد حددت المحكمة موعد جلسة النظر في الدعوى بتاريخ 7/2/2006م، أي بعد 11 شهراً من تاريخ تقديم الالتماس. وخلال تلك الجلسة، طلبت المحكمة الإطلاع على مستندات الطرفين المتنازعين، وقررت تأجيل نظر القضية إلى يوم 10/1/2007م اي بعد احد عشر شهراً.


وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، قد شدد على ضرورة تفعيل عمل محكمة الاستثمار العربية التي تنظر تلك القضية، مؤكداً أن تفعيل المحكمة يعكس أهمية اللجوء للقانون العربي لمعالجة القضايا الاستثمارية العالقة.

وكانت القضية قد بدأت حين تعاقدت "شركة "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية" مع الحكومة التونسية بتاريخ 16يوليو1999م لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس 2001 وتوابعها .


إلا أنه في أواخر أغسطس 1999م، اكتشفت "تنمية" تعاقد الحكومة التونسية مع الخطوط التونسية بذات موضوع العقد، أي قبل أربعة أشهر من تعاقدها مع "تنمية"، رغم نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين على أن الحكومة التونسية "لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف كان".


وقد حاولت "تنمية" حل الموضوع وديا، وتم توقيع محضر بين طرفي العقد بتاريخ 15سبتمبر 1999م، أقر فيه الجانب التونسي بالمخالفات وتضمن المحضر التزامه بتصحيح الوضع وإزالة المخالفات، وهو ما لم تلتزم به الحكومة التونسية.


كما حاولت "تنمية" حل المشكلة عبر وساطات عدة أهمها وساطة الدكتور أحمد السالم، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب في حينه، ووكيل وزارة الداخلية حاليا، و سفير خادم الحرمين الشريفين في تونس. وعرضت "تنمية" حلولا عملية للمشكلة ولم تستجب الحكومة التونسية لكل تلك الجهود.
وكان الجانب التونسي قد ادعى بعدم التزام "تنمية" بالعقد رغم اعترافه بمخالفته للعقد بموجب المحضر المشار إليه سابقاً، ورغم إشعار "تنمية" له للالتزام بنصوص العقد.


وقد عقدت "تنمية" اجتماعا مع دولة رئيس الوزراء التونسي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بتونس لحل المشكلة لكنها فشلت في حمل الجانب التونسي على الاستجابة للحق.
من ثم لجأت "تنمية" للتحكيم حسب نص العقد في 11/3/2000م أي منذ ما يقارب ثماني سنوات، وبدأت هيئة التحكيم أعمالها بتاريخ 8/12/2000م أي بعد 15 شهراً تقريبا من تاريخ المحضر الموقع في 15سبتمبر 1999م.


ويعلق المحامي عبدالرحمن خالد السعد، رئيس هيئة الدفاع عن شركة "تنمية" على ذلك الموقف بقوله:" كان من الغريب أن يقوم الجانب التونسي بتعيين محكمه، المحامي سمير عنابي، وهو أحد محامي المدعي العام (وهو المختص بتمثيل الحكومة في نزاعات الدولة التونسية ) أي أن المحكم هو محامي الحكومة وهذا إجراء غير سليم وبعيد كل البعد عن الحياد والأمانة ويتناقض وقانون التحكيم التونسي، وهو يدلل بشكل واضح على سوء النية المبيتة. ومع ذلك تجاوزت "تنمية" عن تعيينه علها تصل لحل عبر التحكيم. ولم يكتف الجانب التونسي بذلك، بل قام ومن طرف واحد، بإلغاء العقد مع "تنمية" دون مسوغ قانوني مخالفاً الفصل الرابع عشر من العقد".


وويضيف:" وعلى ذلك، تقدمت "تنمية" لمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية بتاريخ 14/1/2003م وكانت أول قضية تنظر من قبل المحكمة. وطالبت "تنمية" بتعويضها عن الخسائر والأضرار المالية التي تكبدتها جراء إلغاء العقد مع الحكومة التونسية، وتقدر بـ 79 مليوناً و58 ألفاً و170 دولار أمريكي".


ومن جانبه، أشار المحامي فيصل الجربا، عضو هيئة الدفاع عن شركة "تنمية" لقد صدر حكم محكمة الاستثمار بالأغلبية في 12/10/2004 وقضى برفض الدعوة إلا أن رأي رئيس المحكمة كان مخالفاً لرأي غالبية أعضائها، حيث قال: " ولما كان الطرفان لم يتقدما بدعوى خلال سريان الاتفاق يطالب أي طرف الآخر الذي ماطل بالتنفيذ ويستصدر حكما بفسخ العقد يبقى العقد قائما، كما هو مقرر في اغلب التشريعات العربية. وعملا بنص الفصل (373 ) من مجلة الالتزامات والعقود والذي تنص على (... وفسخ العقد لا يكون إلا بحكم )، خلافا لرأي الأكثرية المحترمة، أرى أن تقوم المحكمة باختيار عدد من أهل الخبرة والفن ليقوموا بتقدير التعويض العادل لرفع أي ضرر لحق بأي طرف نتيجة مخالفات نصوص العقد، إن وجد ضرر فعلي نجم عن هذه المخالفات، وعلى ضوء صدور مثل هذا التقرير وقبوله يصدر القرار المقتضي قرارا.


وأضاف الجربا ويؤكد ما ذكره رئيس المحكمة حق "تنمية" في التعويض فيما طالبت به، وهو ما استندنا إليه في طلب الإلتماس الذي تعاود المحكمة النظر فيه" يوم الأربعاء القادم العاشر من يناير 2007م" .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف