كتَّاب إيلاف

المحكمة الجنائية العراقية العليا.. مالها وما عليها

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كان ولم يزل العراق يزخر بشخصيات قانونية وقضائية تعمل في الساحة العراقية سواء منها في المجال القضائي أو القانوني أو الأكاديمي، وبرزت العديد من الأسماء التي تبوأت كرسي القضاء والتي يحمل التاريخ العراقي لها المواقف المشرفة والمشهودة، بالرغم من التهميش والتقييد الذي مارسه صدام على القضاء العراقي، حين عمل على أبعاد ومنع القضاء العراقي من النظر في جميع القضايا التي تخص الطعن في التصرفات المخالفة للدستور المؤقت أو التي تخص الأمن الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات تحت أحكام الباب الثاني في باب الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وجميع ما يخص قضايا شتم السلطة والرئيس، حيث حدد نصوص ضمن إحكام الجرائم الماسة بالهيئات النظامية، ومنع المحاكم من النظر أو التدخل في هذه القضايا ومنع الاطلاع عليها أيضاً، حيث أناط النظر بها الى المحاكم الاستثنائية الخاصة، كمحكمة الثورة ومحكمة الأمن العام ومحكمة الأمن الخاص والمحكمة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية ومحكمة المخابرات وغيرها من تلك المحاكم، والتي أناط العمل بها وترؤسها من غير القضاة أذ أن جميع من عمل في تلك المحاكم لم يكن قاضياً ممارساً للعمل القضائي ، وأدخل نصوصاً وتعديلات على هذه المواد لتحكم بالموت على كل مخالف لهذه النصوص.
وبالرغم من كل القرارات التي تقيد القضاء العراقي وتمنع المحامي العراقي من توكله في دعاوى أمن الدولة والقضايا التي تختص بها أجهزة الأمن العام والخاص والمخابرات والاستخبارات، وكما تمنع مراجعته لهذه الأجهزة لأي سبب كان، الا أن القضاء العراقي بقي مؤسسة فاعلة في الحيز المحدود الذي يعمل به ضمن القضايا الجنائية والمدنية وقضايا الأحوال الشخصية التي تخص المواطنين.
وينظم عمل القضاء العراقي قانوناً باسم (قانون التنظيم القضائي)، يحكم آلية تعيين القضاة ودرجاتهم وأصنافهم وشروط تبوءهم المراكز القضائية ومحاسبتهم وعزلهم وأحالتهم على التقاعد، وهذا القانون يحدد عمل مجلس العدل السابق الذي تحول أسمه الى مجلس القضاء الأعلى بعد سقوط سلطة الدكتاتور، وقد أورد الدستور العراقي نصوصاً تعزز استقلالية القضاء العراقي، منها أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وأن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، وتتكون السلطة القضائية الأتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الأتحادية العليا ومحكمة التمييز الأتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الأشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون.
كما منع الدستور منعاً باتاً إنشاء المحاكم الخاصة والمحاكم الاستثنائية، كما منع الدستور أيضاً عزل القضاة الا في الحالات التي يحددها القانون.
وأشار الدستور العراقي الى استمرار عمل المحكمة الجنائية العراقية العليا بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري المباد ورموزه، ومنح الدستور لمجلس النواب صلاحية إلغاؤها بقانون بعد أكمال أعمالها، وقد أشار قانون المحكمة في الفقرة ثالثا من المادة السادسة منه الى نقل القضاة والمدعون العامون الى مجلس القضاء الأعلى للعمل في المحاكم الأتحادية عند انتهاء أعمال المحكمة أو أحالتهم على التقاعد عند أكمال أي منهم السن القانونية.
تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بدايتها بموجب القانون رقم -1- لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية (في حينها) بموجب الأمر (48) الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.
وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية استناداً الى أحكام المادة 33 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة، ليزيل بذلك اللبس والإشكاليات التي تكال لهذا القانون، وأشارت المادة 38 من القانون الأخير على أن جميع القرارات وأوامر الأجراءات التي صدرت في ظل القانون السابق صحيحة وموافقة للقانون.
ويبدو أن الخلل ليس في القانون الذي حدد اختصاص المحكمة الجنائية بجرائم أربعة منها :
1-جريمة الإبادة الجماعية
2-الجرائم ضد الإنسانية
3-جرائم الحرب
4-انتهاكات القوانين العراقية
وضمن النصوص من المادة (11 وحتى 14) من القانون الذي حدد طبيعة هذه الجرائم، وأشار إلى أن المحكمة تطبق الأحكام العامة للقانون الجنائي في حال عدم وجود نص قانوني، كما تستعين المحكمة بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند التفسير لنصوص المواد.
ومنح القانون وفق الفقرة ثالثا من المادة الرابعة (درجة الصنف الأول) لكل قاض ومدعي عام يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء إلى مجلس الوزراء ليتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة (استثناءا من قانون التنظيم القضائي)، إذ أن الصنف الأول من أصناف القضاة العراقيين يصلها القاضي بعد خدمة لاتقل عن 20 عاماً مع تقديمه لأربع بحوث تتعلق بعمله القضائي بواقع بحث بعد كل خمسة سنوات من العمل القضائي، بالإضافة إلى توفر خبرة عملية طيلة تلك الممارسة القضائية في العمل خلال 20 سنة التي خدمها القاضي في أنواع المحاكم، بالإضافة إلى النزاهة والاستقامة وعدم وجود أخطاء فاحشة في القرارات التي يصدرها، ولم يكن أي مبرر أو قبول منطقي لهذا الترفيع والمنحة التي تم تطبيقها على قضاة ومدعين عامين هذه المحكمة، أذ أنهم قضاة ونواب أدعاء عام ومدعين عامين من أصناف مختلفة، ولا يعيق هذا عملهم في المحكمة كما لايخلق الخبرة والتجربة.
فأذا كان القانون واضحاً ومحدداً أنواع الجرائم التي تختص بها هذه المحكمة، يستوجب الأمر أن يكون القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى لتبوء مثل هذه المهمة القضائية التي لاتحتاج فقط إلى الإلمام بالقوانين والنصوص التقليدية، وإنما تحتاج إلى فهم معرفي في الثقافة التاريخية والسياسية العراقية والقدرة على الحوار لطبيعة المتهمين الذين تحاكمهم هذه المحكمة، وعلى الأقل من بين قضاة الصنف الأول أو الثاني، او ممن يجد مجلس النواب أن وجودهم في هذه المحكمة يفيد العدالة ويحقق النتيجة.
أذن فقضية الاختيار والترشيح تبدأ من مجلس القضاء الأعلى وهو الوريث لمجلس العدل الذي كان يترأسه وزير العدل قبل أن يسقط النظام.
ويبدو للمتابع والمهتم أن هناك ظروف واتفاقات وصفقات اضطرت مجلس القضاء الأعلى للرضوخ إلى جهات موجودة في السلطة لتعيين (بعض) من تريد بصفة قضاة في هذه المحكمة سواء من المحامين أو من الحقوقيين دون أن تهتم لأمر الخبرة القضائية والثقافة العامة و اجتيازهم الدراسة في المعهد القضائي بأعتبارأن قانون التنظيم القضائي لايجيز العمل في القضاء والادعاء العام الا من كان متخرجا من المعهد القضائي العراقي الا ان المادة 4/ أولا من قانون المحكمة أكتفت بتوفر شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون الأدعاء العام رقم (159) لسنة 1979، وحيث أن العبرة ليست في وجود عدد من القضاة وإنما في وجود أمكانية وقدرة وتجربة في العمل القضائي، وانعكست تلك الطريقة على وضع المحكمة الجنائية العام، ووجهة النظر هذه أن صحت فأن نتائجها السلبية بدأت تظهر في الاستقالة التي قدمها القاضي رزكار أمين أو في إعفاء القاضي السيد سعيد الهماشي من رئاسة المحكمة الأولى وبطلان الزعم والاتهام الذي رمي به من قبل هيئة اجتثاث البعث بعد حين، أو في نقل القاضي عبد الله العامري الذي أخل بموجبات عمله القضائي، أو في تصريح السيد علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة حول نية الحكومة العمل على أعادة خمسة من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، أو النية في ترشيح رئيس جديد لقضية الأنفال بديلاً عن الأخير،
أن العراق كما ذكرنا يعج بالأسماء التي عملت في سوح القضاء العراقي ومشهود لها بالحيادية والقدرة ممن لم يزل في العمل القضائي من قضاة الصنف الأول أصلاً، او من المحامين المشهود لهم بالتجربة لسنوات طويلة في المحاكم العراقية، وهذا الإرباك لامبرر له مطلقاً في حال وجود قضاة متمرسين وأصحاب تجربة ويمتلكون مقومات العمل القضائي والمعرفة الثقافية والسياسية في العراق من بين القضاة المستمرين في الخدمة أو حتى من بين القضاة الذي تم تسريحهم من قبل الحكومة المؤقتة، حيث أن خصوصية تلك المحكمة لاتأتي من خلال تحديد الجرائم التي حددها القانون،أنما من خلال اعتمادها أسس وضوابط قانونية جديدة في العمل القضائي واعتمادها على الأنسجام مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاصها، كما يجوز باقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة، وهذا الجواز جديد على القضاء العراقي ولم يتم العمل به حتى اليوم، ولكون المحكمة الجنائية العراقية لاتحاكم متهمين بجرائم الإبادة الجماعية فقط، وإنما تسجل تأريخاً عراقياً جديداً في مسيرة القضاء العراقي، ولكونها أيضاً عند تطبيق ما ذكر آنفاً تبث علنا على العالم كله، كما انها تستعرض حقيقة ما جرى في العراق من مآس وويلات ودمار وخراب، وبالإضافة إلى غايتها في إظهار الحقيقة في الجرائم المرتكبة بحق العراقيين سواء منها الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب وانتهاكات القوانين، حيث ان ما يجري في جلسات المحاكمة لايتناسب قطعاً مع حجم الفجيعة والجرائم التي حلت بالعراقيين.
وزاد من أهمية هذه المحكمة أنها تتشكل من رئيس وأربعة أعضاء، عضوين على اليمين وعضوين على اليسار، على خلاف محاكم الجنايات الاعتيادية التي تتشكل من رئيس وعضوين، احدهما عضو اليمين والثاني عضو اليسار، لذا فأن ظهور رئيس المحكمة علناً لوحدة لايسر النفس ولا يدفع للاطمئنان، بعكس المدعين العامين الذين أدوا واجبهم القانوني على الوجه الصحيح، بالإضافة إلى خبرتهم ومعرفتهم في الحياة السياسية وإلمامهم بتاريخ العراق وظهورهم في وسائل الأعلام علناً، والقاضي أو المدعي العام الذي لايوافق على ظهوره أمام الناس أوأمام عدسات أجهزة الإعلام عند نقل جلسات محاكمة المتهمين في المحكمة الجنائية خشية على حياته أو خوفاً من ان يكون معروفاً، لايمكن له ان يتخلص من هذا الخوف والخشية عند إصدار قرار الحكم، وهو عرضة للوقوع تحت أي تأثير آخر يخل بحياديته وعدالته، ويجوز للقاضي إذا استشعر بالحرج من نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض أمر تنحيته على رئيس المحكمة للنظر في إقراره، كما يستطيع السادة القضاة ممن يشعر منهم بالضغوط الأمنية او النفسية ان يتنحى عن النظر في هذه القضية ويطلب إعادته للعمل في القضاء الاعتيادي.
وحيث أن مجلس القضاء الأعلى في العراق بات أعلى مركز في المؤسسة القضائية العراقية، وينظم القانون طريقة تكوينه وأختصاصه وقواعد سير العمل فيه، ويتولى باستقلالية تامة أكدها الدستور أدارة شؤون القضاة والأشراف على القضاء الاتحادي، وفي الوقت الذي منح الدستور لمجلس النواب الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز ورئيس الأدعاء العام ورئيس الأشراف القضائي بالأغلبية المطلقة بناء على أقتراح مجلس القضاء الأعلى، فأن الدستور جاء خالياً من النص الذي يحدد آلية اختيار وتعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى (حيث لم يزل الخلل موجوداً بالنظر لاختيارهم دون ضوابط دستورية أو قانونية)، حيث كان سابقاً يرأس مجلس العدل وزير العدل ويعاونه رئيس محكمة التمييز ويتشكل أعضاء المجلس من جميع رؤساء المحاكم الأستئنافية في القطر بالإضافة إلى رئيس الأدعاء العام والأشراف العدلي والمدير العام للتنفيذ والمدير العام لدوائر رعاية القاصرين ومدير عام الكتاب العدول ومدير عام المعهد القضائي وجميع القضاة الذين يشغلون وظيفة المدير العام في وزارة العدل مع احتفاظهم بصفة القضاء، وحيث أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يقوم بترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز، وكذلك رئيس الأدعاء العام ورئيس هيئة الأشراف القضائي، في حين يفترض أن يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس النواب بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء وبالأغلبية المطلقة، بالنظر لأهمية المركز القضائي الذي يشغله في الحياة السياسية والدستورية والقضائية العراقية.
أن هذه المحكمة من الأهمية بحيث ينبغي أن تظهر الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين منذ 17 تموز 1968 ولحد 1/5/2003 التي حددها القانون، وما تمخض خلال تلك الفترة من مجازر وحشية، أن المحاكمة ينبغي أن تكون صفحة من صفحات التأريخ العراقي الحديث يوثق لمرحلة ما بعد الدكتاتورية، مما يوجب أن يتم تهيئة الكفاءة والحيادية التي تتناسب مع أهمية هذه المحكمة وما سببه المتهمين من عنت وظلم كبيرين للعراقيين وبالتالي إتباع كل الطرق القانونية المشروعة لإبراز وجه القضاء العراقي وحنكته وتاريخه الطويل في جلسات هذه المحكمة، بالإضافة إلى قدرة القضاة على استعمال وتطبيق النصوص القانونية في ضبط وإدارة الجلسات، اذ ليس من المعقول ان يتخذ المتهم ساحة المحكمة مكانا لتسويق خطاباته وافتراءاته التي عرفناها، كما من غير المقبول ان يعمد المتهمين ووكلائهم على عرقلة إجراءات المحاكمة واهانة الشعب العراقي والمشتكين والضحايا دون أي رادع بحجة إننا نقوم بتطبيق حقوق الإنسان.
إن حقوق الإنسان لاتبيح للمتهمين استغلال فسحة التقاضي واهانة القضاة والمحكمة، كما ان حقوق الإنسان لاتسمح بان تتحول المحكمة إلى ساحة للتهاتر والطعون الشخصية والكلمات التي لاتليق بساحة مثل ساحة المحكمة العراقية، ولا تسمح حقوق الإنسان أن يقوم المتهمين بإطلاق العبارات النابية والمهينة للشعب العراقي دون أن تقم المحكمة بردعهم وإسكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية وقواعد الإجراءات الخاصة بالمحكمة، كما لاتسمح حقوق الإنسان ان يتم خرق القوانين وان تداس الاتفاقيات من أجل ان يقم المحامي القطري والمصري ومن هب ودب بشتم العراق والعراقيين، وأن نستمع إلى صراخ وهتافات فارغة و مضحكة دون ان يتم تطبيق القانون العراقي عليهم، ودون أن نجد أن الإجراءات القانونية قد تم تطبيقها عليهم، وبالرغم من ظهور أفعال جنائية تستحق الإحالة على التحقيق والمحاكمة، منها على سبيل المثال لاالحصر أعداد شهود الزور الذين تم كشفهم في المحكمة وتم التعتيم على قضيتهم.
لم يكن أحد يريد محكمة استثنائية مثل محكمة الثورة او محكمة المخابرات والأمن العام والخاص، ولامثل المجالس العرفية ومحاكم امن الدولة، ولكننا أيضا لانريد محاكم رخوة يعتقد المتهم انه في نزهة سياحية أو في دهاليز القصر الجمهوري وليست محكمة وساحة عدالة، وعليه وفق ما تقدم فأن الخلل ليس في النصوص القانونية التي تحدد الأفعال التي تختص بها المحكمة والتي تسندها قواعد الأحكام العامة للقانون الجنائي وقانون العقوبات البغدادي لسنة 1919 وقانون العقوبات النافذ لسنة 69 والعقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1941، وكذلك بالنسبة لسير الأجراءات حيث حدد القانون قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا، وبقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941.
نأمل أن تستوعب المحكمة أنها أمام متهمين مبتلين بعقدة التابع الذنب، ولا يجدون شخصياتهم الا من خلال وجود المتهم صدام باعتباره الرأس، فهم مجرد أتباع أذلاء، وما التصرفات بقصد الإخلال بسير العدالة والانفلات الذي يقوم به المتهمين الا محاولة للتأثير على سير العدالة وخدش هيبة المحكمة، وحيث إن التطبيق الصارم للقانون هو الفيصل الذي يردع هذه النماذج التي تحاول الاخلال بسير الإجراءات القضائية، وهو يعكس بنفس الوقت ضحالة الشخصيات وعقم تفكيرها في أحداث الشغب والصراخ ومحاولة تحدي قرارات المحكمة، كدليل واضح على تبعية كل تلك الشخصيات إلى المتهم الأول الذي ينفلت حين يشعر أن الأدلة بدأت تحاصره وأن أقوال المشتكين الدامغة تدفعه إلى مصيره المحتوم في العديد من القضايا التي أعطى بها العراق مئات الآلاف من الشهداء والضحايا.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف