أخبار

السجن في انتظار المتحرشين والمشهرين بالنساء عبر الانترنت

مشروع قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث في مصر

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

&"إيلاف&" من القاهرة: قدم المجلس القومي للمرأة في مصر، مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، إلى مجلس النواب. وحصلت "إيلاف" على نص مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يعرض على البرلمان، لإقراره خلال الفصل التشريعي الحالي.

ويجرم مشروع القانون كافة مظاهر العنف الجسدي أو التمييز السلبي ضد المرأة، بما فيها العنف الأسري، بالإضافة إلى تجريم الحرمان من الميراث، والزواج بغير إرادة الأنثى، وحرمانها من التعليم الأساسي، والتحرش وعدم المساواة في الفرص والعمل. كما يجرم التشهير بالنساء عبر شبكة الإنترنت، ويرفع عقوبة الإغتصاب إلى الإعدام.

تزامنًا مع قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن يكون العام 2017، عام المرأة، قدم المجلس القومي للمرأة في مصر، مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، إلى مجلس النواب.

وحصلت "إيلاف" على نص المقترح القانوني، وجاء فيه: "نجحت الجهود المكثفة والفعالة للمرأة المصرية والمجلس القومي للمرأة بعد ثورة يونيو 2013 في تضمين الدستور الجديد للبلاد والصادر في يناير 2014 بالمواد 11 و 53 و214 - التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء علي كل صور التمييز وأدراج المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية مستقلة للنهوض بالمرأة و العمل على حل المشكلات التي تواجهها".

كافة أشكال العنف

ووفقًا لمشروع القانون، فإن "أشكال العنف متعددة لا تشمل الجانب المادي فقط وإنما صور العنف عديدة التي تتعلق من الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور مثل الحرمان من الميراث والعمل والتعليم والمشاركة السياسية والمجتمعية وتوفير الحماية الكاملة للمرأة من الممارسات الضارة بها مثل التحرش و الختان وغيرها".& & & &

&وحسب نص مقترح القانون، فإن الهدف منه، هو: "حماية المرأة من كل أشكال العنف، التي تتعرض لها سواءً في نطاق الحقوق الشخصية أو الحقوق الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية ، وبصفةٍ خاصة الحق في سلامة الجسد والمحافظة على العرض والشرف والاعتبار والأخلاق السائدة في المجتمع، وكفالة السُبل الاجتماعية والقانونية لحماية المرأة ضحية العنف وبصفة خاصة الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها و الحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص في محيط العمل".

ويمنح مشروع القانون المرأة الحق في التعويض عما لحق بها من أضرار نفسية ومادية، و"إعادة تأهيلها والتخفيف من معاناتها وتعويضها عما لحق بها من أضرارٍ ماديةٍ أو أدبيةٍ وتوفير المحاكمة العادلة والمنصفة لمن اتهم بارتكاب أي من الأفعال المؤثمة في هذا القانون، مع اهتمام واضحِ بوضع الشهود والخبراء والفنيين وضمان المحافظة على الأدلة واستخدام التقنيات الحديثة في الإثبات".

حماية الضحايا

تضمن القانون خمسة أبواب رئيسية ومكون من40 مادة تشمل& التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومنها جرائم الاعتداء الجنسي ووضع العقوبات المناسبة لها، حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف. ويضع مشروع القانون تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون وإيضاح لبعض مجالات التجريم في الجرائم التي أبقى مشروع القانون علي مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض مع توسيع مجالات التشديد بالنظر لصفات مرتكبيها وكذا في حالات محددة مثل العود لارتكاب الجرم وارتكاب الجريمة تحت تأثير مخدر أو باستخدام سلاح أو في حالات التعدد.

ولا يسقط مقترح القانون الجرائم التي تقع ضد الناس بالتقادم في الزمن، واستحدث مشروع القانون "جريمة الحصول علي صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة وكذا جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الآخر ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية حفاظاً علي العلاقات الأسرية والإنسانية".

كما ينص المقترح على تجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ مادية أو دعائية، علي نحوٍ يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

واستحدث المشروع حماية قانونية للشاهد باعتباره في حكم الموظف العام، خلال أدائه للشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما تم استحداث مبدأ جواز قبول المحكمة للاستماع لأقوال المجني عليهن والاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنابة القضائية.

