أخبار

جلسات سرية تستمر نحو ساعتين

هيئة دستورية تونسية لضحايا انتهاكات الحقبة السابقة

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بدأت تونس جلسات الاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد منذ العام 1955، حينما استقلت عن الاستعمار حتى نهاية 2013. وستكون الجلسات سرية وستتيح هيئة حقوقية ساعتين لكل ضحية للحديث عما تعرضت له.

تونس: أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" (مستقلة) الشروع بداية من اليوم الأربعاء في الاستماع لآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان الحاصلة في تونس منذ الاول من تموز (يوليو) 1955 وحتى 31 كانون الاول (ديسمبر) 2013.&وأعلنت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة في مؤتمر صحفي "انطلاق الجلسات السرية (للاستماع) لضحايا الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لحقوق الانسان حسبما نص عليه قانون العدالة الانتقالية" في تونس على ان تتواصل العملية عامين.&ساعتان &لكل ضحية&وقالت "الضحية يقع الاستماع اليها مرة واحدة، وجلسة الاستماع ستستمر قرابة ساعتين او ساعتين ونصف".&وأفادت ان الهيئة تلقت "حتى اليوم" ملفات من 12700 شخص قالوا انهم تعرضوا لانتهاكات لحقوق الانسان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1987-1956) وخلفه زين العابدين بن علي (2011-1987) الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011، والحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة وحتى نهاية 2013.&&وقالت ان اصحاب الملفات "ينتمون الى جميع العائلات السياسية" مثل الاسلاميين واليساريين، بالاضافة الى نقابيين.&قبول ملفات الضحايا&&وكانت الهيئة شرعت في قبول ملفات الضحايا في 15 كانون الاول (ديسمبر) 2014 على ان تتواصل العملية حتى كانون الاول (ديسمبر) 2015. وبالإمكان التمديد في هذا الاجل مرة واحدة لستة أشهر وفق قانون الهيئة. وأحدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) في كانون الاول(ديسمبر) 2013.&&مهام اللجنة&&وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها، في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من الاول من تموز(يوليو) 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي) الى 31 كانون الاول(ديسمبر) 2013، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم".&وحدد القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة. وتقول الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية". والعدالة الانتقالية هي بحسب القانون "مسار متكامل من الاليات لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم".&وعرف القانون "الانتهاكات" بأنها "كل اعتداء جسيم او ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها، كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الانسان تقوم به مجموعات منظمة".&والاعتداءات "الجسيمة" هي بحسب قانون العدالة الانتقالية "القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف