ترفيه

أبو العينين يوضح الأمر بإجتهادٍ مخالف

محامي زينة يطرح جدلية حقها بإثبات نسب طفليها من "عز"

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أثار محامي الفنانة زينة حالةً من الجدل القانوني بعد تصريحاته عن إمكانية استفادة موكلته من حكمٍ جديد يقضي بأحقية الأطفال لأبناء الزواج العرفي في الحصول على أوراقٍ رسمية. وتحدثت "إيلاف"&لأطراف القضية&لتعود بهذا التوضيح.

القاهرة: أثار محامي الفنانة زينة حالةً من الجدل القانوني بشأن إمكانية استخراج شهادات ميلاد للطفلين الذين أنجبتهما في الولايات المتحدة وتقول أنهما أبناء الفنان أحمد عز من زواج عرفي بعد قيام محكمة القضاء الإداري مؤخرا بإرساء مبدأ قانوني جديد يعطي الحق لأبناء الزواج العرفي في استخراج أوراق رسمية من بينها شهادات الميلاد وباقي الأوراق الثبوتية.

وأرست المحكمة في دعوى أقامتها إحدى السيدات المتزوجات عرفياً من أجل استخراج أوراق رسمية لأبنائها، مبدأ قضائي جديد مفاده إلزام وزارة الداخلية بقيد نجل أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده.

وأضافت المحكمة أن الزواج في الإسلام هو "عقدٌ قولي" بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية، شأنه شأن سائر العقود التي تصحّ بتوافر شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. ومن المستقر عليه أنه لا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم العقد ذاته بل يكفي أن يثبت حصول الزواج بالبيّنة وحصول المعاشرة الزوجية في ظله باعتبار أن البيّنة الشرعية هي إحدى طرق الإثبات".

وقال محامي الفنانة زينة محمد الدكر أن الأصل في العقود هي أن تكون عقود ورقية، والعقد العرفي يعني أنه غير رسمي وغير موثق، والتوثيق ليس ركناً في العقد أو شرطاً فيه، لأن التوثيق والتسجيل جاء بعد مرور قرون عدة على استعمال العقود، مشيراً لأن زينة لا تملك عقد الزواج العرفي بعد أن حصل عليه عز منها.

وأضاف في حديثٍ لـ"إيلاف" أن حكم محكمة القضاء الإداري لا يشترط أن يكون الزواج العرفي مكتوباً، فقد يكون شفهياً، مشيراً لأن الحكم يمنح الأطفال حق الحصول على شهادات ميلاد واستخراج جوازات سفر إلى أن يتم الفصل بالدعوى القضائية الخاصة بإثبات النسب الموجودة أمام محكمة الأسرة.

وأكد "المحامي" أن القاعدة الشرعية تقول بأن الظاهر هو المعوّل عليه وعلى الذي يدعي خلاف الظاهر إثبات إدعائه، فإذ ادعت إمراة على رجل بأنه زوجها فإن الرجل عليه إثبات العكس، وفي حالة زينة يكون على عز إثبات عكس ما تقوله زينة.

وأشار لأن القواعد الشرعية مطبقة في محاكم الأسرة حيث يتم تطبيق القواعد الفقهية الراجحة في فقه المذهب الحنفي مؤكداً على أنه يدرس الأمر مع زينة ليحدد ما إذا كانوا سيقومون برفع دعاوى قضائية مماثلة للإستفادة من المبدأ القضائي الجديد أم لا.

أبو العينين يوضح:
وحاولت إيلاف التواصل مع سارة درويش محامية أحمد عز لكنها طلبت فرصة للإطلاع على الحكم من أجل التعقيب عليه، فيما لم ترد على هاتفها على مدار اليومين الماضيين. لكن المحامي طارق أبو العينين المحامي بمجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري قال لـ"إيلاف" أنه يجب قراءة حيثيات الحكم أولاً للإطلاع عليها قبل تحديد الرأي القانوني على وجه الدقة، خاصة وأن الحكم بالصيغة التي يتم تداولها إعلامياً به يعطي الحق لأي إمراة بأن تنسب أطفالها لأي رجل في شهادات الميلاد الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة، ويفتح الباب أمام المدعين.&وأضاف أن الأصل على الأرجح في الحكم هو أن يكون هناك عقد زواج عرفي سواء مسجل بالشهر العقاري أو غير مسجل، أو أن هناك شهود على الزواج، مؤكداً على أنه في حالة زينة على الأرجح لن ينطبق عليها الحكم لغياب ما يثبت وجود الزواج.

وأكد على أن القضاء يأخذ بالأوراق أو الشهادات وبالتالي يجب على زينة إثبات حدوث الزواج، مشيراً إلى أن طريقة الإثبات تختلف من حالة لأخرى بحسب ظروفها.
&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف