كتَّاب إيلاف

تسليم المتهمين

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

صرح مستشار الأمن القومي العراقي الدكتور موفق الربيعي "ان عدد من المطلوبين للعدالة العراقية، قسم منهم خارج العراق، وقسم آخر داخل العراق، ثبت للسلطات التحقيقية القضائية أرتكابهم افعال أجرامية والمساهمة والمشاركة والتمويل في عمليات اجرامية تستهدف المدنيين الأبرياء ورجال الشرطة العراقيين ، وأن هذه الاسماء وعددها 44 متهماً تمثل اخطر (الارهابيين) الذين قاموا بارتكاب جرائم في ظل النظام السابق واصروا على ارتكاب الجرائم الان من تمويل الارهاب والقيام بتنفيذ عمليات قتل وتفخيخ في العراق."

ويعاقب القانون العراقي على مثل هذه الجرائم بعقوبات مقترنة بظروف مشددة، كما أن العراق وهو عضواً في الجامعة العربية وفي مؤتمر عدم الأنحياز وفي منظمة الدول الإسلامية بالأضافة الى كون العراق عضواً فاعلاً في الأمم المتحدة، ويرتبط بأتفاقيات قضائية وقانونية مع العديد من دول الجوار، وكما اكدت القوانين الدولية على التعاون من اجل القبض على المتهمين بهذه الأفعال الخطيرة وتسليم مرتكبيها الى الدول الطالبة لمحاكمتهم وفقاً للقانون.

فقد ناشد قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1483 في 22 آيار 2003 جميع الدول الأعضاء عدم منح ملاذ آمن لأعضاء النظام العراقي السابق الذين يزعم أنهم يتحملون المسؤولية عن أرتكاب الجرائم والفظائع ودعم الإجراءات الرامية لتقديمهم للعدالة، وأكد القرار على التقيد تقيداً تاماً بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي بما في ذلك وبصفة خاصة لأتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية وقواعد لاهاي لعام 1907.

وبمقتضى نص الفقرة 16 من القرار الصادر من مجلس الأمن برقم 1546 لسنة 2003 والذي يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمنع عبور الإرهابيين الى العراق ومنه، وتمنع تزويدهم بالأسلحة وتوفير التمويل لهم، وكل ما من شأنه دعم الإرهابيين.

وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 3074 والمؤرخ في 3 كانون الأول 1973 أن تأخذ جميع الدول بالأعتبار وجود ضرورة خاصة لأتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بأرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعاون الدول بغية وقف الجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها، كما تتعاون من أجل تقديم هؤلاء الى المحاكمة.

هذا بالأضافة الى التعاضد والتكاتف الدولي ضد العمليات الأرهابية المنتشرة وخصوصاً في العراق ن مما يتطلب التعاضد والتعاون الدوليين من أجل القبض على مسببي ومرتكبي هذه الأفعال الخطيرة.

وأزاء ما يمكن أن ينسب الى بعض المتهمين الذين نشرت اسماؤهم بموجب أعلامياً بعد إن أصدرت المحاكم القضائية اوامر بالقبض بحقهم، لأتهامهم بأعمال التسبب والأشتراك في قتل العراقيين الأبرياء.
ومثل هذه الأتهامات لا تكون الا بناء على أدلة وقرائن تتوفر في مرحلة التحقيق، فاذا كان المتهم خارج العراق ومعلوم العنوان، فأن قواعد المعاملة بالمثل ومراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات الاجنبية وقواعد القانون العام ستجد لها الارضية الفاعلة في اتباع اسس الانابة القضائية وتسليم الاشخاص المتهمين الى هذه الدولة التي أصدر فيها القضاء قراره بالقبض على المتهمين، مما يوجب على الدولة الموجود المتهم على اراضيها تقييد حريته وتسليمه الى القضاء العراقي وفق آلية التعاون الدولي والعربي.
وفي حال أرسال قائمة المطلوبين من السلطات العراقية الى تلك الدول ، فأن ملفاتهم سيتم ارسالها من قبل وزارة العدل بعد إن تجد إن الشروط مستوفية لشكليتها القانونية، وان تنفيذ امر القبض صدر من جهة ذات اختصاص في العراق وفق تهمة يعاقب عليها القانون إن صحت بالسجن أو الحبس مدة لاتقل عن سنتين أو اية عقوبة اشد، خصوصاً وأن جرائم الإرهاب والقتل المتهم بها جميع المتهمين لاتدخل في باب الجريمة السياسية مطلقاً ، ولايشملها التقادم المسقط للجرائم، وبهذا سيكون المتهمين عرضة للملاحقة ليس فقط من قبل الشرطة الدولية، وأنما من قبل السلطات التي تتواجد هذه الأسماء في أراضيها تحت أي ذريعة أو سبب.
ولايجوز تسليم المتهمين اذا كانت الجريمة سياسية أو عسكرية وفقا للقوانين العراقية، والجرائم المنسوبة لمجموع المتهمين لاتتعلق بالعمل السياسي، وأنما تحكمها القرارات الدولية والقوانين العراقية التي ترفع صفة السياسي من الجرائم الأرهابية أو المشاركة بها، وحيث أن الجرائم المرتكبة أن صح وقوعها فأنها تتعرض بالقتل والمساهمة والتحريض والتمويل وبأتفاقات جنائية لقتل أكبر عدد ممكن من العراقيين.
هذا وقد اكدت الأتفاقيات الدولية وما التزمت به الدول من أن أعمال الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
و أخذ الرهائن التي تطال المدنيين العراقيين، جميعها اعمال اجرامية وأرهابية يوجب التعاون الدولي للقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وبموجب القوانين الدولية الأخرى، فأن الزاماً قانونياً يلزم جميع الدول بلزوم تقديم المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والخروقات الخطيرة لمعاهدات جنيف بأي شكل كان إلى العدالة.
وفي كل من هذه الحالات، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين عند القبض عليهم وتسليمهم للعدالة العراقية مع ذلك بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائيا، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية علي النحو الذي نصت عليه القوانين العراقية.
ويستند تسليم المجرمين بين الدول إلى فكرة التعاون الدولي لمكافحة الإجرام وتحقيق العدالة، ويدخل فيباب التعاون القضائي والقانوني لردع المجرم ومعاقبته والتدخل لعدم وقوع الجريمة ، بالأضافة الى ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب بمجرد هروبهم من إقليم الدولة التي ارتكبوا جريمتهم فيها الى أراضي دولة أخرى . كذلك يجد معيار تسليم المجرمين والمتهمين سنده القانوني من خلال المعاهدات بين الدول والقوانين الوطنية والعرف الدولي (مبدأ المعاملة بالمثل.
وتاريخ تسليم المجرمين قديم يتزامن مع تاريخ تطور المؤسسات القانونية والقضائية ، وقد بقيت أحكامه منحصرة بالاتفاقيات والمعاهدات التي كانت الحكومات تبرمها بينها، وتتعهد بمقتضاها كل دولة بتسليم من يقع في قبضتها من الأشخاص المتهمين بأرتكاب الجرائم أو ممن حكمت عليهم المحاكم لأرتكابهم جرائم بمقتضى أحكام وقرارات صادرة من القضاء المختص.
لم تعد الجريمة قضية معزولة تختص بها دولة ضمن محيطها الجغرافي، أذ لا تستطيع أي دول معالجتها بمعزل عن الدول الأخرى وخصوصاً اذا كان فيها عنصر خارج اراضيها ، كما لايستطيع المجرم الأفلات من العقاب مهما بعد أو تخلص من القبض عليه في البلد الذي ارتكب جنايته فيه فقد توسع مفهوم الجريمة ليصبح نطاقها عالمياً، ووفق هذا الأساس لا يمكن استكمال أجراءات المحاكمة الناجحة للمتهمين، إلا إذا توفرت أرضية من التعاون المثمر المتمدن. يتطلب هذا العمل تعاون الشرطة والقضاء الدوليين .
ووفق هذا التعاون الدولي يتغلب منطق العدالة والقانون وسيادة الدول وحق المجتمع في التحقيق مع المتهم، لإثبات ارتكابه الجرم المنسوب اليه، أو براءته من التهم الموجهة إليه.
وأوامر القبض الصادرة بحق المتهمين ستكون معياراً لأحترام القضاء والعدالة في الدول التي يتواجد فوق اراضيها عدد من المتهمين، وسيكون المعيار لأحترام الأتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما سيكشف أيضاً مدى فهم الحاكم والمؤسسة المعنية بالقبض على المتهمين وتسليمهم سواء بواسطة الشرطة الدولية أو بواسطة آلية تسليم المتهمين وفق الأتفاقيات الثنائية ومبدأ المقابلة بالمثل، لكل معاني العدالة والحقوق.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف