اقتصاد

السعودية ... اعتماد النسخة الانكليزية من نظام الغش التجاري الجديد

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد العوفي من الرياض
اعتمدت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي الترجمة العلمية لنظام الغش التجاري الجديد إلى اللغة الإنكليزية في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى محاصرة الغش التجاري من كافة جوانبه داخلياً وخارجياً عن طريق البضائع الآتية من دول الاستيراد .وكشفت مصادر علمية لـ"إيلاف" أنه تعميم النسخة المترجمة على الوزارات والمؤسسات الحكومية تمهيداً لقيام تلك الجهات بالتعميم على الجهات والمؤسسات التابعة لها ومن أبرزها مجلس الغرف السعودية المعني بإبلاغه إلى الغرف الصناعية التجارية.

وتعقيباً على ذلك،قال المحامي وليد شيره في تصريح خاص لـــ" إيلاف" إن الهدف من ترجمة النظام إلى اللغة الإنجليزية هو توعية للمستثمرين الأجانب بالنظام، وإطلاعهم عليه، مشيرا إلى أن المعول عليه هو النسخة العربية، لافتا إلى أنه من الأفضل توزيع النسخة الانكليزية على السفارات والقنصليات السعودية في الخارج وهيئة الاستثمار السعودية. وكانت السعودية قد أصدرت في ربيع الآخر من العام الجاري نظاما جديدا للغش التجاري ليحل النظام القديم الصادر في 1404 هــ يتضمن27 مادة وحددت المخالفة وفقاً للمادة الثانية من نظام الخداع - أو الشروع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية، مصدر المنتج، قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، وكذلك الغش - أو شرع - في غش المنتج، بيع منتج مغشوش أو فاسد، أو عرضه، حيازة منتج مغشوش أو فاسد، صناعة منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها، استعمال آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معداً للبيع من المنتجات، تعبئة منتجاً، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، استيراد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حيازتها، أو بيعها، أو عرضها، أو استيراد منتجاً مغشوش أو فاسد.

كما ألزم كل من المنتج والمستورد والموزع لمنتج مغشوش أو فاسد إذا صرفه، بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها. على أن يتولى موظفون من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء - يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة جهاتهم - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط الجنائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف وزارة التجارة،

وإذا وجدت لدى مأمور الضبط الجنائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه فيه لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقاً لما تبينه اللائحة. و حظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه فيه قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته، وتلتزم وزارة التجارة والصناعة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام عمل بالنسبة للمنتجات الغذائية والدوائية، ولا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل بالنسبة إلى غيرها من المنتجات. وحظر النظام منع مأموري الضبط الجنائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه فيها، وعلى مأموري الضبط الجنائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم الاستعانة بالشرطة، أو إغلاق المحل موقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.

كما نص على أن يصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء - قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم. و تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد - من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الرابعة) - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقاً لما تحدده اللائحة.

ووفقاً للنظام الجديد فإن هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام تختص في المخالفات الواردة في هذا النظام. فيما يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام. ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام كما يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً - في الحالتين الآتيتين:- إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو الفاسد أو المواد المستعملة في غشه مضراً بصحة الإنسان أو الحيوان.

كما تضمن أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية. وأعطى النظام هيئة التحقيق والادعاء العام الحق في طلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. كما أجاز النظام لوزير التجارة والصناعة - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه أو فساده، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو إلغائه.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف