اقتصاد

التجارة تلزم بيشة بتطبيق 3 شروط لتصحيح وضعها أو تصفيتها

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عبدالله البصيلي من الرياض

ألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة بيشة للتنمية الزراعية - مساهمة عامة - بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارة أنه في حال عدم تجاوب الشركة فإن الوزارة ستضطر لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات.


وقال لـ "الاقتصادية" حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية إنه تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط والتي تتضمن سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

ألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة بيشة للتنمية الزراعية - مساهمة عامة - بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها. وشددت على أنه في حال عدم تجاوب الشركة فإن الوزارة ستضطر لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات.


وقال لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أنه تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط المتضمنة: سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي، لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح الباب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.


ولفت عقيل إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة بيشة سبق أن تقدم بطلب عقد جمعية عامة غير عادية للشركة الأربعاء بتاريخ 24/2/1428هـ، للنظر في استمرار الشركة أو حلها، بناء على حكم المادة 148 من نظام الشركات نظراً لتجاوز خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال، وأن الوزارة أصدرت موافقتها على الموعد المحدد للاجتماع.


وأضاف، "ورد للوزارة خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21/2/1428هـ، المتضمن أن مجلس إدارة الشركة قرر وفقاً للقرار التمريري - من دون اجتماع المجلس - إلغاء دعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك لزوال الأسباب الداعية للانعقاد، وتمت الكتابة للشركة للإفادة عن أسباب إلغاء ذلك الاجتماع".


وبتاريخ 22/2/1428هـ - والحديث لا يزال لعقيل - ورد للوزارة خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة المتضمن إصدار الشركة قوائمها المالية للعام المالي 2006 بصافي ربح يقدر بـ 23.3 مليون ريال، وبناء عليه فقد رأى مجلس إدارة الشركة أن الأسباب الداعية لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد زالت بصدور هذه النتائج على الرغم من وجود بعض التحفظات من مراقب الحسابات.


وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أنه بدراسة الوثائق المالية للشركة عام 2006 فقد تبين أن تقرير مجلس إدارة الشركة تضمن في البند السادس أنه بنهاية العام وبناءً على الاستشارة القانونية والتفسير القانوني الذي قدمه المحامي عبد العزيز الحوشاني المستشار القانوني للشركة الذي أشار إلى أن المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة، والمادة 110 من نظام الشركات لا تجيزان لمن بيعت أسهمه من المساهمين الذين لم يعمدوا إلى سداد القسط الثاني أن يسترد ما دفعه وقت الاكتتاب فقط والبالغ 50 ريالاً، باعتبار أن المساهم لا يملك السهم إلا بعد سداد كامل قيمته، أما باقي حصيلة البيع فهي من حقوق مساهمي الشركة.


وتابع عقيل، أنه بناءً عليه قرر مجلس الإدارة إعادة توزيع حصيلة المزاد على هذا الأساس طبقاً لهذا التفسير القانوني، وتم إصدار قوائم الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2006.


وأفاد أنه تمت دراسة قرار مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية للشركة لعام 2006 من الناحيتين القانونية والمحاسبية وما أجرته الشركة من تفسير للمادة 110 من نظام الشركات بناء على رأي مستشارها القانوني، مبيناً أنه اتضح بعد ذلك أن ما أجرته الشركة يتعارض مع نص المادة 110 من نظام الشركات لكون النص أعطى الشركة استيفاء المبالغ المستحقة لها فقط، وعليها أن ترد الباقي نظراً لأن المساهم مالك للسهم، إضافة إلى أنه يجب عليها إظهار تلك الزيادة في قائمة المركز المالي ضمن الخصوم تحت حساب حقوق المكتتبين المتخلفين عن السداد وليس ضمن الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل كما جاء في القوائم المالية للشركة.


ولفت عقيل إلى أنه بناءً على ذلك فإنه يتضح أن سبب عدم رد الوزارة على طلب عقد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في القوائم المالية للعام المالي 2006 جاء بسبب تضمن تلك الوثائق مخالفة لنظام أحكام الشركات، ووجود معالجة محاسبية خاطئة أدت إلى تغيير نتائج أعمال الشركة، وتحفظ مراقب الحسابات على تلك المخالفات، مبيناً أنه تم إبلاغ الشركة بذلك لتصحيح قوائمها المالية بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، لكيلا تؤخذ موافقة الوزارة على عرض تلك الوثائق قبل تصحيحها على أنه موافقة منها على ما تضمنته من مخالفة لأحكام نظام الشركات.


وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية، استنادا لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي الماضي، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي. واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، ما دعا الشركة للإعلان عن أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات، التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.


وجاء قرار الهيئة بناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي، التي تُخولها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. كما استندت الهيئة إلى المادة الـ 21 من - قواعد التسجيل والإدراج - الصادرة بقرار مجلسها، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.
ويعد هذا التعليق الثاني في سوق الأسهم السعودية، بعد أن تم إيقاف تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية عام 2005 لفترة وصلت إلى ثلاثة أشهر نتيجة لتحفظات المحاسب القانوني على نتائجها المالية، قبل أن تعود وتنهي التعليق بالسماح بتداول الأسهم بعد أن تمت إزالة أسباب التحفظ.


وطالبت هيئة السوق المالية في وقت سابق إعادة إعلان النتائج الفعلية للربع الثالث لشركة بيشة، التي أعلنت في حينها بتحقيق أرباح بلغت 51 ألف ريال قبل أن تعود نزولا عند قرار الهيئة، لتعلن خسائرها للربع الثالث متضمنة كشف خسائرها في محفظتها الاستثمارية في سوق الأسهم.


يشار إلى أن نظام الشركات يعطي مساهمي الشركة عددا من الحقوق منها:
أنه في حال بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وفقاً لما نصت المادة 148 من نظام الشركات وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة 65، وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة".


كما نصت المادة 78 من نظام الشركات على أن "لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. وإذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر"، فيما نصت المادة 109 من نظام الشركات على أن "للمساهمين الذين يمثلون 5 % على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى الجهات القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الربية. وللجهات القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة على نفقة الشاكين، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين في جلسة خاصة، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان. وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للجهات القضائية المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديراً مؤقتاً تحدد سلطته ومدة مهمته".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف