التملك والإيجار 50 سنة للمستثمرين الأجانب في العراق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
منح تعديل لقانون الاستثمار في العراق صادقت الرئاسة العراقية عليه اليوم المستثمرين الأجانب والمحليين الحق في تملك أراض وممتلكات واستئجار أخرى لمدة 50 عاماً، وتشكيل هيئات محلية للاستثمار في الأقاليم والمحافظات. فيما صدر اليوم قانون آخر لحماية المستهلك العراقي من أجل إقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعميلة التعبئة والتغليف الصناعية وما هو مدرج عليها من بيانات ومواصفات.
ونص القانون الجديد، الذي بعثت الرئاسة العراقية بنصه إلى "إيلاف" اليوم على حق المستثمر العراقي أو الأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص، وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً، وأن يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار وبعدم المضاربة بهما.
وفي حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة، تتولى دائرة التسجيل العقاري، وبناء على طلب من الهيئة المذكورة إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه.
وألزم القانون المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض. وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه. وأشار إلى أن لهما حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لاتزيد على مدة الإجازة، والتي لاتزيد مدتها عن خمسين سنة قابلة للتجديد، بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه.
ومنح الحق لهيئة الاستثمار المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم، بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه. وأجاز للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلاً أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي آخر على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص نفسه أو في اختصاص آخر، بعد موافقة الهيئة المانحة للإجازة، ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له، فإن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة.
واستثنى القانون من الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون آخر يحل محلهُ، ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار، وفق نظام يصدر لهذا الغرض، وكذلك من الأُجرات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة.
ونص القانون على تشكيل هيئات استثمار محلية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار، والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار، ولها حق فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون.
ويرأس الهيئة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيئة. ولرئيس الهيئة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم، ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وللهيئة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه. ويُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة، لاتقل درجاتهم الوظيفية عن مدير، أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
ونص القانون على ان يكون التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة، ولايمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة.
وحول طلبات تسجيل الشركات او الاستثمارات أشار القانون إلى أنه عند رفض طلب التأسيس، فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيئة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى رئيس الهيئة المعنية البت في الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه. ولصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض، وعلى الهيئة البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
وإذا رفضت الهيئة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المُقدم إليها، فلصاحبه أن يطلب من الهيئة إعادة النظر فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى الهيئة أن تبت في الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيئة، ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به.
وأضاف القانون مادة جديدة إلى الفصل السابع منه، تقضي بإلزام وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيئة الوطنية بأرقامها ومساحتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها، وتتولى الهيئة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب، وفق نظام تقترحه الهيئة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء.
وستسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المُختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيئة دون أثر رجعي. وتشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بالمزايا والتسهيلات والضمانات كافة الواردة في القانون. وعن الأسباب الموجبة لهذا القانون، فقد تمت الإشارة إلى أنه يأتي "من أجل تسهيل وتنظيم العمل في الهيئة الوطنية للاستثمار، وخلق مناخ مُشجع للاستثمار في العراق، خاصة في قطاع الإسكان، وإزالة المعوقات القانونية التي تعترض سبيله، مما ينعكس إيجاباً على تسريع عملية التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في العراق، شُرع هذا القانون".
مجلس الرئاسة يصادق على قانون حماية المستهلك
كما صادقت الرئاسة العراقية اليوم أيضاً على قانون حماية المستهلك، من أجل ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك.
ويسري هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع أو التجهيز أو البيع أو الشراء أو التسويق أو الاستيراد أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها.
ونص القانون على تشكيل مجلس يسمى "مجلس حماية المستهلك" يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط بمجلس الوزراء. ويرأس المجلس شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل. بدرجة وكيل وزارة.
ويتألف المجلس من أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون وزارات الصناعة والمعادن والتجارة والصحة والزراعة والاتصالات. ومن أعضاء بدرجة خبير يمثلون وزارة البيئة والمديرية العامة للكمارك والهيئة العامة للسياحة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إضافة إلى ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية العراقي وإحدى الجمعيات الزراعية، إلى جانب ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص.
ويتولى المجلس وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها وتوجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المُخالفة. ويستند المجلس في توجيه الإنذار على تقارير لجان التفتيش.
كما يتولى المجلس أيضاً دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك وتقديم الملاحظات في شأنها والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك والتعريف بمهام واختصاصات وأهداف جمعيات حماية المستهلك والاستعانة بها في عمليات التوعية بحقوق المستهلك وللمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الدولة أو بغيرهم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين مقابل أجور أو مكافآت يُحددها المجلس، وكذلك تشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرها في بغداد، ولها فروع في محافظات العراق. وتتألف اللجان من أعضاء حسب الاختصاصات ذات العلاقة بشؤون حماية المستهلك وتُخصص ميزانية خاصة بالمجلس من الموازنة العامة للدولة.
وتتولى لجان التفتيش الإطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافر الشروط الخزنية في المخازن وأماكن العرض أثناء الدوام الرسمي أو بعده، وعلى المجهز والمعلن إبداء التعاون التام في هذا الشأن وتبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية ومتابعة أجراءتها بالتنسيق مع الوزارات المُختصة، إضافة إلى تقديم التقارير بالمخالفات إلى المجلس.
ونص القانون على أن للمستهلك الحق في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وعن مواصفات السلع والتعرف إلى الطرق السليمة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة والضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز دون تحميلها نفقات إضافية.
وللمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو جزءاً إلى المجهز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو بأمواله من جراء ذلك، إضافة إلى الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المُبرم مع المجهز وحرية اختيار السلعة أو الخدمة المعروضة مقابل ثمنها دون أي تدخل من المجهز.
وحول واجبات المجهز والمُعلن فقد نص القانون على الزامهما بالتأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتج وخاصة بدء وانتهاء الصلاحية وبلد المنشأ قبل طرحها في السوق أو قبل إجراء عملية البيع أو الشراء أو الإعلان عنها والالتزام بالمواصفات القياسية العراقية أو العالمية لتحديد جودة السلع المستوردة أو المُصنعة محلياً ويكون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو المرجع لهذا الغرض وله الاستعانة بالجهات ذوات العلاقة.
ثالثاً: اتخاذ اسم وعنوان تجاري وقيدهما في السجلات الأصولية لدى الجهات المختصة ومسك السجلات المعتمدة لنشاطهِ والاحتفاظ بوصولات البيع والشراء أو نسخها وعرضها أو تقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة عند طلبها أو تمكينها من الاطلاع عليها في محله دون أية معارضة. كما ألزمهما بعدم الترويج بأية وسيلة من وسائل الإعلام والنشر والدعاية للسلعة أو الخدمة التي لاتتوافر فيها المواصفات القياسية المحلية أو الدولية المعتمدة، والسماح للجهات الرسمية ذوات العلاقة بإجراء الكشف والتفتيش في مكان عمله للحصول على عينات من مخزونه ومعروضه، بغية إجراء الفحوصات عليها لدى الجهات المعتمدة رسمياً لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وحظر القانون على المُجهز والمعلن ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة المواد المكونة المواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة أو استعمال القوة أو الممانعة مع لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذوات العلاقة ومنعهم من القيام بواجباتهم المناطة بهم أو عرقلتها بأية وسيلة كانت أو إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن سلع وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة او إخفاء أو تغيير أو إزالة أو تحريف تاريخ الصلاحية وإعادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعبوات، وأغلفة تحمل صلاحية مغايرة للحقيقة ومضللة للمستلهك.
ونص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتقل عن مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.
ثانياً: يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد على مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادتين (7و8) من هذا القانون.
ثالثاً: يُمنح المُخبر عن أي جريمة يعاقب عليها هذا القانون مكافأة مالية لاتقل عن مئة ألف دينار ولاتزيد على مليون دينار تسدد من الجهة ذات العلاقة التي يتم الإخبار أمامها إذا أدى الإخبار إلى إدانة الفاعل واكتساب القرار درجة البتات. واخضع القانون تخضع السلع والخدمات التي يتعامل بها المجهز أو المسوق أو المعلن لمعايير الجودة والية العرض والطلب بالنسبة إلى الأسعار والإنتاج.
وعن أسباب المصادقة على قانون حماية المستهلك هذا، فقد أوضحت الرئاسة أنها تأتي "بغية حماية المستهلك وإقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعميلة التعبئة والتغليف الصناعية وما هو مدرج عليها من بيانات ومواصفات".