بيشة ترفع تظلماً لوزير التجارة ضد تعسف إدارة الشركات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
خالد العبود من الرياض: قدمت شركة بيشة للتنمية الزراعية تظلماً لوزير التجارة الدكتور هاشم عبدالله يماني تعترض فيه على ما ورد في خطاب الإدارة العامة للشركات، رقم (222/205/5121) وتاريخ 22/12/1428هـ. حيث تضمن خطاب الوزارة حسب التظلم المرفوع من قبل مجلس إدارة الشركة مخالفات صريحة لنظام الشركات، ونظام القضاء، كما تضمن على حد وصفها تفسيرات خاطئة للنظام تعكس تعسف الإدارة ضد الشركة بشكل واضح وجلي.
وحسب مذكرة التظلم الذي حصلت ايلاف على نسخة منه فإن الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة ادعت في خطابها أن شركة بيشة للتنمية الزراعية لم تقم بالإعلان عن دعوتها للجمعية متهمة الشركة بمخالفتها المادة (88) من نظام الشركات. وهذا الاتهام غير صحيح، حيث أن الشركة قامت بالإعلان في صحيفة المنطقة وصحيفة أخرى محلية، فضلاً عن الإعلانات غير المدفوعة التي قامت بها الجرائد الأخرى وبعض المنتديات، التي تناقلت موعد عقد الجمعية على ونشرته على هيئة خبر صحفي. مؤكدين أنه لا يوجد جمعية لأي شركة مساهمة انتشر خبر الدعوة لها مثل هذه الجمعية التي دعت لها شركة بيشة. بالاضافة إلى إرسال لاعلان المتضمن الدعوة في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) بموجب خطابها رقم (372/2007) وتاريخ 11/11/1428هـ، مرفق رقم (4،3). والإدارة العامة للشركات تعلم أن الجريدة الرسمية لا تنشر أي إعلان لأي جمعية إلا بعد انعقاد الجمعية بعدة أسابيع، أو قبل انعقادها بيوم أو يومين، والسبب في تأخر جريدة أم القرى هو كثرة الإعلانات فيها، ولأنها تصدر أسبوعية ومحددة بـ (60) صفحة. ولم يسبق أن قامت جريدة أم القرى بالإعلان عن أي جمعية لأي شركة قبل خمسة وعشرين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية، والأهم من ذلك هو أنه لم يسبق للإدارة العامة للشركات أن رفضت عقد أي جمعية لأي شركة بسبب أن الدعوة لم يتم نشرها في جريدة أم القرى في الفترة المحددة نظاماً.
ودعا مجلس الادارة في مذكرة التظلم وزير التجارة إلى الإطلاع على أي عدد من أعداد جريدة أم القرى وإمعان النظر في تاريخ موعد انعقاد أي جمعية لأي شركة ومقارنته بتاريخ النشر، لمعرفة الحقيقة. ومثال ذلك العدد (4177) من جريدة أم القرى بتاريخ 20/11/1428هـ وتحديداً في الصفحة (52) حيث قامت الجريدة بنشر الإعلان لدعوة الجمعية العامة لشركة الإحساء للتنمية المنعقدة بتاريخ 21/11/1428هـ، أي أن الإعلان نشر قبل انعقاد الجمعية بيوم واحد فقط. كما أن الصفحة نفسها ورد فيها الإعلان لحضور الجمعية العامة لشركة حائل الزراعية المنعقدة في 9/11/1428هـ،، أي أن الإعلان نشر في الجريدة الرسمية بعد انعقاد الجمعية باثني عشر يوماً وليس قبل انعقادها. في إشارة إلى أن من يقوم بهذه المقارنة يدرك فيما لا يدع مجالا للشك أن الإدارة العامة للشركات تضع العقبات الواحدة تلو الأخرى أمام شركة بيشة في الوقت الذي تسهلها أمام الشركات الأخرى. على الرغم من أن الهدف المقصود من النشر في نظام الشركات هو وصول الدعوة إلى كافة المساهمين، وقد وصلت الدعوة وتحقق الهدف الذي قصده المنظم من وضع هذه المادة.
وقالت مذكرة التظلم المرفوعة للوزير أن ما ورد في خطاب الإدارة العامة للشركات بخصوص إلزام الشركة تعديل القوائم المالية بما يتوافق مع رأي الوزارة القانوني لتفسير المادة (110) من نظام الشركات واصفة رأي الإدارة على أنه هو النظام، وهذا غير صحيح لأن النظام يختلف عن التفسير الذي ذهبت إليه الإدارة العامة للشركات، في الوقت الذي ما يزال فيه القضاء التجاري ينظر في النزاع المتعلق بتفسير المادة (110) من نظام الشركات في حين أن القضاء الإداري ينظر في تظلم الشركة ضد قرار الوزارة المتضمن إلزام الشركة تعديل الميزانيات، ولم يصدر حكم نهائي في الموضوع حتى تاريخ هذه المذكرة, وأما الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الإدارية بديوان المظالم فإن الصفحة الأخيرة منه مختومة بختم ( نسخة إعلام حكم غير قابلة للتنفيذ ) ولم يضع الديوان هذه العبارة عبثاً بل لأن الأحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالم لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد تأييد الحكم من دائرة التدقيق المختصة. وبما أن الحكم مازال تحت التدقيق ويحتمل التأييد أو النقض، فإن إلزام الشركة تنفيذ قرار الوزارة فيه مخالفة من الوزارة لنظام القضاء، كما أن فيه تعسف في استخدام السلطة صادر من الإدارة العامة للشركات لإجبار الشركة على تنفيذ حكم غير واجب النفاذ، و فيه إلزام للشركة بالرجوع عن دعواها، لأن موافقة الشركة وتعديلها للميزانيات وفق رأي وزارة التجارة رغم مخالفته لنظام الشركات ُيعتبر تنازلا من الشركة عن دعواها ضد الوزارة. لذا فإن الشركة لن تقوم بتعديل الميزانيات حتى يصدر حكم قضائي نهائي يحسم الخلاف بين الشركة والإدارة العامة للشركات، وذلك حفاظاً على أموال المساهمين الحاليين، لأن الشركة ترى أنها بمساهميها الحاليين أحق بنتيجة بيع المزاد من المتخلفين عن السداد، والشركة لا ترضى بتفضيل من دفع نصف قيمة السهم على من دفع قيمة السهم كاملة، خاصة أن المتخلفين عن السداد كانوا سبباً في عدم حصول الشركة على رأس مالها بالكامل لمدة تزيد عن خمس عشرة سنة، مما أدى إلى تعطل بعض المشاريع التي كانت الشركة تنوي تنفيذها، لا سيما ملكية السهم لا تتحقق إلا بدفع كامل قيمته، أي أن ملكية السهم معلقة على سداد كامل قيمته، فإن وفى المكتتب بكامل قيمة السهم أصبح مالكاً للسهم، وإن لم يسدد باقي قيمة السهم حتى آخر مهلة سمح بها النظام وهي المزاد فإن الشركة هي التي تقوم ببيع السهم. ولو كان المتخلف عن السداد مالكاً لسهم لما جاز للشركة بيعه. لهذا السبب ولأسباب أخرى شرعية ونظامية أبدتها الشركة في مذكراتها أمام القضاء تتمسك الشركة بما ذهبت إليه من فهم صحيح لنظام الشركات، وتتمسك برفضها للتفسير الخاطئ الصادر من الإدارة العامة للشركات إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي يوافق ما ذهبت إليه الشركة أو يخالفه.
وحول المادة (87) من نظام الشركات التي أشارت إلى نسبة 5 في المائة أو 2 في المائة من المساهمين، والتي تتحدث عن طلب بعض المساهمين الدعوة لعقد جمعية عمومية في حالة واحدة وهي ما إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقاد الجمعية من غير أن يدعوا المجلس المساهمين إلى عقد الجمعية، فأشارت المذكرة إلى أن هذه الحالة غير ُمنطبقة على شركة بيشة للتنمية الزراعية، لأن المجلس كان راغباً في الدعوة للجمعية كما هو ثابت من خطاباته المرسلة لوزارة التجارة، ولم يمنع المجلس من عقد الجمعية إلا الإدارة العامة للشركات، بل إن المجلس قرر في الدعوة الأخيرة الاستناد إلى نظام الشركات، وقام بالدعوة وفقاً لأحكامه التي لا تشترط موافقة الوزارة المسبقة.
وقالت المذكرة أن الرغبة الواضحة والجلية للإدارة العامة للشركات بعزل مجلس إدارة الشركة، فإن المصلحة العائدة لها هي إسقاط الدعوى المرفوعة ضدها أمام القضاء، لأن من يدعي أنه يمثل بعض المساهمين ذكر في أحد الجرائد المحلية أن أول عمل سيقوم به المجلس الجديد هو سحب الدعوى المرفوعة ضد الوزارة، وكذا أمور أخرى يستطيع أي عاقل أن يفهمها من تصريحات مدير الإدارة العامة للشركات المكلف التي تضمنت تحريضاً منه للمساهمين ضد مجلس الإدارة، على الرغم من أن الإدارة العامة للشركات لا تملك الحق في عزل المجلس، لأن حق عزل أعضاء المجلس ُمنحصر في القضاء التجاري بديوان المظالم، وذلك في حال رفع عدد من المساهمين اللذين يمثلون (5 في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة دعوى طلب عزل المجلس. وقد أوضح نظام الشركات أن القضاء لا يقوم بعزل المجلس بناء على طلب خمسة بالمائة فقط، بل إن هذه النسبة هي شرط رفع الدعوى وقبولها فقط. أما قرار عرض العزل على الجمعية فلا يصدر إلا من القضاء، ولا يصدر إلا في الضرورة القصوى حسب ما نصت عليه المادة (109) من نظام الشركات، والإجراء كما وضحه النظام، هو أن يقوم القضاء بدعوة الجمعية العامة للشركة لاتخاذ القرارات اللازمة متى ما رأى القضاء وجاهة للدعوى، ويجوز للقضاء التجاري (دون غيره) أن يعرض على الجمعية التصويت على مسألة عزل أعضاء المجلس والمراقبين، كما يجوز للقضاء بعد عزل المجلس تعيين مدير مؤقت يحدد القضاء صلاحيته ومدة مهمته إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد للشركة. أي أن القضاء إذا اقتنع بعزل المجلس ورأى أن الضرورة القصوى تدعو لاتخاذ مثل هذا القرار فإن القضاء لا يصدر قرار العزل من تلقاء نفسه وبناء على قناعته، بل يعرض مثل هذا القرار على الجمعية العمومية للشركة، ويترك للشركاء حرية اتخاذ هذا القرار. وهذا هو العقل والمنطق لأنه إذا كان ما نسبته 5في المائة يرغبون بعزل المجلس فقد يقابل هذه الرغبة ما نسبته 51 في المائة بالمائة يرغبون في بقاء المجلس، ولهذا السبب يترك القضاء قرار العزل لغالبية المساهمين، لأنهم هم اللذين عينوا المجلس ابتداء.
وأبانت المذكرة الموجهة للوزير إن قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية لغرض عزل المجلس ليس من اختصاص الإدارة العامة للشركات بل هو من اختصاص القضاء التجاري بديوان المظالم الذي أوكل النظام له النظر في جميع القضايا المتعلقة بنظام الشركات استناداً للمرسوم الملكي رقم ( م/63) بتاريخ 26/11/1407هـ، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407هـ، الذي نص على نقل اختصاص ( هيئة حسم منازعات الشركات التجارية ) إلى ديوان المظالم، ومنها ( حسم المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات ).
وقالت المذكرة إن الإدارة العامة للشركات لا تملك صلاحية إلزام الشركة إضافة بند يتعلق بعزل المجلس على وجه التحديد، فإنها لا تملك أيضاً إضافة أي بند من البنود إلى جدول الأعمال ولو لم يكن متعلقاً بعزل المجلس، لأن نظام الشركات لا يسمح للوزارة بالتدخل في صياغة جدول الأعمال بسبب أن هذا يؤدي إلى التدخل في إدارة الشركة التي أوكلها النظام لمجلس الإدارة وحده دون غيره. كما أن النظام أوكل للمجلس دون غيره حق صياغة جدول الأعمال استناداً للمادة (88) التي أشارت إلى أن الشركة ُملزمة بإرسال صورة فقط من جدول الأعمال للإدارة العامة للشركات. وبالرجوع إلى خطاب الإدارة العامة للشركات ننقل منه النص التالي : " إن عدم وجود نص قانوني في نظام الشركات فيما يتعلق بالتنسيق مع الوزارة لا يعفي الشركة من التنسيق المسبق لوجود نص نظامي، حيث تنص المادة (233) من نظام الشركات على أن يُصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، والتي بموجبها صدر القرار الوزاري رقم (959) وتاريخ 27/4/1423هـ" انتهى كلام الإدارة العامة للشركات مرفق رقم (8). والرد عليه هو أن ما أوردته الإدارة حجة عليها وليس لها لأن المادة (233) منحت الوزير صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، و أؤكد هنا على كلمة ( لتنفيذ ) للاستدلال بها على أن المادة لم تمنح الوزير صلاحية استحداث أنظمة جديدة. وحيث أن الإدارة العامة للشركات في عبارتها المذكورة بعالية توافقنا بعدم وجود نص يمنح الوزارة صلاحية التدخل في جدول أعمال الشركة فإن استدلالاها بالقرار الوزاري رقم (959) المتعارض مع النظام استدلال باطل بدليل المادة (233) نفسها، لأن القرار الوزاري تضمن استحداث مواد جديدة بالنظام وألزم الشركات المساهمة شيئاً لم يُـلزمها النظام به، بل إنه ألزمها بما يخالف النظام، حيث نصت المادة (88) من نظام الشركات صراحة على أن يقوم مجلس الإدارة بإرسال صورة من جدول الإعمال، ولم تعلق المادة النشر على موافقة الوزارة على الجدول. لذا فإن القرار الوزاري ليس من القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام، بل هو قرار يخالف النظام ويستحدث أمراً جديدا غير موجود في نظام الشركات أصلا، وهذا باعتراف الإدارة العامة للشركات الوارد في خطابها. علماً أن الشركة ليست بحاجة إلى اعتراف الإدارة بعدم وجود نص يُـلزم الشركات المساهمة بالتنسيق مع الوزارة لصياغة جدول الأعمال، لأن هذا النص غير موجود أصلا. وعدم وجود مثل هذا النص هو عين المنطق والصواب لأن الوزارة لا يُمكن أن تتدخل في إدارة أي شركة، أو أي خلاف قد يقع بين الشركاء، مهما كان نوع الشركة.
وقالت المذكرة أنه في حال التسليم جدلاً أن عدم إدراج الشركة بند عزل المجلس ضمن جدول الأعمال، أو تأخر جريدة أم القرى في النشر يعد مُخالفة لنظام الشركات كما ترى الإدارة العامة للشركات، فإن الإجراء القانوني الصحيح في مثل هذه الحالة هو ما نصت عليه المادة (97) من نظام الشركات التي منحت الإدارة العامة للشركات حق التقدم بدعوى البطلان أمام ديوان المظالم تطلب في دعواها إبطال أي قرار يصدر من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، وقد سبق لوزارة التجارة أن أصدرت مذكرة قانونية برقم (2863/11) وتاريخ 23/11/1410هـ، أشارت فيها إلى تطبيق المادة (97) في حال رأت الإدارة العامة للشركات أن أي قرار من قرارات الجمعية يتعارض مع النظام. و الإجراء النظامي هو أن تطلب الإدارة العامة للشركات البطلان من القضاء، لا أن تصدر هي خطاباً تنشره في وكالة الأنباء السعودية لتبطل فيه قرار الدعوة الذي وجهه المجلس للمساهمين، وبذلك فإن الإدارة العامة للشركات بخطابها المعترض عليه تحاول أن تحل محل القضاء التجاري. بل إن سعي الإدارة لوضع العقبات أمام الشركة جعلها تختار آخر يوم دوام رسمي قبل إجازة عيد الأضحى للرد على خطاب الشركة رغم وجوده لديها قرابة الـ (30) يوماً ، مع علم الإدارة العامة للشركات أن موعد الجمعية هو أول يوم بعد الإجازة، والإدارة العامة للشركات تحاول بهذا التوقيت أن تفرض وجهة نظرها المخالفة للنظام مع تفويت فرصة الرد على الشركة قبل انعقاد الجمعية لوجود الإجازة الرسمية التي تغلق فيها الدوائر الحكومية. أما الإجراء النظامي الذي نصت عليه المادة (97) و سبق توضيحه فهو إجراء قانوني سليم يخدم المصلحة العامة التي تتشدق بها الإدارة العامة للشركات وتخالفها في نفس الوقت، لأن تعسف الإدارة العامة للشركات في استخدام السلطة قد يتسبب بإحجام المستثمرين الأجانب من الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وبذلك تهدم الإدارة العامة للشركات جميع ما بنته الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى. في إشارة إلى أن المستثمر يؤثر في قرار استثماره أي تصرف من الإدارة العامة للشركات ضد أي شركة، فضلا عن أن مثل هذه القرارات الصادرة من الإدارة العامة للشركات قد تساعد في هجرة الأموال الموجودة في السعودية.
ودعت المذكرة الوزارة إلى توجيه الإدارة العامة للشركات بالالتزام بنظام الشركات الذي وضعه ولي الأمر وعدم الخروج عنه، مع تنبيه الإدارة على تجنب وضع العراقيل أمام عقد الجمعية. ومراعاة المصلحة العامة، لأن المصلحة العامة لا تتحقق بفرض الوزارة رأيها المخالف للنظام على الشركات، بل إن المصلحة العامة تتحقق بتطبيق نظام الشركات، واحترام القضاء، إضافة إلى توجيه الإدارة العامة للشركات بإرسال خطاب للشركة يتضمن إلغاء ما ورد في خطابها المشار إليه.
التعليقات
آه ثم آه يابيشه
احمد العاشي -أضم صوتي لصوت الشركه وأندد بتناقض الاداره العامه للشركات لتفسيرها لبعض البنود التي لاتخدم المساهمين ولا الشركه ولا حتى من يرغب في الاستثمار بالمملكه فعندما يرى تخبط وتناقض من تفسير لبعض البنود والمواد من هذه الاداره المخوله برعاية مصالح المساهمين سيحجم عن الاستثمار بالمملكه حفاظا على حقوقه وامواله
آه ثم آه يابيشه
احمد العاشي -أضم صوتي لصوت الشركه وأندد بتناقض الاداره العامه للشركات لتفسيرها لبعض البنود التي لاتخدم المساهمين ولا الشركه ولا حتى من يرغب في الاستثمار بالمملكه فعندما يرى تخبط وتناقض من تفسير لبعض البنود والمواد من هذه الاداره المخوله برعاية مصالح المساهمين سيحجم عن الاستثمار بالمملكه حفاظا على حقوقه وامواله
آه ثم آه يابيشه
احمد العاشي -أضم صوتي لصوت الشركه وأندد بتناقض الاداره العامه للشركات لتفسيرها لبعض البنود التي لاتخدم المساهمين ولا الشركه ولا حتى من يرغب في الاستثمار بالمملكه فعندما يرى تخبط وتناقض من تفسير لبعض البنود والمواد من هذه الاداره المخوله برعاية مصالح المساهمين سيحجم عن الاستثمار بالمملكه حفاظا على حقوقه وامواله
آه ثم آه يابيشه
احمد العاشي -أضم صوتي لصوت الشركه وأندد بتناقض الاداره العامه للشركات لتفسيرها لبعض البنود التي لاتخدم المساهمين ولا الشركه ولا حتى من يرغب في الاستثمار بالمملكه فعندما يرى تخبط وتناقض من تفسير لبعض البنود والمواد من هذه الاداره المخوله برعاية مصالح المساهمين سيحجم عن الاستثمار بالمملكه حفاظا على حقوقه وامواله