وينص المشروع على "إنشاء صندوق لحماية ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده، ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الإحتياجات الخاصة، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهةٌ وإلزام وزارتي التضامن الإجتماعي والصحة بإنشاء& المؤسسات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات تأهيل ضحايا العنف".

ويلزم المشروع جهات التحقيق بـ"استخدام كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة وعرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة وحماية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا بالنص علي سريتها".

وفيما يخص العقوبات، الواردة في مشروع القانون، فإن المادة (2) تنص على: "كل من تزوج أنثى قبل بلوغها السن القانونية للزواج، أو اشترك في ذلك، يُعاقَب بعقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدّد إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناءً على مستندات مزوّرة".

إكراه الأنثى على الزواج

وتعاقب المادة (3) من القانون على إكراه الأنثى على الزواج، وتنص على: "كل من أكره أنثى على الزواج، يُعاقَب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما".

ويتعرض من يحرم الأنثى من الميراث للسجن، وفق المادة (4) من مشروع القانون التي تنص: "كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، أو إحداهما".

ويجرم مشروع القانون العنف الأسري ضد المرأة، وتنص المادة (5) على: "كل شخص ارتكب فعلاً، أو سلوكاً عنيفاً مع فرد من أفراد أسرته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، أو إحداهما".

ويذهب مقترح القانون إلى تجريم حرمان لأنثى من التعليم، حسب نص المادة (6): "كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو إحداهما".

كما تجرم المادة (7) من القانون حرمان الأنثى من العمل، وتنص على: "كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى، في الأعمال التي يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما".

وتحقق المادة (8) المساواة للمرأة في العمل وتعاقب من يخالف ذلك، وتنص على: "كل من ارتكب فعلاً، أو سلوكاً، يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نطاق العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه".

وتنزل المادة (9) من مشروع القانون عقوبة الإعدام بحق مغتصب الأنثى، ونصت على: "من وَاقَع أنثى بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبّد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدّم ذكرهم، أو من المتردّدين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدَّد الفاعلون للجريمة".

عقوبة الإغتصاب

كما نصت المادة (10) على عقوبات بحق منتهكي جسد المرأة: "كل من اغتصب أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً يشكل انتهاكاً جنسياً، مستخدماً جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أي وسيلة أخرى، يعاقب بالسجن المشدّد. ويعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، إذا كانت المجني عليها لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدّم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم. وإذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن 10 سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها في الفترة السابقة، أو تعدَّد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد".

وحسب نص المادة (11)، فإن المتحرشين سوف ينالون عقوبة السجن المشدد: "كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، بأن أخل إخلالاً جسيماً بحيائها بالاعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يُعاقَب بالسجن. وإذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن 18 سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، تكون العقوبة السجن المشدّد".

أما بخصوص جرائم التشهير عبر شبكة الإنترنت، فإن المادة (14) تعاقب: "كل من تحصّل على صور خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهدّد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صوراً إباحية، وهدّد بنشرها، يعاقب بالسجن".

صور خادشة للحياء

وسيكون الحبس لمدة سنة عقوبة نشر صور خادشة للحياء، وفق نص المادة (15): "كل زوج أذاع، أو نشر بأي وسيلة، صوراً خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها، أو إذاعتها، سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو إحداهما".

أما إذا كانت الصور لعلاقة جنسية، فإن المادة (16) تنص على: "كل من صور، أو أذاع، أو نشر بأي وسيلة صوراً إباحية خادشة للحياء، أو صوراً لعلاقة جنسية، يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه".

وتجرم المادة (17) استخدام صور المرأة في الترويج التجاري، وتنص على: "كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي، أو دعائي يُعاقَب بالحبس، أو الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أو بإحداهما".

كما ينص مشروع القانون على "إسناد مهمة متابعة فعالية تنفيذ هذا القانون إلى المجلس القومي للمرأة، و إلزامه برفع تقرير دوري بذلك إلى رئيس الجمهورية ومنحه حق التدخل في دعاوي التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح الضحايا والطعن في الإحكام الصادرة فيها عملا بالمادة 214 من الدستور".

&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
حبر على ورق , التطبيق هو
عربي من القرن21 -

المطلوب وخاصة المحاكم ذكورية بأمتياز وخلفيتها الشريعة السمحاء (للرجال فقط) ؟!!..