اقتصاد

السماح للبنوك في السعودية بتأسيس شركات

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض: أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الأول توصية مجلس الشورى باستثناء rlm;جميع البنوك المرخص لها rlm;في المملكة من المادة الأولى من rlm;نظام الشركات المعمول به حاليا ليكون لها rlm;الحق في إنشاء شركات بمفردها.

ويعطي هذا الاستثناء، ودون إخلال بما يقضي به rlm;نظام مراقبة rlm;البنوك، لأي بنك مرخص له بالعمل في البلاد بتأسيس شركة rlm;من شخص واحد تكون مملوكة بالكامل rlm;للبنك، وذلك استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في بعض مواد نظام الشركات المعمول به حاليا على أن تتخذ هذه الشركة شكل rlm;شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وأن يكون rlm;نشاطها في حدود rlm;الأنشطة المرخص للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة rlm;rlm;والصناعة بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويستهدف هذا القرار تشجيع البنوك باعتبارها كيانات rlm;اقتصادية ومالية كبيرة rlm;ويملكها عدد كبير من المساهمين على تأسيس شركات للاستثمار أو التعامل في مجالات rlm;اقتصادية وتنموية محددة لا rlm;تتعارض مع نظام مراقبة البنوك rlm;وتعليمات مؤسسة النقد ما يعطيها قوة rlm;على rlm;ارتياد هذه المجالات بيسر ومرونة، وينعكس بالتالي على المشاريع التنموية من ناحية، ويوفر للمتعاملين معها ضمانات rlm;قوية لا rlm;يمكن أن يتحملها الأفراد المؤسسون مهما تعددت مواردهم rlm;المالية واتسعت.rlm;كما يستهدف التيسير على البنوك وتشجيعها ليس rlm;على الاستمرار في أنشطتها المتعلقة بتداول الأوراق المالية فحسب، بل rlm;وعلى ارتياد وفتح آفاق مستحدثة في هذا الميدان الحيوي للاستثمار في rlm;الأوراق المالية وتيسير تداولها بأقوم الأساليب والطرق بعيداً عن rlm;مضاربات المكاتب والمنشآت الصغيرة أو الأشخاص الطبيعيين، والتي rlm;تنعكس آثارها السلبية على صغار المستثمرين بما يلحقهم من خسائر rlm;جسيمة، وليس هناك أحق من البنوك بممارسة هذه الأنشطة لما تتسم به rlm;أعمالها من خبرة في هذا المجال، إضافة للتنظيم والانضباط والشفافية rlm;الناتجة عما يحوطها من ضوابط رقابية وإشراف مباشر من قبل المؤسسة rlm;النقد، سواء في تأسيسها أو مباشرتها أنشطتها. ولأن شركة الشخص الواحد تكتسب شخصية قانونية مستقلة عن شخصية rlm;مالكها فلابد من الاعتراف بالذمة المالية المستقلة للشركة، وتعريفها كما rlm;ورد في دراسة مؤسسة النقد "هي مجموع ما للشخص rlm;وعليه من حقوق التزامات مالية" وتتكون هذه الذمة من رأس المال الذي rlm;يقدمه مالكها، والذي تنتقل ملكيته إلى الشركة، وكذلك الأموال الاحتياطية rlm;التي تكونها الشركة أثناء حياتها والأرباح التي تحققها من العمليات التي rlm;تقوم بها نتيجة لمباشرة نشاطها.rlm;

وجاء هذا المقترح من قبل مجلس الشورى بعد أن اطلع على الدراسة التي قدمتها rlm;مؤسسة النقد، التي توصي بالموافقة على استثناء جميع rlm;البنوك rlm;من المادة الأولى والمادتين rlm;rlm;48 و157 من نظام الشركات. ونظرا لأن البنوك rlm;تستطيع حاليا وبناء على النظام الحالي rlm;إنشاء شركات بمشاركة شخص أو rlm;أشخاص تقوم بالنشاط المطلوب نفسه، مع أن البنوك تملك كل رأس rlm;المال rlm;ولا يملك الطرف الآخر سوى الاسم، إلا أنها لا ترغب في ذلك التستر rlm;والمشكلات التي تترتب rlm;عليه، وترغب في الاستثناء لتكون أعمالها نظامية rlm;وشفافة ومن دون شركات صورية (غير rlm;حقيقية) أو شكلية (غير واقعية) rlm;تضطر إليها، خاصة أن الشركة ستكون تحت رقابة rlm;مؤسسة rlm;النقد وإشرافها. rlm;

كما جاءت التوصية بعد الاطلاع على طلب وزير المالية للمقام السامي rlm;النظر في استثناء rlm;الشركات التي تنشئها rlm;البنوك من شرط تعدد الشركاء بناء rlm;على الدراسة التي أعدتها مؤسسة rlm;النقد في شأن استحداث شركة الشخص rlm;الواحد، والنظر في rlm;استثناء الشركات التي تنشئها rlm;البنوك من شرط تعدد rlm;الشركاء خصوصاً ما rlm;أشارت إليه المادة الأولى من نظام الشركات الصادر rlm;rlm;بتاريخ 22/3/1385هـ، التي تضمنت تعريفاً للشركة بأنها "عقد يلتزم rlm;شخصين أو أكثر بأن rlm;يسهم كل منهم في مشروع يستهدف rlm;الربح، بتقديم rlm;حصة من مال، أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن rlm;هذا المشروع rlm;من ربح أو rlm;خسارة".rlm;

وبررت وزارة المالية طلبها بأنه رغبة في التيسير على إنشاء الشركات من rlm;rlm;قبل المستثمر rlm;المحلي والأجنبي ومنعاً للتستر وتمشياً مع متطلبات العولمة، rlm;rlm;والتجارة الدولية، وأن هذا الشرط rlm;في المادة الأولى من نظام الشركات وراء rlm;rlm;إحجام الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية rlm;عن الاستثمار، وأن rlm;rlm;عدداً من الدول الأجنبية والعربية وحتى الخليجية مثل البحرين وقطر rlm;أقرت rlm;rlm;مثل هذا النشاط بإنشاء شركة الشخص الواحد التي تعرف بأنها شركة rlm;rlm;مؤسسها شخص واحد rlm;طبيعي أو معنوي يسمى الشريك الواحد، وهو rlm;rlm;يخصص جزءا من أمواله لمشاريعه بغية الاستفادة rlm;مما ينتج عنها من rlm;rlm;أرباح، ولا يتحمل الخسائر إلا في حدود قيمة ما قدمه للشركة من حصص rlm;rlm;rlm;نقدية أو عينية. وأيضا أن تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في rlm;rlm;المجالات
lrm;الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وتيسير الأعمال وتحرير rlm;rlm;الأنظمة وتقليل lrm;البيروقراطية في العمل الإداري ضمن معايير واضحة rlm;rlm;وإشراف ورقابة من جهات الاختصاص rlm;المتعددة، يأتي تمشياً مع الاتجاه rlm;rlm;العالي لتشجيع إنشاء الشركات التي يمتلكها المواطنون من rlm;الأشخاص rlm;rlm;الطبيعية والاعتبارية.rlm;

ووفقا لتقرير مجلس الشورى فإن مؤسسة النقد بررت طلبها السماح للبنوك rlm;العاملة في rlm;rlm;المملكة بتأسيس شركات الشخص الواحد بأن تلك البنوك تمثل rlm;كيانات rlm;اقتصادية ومالية كبيرة rlm;ويملكها عدد كبير من المساهمين، وأن عمل rlm;تلك rlm;الشركات للاستثمار أو التعامل في مجالات rlm;اقتصادية وتنموية محددة لا rlm;تتعارض مع نظام مراقبة البنوك rlm;وتعليمات مؤسسة النقد يعطي rlm;البنوك قوة rlm;على rlm;ارتياد هذه المجالات بيسر ومرونة، وتوفر للمتعاملين معها ضمانات rlm;قوية لا rlm;يمكن أن يتحملها الأفراد المؤسسون مهما تعددت مواردهم rlm;المالية واتسعت.rlm;

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف