السعودية تتجه لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للمحامين القانونيين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
محمد العوفي من الرياض: تعتزم السعودية إنشاء هيئة وطنية للمحامين السعوديين في العام المقبل، إضافة إلى إجراء تعديلات على نظام المحاماة في خطوة تهدف من ورائها ملاءمة لمتطلب المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأوضح رئيس لجنة المحامين السعودية في الغرفة التجارية في جدة المحامي ماجد قاروب في تصريح لإيلاف أن السعودية تعتزم إنشاء هيئة وطنية للمحامين السعوديين في العام المقبل، مشيراً إلى أن لجنة المحامين السعوديين في الغرفة التجارية والصناعية في الوقت الجاري تدرس تعديل نظام المحاماة السعودي كي يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة في جميع الجوانب الاقتصادية والقضائية والتجارية.
وأضاف أن الدراسة التي ستقدم في نهاية شهر ذي الحجة المقبل إلى وزارة العدل باسم جمعية المحامين السعوديين على الرغم من أنها مبادرة من لجنة المحامين السعودية في الغرفة الصناعية التجارية في جدة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة لاقت قبولا من وزارة العدل في السعودية.
وأكد قاروب في السياق ذاته أن لجان المحامين السعوديين في الغرف التجارية السعودية ومجلس الغرف السعودية تشارك بدور فعال في دراسة الأنظمة وتقدم اقتراحاتها للمختصين في ما يتعلق بتعديل الأنظمة أو تطويرها.
يذكر أن نظام المحاماة صدر في عام في رجب 1422 هـ مكونا من (43) مادة موزعة على أربعة أبواب، ومشتملة على تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها، وواجبات المحامين وحقوقهم وتأديب المحامي وأحكام عامة وانتقالية. وتأتي التعديلات لإكمال مسيرة تطوير القضاء لتلائم متطلبات المرحلة القادمة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وفتح الاستثمار الأجنبي والخطط الطموحة التي تعتزم السعودية القيام بها في مساعي للدخول إلى مصاف أفضل عشر دول في جاذبية الاستثمارات في نهاية 2010.
التشريعي في مجال القضاء في المملكة بدأت بصدور أول مرسوم منظم للقضاء بعد توحيد المملكة، حيث صدر ما يسمى بنظام تشكيلات المحاكم الشرعية في (4/1/1346هـ) وهو مكون من (24) مادة، حيث أنشئت محكمتان في كل من مكة والمدينة، أما في جدة فأنشئت المحكمة الكبرى ومحكمتان مستعجلتان، بالإضافة إلى هيئة المراقبة القضائية، كما أنشئت محاكم أخرى في ينبع والطائف وغيرهما، وقد حدد هذا النظام اختصاصات كل من هذه المحاكم.
ثم صدر بعد ذلك أول نظام للإجراءات أمام المحاكم الشرعية عرف بنظام سير المحاكمات الشرعية الصادر بالأمر السامي رقم (21) وتاريخ (29/2/1350هـ) وهو مكون من (36) مادة، وقد فصل إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية مستبدلا بهيئة المراقبة القضائية هيئة رسمية أخرى برئاسة رئيس القضاة لتدقيق الاعلامات والأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، والإشراف على سير الأعمال في جميع المحاكم.
ولم تمض إلا سنوات خمس على نظام سير المحاكمات الشرعية حتى تم إلغاؤه بموجب نظام المرافعات الشرعية الصادر في (11/2/1355هـ) وهو مكون من (142) مادة، ومنظم لإجراءات التقاضي أمام المحاكم. وفي (4/1/1357هـ) صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ليحل محل نظام تشكيلات المحاكم الشرعية، وجاء النظام في (282) مادة موزعة على ثمانية أبواب منظمة للدوائر الشرعية والمحاكم وكتابات العدل ودوائر بيوت المال، وعمل بهذا النظام حتى عام (1372هـ)، حيث صدر نظام آخر بالاسم السابق نفسه وذلك بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ (24/1/1372هـ) مشتملا على (258) مادة موزعة على ثمانية أبواب أيضا وبالترتيب السابق ذاته ، وفي عام (1372هـ) الغي نظام المرافعات الشرعية الصادر في (11/2/1355هـ) وذلك بموجب نظام سمي (تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية) وذلك بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ (24/1/1372هـ). وقد أشتمل هذا النظام على (96) مادة وهو نظام شامل لتنظيم كثير من الأعمال الإدارية مع شيء من تنظيم الإجراءات القضائية أمام المحاكم، ثم صدر نظام القضاء في (5/7/1395هـ). وفي ظل هذه الأنظمة ظهرت الحاجة إلى إنشاء لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وكثرت هذه اللجان وتعددت اختصاصاتها التي أثرت سلبا على اختصاص الولاية العامة للقضاء. وهذا عرض موجز لوضع تلك اللجان واختصاصاتها.
تطور الأنظمة القضائية في عهد خادم الحرمين الشريفين
بدأت مظاهر التطور التشريعي في مجال القضاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ بتتابع بناء منظومة الأنظمة القضائية الخمسة، وهي: نظام القضاء، ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام المرافعات، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة.
وحيث صدر نظام القضاء في 5/7/1395هـ ـ مشتملا على مائة ومادتين (102) موزعة على سبعة ابواب شملت: استقلال القضاء وضماناته، والمحاكم وترتيبها، واختصاصها، والقضاة وشؤونهم، وكتاب العدل. وقد ورد في هذا النظام إشارة الى نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية وذلك عند بيان اختصاصات المحاكم.
ثم صدر بعد ذلك نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي رقم م/56 في 24/10/1409هـ مشتملا على ثلاثين مادة موزعة على أربعة أبواب، تتناول: إنشاء الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها وأعضاء الهيئة والعاملين فيها، وتأديب أعضاء الهيئة، وأحكاما عامة، ثم صدر بعد ذلك نظام المرافعات الشرعية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 في 20/5/1421هـ، وهو مكون من (266) مادة موزعة على خمسة عشر بابا شملت أحكاما عامة، واختصاص المحاكم النوعي والدولي والمحلي، ورفع الدعوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسات ونظامها والدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها، وتنحي القضاة وردهم عن الحكم، وإجراءات الإثبات، والأحكام، وطرق الاعتراض على الأحكام، والحجز والتنفيذ، والقضاء المستعجل، وتسجيل الأوقاف والانهاءات، وأحكاما ختامية.
كما صدر نظام المحاماة بالمرسوم الملكي رقم م/38 في 28/7/1422هـ، مكون من (43) مادة موزعة على أربعة أبواب، ومشتملة على تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها، وواجبات المحامين وحقوقهم وتأديب المحامي وأحكام عامة وانتقالية. كما صدر في التاريخ نفسه نظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ مكون من (225) مادة.