السجن 20 سنة لكل من يحتجزهم من دون إذن السلطات
المغرب لسن قانون يحمي المصابين بأمراض عقلية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، يجري الإعداد لمشروع قانون يهدف لحماية المصابين بالأمراض العقلية من كل ما من شأنه المس بكرامتهم.
الرباط: تستعد الحكومة المغربية للإعلان عن مشروع قانون يهدف لحماية المصابين بالأمراض العقلية من كل ما من شأنه أن يمس بكرامتهم في المستشفيات والمصحات العقلية.&ويعد مشروع القانون هذا الأول من نوعه في تاريخ المغرب، وعلمت "إيلاف" أن المشروع سيطلق يد النيابة العامة على المؤسسات الصحية العقلية، التي تقع تحت نفوذها الترابي، وخول لها القيام بزيارات تفتيشية كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو على الأقل مرتين في السنة قصد إجراء عمليات تفتيش لجميع سجلات الاستشفاء والملفات الطبية، وإجراء التحريات المفيدة، والأمر بإحضار أي مريض وتلقي شكواه بشكل مباشر.&&ويشدد المشروع على ضرورة توفر إدارة المستشفيات العقلية لسجلات الاستشفاء مرقمة، ويوقع عليها رئيس المحكمة الابتدائية.&&ويعطي مشروع القانون للمفتشين صلاحية حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة مع إشعار وكيل الملك ( النائب العام) المختص بذلك داخل أجل لا يتجاوز 24 ساعة.&وتضمن المشروع قائمة طويلة من العقوبات السجنية والغرامات المالية في حق مدراء المستشفيات والأطباء الذين يحولون المستشفيات الى مراكز للحجز والمعاملة السيئة، وبلغت أقصى العقوبات السجن مدة 20 سنة كل من يحتجز مريضاً عقلياَ مدة 30 يومًا من دون الحصول على اذن السلطات المختصة.&&ويعاقب مشروع القانون بالسجن مدة خمس سنوات وأداء غرامة قدرها50 &الف درهم ( اكثر من 4&آلاف دولار) كل من أخضع مريضاً عقلياً لمعاملة غير إنسانية أو مهنية تسبب له معاناة جسدية أو نفسية، والعقوبة نفسها يواجهها كل طبيب أو مدير مؤسسة صحية لا يقوم بإخبار النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية الحقوق الشخصية والمالية للمريض العقلي.&وشملت العقوبات التي تضمنها مشروع القانون ايضًا سجن مدير مستشفى الأمراض العقلية مدة 3 سنوات وأداء غرامة قدرها 50 الف درهم (اكثر من 4 الاف دولار) يقبل شخصًا مصابًا باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي أو للاستشفاء اللاإرادي من دون أن تكون هذه المؤسسة معتمدة لهذه الغاية.&كما شملت العقوبات ايضًا السجن مدة 5 سنوات وأداء غرامة قدرها 100 الف درهم (اكثر من 8 آلاف دولار ) لكل طبيب أو مدير مؤسسة للصحة العقلية يقبل شخصًا مصابًا باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي من دون الحصول على موافقته أو الموافقة الكتابية للطبيب المعالج للشخص المعني.التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف