الدولة فى مواجهة عقيدة الأقباط
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
منذ دخول المسيحية مصر تعاقب على حكم الدولة المصرية عدد لا بأس به من الغزاة والطامعين والحكام الأجانب من الرومان إلى العرب.... إلى الأتراك والمماليك والانجليز، وخلال هذه القرون الطويلة تمسكت الكنيسة القبطية باسقلال ذاتى فيما يتعلق بعقيدتها الدينية وولايتها الدينية على شعبها، وقد دفعت فى سبيل ذلك ثمنا باهظا وصفته مؤرخة الكنيسة ايريس المصرى ب " الامتياز الحزين" حيث إنها قدمت اكبر عدد من الشهداء فى تاريخ المسيحية بأسرها لكى تحافظ على إيمانها وعقيدتها الأرثوذكسية. ومع تعاقب المحتلين ورسوخ الكنيسة القبطية يمكننا وصف وضع الكنيسة تاريخيا بأنها " كنيسة مستقلة ومتفردة دينيا فى دولة محتلة"، فمهما كانت قساوة الإحتلال لم تفقد الكنيسة إستقلالها الدينى والعقيدى فى يوم من الايام.
مع مجئ حكم محمد على وتأسيس مصر الحديثة وبدء تأسيس السلطة القضائية استمر لفترة تعدد انواع القضاء بين الشرعى والملى والمختلط... الخ، وكان القضاء الملى هو المسئول عن الاحوال الشخصية للأقباط.
فى سنة 1955 تم توحيد قضاء الأحوال الشخصية فى المحاكم المدنية وصدر القانون رقم 462 لسنة 1955 المنظم لهذه المسائل ومن ثم الغاء القضاء الشرعى والمجالس الملية وانتهى العمل بالقضاء الملى الخاص بالاقباط فى 31 ديسمبر 1955.
فى 9 مايو1938 أصدر المجلس الملى، رغما عن رغبة البطريرك وقتها، لائحة للأحوال الشخصية تتضمن اسبابا عدة يجوز بسببها الطلاق، ومع توحيد القضاء أخذ بها القانون 462 لعام 1955، ولكن مع مجئ قداسة البابا شنودة رأى أن هذه اللائحة تخالف تعاليم الانجيل ومن ثم أصدر قرارا كنسيا رقم 7 فى نوفمبر 1971 يحدد أسباب الطلاق فى علة الزنا أو تغيير الدين اوبطلان الزواج نتيجة الغش أوالتدليس فى البيانات التى قدمها أحد طرفى العقد، ولم تأخذ المحاكم بهذه اللائحة.
فى سنة 1980 قدمت كل الطوائف المسيحية فى مصر مشروع قانون للاحوال الشخصية للمسيحيين وقع عليه جميع رؤساء الكنائس فى مصر وأيضا مندوبو الكنائس التى لها رئاسة خارج مصر، ولكن الدولة وضعت هذا القانون فى الادراج ولم تلتفت اليه. فى عام 1998 طلب وزير العدل السابق فاروق سيف النصر إعادة تقديم مشروع القانون مرة أخرى فتم تنقيحه وتقديمه مرة ثانية فى عام 1998، ولم تلتفت الدولة اليه أيضا...
فى ظل تعنت الدولة تجاه مطالب الاقباط بصدور القانون الموحد اصبحنا إزاء نوعين من القضاء فيما يتعلق بالاسرة القبطية فى مصر: قضاء مدنى يعتمد على لائحة
1938 مفرطا فى منح الطلاق خاصة وهو يطبق الشرعية الإسلامية على الأقباط إذا اختلفت الملة وأيضا يطبق الخلع، وزواج مدنى لمن يريد أن يكتفى بالاشهار القانونى للزواج فى الشهر العقارى، وقضاء كنسى يعتمد على تعاليم الأنجيل فى تضييق الطلاق ومن ثم زواج كنسى فقط لمن يحصل على طلاق مدنى وكنسى معا.أما بالنسبة للمسلمين فهناك توافق بين المحاكم وموثقى الزواج لان كليهما يتبع قواعد الشريعة الإسلامية.
إذن الكنيسة القبطية لا تمنع الطلاق ولا الزواج فهو متاح لكل المسيحيين عبر المحاكم وعبر الزواج المدنى المشهر فى الشهر العقارى. الكنيسة فقط تحدد معايير لمن يتمتع بعضويتها بأن يلتزم بتعاليم الانجيل وبقوانيين الكنيسة الارثوذكسية. وإذا اعتبرنا الكنيسة نادى للمؤمنيين بعقيدتها فمن حقها مثل أى نادى أن تحدد شروطا للعضوية، فما بال إذا كان الموضوع يتعلق بالعقيدة الدينية.
أين هى المشكلة إذن؟
المشكلة تكمن فى أن آلاف الأقباط الذين حصلوا على الطلاق من المحاكم المدنية، واكثريتهم نتيجة تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم عبر تغيير الملة أو بالخلع، يريدون أن توافق الكنيسة على زواجا دينيا لهم، أى يتم التطليق بالشريعة الإسلامية والزواج بالشريعة المسيحية.والكنيسة تصر على أن تحكم الشريعة المسيحية طلاق وزواج الأقباط، مع العلم أن الكنيسة لا تزوج المطلق إلا إذا حصل أيضا على طلاق مدنى يعقبه أو يسبقه طلاق كنسى حتى لا يرتكب المتزوج مخالفة قانونية أمام الدولة، وهذا الوضع الغريب لا يحدث فى أى مكان فى العالم إلا فى الدول التى تأخذ بدينية الدولة عبر الشريعة الإسلامية.
بدأت المشكلةعندما طالبت محكمة القضاء الإدارى الكنيسة القبطية باصدار تصريح زواج لقبطى يدعى عاطف كيرلس يوسف فى القضية رقم 16025 لسنة 58 قضائية وصدر الحكم لصالحه فى 14 مارس 2006 وتقدمت الكنيسة بطعن فى الحكم امام المحكمة الإدارية العليا قدمه محامى قداسة البابا الاستاذ منصف نجيب سليمان مقدما مذكرة وافية توضح رأى الكنيسة التى تلتزم بالعقيدة الدينية ولكن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد السيد نوفل فى 1 مارس 2008 ايدت الحكم الاول وطلبت فى حكم ملزم قانونيا البابا شنودة باصدار تصريح زواج للشاكى.
وقد وضعنا هذا الحكم أمام إشكالية كبيرة
اولا:وضع الدولة بسلطاتها الثلاثة صراحة فى مواجهة عقيدة الأقباط، فالدولة التى رفضت إقرار قانون وافقت عليه كل الطوائف المسيحية عبر سلطتها التنفيذية التى رفضت تبنى مشروع القانون وسلطتها التشريعية التى رفض أى من أعضائها التقدم بالمشروع، وأخيرا السلطة القضائية التى تريد أن تلزم الكنيسة بما يخالف عقيدتها، وكما ذكر محامى البابا فى مذكرته "فأن شريعة الزوجة الواحدة وعدم الطلاق إلا لعلة الزنا هى اصول لا تحتمل تأويلا ولا تبديلا وهى مسألة قطعية الثبوت والتطرق اليها يتضمن عدوانا على أصول العقيدة المسيحية"، وقداقحم القضاء نفسه فى مسألة دينية خارجة عن ولايته.
ثانيا:أن الحكم قانونيا ملزم والأمتناع عن تنفيذه هو جريمة تستوجب حبس رأس الكنيسة، أى البابا شنودة الذى أعلن صراحة رفض الكنيسة لهذا الحكم، وهنا يمكن القول إننا إزاء ثانى صدام بين الدولة وعقيدة الأقباط، الاول قام به رأس السلطة التنفيذية الرئيس السادات فى سابقة خطيرة بعزل البابا شنودة عام 1981 نتيجة لرفضه تطبيق قوانيين الشريعة الإسلامية على الأقباط، والثانى هذا الحكم المعيب للسلطة القضائية الذى يريد أن يفرض على الأقباط ما يخالف عقيدهم ويطبق عليهم عمليا الشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية.فرض مشروع لدولة دينية إسلامية على الأقلية القبطية هو محور الأزمة فى الحالتين، فى الأول عزل السادات البابا شنودة ولكنه كنسيا ظل رئيس الكنيسة وفى المرة الثانية لا يستطيع كائن ما كان إجبار الكنيسة تنفيذ زواج بالاكراه لأن هذا يعد تحدى للشعب القبطى كله، كما أن أقباط 2008 غير أقباط 1981 والزمن غير الزمن، وصمت عام 1981 لن يتكرر...والنظام السياسى الحالى أعقل من أن يفرض زواجا بالاكراه على الأقباط أو ينفذ عقوبة الامتناع عن تنفيذ الحكم.
ثالثا:قد يقول قائل الحل فى قانون للزواج المدنى ينطبق على الجميع كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تترتب أثار الزواج فقط على الزواج المدنى القانونى ويظل الزواج الدينى اختيارا شخصيا لأعضاء الجماعات الدينية المختلفة، وفى تقديرى أن الأقباط لا يعارضون صدور قانون للزواج المدنى متكامل الاركان، فكل الأقباط فى المهجر يخضعون للزواج المدنى وبأرادتهم الحرة يمارسون الزواج الدينى، ولكن المشكلة أيضا تكمن فى الشريعة، فاللزواج المدنى شروط تتعارض مع الشريعة الإسلامية منها:
1-يحق للمسيحى أن يتزوج بمسلمة كما هو حق للمسلم الآن.
2-الغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية وكافة المحررات الرسمية.
3-أن يكون القانون المدنى هو المرجعية ومن ثم إلغاء مرجعية الشريعة.
4-الغاء نظام المواريث الموجود بالشريعة وإعتماد المساواة بين الرجل والمرأة.
5-الطلاق تقرره المحكمة ولا ينفرد به طرف واحد كما هو فى الشريعة الإسلامية.
6-الإنفصال يترتب عليه حقوقا متساوية بين الرجل والمرأة وليس مجرد نفقة ومؤخر وما شابه ذلك.
7-الاختيار الحر للابناء للدين الذى يرغبون فيه وعدم ضم القصر للطرف المسلم فى حالة الطلاق وإنما يضم القصر للأم مهما إن كانت ديانتها.
8-الزواج الدينى إختيار فردى لا تترتب عليه أى أثار، عكس ما هو حادث الآن فى مصر حيث تترتب كل الأثار القانونية على الزواج الدينى وفقا للقانون 462 لسنة 1955 فى النسب والميراث والالتزامات المتبادلة الأخرى فى حين أن الاثر الوحيد الذى يترتب على الزواج المدنى فى الشهر العقارى هو النسب.
9- أن الزواج المدنى لا يلغى الإيمان ولا العقيدة ولا يلغى الزواج الدينى ومن ثم لا تعارض بين الاثنين، المشكلة فى الدولة المصرية التى تريد أن تفرض الرؤية الدينية الإسلامية على المشرع وعلى القاضى وعلى النظام العام.
10- والاهم أن الزواج المدنى لا يستقيم إلا فى دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة ومن ثم يجب الغاء أى اشارة إلى الدين فى الدستور وإلغاء المادة الثانية كلية.
رابعا: سيادة المستشار السيد السيد نوفل الذى أصدر الحكم الأخير هو نفسه الذى أصدر حكم العائدين للمسيحية فى القضية رقم 13496 لسنة 53 قضائية عليا وذكر فى هذا الحكم وجوب ذكر خانة الديانة للعائد للمسيحية بأنه سبق له إعتناق الإسلام فى بطاقة تحقيق الشخصية وشهادة الميلاد وجاء فى الحكم "حتى لا يقوم هذا الشخص بارتكاب محظورات شرعية كحالة زواج مثل هذا الشخص المرتد من مسلمة وهو امر تحرمه الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا ويعد من أصولها الكلية، ولا يعد ذلك إقرارا لهذا الشخص على ما قام به لان المرتد لا يقر على ردته طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية"، وإنما جاء ذلك لتفادى أضراره على مجتمع المسلمين...أى أن المسألة لا تتعلق بحرية العقيدة وإنما حماية للإسلام والمسلمين.
خامسا:جاء الحكم ليقر مبدءا مرفوضا وهو رقابة القضاء على أعمال السلطة الدينية فيما يتعلق بممارسة العقيدة وفى تفسيرها بقوله "أن كون طقوس الزواج تتم بترخيص من الرئيس الدينى المختص إلا ان هذا لا يعنى أن هذا الرئيس يباشر اختصاصه بمنأى عن أية قواعد، فعليه أن يتبع القواعد المنصوص عليها فى هذه الشريعة وأنه وهو يمارس هذه السلطة يخضع لرقابة القضاء.... ولا يعد هذا تدخلا من القضاء فى الشأن الدينى، وإنما هو إعلاء لهذا الشأن لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة وإيجاد الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الدينى وحقوق المواطنيين المحمية دستوريا وفى إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها".!!، فإن لم يكن هذا تدخلا سافرا فى الشأن الدينى وفى تفسير العقائد الدينية فماذا يكون إذن؟؟!!!. وهذا يخالف الفقه القانونى المصرى الذى استقر على أن القضاء لا يتدخل فى صميم الأعتقاد الدينى، وقد ذكر لى المستشار سعيد العشماوى بأنه حكم فى قضية لصالح تطليق قبطية أسلم زوجها وتزوج بأخرى وأراد أن يحتفظ بها أيضا كحق له فى تعدد الزوجات ولكن حكم المستشار العشماوى جاء لصالح القبطية التى تحرم عقيدتها تعدد الزوجات.
سادسا: من الأسباب الرئيسية لرفض إقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، بالاضافة إلى تعنت الدولة فى كل ما يتعلق بحقوق الأقباط إلى حد التواطئ والمشاركة الفعلية فى إضطهادهم، هناك سبب آخر يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية عندما يختلف طرفى العلاقة الزوجية فى الملة ومشروع القانون الجديد يحرمها من ذلك، أى إننا أيضا أمام مأزق سيادة الشريعة الإسلامية على الشأن القبطى وهو أمر يرفضه الأقباط تماما إذا تعلق الأمر بصميم عقيدتهم.
سابعا:رغم أن قضاء المحكمة الدستورية العليا حدد فى عدد كبير جدا من القضايا حول المادة الثانية ما نصه "المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا-أن النص فى المادة الثانية من الدستور، بعد تعديلها فى سنة 1980، إنما يتجلى عن دعوة المشرع ليتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يسنه من تشريعات تصدر بعد العمل بالتعديل الدستورى المشار اليه، فلا يجوز منذ ذلك التاريخ لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام فقط هى التى لا تحتمل اجتهادا، ومن ثم لا يقبل إقرار قاعدة قانونية تخالفها. وليست كذلك الأحكام الظنية فى ثبوتها أو دلالاتها أو فيهما معا، وهى التى تتسع لدائرة الاجتهاد يستطيع فيها تنظيما لشئون العباد وضمانا لمصالحهم" (المحكمة الدستورية العليا: القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية)، وتكرر نفس النص فى عشرات القضايا منها، القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية دستورية، القضية رقم 127 لسنة 22 قضائية دستورية، القضية رقم 326 لسنة 23 قضائية دستورية، القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية، القضية رقم 38 لسنة 24 قضائية دستورية، القضائية رقم 19 لسنة 17 قضائية دستورية، ....الخ.
ومع الوضوح التام بأن المادة الثانية موجهة للمشرع وفقا لتوجيهات المحكمة الدستورية العليا، فأن القضاة يتلاعبون بالقواعد الدستورية ويخلقون قواعد غير موجودة ويحكمون بناء عليها واحدث مثال على ذلك ما تم فى قضية محمد حجازى رقم 35647 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى حيث جاء الحكم يجرم الارتداد رغم عدم وجود قانون لذلك ويقول نص الحكم " أن جرم الارتداد عن الإسلام قديم قدم الدعوة للإسلام كدين سماوى أو عبادة دين آخر واتباع لبعض الأدعياء أو انكار لركن من اركان الإسلام وجميعهم واقعون فى حماة الخروج على الدين الحنيف"، أما اعجب ما جاء فى هذا الحكم قوله " من يعتنق اليهودية مدعو إلى اعتناق المسيحية ومن يعتنق المسيحية مدعو لاعتناق الإسلام والعكس فى جميع الحالات غير صحيح".وفى حكم العائدين للمسيحية فى القضية رقم 13496 لسنة 53 قضائية يقر القاضى ان زواج المسيحى من مسلمة هو امر محظور فى الشريعة الإسلامية، وأن المرتد لا يقر على ردته وفقا للشريعة الإسلامية. وفى قضايا طلاق الأقباط ترفض الدولة إعتماد القانون الموحد لتظل السطوة للشريعة. وا حدث فصول لسطوة الشريعة هو إحالة المحكمة الإدارية العليا ملف العائدين للمسيحية إلى الدستورية العليا لأن المحكمة ترى أن تغيير الدين يتصادم مع حكم المادة الثانية من الدستور والتى تقضى بأن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع...نحن إذن فى كل هذه القضايا فى مشكلة مع دينية الدولة التى تقرها الشريعة الإسلامية عمليا حتى ولو دعت المحكمة الدستورية العليا إلى تقييد هذه المادة وإدعاء البعض بمحدودية تأثيرها.ولهذا يقول المستشار سعيد العشماوى إننا نعيش فى اجواء الدولة الدينية منذ عام 1952 فحسب قوله " ما اطلق عليهم الضباط الاحرار هم الجناح العسكرى للاخوان المسلمين"، وبالتالى فالإسلام السياسى هو جزء من نظام الحكم.
ثامنا: ليس معنى هذا اننا ننفى وجود أخطاء فى ملف الأحوال الشخصية، فبالطبع هناك أخطاء فى الكنيسة، وهناك غياب للشفافية نتيجة لمحاولة الكنيسة الحفاظ على الاسرار العائلية، وهناك بيروقراطية كنسية مزمنة، وهناك تطويل شديد فى إجراءات التقاضى نتيجة لتقصى الحقائق باسلوب بدائى، وهناك غياب لقضاء كنسى عصرى.... وكل هذا يصب فى دائرة الأخطاء وسوء الممارسة، وهذا لا يمس المبدأ الأساسى وهو أن لا تدخل فى العقيدة من طرف الدولة وأن لا ولاية للقضاء او للسلطة التنفيذية أو التشريعية على صميم العقائد ونحن هنا ندافع بوضوح عن هذا المبدأ... وفى الأساس عن مبدأ فصل الدين كليا عن الدولة. اقرا للكاتب ايضا حول نفس الموضوع
https://elaph.com/amp/ElaphWeb/ElaphWriter/2006/3/137590.htmMagdi.khalil@yahoo.com أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه
التعليقات
العنصرية المضادة .
صالح -مع احترامي للأقباط وغيرهم أيظاً .الكاتب يقف في تاريخ مصر عند مرحلة الأقباط ويعتبر كل ما عداها هو تعد وأحتلال ! وكأن المسيحية هي قبل اليهودية والفرعونية في مصر . لا شك في انتماء الأقباط الى مصر ولكن نفي الأنتماء عن ما سواهم لا يقل ظلما عن الظلم الذي يحاول ان يزيحه و هنا يتضح ما يسمى بالعنصرية المضادة التي تظر الأقليات أكثر مما تفيدها !
اقتدوا بروما وانطاكي
ممدوح -في ظل المتغيرات الاجتماعية والحاجات البشرية والإنسانية المتبدلة والمتزايدة، فقد وسّعت كنيسة روما وكنيسة انطاكية للروم الأرثوذكس، عدد الحالات إلى عشر حالات أو أسباب التي يمكن أن تأخذ بها الكنسية كمسببات تُسهّل أو تُمكّن من الطلاق، ومنها اتفاق الزوجين على الطلاق . وحدها الكنيسة القبطية المصرية مازالت متعنتة في هذه المسألة دون مراعاة حاجات أتباعها المصريين. علما أن عشرات بل مئات الأقباط المهاجرين يلجأون إلى الطلاق المدني، وتحويل مذهبهم إلى إنجيليين أو كاثوليك أو روم أرثوذكس كي يبقوا مسيحيين ويتزوجوا مرة أخرى كنسيا في بلاد الاغتراب. ولذلك فإن إضافة أسباب أخرى موجبة للطلاق تأخذ بها الكنيسة القبطية المصرية سيكون من مصلحتها ومصلحة أتباعها المصريين الأقباط.
لا تتعجب !
Tarek Georgy -كنا نظن من فرط سذاجتنا ان القضاء فى مصر لم يزل بخير ينعم بأستقلال تام ويطبق القانون وهو مغمض العينين ولكن واحسرتاة على بلدى التى اصابتها وفى مقتل سهام التطرف والغلو ولم يك القضاء هو ايضا بمنأى عنها.
لولاكم لنقرضنا
مسيحي معتدل -اخي الكاتب يجب ان تعلم كافة المسيحيين العرب انه لولا الاقباط وقوة دينهم وجرأتهم في نيل حقوقهم ناهيك عن عددهم والله يبارك هذا العدد لكنا نحن المسيحيين العرب في طي النسيان , لانه وبصراحة لا نستطيع نحن العرب المسيحيين المطالبة بحقوقنا كما ينبغي في ظل كبح الحريات خاصة وانه حتى بالفضائيات لا يجرؤ اي كاهن الدفاع عن دينه عندما يهاجمه الشيوخ ويكتفي بالمجاملة , ولهذا السبب ظهرت قناة الحياة لتدافع عن الدين خارج الوطن العربي , وهي الان تحارب , نعم القناة تتحدث بامور خطيرة الا انه من الواجب على الامة الاسلامية ان تكون منفتحة عقليا ودينيا وتدافع عن ما يقال مثل ما تتقن الهجوم على الدين المسيحي , فالحرية اساس للعلاقات , والبقاء للاقوى دينيا , الرب يسوع قال انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فبماذا تملح
To number1 and 2
candle -Christianity was chosen by egyptians after the pharonic religeon ...not by an army ...if there is any pharonic religeon around ,I see no problem practicing that in Egypt ...and I would consider them true Egyptians as well ...If they choose to become christians they can exactly as they can go back and practice any kind of religeon they choose ...If they become moslems You know very well it is a one way ticket ...Tehy will have their head chopped if they change thier mind ...SEE THE DIFFERENCE ....As for the 2nd response ..I hope you you realise that these maters are not foe convience ..It is the rule of God ...Let man not change God''s Rules of life ...If you do u will find same sex mariage and all other human sick inventions ....God Bless
بأختصار ووضوح
بيبو -حسب ما عُرض على الفضائيات ولم يذكره الكاتب فى مقاله !.ان الكنيسه أعطت عم عاطف كيرلس تصريح للزواج بعد دفعه رسوم للكنيسه !ولما أراد تجديده رفضت الكنيسه !؟ فبديهيا ذهب الى القضاء لاننا فى دوله مدنيه يشكو ..مع العلم بان هناك فنانه مطلقه تزوجت بتصريح من الكنيسه ولم يكن هناك زنا !؟ ...واعتقد الموضوع حسب اهواء كهنه الكنيسه ...والعيب فى عم عاطف (مفتحش مخه وسلك أموره )قبل اللجوء للقضاء..أنه لم يدفع رسوم تصريح الزواج مضروبا بعدد سنوات التأخير وحتى تزداد الكنيسه ثراءا...مقال الكاتب يدعو صراحه الى دوله دينيه ..والوضع لوكان قبطى اعلن اسلامه ليطلق! لكان الكهنه ورائه حتى يرجع للكنيسه ليطلقوه ويزوجوه ايضا.وللعلم كل تلك الحالات ظهرت بعد عام 71 عندما ألغت الكنيسه اللائحه 38 وجعلتها لعله الزنا..حتى انه للاسف هناك ازواج يخترعون زنا ليتطلقوا..وعلى الكنيسه ان تيسر لاان تعسر !وانا شافعى المذهب واتزوج على الحنيفه للتيسير ...وهذا لايضير مادمت مسلما....وربنا معاك يا عم عاطف لان هناك كاهن صرح للارهاب بان من سيلجأالى المحاكم لن يصلى عليه اذا مات !!!
الشريعة والعصر
سمير -الى رقم 2انت لم تفهم مقالة الكاتب مع احترامى لحرية فكرك وقد قام بتبسيطها لادراكها وهى الارثوذكس المنتميين لها لهم وضع شروط كما لعضوية اي نادى مع الفارق فالكنيسة لا تمنع اى مسيحى يتزوج خارجها ولكن فى داخلها لها شروط ان احببت الارثوذكسية
تفاحة بنت شنودة
مؤرخ مصرى -دراسة قبطية تدين تشدد الكنيسة المصرية وتتهما بـ"إتعاس" الأقباط .. 300 ألف قبطي وقبطية يلجأون للمحاكم طلبا للطلاق منذ تولي البابا شنودة الكرسي البابوي كشف كتاب صدر مؤخرا للكاتبة الصحفية القبطية كريمة كمال أن حوالي حوالى 300 الف من الازواج لجأوا الى المحاكم المصرية منذ 1971 للحصول على الطلاق بعد ان اصدر البابا شنوده الثالث بطريرك الاسكندرية والكرازة المرقسية اثر وصوله الى كرسي البابوية قرارا بتحريم الطلاق الا لسبب واحد هو الزنى متجاوزا بذلك قانون توحيد القضاء الصادر في 1955 والذي الغى المحاكم الشرعية والملية القبطية. كما بات يتعين على الاقباط الراغبين في الزواج مجددا ان يحصلوا على تصريح بذلك من الكنيسةولفتت الكاتبة في كتابها الذي يحمل عنوان "طلاق الأقباط" الصادر عن دار "ميريت" للنشر بالقاهرة إلى أن ان الكثيرين من الاقباط اتجهوا لتغيير ديانتهم حتى يتمكنوا من الزواج مجددا ، موضحة ان تشدد الكنيسة يمنع الكثيرين من الطلاق كما ان من يحصلون عليه عبر المحاكم المصرية يعجزون عن الزواج مجددا لعدم حصولهم على تصريح للزواج من الكنيسةويبدأ الكتاب بفصل بعنوان "من تفاحة بنت شنودة الى هالة صدقي" حيث تروي الكاتبة كيف كانت تفاحة بنت شنودة اول قبطية تحصل على طلاقها من زوجها بموجب حكم عن محكمة شرعية اسلامية في منتصف القرن الثامن عشر ابان الحكم العثماني لمصر (1517-1805).من ناحيتها حصلت الفنانة هالة صدقي على طلاقها عام 2001 استنادا الى قانون الخلع في مصر الذي بدأ تطبيقه قبل خمسة اعوام.وتسرد الكاتبة مجموعة من الاحداث التاريخية مشيرة الى ان الاقباط الذين يعتبرون الزواج سرا من اسرار الكنيسة تأثروا بالمسلمين في عصر عبد الملك بن مروان (من 685 حتى 705 ميلادية) خلال الحكم الاموي وانتشرت بين العديد منهم عادة تعدد الزوجات واقتناء الجواري.ورغم ان المسلمين في فترة حكم عمرو بن العاص في مصر (القرن السابع الميلادي) جعلوا الفصل بين الاقباط في الاحوال الشخصية يخضع للكنيسة فان الكثيرين من الاقباط لجأوا في حل قضايا الطلاق لديهم الى المحاكم الشرعية. وعندما كان يتزوج قبطي من طائفة اخرى يعقد قرانه لدى قاض مسلم وفقا لعقد زواج مدني.ودفع ذلك الكثير من البابوات الاقباط الى تحريم المسيحيين الاقباط من اللجوء الى المحاكم الشرعية الا ان ذلك لم يكن ذات فائدة.حتى ان اثنين من البا
يجب ان يطاع الله
نادر -لايمكن للكنيسة ان تخالف تعاليم الكتاب المقدس الذى يحرم الطلاق اإلا لعلة الزنى والكنيسة القبطية شعارها قول الكتاب المقدس " يجب ان يطاع الله اكثر من الناس "
يجب ان يطاع الله
نادر -لايمكن للكنيسة ان تخالف تعاليم الكتاب المقدس الذى يحرم الطلاق اإلا لعلة الزنى والكنيسة القبطية شعارها قول الكتاب المقدس " يجب ان يطاع الله اكثر من الناس "
يا سيد نادر
عابر سبيل -وماذا كانت الكنيسه قبل عام 71 !؟ و ماذا سيكون الوضع لو جاء بابا جديد - بعد وفاه الحالى -وارجع العمل بالائحه 38 ؟
الى بيبو
الى بيبو -السيد بيبو لايكف عن تعليقاته فى المواقع القبطية وتحت اسماء مستعارة احيان كثيرة-والغريب هو اصراره على ان السيد عاطف كيرلس مافتحش مخه لرجال الكنيسة لتجديد التصريح كى تزداد الكنيسة ثراء حسب كلامهعلى اية حال الغل والحقد بداخلك واضح على الاقباط والغريب انك تعلق على ديانة اخرى ولن افعل بالمثل احتراما لمسلمين اخرين نكن لهم اعتزاز بحكم الزمالة والصداقة -ولكن فكر قليلا لو الزمت محكمة القضاء الادارى شيخ الازهر بتزويج شخص مسلم زوجة خامسة مع الاحتفاظ بالاربع زوجات الاخرين -هل ساعتها ستقبل الحكم باعتباره حكم مدنى نخضع له- وليه لم ياخد المستشار نوفل صاحب الحكم بقرار مفوضى الدولة الدى اتسق مع احقية الكنيسة فى منح التصريح- هل تدكرت الردود عليك فى المواقع القبطية ياريت تفتكرها
حداثه وتخلف
بندق -القضاء المصرى وافق لسيده ان تعمل ( مأذونه )واماالاخرين لايتزوج احدهم اِلا بتصريخ ! انا مذهول لحكايه التصريح دى ؟؟؟
لدى سؤال هام
المصرى أفندى -عندى سؤال هام لنوفل أفندى الذى أصدر تلك الأحكام العجيبة, هل إذا مات شخص ورفضت الكنيسة مثلا مثلا أن تصلى عليه ورفع أهله قضية, هل يلزم الكنيسة بأن تصلى على المتوفى صلاة خاشعة أم لا؟
الى السيد المجهول
بيبو -اعتقد انكم تدفنون رؤسكم فى الرمال...والكنيسه تصدر مشاكلها للمسلمين - وانا اعلق من هذا الشأ، - بتعنتهاوقضيه العائدين للمسيحيه غير بعيده ( مسيحى يسلم ليطلق ثم يعود ! هذا تلاعب )...ولا ولايه للازهر على المأذون لانه خاضع لوزارتى العدل والداخليه فالزواج مدنى .ولايفكر مسلم بالزواج بخامسه لانها صريحه اربعه فى القران .وانا لاعلق فى مواقع قبطيه وعليك بالرد هنا لوعندك رد !.وفى احصائيه للبحوث الاجتماعيه ان عدد المسجونيين من الاقباط بأحكام فى زياده مطرده منذ عام 71بعد ان كان معدوما فى الستينيات !وقلبى معاك يا عم عاطف المتمسك بمسيحيته! واما الاقتراح بقانون للاحوال الشخصية للمسيحيين ! ففى مصر 72 كنيسه بمصر وكنائس غير معترف بها مثل الايدفست ويهود شهوا وماكسيموس وهابيل..... ومعمدانيه فى الطريق... ماذا عنهم !؟والشريعه الاسلاميه لاتطبق اِلا فى اختلاف المله وهى ارحم وحتى لايتحكم الكهنه... بل ان المسيحيين يطلبون من ارادتهم تطبيقها فى الميراث لوجود تشريع بها .. ومطلوب اصلاح والسلام
يا مصرى
اِبن بلد -وماذا لو اوصى المتوفى فى حاله امتناع كنيسته عدم الصلاه عليه بان يصلى عليه فى أى كنيسه اخرى !!!؟ فخالق البشر واحد أحد...
رد على بيبو
السيد المجهول -اولا هل صحيح اسمك بيبو وان اسمى السيد المجهولثانيا فعلا هناك مسيحيين اسلموا ثم عادوا للمسيحية بعد اسلامهم وجزء منهم كان للتطليق وجزء للزواج بمسلمة وهولاء طبقا لما نشر فى المصرى اليوم فى التحقيق المنشور عن تلك الحالات من 9 اشهر تقريبا يمثلون ثلث الحالاتثالثا باقى الحالات هى بالتبعية للاب الدى اسلم واولاده لايريدون ان يكونوا مسلمين -وجزء يمثل 10فى المائة كان هروبا من احكام قضائية لللتهرب من الحكم وعندما يتم الانقضاء بالتقادم يعود الى ديانته والسؤال هنا لمادا سهل له الازهر وهيئات الدولة تغيير ديانته الا يعد هدا تواطؤ رابعا استقرت احكام القضاء ومحكمة النقض على ضرورة عقد المراسم الدينية كى يصبح الزواج المسيحى صحيحخامسا المستشار سيد نوفل الدى اصدر الحكم لم ياخد بتقرير مفوضى الدولة الدى اتفق مع الكنيسة فى حقها فى تلك القضية بينما اخد به قضية العائدين للمسيحية والاجابة عندهسادسا الطوائف المعترف بها من رئاسة الجمهورية ولها قرار جمهورى هى الطوائف المعتمدة وهى التى وافقت على القانون الموحد من سنين طويلة واعادت تقديمه مرة اخرى ولم تصدره الدولة والاجابة ايضا عند الدولةسابعا امرك عجيب انك ترفض ان يحكم بالزواج من خامسة للمسلمين لانها صريحة فى الشريعة بينما يصدر للمسيحيين حكم يتعارض مع شريعتهم التى هى صريحة فى الانجيل اليس هدا مايعرف بالازدواجية لديكثامناهل لديك علم بان الكثيريين من المسلمين السنة فى مصر تحولوا للمدهب الشيعى تحسبا من تطبيق الشريعة على بناتهم فى حالة وفاة الاب - وكون هناك مسيحيين يوافقون على الشريعة الدكر مثل حظ الانثيين اعتقد انه يندرج فى باب ان ياخد ميراث اكثر من اخته وبالمثل فى الصعيد لاترث المراة ارضا رغم انهم مسلمين عارف ليه لانها مصالح شخصية وفلوس وان غريب مايخشش فى ارض العائلة ويمكن لك سؤال الصعايدة فى هداواخيرا بالفعل هناك شخص يكتب فى المواقع القبطية باسم بيبو وان اصدقك تمام انه مش انت فعلا مطلوب اصلاح والسلام
تحية ولكن ""
مدمن ايلاف القبطي -المقالة ممتزة لكني اسمح لي يا استاذ مجدي علي الكنيسة ان تكف من غلوائها فالاقباط ليسوا في حاجة الي مزيد من الاذلال كفانا ما نحن فية وليعد للرجل كرامتة
المحتلين والطغاة
موناليزا -حيلك علينا يا عم مجدي، لماذا تتوقف بتاريخ مصر الممتد سبعة آلاف عام عند دخول المسيحية مصر، ولماذا عندما أدخل الرومان المسيحية لم يكونوا طغاة ولا طامعين ولا أجانب وعندما حمل العرب الإسلام إلى المحروسة واعتنقه أهلها من القبط وغيرهم اعتبرتهم في زمرة المحتلين والطغاة. مصر هي مصر يا سيد مجدي، مصر ليست ملكا لفصيل دون آخر، مصر لكل المصريين، الذين لم يعتنقوا دينا ثم اعتنقوا المسيحية ثم اعتنقوا الإسلام بعد ذلك والذين تمسكوا بعقيدتهم المسيحية. حنانيك علينا يا سي مجدي.
حقيقة مسلم بها
سامح منصور -الذي اسلم من المسيحيين فانه ضل طريقه او فعلها من اجل منفعة شخصية, والذي عاد الى المسيحية هداه الله الى طريق الحق, وهذا هو الفرق بين المؤمنين الحقيقيين والكذابين
خد بالك من مشروعهم
رشاد القبطي -قبل دخول العرب فاتحين لمصر كانت ديانة القبط المسيحية ديانة سرية ذلك انهم واقعون تحت اضطهاد الدولة الرومانية التي كانت تحتل مصر وتجبر اهلها على مذهب الدولة الرومانية الملكاني الهليني وكان المصريون يدفعون لها الجزية وهم صاغرون وكانوا يعملون قهرا في الجيش الامبراطوري وجواسيس وجباة ضرائب وجلادين على مواطنيهم الديانة المصرية المسيحية كانت سرية وكل من يضبط وهو يمارسها يعتقل ويعذب ولذلك هب بعض المصريين للدفاع عن ما يعتقدونه وسقط منهم شهداء يحتفلون حتى اليوم بهم وهرب اباء الكنيسة الى الصحراء والى المغارات في الجبال يتعبدون فيها حتى جاء الفتح الاسلامي الذي اعاد لهم الامن واعادهم الى كنائسهم هذه حقائق يتجاهلها التيار المسيحي المهجري المتطرف وبدل من الامتنان الى المسلمين يجري شتمهم في مواقع الكراهية وعلى كل صعيد اعلامي ويستقوون بالامريكان والصهاينة على مواطنيهم وبلدهم ان انكار المعروف خصلة ذميمة في الانسان ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود على صبية الكراهية ام على خدام المارينز والصهاينة !!!!! و سيبك من الكلام عن الشريعة الاسلامية ؟!! وانتبه الى دفق الشتائم المنتقاة بعناية التي تكشف مكنون الصدور ، وفتش في العمق عن المشروع الانفصالي الاستئصالي الطائفي الانعزالي ان الاجندة الخفية للتيار المسيحي المهجري العنصري المتطرف اخطر من الحريات و حكاية الاضطهاد والمواطنة وفتش في العمق عن ماوراء السطور ومافي الصدور احقاد دفينة لم تهذبها تعاليم السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ، اعتقد ان التوجه لدى التيار المهجري العنصري المتطرف من مسحيي مصر هو عدم الاعتراف بالواقع حيث حيث ان 95% من سكان مصر هم من المسلمين اربعون مليون منهم عرب اقحاح ووفق هذه الحقيقية السكانية تغدو احلام هذا التيار المهجري المتطرف الانعزالي الاستئصالي من احلام العصافير ، البلد ممسوكه بقانون الطواريء وهذا لحسن حظهم هذه الاقلية تسيطر عليها التجربة محاكم التفتيش الاسبانية التي عملت على طرد العرب من الاندلس كما تعجبهم تجربة اليهود بطرد الفلسطينين من ديارهم ويأملون في تدخل العالم المسيحي . لكنهم لا ينتبهون الى الفارق الواقعي بين التجربتين وان مثل هذا التصور الجنوني ربما يؤدي الى استئصالهم كما حصل في العراق بسبب ديمقراطية المارينز والفوضى الهلاكه ؟!!
تاريخ الأقباط في مصر
مجدي هيبة -إلى كاتب المقال .. أنت توحي بأن تاريخ مصر هو تاريخ الأقباط في حين أن أول قبطي دخل مصر هو مارجرجس وهو يهودي فلسطيني وكان ذلك عام 65م وأن الأقباط أعلنوا عقيدتهم وهي الايمان بأن الله هو المسيح عيسى في مجمع نيقية المنعقد في 325م .. كل ذلك مدون في تاريخ الكنيسة القبطية الصادر عن الكنيسة القبطية في مصر.
قهر الموت بموته
بيجورى إثؤاب -الكنيسة هى جسد المسيح الحى الذى قهر الموت بموته وهى الصخره التى يتردد عليها كل ناطح لها وأبواب الجحيم لن لن لن تقوى عليها كوعده الصادق الأمين لذا أقول للمتطاولين عليها بالقول والفعل قولوا كيفما شئتم وتطاولوا عليها ولكنها ستظل شامخه إلى مجئ المسيح الثانى وكل من تجاسر عليها سيصرخ فى اليوم الأخير طالباً الإختباء من وجه ذاك الجالس على العرش للدينونه
بيجورى إثؤاب
عابر سبيل -معروف ان المسيح لم يبنى كنيسه فى حياته !! فمن اين جئت انت بكلام عن الوعد الصادق هذا ؟