الجهات الرسمية تؤكد: لا حصانة إلا في البرلمان
جدل فلسطيني بعد توقيف محام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
رام الله: اثيرت تساؤلات في الشارع الفلسطيني بعد توقيف الأجهزة الأمنية محاميا بتهمة التحريض، وانصبت التساؤلات حول الأطراف التي تتمتع بالحصانة القانونية. وفي الوقت الذي أكد فيه محافظ نابلس اللواء أكرم رجوب أن لا حصانة لأحد وأن الكل تحت القانون لا فوقه يوضح القانون الفلسطيني أن الحصانة تكون فقط لأعضاء المجلس التشريعي.
وينص القانون الفلسطيني بشأن هذه الحصانة على انه لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
كما ينص القانون على انه لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
وجاء في القانون نفسه أنه لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
كما ورد في القانون ايضا انه لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.
وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني فلا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
رفع الحصانة
وبموجب القانون الفلسطيني تم رفع الحصانة البرلمانية عن محمد دحلان وفي هذه الحالة يقول الدكتور محمد الحاج قاسم المتخصص بالدراسات الدستورية في مقال له إن الإجراء الذي اتخذه الرئيس محمود عباس كان قانونيا انه من حق الرئيس القيام بذلك طبقا للمادة 43 من القانون الاساسي، والتي تعد تنظيما دستوريا لحالة الضرورة، وقت غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الاصيل، وتخول لرئيس السلطة الفلسطينية سلطة اتخاذ قرارات لها قوة القانون لمواجهة ما قد يحدث من ضرورة توجب الاسراع في اتخاذ تدابير( تشريعية وادارية) لا تحتمل التأخير حفاظا على كيان الدولة ، وعلى الحقوق والحريات وقت الازمات .
كما يبين القانون انه في حالة الضرورة تمنح رئيس السلطة صلاحيات شبه مطلقة، فله ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر وسواء كانت تدابير تشريعية او تدابير ادارية في حالة غياب المجلس التشريعي، وما قام به الرئيس هو تدبير إداري، نابع من حقه المنصوص عليه في المادة 43، وبالتالي فأن صلاحيات حالة الضرورة لا تمثل خرقا كليا لمبدأ المشروعية، حيث تحل الشرعية الاستثنائية محل الشرعية العادية، ومعنى ذلك ان فكرة الشرعية تبقى قائمة، ولكن يتغير مداها فقط بسبب الظروف الاستثنائية وبقصد مواجهتها، فالضرورة يحكمها مبدآن كبيران هما/ الضرورة تبيح المحرمات والضرورة تقدر بقدرها. وبالتالي حالة الضرورة تعد استثناءً على مبدأ فصل السلطات.