اقتصاد

جمارك "دول التعاون" توصي بجدوى الانضمام إلى "اتفاقية اسطنبول"

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أبوظبي: أوصى فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، خلال اجتماع له عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض نهاية الأسبوع الماضي، بجدوى انضمام دول المجلس لاتفاقية اسـطنبول والملحق A ) ( التابع لها، على أن يكون انضمام جميع الدول الأعضاء للاتفاقية بشكل متزامن لارتباط تنفيذها بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.وأشار فريق العمل في توصيته إلى أن من متطلبات تنفيذ أحكام الاتفاقية ضرورة وجود مؤسسات ضامنة للضرائب والرسوم الجمركية بموجب دفتر الإدخال الجمركي المؤقت )الكارنية( في ظل الاتفاقية، وأكد الفريق أهمية تحديد الجهة المناسبة التي تكون ضامنة للرسوم الجمركية في كل دولة من دول المجلس.


وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي تمثل أهمية بالغة في ظل العمولة والانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى حرص دول مجلس التعاون عامة ودولة الإمارات خاصة على الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين في الدولة على حد سواء، فضلاً عن رغبة الدولة في تسهيل حركة التجارة ورفع معدلات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.وأضاف: "أوصى فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة اتحاد الغرف التجارية والصناعية لدول مجلس التعاون لمعرفة مدى استعداد الغرف التجارية والصناعية بالدول الأعضاء على تقديم الضمانات اللازمة للجمارك على البضائع التي يتم استيرادها بموجب أحكام اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت على مستوى دول المجلس".وتابع المهيري قائلاً: "اتفق فريق العمل كذلك على أنه في حالة تلقي الأمانة العامة من اتحاد الغرف التجارية والصناعية بدول المجلس ما يفيد موافقة الغرف التجارية والصناعية في الدول الأعضاء على القيام بدور الضامن للضرائب والرسوم الجمركية بموجب أحكام اتفاقية اسطنبول، تقوم الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع مشترك لهذا الفريق وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية لدول المجلس ومن يرونه من الغرف التجارية والصناعية بالدول الأعضاء لطرح تصوراتهم بهذا الشأن والخروج برؤية مشتركة حوله".


وأوضح المستشار أحمد محمد البكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ورئيس وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع، أن اتفاقية اسطنبول تمثل أهمية بالغة لما تحتويه من معايير وإجراءات دولية تساهم في تنظيم عمليات الإدخال المؤقت بما ينعكس في النهاية بشكل إيجابي على حركة التجارة الدولية، وقال البكر إن فريق العمل ناقش الملحق (B1)الخاص بالبضائع المعدة للعرض والاستعمال في المعارض أو الأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة ، واتضح للفريق أن الملحق يعتبر من الملاحق الهامة بعد الملحق (A) حيث يتطرق للمعارض التجارية والبضائع التي تستورد بغرض عرضها في هذه المعارض والتي تشكل جزءً هاماً من الإدخال المؤقت، ومن ثم أوصى الفريق بأن الانضمام إلى الملحق مناسب لدول المجلس، فيما عدا المادة الخامسة منه التي تتضمن إعفاء بعض السلع ذات الصلة بالإدخال المؤقت للبضائع المستوردة، ومن بينها العينات الصغيرة التي تمثل البضائع الأجنبية المعروضة بمناسبة معينة والبضائع المستوردة خصيصا للعرض، والمنتجات ذات القيمة المتدنية والتي تستنفذ في إنشاء وتأثيث وديكور الأكشاك كالدهان والورنيش وورق الجدران، والمواد المطبوعة والكتلوجات والإعلانات التجارية وقوائم الأسعار وملصقات الدعاية والتقاويم، والملفات والسجلات والنماذج والوثائق الأخرى التي تستورد لاستعمالها بتلك الصفة باجتماعات أو مؤتمرات أو ملتقيات دولية أو فيما يتعلق بها.


وذكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة ورئيس وفد الدولة أن فريق العمل رأي وجود تعارض بين المادة الخامسة من الملحق المذكور وأحكام قانون الجمارك الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس بشأن الإعفاءات الجمركية، وأن الانضمام للملحق يتطلب من الدول الأعضاء إعفاء السلع الموضحة من الضرائب والرسوم الجمركية، أو التحفظ على هذه المادة، حيث أن الاتفاقية تجيز مثل هذا التحفظ.وأضاف: "ناقش الفريق الملحق (B2) الخاص بالمعدات المهنية، كما اطلع الفريق على ملاحظة لجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس حول المادة (4) الفقرة (1) من الملحق (B2) وأقر بوجود تعارض مع أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد وذلك بإعفاء المستورد من تقديم أي مستندات أو ضمان جمركي لمعدات الإنتاج والبث الإذاعي والتلفزيوني والسيارات المهيأة خصيصاً للإذاعة والتلفزيون وتجهيزاتها ، حيث أن المادة )2( الفقرة (B) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد تستلزم وجود مستندات وضمانات على سبيل الحصر، ومن ثم أوصى فريق العمل بأهمية دراسة هذا الملحق وخاصة ما يتعلق بالضمان الجمركي وتقديم المستندات".


وبين البكر أن فريق العمل ناقش خلال الاجتماع الملحق ( B3 ) الخاص بالحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بعملية تجارية، ورأى الفريق أن الملحق بحاجة لمزيد من الدراسة في الاجتماعات القادمة، مشيراً إلى أن فريق العمل سيواصل دراسة الملاحق المتبقية لاتفاقية اسطنبول ويقدم المشورة حول جدوى انضمام دول المجلس لها. وفي نهاية الاجتماع اتفق أعضاء فريق العمل على عقد الاجتماع المقبل خلال النصف الثاني من فبراير 2010 ، كما قرر فريق العمل رفع التوصيات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع إلى اجتماع مدراء عامي الجمارك بدول التعاون المقرر عقده أوائل أكتوبر المقبل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف