اقتصاد

سهم آبل يخسر 5.5 % من قيمته بسبب مخاوف بشان أداء الشركة

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نيويورك: تراجع سهم عملاق المعلوماتية الأميركي إبل بأكثر من 5 بالمئة الأربعاء في بورصة نيويورك، بسبب تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن أداء الشركة، التي ستنشر نتائجها في الأسبوع المقبل.

وخسر السهم 5.50 بالمئة، متراجعًا إلى 402.80 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 30 كانون الأول/ديسمبر 2011. ونزل لفترة وجيزة دون عتبة 400 دولار خلال حصة التداول.

وتركت آبل، التي تقدر قيمتها السوقية بـ378.25 مليار دولار، موقعها الأول لجهة القيمة السوقية في البورصة في العالم، للمجموعة النفطية الأميركية إكسون موبيل (385.68 مليار دولار).

وتراجع الإقبال على سهم إبل منذ بضعة أشهر، بسبب القلق على قدرتها على الحفاظ على نصيبها في سوق الكمبيوتر العالمية مع تنامي المنافسة.

وأشارت مصادر عدة إلى تراجع مبيعات الشركة من منتجاتها الأبرز، مثل آي باد وآي فون في الفصل الأول من 2013، وبالتالي تراجع رقم معاملاتها وأرباحها.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
تصاعد مخاوف؟
متابع -

اختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته : فالجمهور على أن التقاء الختانين يفسد الحج ، ويحتمل من يشترط في وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الختانين أن يشترطه في الحج . واختلفوا في إنزال الماء فيما دون الفرج ، فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج إلا الإنزال في الفرج . وقال الشافعي : ما يوجب الحد يفسد الحج . وقال مالك : الإنزال نفسه يفسد الحج ، وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة . واستحب الشافعي فيمن جامع دون الفرج أن يهدي . واختلفوا فيمن وطئ مرارا ، فقال مالك : ليس عليه إلا هدي واحد . وقال أبو حنيفة : إن كرر الوطء في مجلس واحد كان عليه هدي واحد ، وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطء هدي . وقال محمد بن الحسن : يجزيه هدي واحد ، وإن كرر الوطء ما لم يهد لوطئه الأول . وعن الشافعي الثلاثة الأقوال ، إلا أن الأشهر عنه مثل قول مالك . واختلفوا فيمن وطئ ناسيا ، فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان . وقال الشافعي في الجديد لا كفارة عليه . واختلفوا هل على المرأة هدي ؟ فقال مالك : إن طاوعته فعليها هدي ، وإن أكرهها فعليه هديان . وقال الشافعي : ليس عليه إلا هدي واحد كقوله في المجامع في رمضان . وجمهور العلماء على أنهما إذا حجا من قابل تفرقا - أعني : الرجل والمرأة - ، وقيل لا يفترقان ، والقول بأن لا يفترقا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ، وبه قال أبو حنيفة . واختلف قول مالك والشافعي من أين يفترقان ؟ فقال الشافعي : يفترقان من حيث أفسدا الحج ، وقال مالك : يفترقان من حيث أحرما ، إلا أن يكونا أحرما قبل الميقات .