أخبار

قانون لكل طائفة ولا مساواة مع الرجل

المرأة اللبنانية ضحية لـ"الأحوال الشخصية" الدينية

-
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تقول منظمة هيومن رايتس ووتش بعد دراسة 447 حكما في قضايا الطلاق وحضانة الاطفال والنفقة الزوجية، صادرة عن المحاكم الطائفية في لبنان، أن المرأة هي الاكثر تضررا من جراء تطبيق قوانين الاحوال الشخصية المتعددة كتعدد طوائف لبنان.

بيروت: اعتبر تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان المرأة في لبنان هي "الاكثر تضررا" من قوانين الاحوال الشخصية العائدة للطوائف المختلفة، منددة بانعدام المساواة بين وضعها ووضع الرجل وبنقص الحماية المؤمنة لها ولاطفالها عند حصول مشاكل عائلية.

وجاء في التقرير الطويل الذي نشر اليوم الاثنين "تبيّن المراجعة التي قامت بها هيومن رايتس ووتش لقوانين الاحوال الشخصية اللبنانية، والتي ترافقت مع دراسة 447 حكما في قضايا الطلاق وحضانة الاطفال والنفقة الزوجية صادرة عن المحاكم الطائفية (...)، أن المرأة في لبنان هي الاكثر تضررا من جراء تطبيق" قوانين الاحوال الشخصية.

واوضح التقرير ان عدد هذه القوانين يصل الى 15، كل منها يطبق على ابناء طائفة معينة، علما ان عدد الطوائف المعترف بها في لبنان هو 18.

ونتيجة الدراسة، قالت المنظمة، بحسب نص التقرير باللغة العربية، ان القوانين "لدى جميع الطوائف الدينية تفرض على المرأة حواجز تتخطى ما يمكن ان يواجهه الرجل الراغب في انهاء زيجة تعيسة او مسيئة لجهة بدء اجراءات الطلاق او لجهة ضمان الحقوق المتعلقة بالاطفال بعد الطلاق او لجهة تأمين الحقوق المالية من شريك الحياة السابق".

وخلص التقرير الى ان النساء السنة والشيعة والدروز "يتمتعن بقدرة أكبر على انهاء زيجاتهن أمام المحاكم الطائفية مقارنة مع النساء المسيحيات"، إذ ان قانون الاحوال الشخصية الذي يطبقه المسيحيون يتضمن "احكاما اكثر تقييدا بشكل عام لدى معالجة مسالة الطلاق".

كما اشار الى ان "المرأة المتقاضية أمام المحاكم السنية أو الدرزية يمكنها أن تنهي زواجها بسهولة أكبر من المرأة المتقاضية امام المحكمة الجعفرية".

ونقل التقرير عن أحد العاملين في نطاق محكمة شرعية لم يحددها قوله "بسبب التغييرات الهرمونية المصاحبة للدورة الشهرية، يتعذر عليهن القيام بالاختيار الصحيح. فكيف يمكن إذن منحهن حق الطلاق؟".

وياخذ التقرير على المحاكم الدينية "غياب الرقابة الملائمة" عليها من الدولة، و"عدم ملاءمة شروط تدريب وتأهيل القضاة في المحاكم الطائفية"، و"غياب تمثيل المرأة في الهيئات القضائية"، و"جسامة الاعباء المادية" لا سيما في "المحاكم الروحية" (المسيحية). وسبب ذلك ان هذه المحاكم الاخيرة تتمتع ب"باستقلال تام عن الدولة" خلافا للمحاكم السنية والدرزية والجعفرية، "ما يتيح لها حرية مطلقة لجهة تحديد الرسوم القضائية المفروضة على المتقاضين". و"بحسب اثنين من المحامين المتمرسين أمام المحاكم الروحية، (...) يبلغ متوسط رسم تقديم دعوى البطلان عن أتعاب المحامي أمام المحاكم الكاثوليكية ما لا يقل عن ثمانية آلاف دولار اميركي"ـ

واشار التقرير الى ان هذا يشكل "عقبة جدية امام العديد من النساء الراغبات في الولوج إلى المحاكم".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" ان "النساء من جميع الطوائف" يصطدمن ب"تعذر او امتناع المحاكم الطائفية عن التصدي بوجه العنف الاسري".

واوردت حالة لامراة اسمها ماريا (مارونية) تزوجت في 1984 و"تعرضت للضرب والتعنيف المنتظمين، فضلا عن خياناته المتكررة إلى أن حكم عليه بالسجن لأكثر من عشرين عاما على أثر ارتكابه جريمة قتل. حاولت ماريا طلب بطلان زواجها من المحكمة المارونية، الا ان طلب البطلان رد لعدم الاثبات، ولم تحكم لها المحكمة سوى بالهجر الموقت".

&كما يتوقف التقرير عند "حق الرجال السنة والشيعة" ب"تأديب زوجاتهم ومعاشرتهن". ونقلت عن نور (31 عاما، وام لثلاثة اطفال) ان "القاضي الناظر في دعواها شجعها على المصالحة مع زوجها بالرغم من انه كان يغتصبها ويضربها".

وذكر التقرير ان نساء كثيرات يمتنعن عن محاولة الانفصال عن ازواجهن خوفا من خسارة حضانة اولادهن.

بالنسبة الى الطوائف الشيعية والسنية والدرزية، تسقط حضانة الام في حال تزوجت من رجل غير الاب. وفي معظم المحاكم، عمر الطفل هو الذي يحدد الجهة الحاضنة، لا مصلحته.

ومن العقبات الرئيسية امام العديد من النساء في لبنان، "هشاشة اوضاعهن الاقتصادية"، اذ ترتبط المراة في احيان كثيرة اقتصاديا بزوجها، ولا يعترف لها بمساهماتها المالية في العائلة. ونقلت عن ريا قولها "عجزت عن إثبات أنني دفعت نصف ثمن المنزل الذي اشتريناه في سنوات الزواج المبكرة. (...) لم اعلم الا من المحامي الذي أوكلته (...) ان الممتلكات كلها مسجلة باسم زوجي".

وفي حال الانفصال، تقر المحاكم للمرأة نفقة بمبالغ زهيدة جدا، لا تتعدى احيانا المئة او مئتين دولار.

ودعت هيومن رايتس ووتش الى "اصلاح شامل وعاجل" لقوانين الاحوال الشخصية في لبنان.

كما اوصى التقرير حكومة لبنان ب"تبني قانون مدني اختياري يضمن حقوق جميع اللبنانيين بصرف النظر عن الدين او الجنس او النوع"، و"إلزام الطوائف بتدوين قوانينها واعادة تقديمها الى البرلمان لابداء الراي وتحديد مدى توافقها مع دستور لبنان والتزاماته الحقوقية".

وتخضع شؤون الزواج والطلاق والتبني في لبنان لقوانين الطوائف.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف