كتَّاب إيلاف

مصر ومواثيق حقوق الإنسان الدولية

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

هناك عدد من الاسئلة الهامة حول مواثيق حقوق الإنسان الدولية وعلاقتها بالحالة المصرية مثل هل تطبق الدولة المصرية هذه المواثيق؟، وما مدى التزام الدولة المصرية بها من ناحية القانون الدولى؟، وهل تعتبر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو ما تسمى ب " الشرعية الدولية لحقوق الإنسان" ملزمة كقوانيين داخلية فى مصر؟، والتى تشمل: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى صدر عام 1948، والعهديين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966 أى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختيارى الأول الملحق بالعهد الدولى الذى تعترف بموجبه الدولة الطرف فى العهد باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد فى تسلم ونظر الشكاوى المقدمة من الأفراد الداخلين فى ولاية تلك الدولة.وهل مواثيق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان مبادئ فوق دستورية فى مصر أم دستورية أم قانونية فقط أم أضعف من المستوى القانونى؟.
فى الولايات المتحدة اقرت المحكمة الفيدارالية العليا فى حكم شهير لها بأن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هى مبادئ فوق دستورية، ولا يعنى هذا فقط تعديل أى مواد دستورية تحد من هذه الحقوق، وهى فى حالة الدستور الأمريكى متوافقة تماما مع هذه المواثيق،ولكن الأهم هو تفسير المبادئ الدستورية بشكل يوسع الحقوق والحريات ويعمل على حمايتها.
فى مصر الموضوع مختلف، فالمواثيق لها قوة القانون بموجب المادة 151 من الدستور والتى تنص على " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،... وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة"، أى تصبح بمثابة قانون من القوانين المصرية الصادرة عن السلطة التشريعية، وبالتالى تعتبر نصوصها من النصوص القانونية الصالحة للتطبيق والنافذة أمام جميع السلطات فى الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. ويشتمل الدستور المصرى فى مواده المتعددة الكثير من مبادئ حقوق الإنسان الدولية ومن ثم اصبح الكثير منها مبادئ دستورية. وكما يقرر تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، "أن الاتفاقيات الدولية بشكل خاص المعنية بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية نتيجة لكونها من المصادر الأساسية للدستور لاتصال أحكامها الأساسية والمبادئ الواردة فيها بنصوص مقابلة لها فى الدستور المصرى تتمتع بحماية إضافية هى الحماية المقررة للنصوص الدستورية من حيث توفير الحصانة لها من أية قوانين قد تصدر بالمخالفة لأحكامها الموضوعية المتصلة بالحقوق أو الحريات المحمية بمقتضاها".
يعنى هذا أن مواثيق حقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر هى بمثابة قوانيين محلية مصرية يجب تطبيقها فى المحاكم،كما أن مبادئ حقوق الإنسان الدولية الواردة فى المواثيق تضمن معظمها الدستور فى مواده، ولكن مواثيق الحقوق ليست مواد فوق دستورية كما فى الولايات المتحدة وأنما بهذا الوضع تلى الدستور مباشرة.
ولكن السؤال هل القوانين المصرية التى تتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تعتبر غير دستورية لمخالفتها لمبادئ دستورية واضحة؟. نظريا نعم وعمليا لا، فهناك العديد من القوانيين التى تخالف المبادئ الدستورية المنبثقة من المبادئ الدولية لحقوق الإنسان وترفض المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستوريتها. والحكم الوحيد الذى استند الى نصوص العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معترضا على قانون العقوبات المصرى الذى يجرم ويحرم حق الإضراب هو الحكم الصادر بتاريخ 16 ابريل 1987 لتبرئة عمال السكة الحديد الذين اضربوا عن العمل وقتها ومع هذا لم يغير القانون بصفته غير دستورى.
على أن الموضوع فى مصر أعقد من هذا بكثير فهناك عدد من القيود التى تفرغ هذا الكلام من محتواه ومنها:
اولا: التحفظات التى اوردتها مصر عند التوقيع على الكثير من المواثيق الدولية واهمها التحفظ الخاص بالشريعة الإسلامية مثل:
1-التحفظ الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 والتى صدقت عليها مصر فى 18 سبتمبر 1981 وتحفظت على وضع المساواة بين الرجل والمرأة وارجعتها للشريعة، وتحفظت أيضا على منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من اجنبى وقد تم علاج هذه النقطة مؤخرا ولكن ظل قيد الشريعة باقيا.
2-التحفظ الخاص بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وقد انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى 536 لسنة 1981 واصدرت مصر عند الأنضمام الإعلان التالى " مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها".
3- التحفظ الخاص بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 وانضمت اليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1981 مع تحفظ خاص بالشريعة الإسلامية مثل سابقتها.
4-التحفظ الخاص بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وافراد أسرهم لسنة 1990 والتى انضمت اليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 446 لسنة 1991 وتحفظت مصر على الإنجاب خارج مؤسسة الزواج للمهاجر باعتبار أن ذلك يخالف الشريعة.
5-التحفظ الخاص بالبرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والخاص بالاتجار بالأطفال والنساء والذى انضمت اليه مصر بالقرار الجمهورى رقم 295 لسنة 2003 مع تحفظ خاص أيضا بالشريعة الإسلامية.
6- التحفظ الخاص بالميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1980 والتى انضمت اليه مصر بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1984 مع تحفظ خاص بالشريعة الإسلامية ايضا.
يلاحظ أن التحفظات الخاصة بالشريعة جاءت بعد إقرار التعديل الدستورى الخاص بالشريعة الإسلامية عام 1980 وهذا التحفظ يفرغ هذه المواثيق الهامة من مضامينها، حيث تمثل الشريعة قيدا ثقيلا على الحريات والحقوق، وتظهر مصر أيضا فى حالة أنفصام حيث تقر الحريات وتلغيها فى ذات الوقت. على أن الأخطر هو أن هذه التحفظات تظهر بجلاء أن مصر دولة دينية إسلامية تعلى النصوص الدينية على القوانيين والمواثيق الدولية.
ثانيا: حيث أن الدستور المصرى اشتمل فى مواده على الكثير من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته الواردة فى المواثيق الدولية ولكنه فى نفس الوقت يقر فى مادته الثانية مبدأ خطير وهو مبدأ سيادة الشريعة الإسلامية ومن ثم دستوريا تعتبر الشريعة قيدا على هذه المبادئ الدستورية الخاصة بالحريات والحقوق، وحيث أن المواثيق الدولية ليست مبادئ فوق دستورية فهنا حتما ستفسر المبادئ الحقوقية وفقا لمبدأ سيادة الشريعة المتصدر للدستور فى مادته الثانية. وهذا يقودنا إلى نقطة أخطر وهى أن كون المواثيق تشكل قانونا محليا وفقا للمادة 151 من الدستور فهى ايضا مقيدة بالمبدأ الدستورى الخاص بالشريعة ومن ثم فهى قوانيين مقيدة بقيد حديدى مجهض للحريات ومن ثم مفرغة من مضامينها. أضف إلى ذلك أن المحكمة الدستورية تتهرب من تفسير القوانيين بما يوسع الحقوق والحريات ويضاهيها بالمواثيق الدولية، وفى حالة تفسير المحكمة لبعض هذه القوانيين لتتماشى مع المواثيق الدولية يتهرب القضاة من الأخذ بتفسير المحكمة للقوانيين والمبادئ الدستورية مفضلين تفسيرهم الخاص بالشريعة.
ثالثا: أن المبادئ الدستورية الخاصة بالحريات والحقوق تم إحالة الكثير منها إلى القوانيين لتنظيمها مثل حريات الصحافة والحصول على الجنسية وتكوين الأحزاب وحق التجمع وتكوين الجمعيات وحق الترشيح والإنتخاب... الخ، وفى الحقيقة فإن هذه القوانيين فرغتها من مضمونها تماما، وهنا تم التلاعب بالمبادئ الدستورية.
رابعا: هناك قوانيين غير دستورية ترفض المحكمة الدستورية مناقشة عدم دستوريتها لانها قوانيين سيئة تم اقرارها للحد من الحريات والحقوق وهى لا تستقيم والمبادئ الدستورية الداعية لهذه الحقوق.
خامسا: هناك قيد حديدى آخر يلغى كل الحريات الحقوق وهو قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 وحتى الآن، وقد نشأ اكثر من جيل فى مصر تحت ظل هذا القيد الحديدى، والاغرب أن هناك الكثير من القوانيين العامة الاشد قسوة وسوء من قانون الطوارئ نفسه، فمثلا كيف يكون هناك بحث سياسى او علمى بدون استطلاعات للرأى العامالذى يعد جريمة بمقتضى قانون آخر وهنا يظل الكلام عن حق البحث العلمى والدراسة مقيد بقوانين تحد من هذا البحث.
واخيرا: الأخطر من كل ذلك هو تفسير المبادئ الدستورية بشكل مخالف تماما لوضوح نصوصها أو لمصدرها الدولى التى اخذت منه، فمثلا المبدأ الدستورى الخاص بحرية العقيدة الوارد فى المادة 46 من الدستور والمأخوذ من المادة 18 من الأعلان العالمى لحقوق الإنسان فأى دارس مبتدأ للقانون الدولى يعرف المقصود بحرية العقيدة ولكن القضاة الذين يحكمون ضد البهائيين والعائدين إلى المسيحية والمتحولين عن الإسلام والملحدين يضربون بهذا المبدأ الدستورى والدولى عرض الحائط، وما ينطبق على حرية العقيدة ينطبق أيضا على الحريات الشخصية والموجودة فى المادة 41 من الدستور المصرى والمأخوذة من المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حول الحريات الشخصية ولكن ما يحكم به القضاة ينسف هذا المبدأ الدستورى والدولى تماما... وقس على ذلك الكثير من المبادئ الدستورية والدولية.

وإذا اضفنا إلى كل ذلك أن التطبيق الفعلى للجزء اليسير المتبقى من هذه المواثيق المقيدة من كافة النواحى يعانى من ضعف شديد لاتضح أنه لا توجد حماية حقيقية لمبادئ حقوق الإنسان الدولية، ولاتضح اكثر خطورة المادة الثانية من الدستور المصرى الخاصة بالشريعة والتى تفرغ الحريات من مضامينها وتجعل الأمور متناقضة وترسخ وجود الدولة الدينية.
مبادئ دستورية تتناقض مع مبادئ حقوق دولية، مبادئ دستورية تتناقض مع بعضها، قوانيين تتناقض مع المبادئ الدستورية وتتناقض مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، قضاة يحكمون وفقا لتفسيراتهم الخاصة للمبادئ الدستورية وبما يهدر هذه المبادئ، محكمة دستورية عاجزة عن تفسير مبادئ الدستور أو بالاحرى تتهرب من ذلك وترفض قبل ذلك تنقية القوانيين من تلك التى تشوبها شائبة مخالفة المواد الدستورية،بيئة قانونية تبدأ من وكيل النيابة وتنتهى بالمحكمة الدستورية العليا عاجزة عن تفسير معنى الشريعة وعندما افتت المحكمة الدستورية بأن احكام الشريعة هى الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت لم يؤخذ بتفسيرها أحد ولم توضح لنا ما هى الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت.... وفى النهاية أنت فى حالة حرب أمام المحاكم لتفسير أمور حسمها القانون الدولى منذ أمد بعيد وأصبحت من أبجديات الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
ولا أجد تعبير يوضح الحالة المصرية سوى عنوان فيلم يوسف شاهين " هى فوضى"!!!

رسالة من منتدى الشرق الأوسط للحريات

يسر منتدى الشرق الاوسط للحريات عن الاعلان عن فتح باب العضوية، للافراد و الهيئات فى الداخل و الخارج .
وللمشترك حق الحصول مجانا على كافة الدراسات و التقارير التى يصدرها المركز، و ايضا الحصول على نسخة واحدة مجانا من كافة الكتب التى ستصدرها دار النشر التابعة للمركز، بالاضافة لدعوتة للمشاركة فى انشطة المركز الثقافية وندواتة و مؤتمراته..
ويسر المنتدى الإعلان ودعوتكم لحضور أنشطته القادمة

الاحد 30 يناير 2007 من السابعة حتى العاشرة مساء
محاضرة عن
مستقبل الفن المصرى
يلقيها
الفنان الكبير الموسيقار محمد نوح
ويعقب المحاضرة
سهرة غنائية مصرية

الاحد 13 يناير 2008 من الساعة السابعة حتى العاشرة مساء ندوة بعنوان
كيف نوقف العنف ضد الأقباط؟
المتحدثون
الاستاذ محمد فايق
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
الدكتور منير مجاهد
مؤسس حركة مصريون ضد التمييز
الاستاذ سعد هجرس
الكاتب الصحفى المعروف
يدير الندوة
الاستاذ مجدى خليل
وذلك بمقر المركز 45 شارع كيلوباترا مصر الجديدة
للاستفسار رجاء الاتصال بالتليفونات
22905931-22905932-0125226887
إدارة المنتدى

magdi.khalil@yahoo.com

اية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الانبا ماكسيموس
الفهد المصرى -

....المبدأ الدستورى الخاص بحرية العقيدة الوارد فى المادة 46 من الدستور والمأخوذ من المادة 18 من الأعلان العالمى لحقوق الإنسان فأى دارس مبتدأ للقانون الدولى يعرف المقصود بحرية العقيدة ولكن القضاة الذين يحكمون ضد البهائيين والعائدين إلى المسيحية والمتحولين عن الإسلام والملحدين يضربون بهذا المبدأ الدستورى والدولى عرض الحائط، كما جاء بالمقال الذى لم يذكر كنيسه ماكسيموس التى رفضها القضاء بالحكم الاخير فما راى الكاتب ؟ والشريعه الاسلاميه لاغلبيه مصر المسلمين ولن نستورد شريعه الغرب الذى هجر دينه !حتى لو حاول البعض من مخططات مكشوفه ومفضوحه لاباحه الشواذ واديان اختراعيه لتشويه وجه مصر الاسلامى العربى المعتدل

لا يجتمع النقيضان
د. رأفت جندي -

الجكومة المصرية تمسك العصا من النصف, فهي تريد ان ترضي المحافل الدولية وتريد ان ترضي التيارات الاسلامية, لذلك توافق علي حقوق الانسان وترفضها في نفس الوقت ارضاء للشريعة الاسلامية لان الاثنان لا يجتمعان سويا فهما النقيضان.

لا يحق استخدام الاسم
د. رأفت جندي -

الانبا مكسيموس لا يحق له استخدام اسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية وهو يحاربها, كان في امكانه انشاء اي جماعة يعطيها اي اسم آخر ولكنه يريد استخدام نفس الاسم ولا يحق له هذا, وعندما سجلنا جمعية خيرية بالخارج مستخدمين اسم القديس الانبا رويس طلبت منا الجهة المنوطة بالتسجيل ورقة بموافقة الانبا رويس علي استخدام اسمه, واجبناها ان هذا القديس انتقل منذ 400 عاما.

تصويب
منتدى الشرق اوسط للح -

ورد خطا فى مقالة الاستاذ مجدى خليلحيث ان حفلة الاستاذ محمد نوح فى المنتدى يوم 30 ديسمبر 2007 من السابعة الى العاشرة مساء وليس 30 ينايرلذا لزم التنويه ادارة المنتدى

انتبهوا أيها السادة
جمال حبيب -

هذا المركز هو كنيسة قبطية موازية. فهو لا يتحدث إلا عن مشاكل الأقباط في مصر. وحتى الحفلات والندوات التي سيقيمها لا تقام إلا يوم الآحاد. من الضروري أن نسأل من هي الجهة الممولة لهذا المركز أولاً.

الى القس رأفت
صلاح الدين عمران -

عزيزي القس رأفت الإسلام ليس ضد حقوق الإنسان كما تقول في تعليقك بأن الحكومة المصرية ترفض حقوق الإنسان ارضاء للإسلام.

أبونا رأفت
سامح كريم -

كيف تجرؤ على القول هكذا وبدون أن يرمش لك جفن بأن الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان نقيضان لا يجتمعان. يبدو أن القساوسة القبط لا يجدون ما يهاجمون به السلطات المصرية لانتزاع حقوقهم غير الهجوم على الشريعة الإسلامية. فبأس ما يفعلون. ويا للعمل المشين الذي سيملأ قلوب المسلمين المصريين حتى المعتدلين منهم حقداجديداً.

أسئلة حائرة
أشرف عبد الغفور -

أيها العقلاء أفهموني التالي: كيف يجرؤ مجدي خليل على اقامة مثل هذا المركز في مصر إن لم يكن قد حصل على تصريح وضوء أخضر من السلطة؟ وإذا حصل على ذلك فكيف يدعي بأن لا حريات في مصر وهي التي منحنه الترخيص بانشاء هذا المركز (مركز للدفاع عن الحريات) لكي يمتص الغضب القبطي في الخارج؟ وهل نستطيع أن نصدق أن السلطة تريد مركزاً معارضاً ضدها على شاكلة مركز ابن خلدون الذي طرد رئيسه الدكتور سعد الدين ابراهيم خارج مصر بعد أن تم سجنه ثلاث سنوات ويزيد. والآن يعيش مشرداً في انحاء متفرقة من العالم بعيداً عن عائلته ووطنه؟وهل تم على هذا الأساس استيعاب مجدي خليل الذي يدعي المعارضة ويتهم منافسه مايكل منير بالانحياز الى جانب السلطة؟ ومن أين لمجدي خليل بكل هذه الأموال لكي يفتح مركزاً بهذه الفخامة والتكلفة العالية؟ يبدو أن السلطة وبذكاء شديد استطاعت أن تخترق المعارضة القبطية في الخارج وتسحبها الى داخل مصر للسيطرة عليها ولكي تكون تحت ناظريها. وهذا المركز هو المثال الساطع على ذلك.أسئلة لا تحتاج الى ذكاء شديد للاجابة عنها.

الي صلاح وسامح
د. رأفت جندي -

اذا كانت الشريعة الاسلامية تعترف بحقوق الانسان فماذا عن قانون الردة وهل يتماشي مع حرية الاعتقاد؟ البهائيون لا يستطيعوا استخراج رقم قومي هل هذا من قانون حقوق الانسان؟ وماذا عن هجر وضرب المرآة ان عصت زوجها؟ افعل هذا في دولة غربية وستجد نفسك في السجن منتظرا الخروج بكفالة وامامك محكمة, وماذا عن ان شهادة المرآة نصف الرجل واحيانا لا تقبل نهائيا هل هذا يتماشي مع حقوق الانسان؟ وغيره الكثير, اخوتي الاحباء اعرفوا شريعتكم التي تتشدقون بها اولا ثم اعترضوا ثانية. كلمة اخيرة لست قسا ولكني علماني.

عمر أديب
شهيد -

الذين أحتجوا علي أن الشريعه وحقوق الأنسان لايلتقيا في معظم الأحيان.عليهم أن يراجعوا لقاء المذيع المسلم عمر أديب مع مفتي الديار المصريه المسلم والذي أقر علي الهواء أنه لاحريه للعقيده في الديانه الأسلاميه.فالمسلم ليس له الحق في تغيير دينه. وأن لم يكن هذا أنتقاص من حق الأنسان. فماذا يمكن تسميته؟ وقس علي مثل هذا الكثير من حقوق الأنسان في العالم الأسلامي بأكمله.بدأ من التكفير بسبب أبداء رأي مخالف الي التفريق بين رجل وزوجته بيد شيوخ طالبي الشهره.زمن الشعارات التي لاتحمل معني قد ولي.

صلاح وسامح
قبطي -

القساوسه الأقباط لايحملون أسماء علمانيه مثل (رأفت) بل يحملون أسماء قديسين مثل يوحنا- بيشوي- لوقا وهكذا. السيد القارئ د.رأفت جندي عرف نفسه علي أنه (دكتور) فلا داعي للزج بالأباء القساوسه الأقباط في شأن ليس لهم فيه لاناقه ولاجمل.مع الشكر لأيلاف علي النشر

رأفت لا يريد أن يفهم
الحسن زين العابدين -

يا رأفت بيه.. يا أبانا رأفت.. لك الحق أن تقول في الشريعة الإسلامية ما تشاء. الحكم بقتل المرتد لا نص قرآني فيه بل إن النص القرآني يقول (لا إكراه في الدين) ولكن اريد أن أسألك لماذالا يجوز للمسيحي أن يصبح مسلما وتقوم الدنيا ولا تقعد لو حصل ذلك.. وانتم من تقولون في كتبكم المقدسة (إذا وجد في وسطك رجل أو إمرأة يعبد آلهة أخرى فارجمه بالحجارة حتى يموت )(الاصحاح 17 من سفر التثنية) هل لديكم حرية عقيدة بعد هذا؟ ثم تتحدث عن شهادة المرأة. هذا كان ضمن سياق اجتماعي قبل 14 قرناً. فهل يطبق الآن في مصر أو في أي مكان آخر في العالم ما عدا السعودية؟ ما قيمة النصوص إذا أصبحت مجرد حبر على ورق؟ أما هجر وضرب المرأة فليس معناه الضرب بالعصا أو اليد ولكنه التوبيخ. فعندما نقول في اللغة ضرب الله مثلاً هل يعني أن الله ضرب المثل بالعصا. وعندما نقول ضربت الدولة الفاسدين فهل يعني أنها حملت عصا وضربتهم، أم اتخذت اجراءً ما ضدهم وضد فسادهم. تعلموا العربية رجاء قبل أن تعتدوا.

عبقرينو زمانه
عبد صموئيل فارس -

الي الاستاذ اشرف اللي محدش فاهمه ولا حد هيفهمه الاستاذ مجدي ليس اجنبيا بل هو مصري مهموم بمشاكل ابناء وطنه بدون تفرقه اما ان تزج اسمه باسم المهندس مايكل فهذا نوع من انواع الخبث والحقد والوقيعه والتي لن يسمح هذا ولا ذاك بامثالك ان يستغلوا هذه التفاهات لانهم مثقفين وما يشغلهم هو الصالح العام وليس المصالح الخاصه

الحسن زين العبيدين
د. رأفت جندي -

عزيزي الحسن ان اردت ان تغمض عينك فانت حر, ولكن ليس بأغماض العين تنفذ الشريعة في السعودية وايران, النص يقول من بدل دينه فاقتلوه, وحكم الردة هلي سليمان رشدي مؤلف كتاب ايآت شيطانية مازال قائما منذ عام 1989 وما زال هناك 6 مليون دولار جائزة من يقتله. صحيح هناك بعض الفتاوي تذكر الايات المكية لا اكراه في الدين ولكم دينكم ولي ديني الخ. اما عن ضرب المرآة فلم يختلف فيها فقهاء المسلمين بتاتا, وياريت تقول لهم اقتراحك هذا لعله ينقذهم من ورطتهم. بالنسبة لتشريعات العهد القديم فكانت خاصة بالدولة العبرانية وقتها, والمسيحية تقوم علي فصل الدين عن الدولة.

massege Mr Magdy
Jack Nielson -

Dear MagdyI can tell you now, that i am so disappointed from what you are doing. Please read Ashraf's Comment and tell us where did you get all this money from . Not even that but the way you started to write is totally different from what we use to read from you. what is happening to you and why did you blame Mikail before and you are doing the same This is why Copts will never get up

اتحدى لو فعلها
مصرى -

اكبر دعايه وشو اعلامى هو ظهور السيده وفاء قسنطتين سواء كانت مسيحيه او مسلمه فى منتدى الحريات ! بحضور وكالات الانباء والقنوات الفضائيه ... فهل يفعلها المنتدى وموضوعها ايضا من حقوق الانسان واتحدى لو فعلها مجدى خليل ؟

الكنيسه المسلمه
جــــاك -

الى السيد الفهد لوأن ماكس مشيل قال أنه يؤسس الكنيسه المسلمه لما تعرض له أحد ولكنه استخدم اسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه والى الاستاذ الحسن عذرا أنت لا تكذب ولكنك تتجمل بالالفاظ وليست بالالفاظ تقنع الاخرين

التوقيع موضوع سيادي
رشاد القبطي -

القضية الاساسية في مصر اليوم قانون الطواري وليس قانون الشريعة والقضية الاساسية ليست الاسلام بل الاستبداد بالنسبة للمواثيق الدولية الموافقة عليها امر سيادي يخضع لمصلحة الدول والا فان كثيرا من المواثيق لا توافق عليها امريكا مثل قانون منع الاعدام وقانون كيوتو للبيئة بالنسبة للاسلام والمسلمين بصفة عامة كل قانون ووثيقة تخالف العقيدة والشريعة فالشريعة مقدمة على ماسواها من شرائع سماوية اخرى وقوانين وضعية وفوقها والدول الاسلامية وقعت على وثيقة حقوق الانسان مع التحفظ على بعض فقرات فيها وهذا حق سيادي مكتسب لاي دولة ، لكن الان ازاء تعصب علماني وكنسي كاره للاسلام والمسلمين ؟!!

نظام حقد وحاقدون ؟!!
برسوم الايلافي -

الطريف هنا من ارادت من المسيحيات ان تتخلص من زوج سكير داعر ريحتو وحشه تبدل دينها الى الاسلام واذ اراد مسيحي ان يتخلص من زوجة نكدية عقور بدل دينه الى الاسلام ؟!! ومن المسيحيين من يترك وصيته عند جاره المسلم ليتم توزيع ارثه وتركته بعد موته ، وفق الشريعة الاسلامية ؟!! كفاية حقد على الشريعة يا صبية الكراهية ؟!!! امال فين محبة وتسامح واخلاق المسيحية ولا هي اي كلام وبصاره ياجدع ؟؟

الاقتناع
جــــاك -

الى هذا البرسوم ..حقا صدقت فان كل من يلجأ من المسيحيين لاعتناق الاسلام فهو يهرب من مشكله وليسو عن اقتناع ...اقتناع...اقتناع ...وشكرا عل اعترافاتك

حرية العقيدة
مفكر حر -

الي اللذين يتشدقون بحرية العقيدة في الأسلام؛ انا مثلاً ولدت مسلماً، لم أختر ديانة الأسلام، عندما وصلت الي سن الرشد، قرأت الكثير عن ديانات اخرى واقتنعت بالبهائية مثلاً! هل من حقي في مصر ان اطلب تغيير ديني طبقاً لمواثيق حقوق الأنسان؟؟؟؟؟ هل ممكن ان اغير خانة الديانة في البطاقة الشخصية من مسلم الي بهائي؟؟؟