بعد توجيه الاتهام في قضية المتهم صدام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
من خلال سير الأجراءات القانونية في قضية الدجيل المنظورة من قبل المحكمة الجنائية الأولى وجهت المحكمة التهمة للمتهم الأول صدام حسين وبقية المتهمين المحالين عليها في قضية الدجيل أستناداً للفقرة ( د ) من المادة ( 181 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بأعتبارهم فاعلين أصليين وبالأشتراك في أعمال الأبادة الجماعية بقصد قتل أفراد من اهالي الدجيل وإلحاق الأضرار الجسدية بهم وإخضاعهم عمداً الى أحوال معيشية يقصد بها أهلاكهم الفعلي كليا او جزئيا بالإضافة الى أفعال الجرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل العمد وأبعاد السكان والسجن والحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي. وفقاً للفقرات التي أشارت لها ورقة الأتهام.
مع ماذكرته من الأستناد على نص الفقرة أولا وثالثا من المادة 15 من قانون المحكمة بصدد المسؤولية الجنائية الشخصية، وعدم الأعتداد بالصفة الرسمية التي يحملها المتهم كسبب معفي من العقاب سواء كان هذا المتهم رئيسا سابقا للدولة، أو عضوا في مجلس قيادة الثورة المنحل أو في مجلس الوزراء او في قيادة حزب البعث البائد، ولايجوز وفق هذا الأحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية عن الجرائم التي وردت في ورقة الأتهام.
ومما يجدر الأشارة اليه أنه أذا نسب الى متهم جرائم متعددة فتتخذ بحقه الأجراءات المنصوص عليها في متن المادة 132 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، غير أن الفقرة ب من القاعدة 32 من قواعد الأجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا أشارت الى جواز أحالة ومعاقبة المتهم الذي نسب اليه اكثر من جريمة بقضية واحدة اذا كانت تلك الجرائم معاقبا عليها بمادة واحدة من قانون واحد.
وكان محامي الدفاع عن المتهم طه الجزراوي المحامي المصري امين ديب الذي انضم الى هيئة الدفاع عن صدام والشهير بقدرته على الصراخ بصوت عالي في قاعة المحكمة ثم العودة لتقمص شكل الحمل الوديع البالغ الالتزام بتوجيهات المحكمة بعد حين، قد اقر صراحة وعلناً بصحة التهمة الموجهة للمتهم صدام حين وبهذا فقد اسقط جميع الذرائع والحجج التي يحاول زملاءه والمتهم صدام تقديمها مع إن المحامي المذكور غير مكلف قانونا بالدفاع عن المتهم صدام حسين ، الا انه ولفرط اعجابه بالمتهم وطمعاً من التقرب اليه حتى وهو متهم في قضايا خطيرة أملاً في شهرة إعلامية كان يفتقدها وبحاجة ماسة اليها أعتقاداً منه أنها سترفع من شأنه، قال امام المحكمة مبرراً أرتكاب المتهم صدام للأفعال التي يحاكم من أجلها :
( انه لايجد في القضية أي اركان للجريمة لان الرئيس السابق استخدم حقه الدستوري في معاقبة ناس حاولوا قتله والقيام بانقلاب ضد نظامه مشددا على انه لايجد أي جريمة او أي اركان لجريمة....).
وأركان الجريمة هي الركن المادي ويعني السلوك الأجرامي بأرتكاب فعل جرمه القانون أو الأمتناع عن فعل أمر به القانون، والركن المعنوي ويعني توجيه الفاعل ارادته لأرتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً تحقيق النتيجة التي وقعت أو اية نتيجة جرمية أخرى.
وهذا الأقرار من المحامي يفند جميع الشهادات التي أرادت أبعاد التهمة عن المتهم صدام، فأنه يحاول أن يجد تبريراً لموت العديد من العراقيين الأبرياء في تحقيات المخابرات، وكما يحاول ايضاً أن يجد تبريراً لأعدام القاصرين أو من تم اعدامهم عن طريق الخطأ، ولم يستطع أن يجد تبريراً لحجز عشرات العوائل في الصحارى غير المأهولة سوى أن المتهم قام فعلاً بكل تلك الأفعال بأعتباره محميا بنصوص من الدستور الملغي.
كما أفاد وكيل المتهم صدام أن من بين من تم الحكم عليهم بالأعدام وتم تنفيذه لم يزل حيا في الدجيل أو في منطقة أخرى، وهذا الأقرار على فرض صحته يزيد القرائن والأثبات من قيام المتهم عواد البندر بأصدار قرارات حكم شكلية دون محاكمة ودون تدقيق لأسماء وأفعال الشهود، بالأضافة الى قيام المتهمين صدام وبرزان بالمساهمة في أعدام هؤلاء الأبرياء من العراقيين دون معرفة افعالهم والتهم المحالين بها وما أذا كانوا غير المعنيين بالمحاكمة والأعدام ، كما أن اقوال محامي الدفاع يفندها أقرار المتهم عواد البندر من كونه أجرى محاكمة لعدد 148 متهما في قضية الدجيل وأصدر قراره بمدة 16 يوما كما يزعم، وحيث تبين وجود عدد من الأحياء فأن الأمر يوحي للمحكمة الجنائية كون المتهم عواد البندر أصدر قراره بالأعدام دون أي يجري محاكمة، كما إن المتهم صدام أصدر مرسوماً بالأعدام على 148 مواطناً عراقيا دون إن تتم محاكمتهم أو أدانتهم أو وجودهم الفعلي، بالأضافة الى دور المتهم برزان في القضاء على 48 مواطن منهم اثناء التحقيق في جهازه المرعب ( جهاز المخابرات ).
وقد فشل فريق الدفاع عن المتهمين من أيجاد أية قرينة أو سند يفيد دفع التهمة عن موكليهم وأستمروا بوسائل أشغال المحكمة بالخطابات السياسية وبأتباع وسائل بعيدة عن الطريق القانوني وسلوك المحامي، ومحاولة خلق حالة من عرقلة سير الأجراءات القضائية وأطالة أمد جلسات المحاكمة، بمقاطعات متفق عليها سلفاً يؤدي بموجبها كل دوره بالتتابع ووفق الدور المرسوم، ودون إن تكون لتلك الطريقة أية فائدة مرجوة للمتهم، بالأضافة الى تقديم شهود دفاع جميعهم لم يتحدث عن القضية المتهم بها موكليهم وأنما أحضروا لأطلاق صفات وقصائد واحاديث لاتمت للقضية بصلة، بل العديد منهم تحدث عن محاولة التصدي للمتهم الأول صدام افادوا بها على السماع أو كان منهم طرفا في حمايته أو في جهاز مخابراته أو في فرق الأعدام، لكن أحداً منهم لم يتطرق لقضية أعدام 148 عراقياً ولم يتطرق لأعدام القاصرين ولم يتطرق لأعدام عراقيين عن طريق الخطأ، كما تطرق العديد منهم وجلهم من جهاز المخابرات أعجابهم بشخصية المتهمين وأنبهارهم بطريقة الحكم في الزمن الصدامي دون إن يكون لتلك المشاعر أي اثر في القضية ودون إن تنتج أثراً في قرار الحكم، ولم يتطرق أحدهم لمحاكمة صورية تمت من قبل المتهم عواد البندرفي محكمة الثورة المنحلة تمت دون محام للدفاع عن المتهمين ودون إن تقم المحكمة بأنتداب محام يوجب القانون إن يكون في القضية، ودون تدقيق قضائي ودون تمييز ودون حضور المتهمين أصلا أمام هذه المحكمة بدليل إن قسم منهم تم اعدامه بالخطأ ، ولم يتطرق لتهجير عدد كبير من عوائل الدجيل وحجزهم لسنوات طويلة في سجن ابو غريب دون حكم قضائي، ولم يتطرق احدهم لتهجير عشرات العوائل العراقية الى صحراء ( ليه ) في البادية الجنوبية دون ذنب ارتكبوه أو اقترفه أي منهم، بالأضافة الى تعريض عدد منهم للموت في التحقيق وعدد من الأطفال للموت بنتيجة الحجز الطويل.
فقد وقع جميع شهود الدفاع في وهم أنهم يدافعون عن شخص المتهم الأول شخصياً بأعتباره رئيسهم ضمن الأجهزة الأمنية التي كان يديرها، وليس عن فعله الذي تتم محاكمته بسببه، وانهم لم يقدموا بالتالي أي دفع منتج أو يفيد القضية.
وتضم قائمة المتهمين السبعة بعد صدام، المتهم برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق والمتهم طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق الذي تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل
والمتهم برزان ابراهيم الحسن (التكريتي) هو احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم عزله صدام ليعينه سفيراً للعراق في جنيف، عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتل مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003، وقد اشرف برزان خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة، وأستطاع تجنيد العديد من العرب والعراقيين وتمكن من شراء ضمائرهم وذمم العديد ممن لم يزل يعمل ضد قضية شعب العراق وأمنه.. وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف أوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.
كما أن بقية المتهمين الذين تجرى محاكمتهم في هذه القضية عن نفس القضية :
- عواد حمد البندر السعدون : رئيس "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مزهر عبد الله كاظم رويد
- علي دايح علي الزبيدي
- محمد عزاوي علي الموسوي
وأذا كانت التهمة تصلح للتوجيه بحق المتهمين صدام حسين وبرزان ابراهيم وعواد حمد البندر وطه ياسين رمضان، باعتبارهم ممن يتهمون بارتكاب الجرائم ضد الأنسانية، فأن هذه التهمة لاتصلح على بقية المتهمين الأربعة المذكورين، الذين لم يثبت أشتراكهم وأرتكابهم أعمال القتل والأبادة الجماعية وأنتهاكات حقوق الأنسان، وبأعتبار أن هذه المحكمة مختصة، فانها تتحدد في النص الذي جعل ولايتها للنظر ضمن جرائم محددة نصت عليها الفقرة ثانيا من المادة الأولى من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا تتمثل في :
1-جرائم الأبادة الجماعية
2-الجرائم ضد النسانية
3-جرائم الحرب
4-أنتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون المحكمة.
وأن التهم التي وردت في التحقيق وسير الأجراءات في المحكمة لم ترتق لمستوى أثبات أشتراك أي من المتهمين عبد الله كاظم رويد وولده مزهر وعلي دايح ومحمد عزاوي في هذه الأفعال، وانما تحددت اتهاماتهم بين تقديم التقرير والدلالة على بيوت الشهداء والعوائل المتضررة من المجني عليها وهي من مهمات المختارين والوكلاء، وكون قسم منهم من المنتمين الى حزب البعث البائد بدرجات حزبية متفاوتة ، ولذا فان هذه الأفعال أن صحت فأنها لاتشكل فعلاً يستوجب الأتهام والأدانة ويخرج أصلاً عن دائرة أختصاص المحكمة الجنائية.
إن المحكمة تتكون قناعتها من خلال الادلة المقدمة في دور التحقيق أو المحاكمة ومن خلال الاقرارات التي وردت على لسان المتهمين وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والكشوف الرسمية والمحاضر والكتب وتقارير الخبراء المرفقة وبقية الادلة الاخرى المقررة قانونا، وتطبق المحكمة قواعد الأثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية، وعند عدم وجود نص قانوني فللمحكمة تطبيق قواعد الأثبات الأكثر ملائمة لتقرير العدالة والمنسجمة مع روح القانون ومباديء القانون العامة.
كما ان للمحكمة سلطة تقديرية في موازنة الادلة التي توفرت ووضع معيارها القاضي من كون هذه الادلة تكفي للادانة من عدمها، فأن اقتنعت المحكمة بان المتهم لم يرتكب مااتهم به او ان الادلة لاتكفي للادانة فتصدر حكمها بالغاء التهمة والافراج عن المتهم، اما اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حينذاك حكمها بالادانة وتفرض عليه العقوبة المتناسبة مع جسامة الفعل.
وحيث استمعت المحكمة الى شهادات دفاع المتهمين مما يقتضي الفراغ منها وعدم السماح لتاخير حسم القضية اكثر من هذه الفترة.
ولم يتبق إمام المحكمة سوى إن تستمع لدفاع المدعين بالحق الشخصي والمشتكين والادعاء العام ووكلاء المتهمين الذين يوجب القانون إن يقدموا دفاعهم سوية، لتنتهي المحكمة من ختام اجراءاتها القانونية بعد إن تستمع لاخر اقوال المتهمين وتصدر بعدها قرار الحكم في نفس الجلسة أو في جلسة يتم تعيينها لاصدار القرار وفقا للفقرات الواردة في المادة 182 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ووفقا للفقرات الواردة في المادة 24 من قانون المحكمة ووفقاً للقاعدة ( 58 ) من قواعد الأجراءات وجمع الأدلة الخاصة بالمحكمة.