أخبار

الإدريسي لـ"إيلاف المغرب": الفقهاء مطالبون بالاجتهاد

جمعية نسائية تطلق حملة للمساواة في الحقوق والإرث بالمغرب

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: تحت شعار "وعلاش لا؟" (لما لا؟)، أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حملة تحسيسية، من أجل تفعيل مطلب المساواة بين النساء والرجال، فيما يتعلق بمختلف الحقوق، بما في ذلك الحصول على الإرث.

وحول الأهداف وراء هذه المبادرة، قالت سعيد الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إنها تندرج في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الجمعية، والتي تروم محاربة الصور النمطية السائدة حول المرأة، وما لها من تأثير وتداعيات سلبية على المجتمع بصفة عامة، إضافة إلى عملها على نشر ثقافة الحقوق بين الجنسين، وقناعتها بإمكانية تغيير القوانين، وما يصحبها من إصلاح تشريعي وتغيير مواز للعقليات والسلوكات، وهو عمل شاق يتطلب سياسة عمومية، تستوجب مشاركة مجالات مختلفة بما فيها قطاع التعليم، وتنقيح المقررات التعليمية من الصور النمطية حول المرأة.

وأضافت الإدريسي، في اتصال مع "إيلاف المغرب"، أن الحملة التحسيسية ترتكز على 5 تيمات رئيسية، تهم موضوع المساواة انطلاقا من الدستور المغربي والمواثيق الدولية، الصور النمطية وكيف يمكن للإسلام أن يواجهها، وكذا التعريف بهيئة المناصفة ومناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة المغربية، و إقرار طابع الحقوق الاقتصادية في ظل اندثار مسألة التكافل الاجتماعي.

وبخصوص إشكالية تقبل المجتمع المغربي لموضوع المساواة في الإرث بين النساء والرجال، أوضحت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنه لا يوجد إجماع من طرف شرائح المجتمع على العديد من القضايا، بما فيها سياسة الدولة، وأكدت أن إثارة قضية الإرث تفرضها المعاناة التي تكابدها العديد من النساء، مما أضحى معضلة كبيرة.

وأضافت الإدريسي "إذا ما أردنا إقرار الإنصاف والعدل، فلا يجب علينا الاختباء وراء الدين، خاصة أن هناك نساء يعانين من هضم حقوقهن الاقتصادية فيما يخص مسألة الإرث، واستيلاء أقاربهن على حقهن، وأخريات يعلن أسرهن، الإسلام دين سماحة وعدل وعدالة اجتماعية، والفقهاء مطالبون بالاجتهاد، من أجل الدفاع عن الحقوق، لأن الواقع يتغير".

وأفادت الإدريسي أن اختيار شعار "وعلاش لا؟" للحملة التحسيسية ينبع من قناعة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأنّ تحقيق مطلب المساواة بين المرأة والرجل في ظل دستور يعترف بالمساواة ممكن.

وعن الوسائل التي تعول عليها الجمعية من أجل التعريف بالحملة، وإيصالها لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع المغربي، قالت رئيستها إنها ترتكز على الإعلام الرقمي وتقنيات التواصل الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي، لإيصال رسالتها إلى أوسع شريحة من المجتمع.

والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هي منظمة غير حكومية تأسست سنة 1985، وهي جمعية نسائية مستقلة، مهمتها النهوض بالمصالح الاستراتيجية والدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء، كما هي متعارف عليها كونيا والنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء قانونا وفعلا.

يذكر أن الدستور المغربي ينص في فصله التاسع عشر على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، وينص على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
ا دب يا ملحدين
أدب يا ملحدات -

على الأقليات الفكرية كالملاحدة والعلمانيين والليبراليين والأقليات المذهبية كالشيعة والدينية كالمسيحيين بمجتمعات الأغلبية المسلمة. التزام الادب والقانون والنظام بعدم التصريح او الدعوة الى ما يناقض الاسلام عقيدة وشريعة عبادات واحكام واخلاق في بلاد الاسلام وعلى هذه الأقليات إظهار الاحترام لمقدسات الأكثرية المسلمة السنية في مجتمعها وعدم التجاوز عليها والاساءة اليها والاستفزاز بدعوى حرية التعبير والتفكير والتزام الأدب والقانون والنظام العام لهم فقط ان يعيشوا داخل جدران بيوتهم ومعابدهم كما يريدون اما اذا خرجوا الى الفضاء العام الحقيقي او الافتراضي فعليهم التزام الأدب والنظام في دولة الاسلام. مفهوم وإلا .. انتهى

فلسفة الاسلام 1
في موضوع الميراث والإرث -

أن آيات الميراث في القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى( للذكر مثل حظ الأنثيين) سورة النساء ‪11‬؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهلية المرأة في الإسلام ، متخذين من التمايز في الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقهون أن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفا ًعامًا ولا قاعدة مطّردة في توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. أي أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة في كل حالات الميراث ، وإنما هو في حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث‪. ‬إن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث تكشف عن أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة.. وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية في التوريث حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة في الإسلام، وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي ـ إنما تحكمه ثلاثة معايير‪: ‬أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة، زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين.‪ ‬وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ‪ ‬وترث البنت أكثر من الأب - حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها ـ‪ ‬وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور. وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية في تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التي يغفل عنها طرفا الغلو، الديني واللاديني، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئي شبهة تلحق بأهلية المرأة في الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت في علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل ا

فلسفة الاسلام في 2
موضع الارث والميراث -

العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضى إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها بل ربما كان العكس هو الصحيح.‪ ‬ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة، واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفى، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث‪ ‬ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ولم تقل: يوصيكم الله في عموم الوارثين، والحكمة في هذا التفاوت، في هذه الحالة بالذات، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هي زوجه ـ مع أولادهما، بينما الأنثى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها، مع أولادها، فريضة على الذكر المقترن بها، فهي ـ مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها، الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه في الميراث، فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين‪.‬ وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية في تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التي يغفل عنها طرفا الغلو، الديني واللاديني، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئي شبهة تلحق بأهلية المرأة في الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت في علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة في هذا الموضوع، فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث، يقول لنا‪: ‬ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل ،وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمام وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الر‪جل ‬ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال‪.‬أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث في علم الفرائض (المواريث)، التي حكمتها المعايير الإسلامية التي حدد

الملحدين أقلية تُمارس
الارهاب الفكري -

اما اذا كانت هناك تجاوزات من الذكور ازاء الإناث فهذه التجاوزات تحل بالقانون الصارم من غرامات وسجن وليس بالعبث بأحكام الميراث التي أقرها الشرع الحنيف ان الملاحدة وهم أقلية في كل بلد مسلم لا يملؤن حتى حافلة صغيرة يمارسون ارهابهم الفكري بِسْم حرية التفكير والتعبير وواجب التصدي لهم وقمعهم وتشريدهم