المحكمة الأوروبية تقر حظر النقاب في بلجيكا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أيدت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكما صادرا عن محكمة بلجيكية يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، قائلة إن الحظر لا ينتهك ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي.
وقالت المحكمة إن: "الحظر يسعى لترسيخ مفهوم العيش المشترك وحماية حقوق وحريات الآخرين".
يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعد محكمة دولية وقد أنشئت عام 1959 وتنظر في القضايا التي يرفعها أفراد أو حكومات بدعوى انتهاك حقوقهم المدنية والسياسية المنصوص عليها في ميثاق حقوق الإنسان الأوروبية.
ويأتي قرارها دعما لقرار مماثل صدر الثلاثاء إثر طعن مواطنة بلجيكية في قرار فرعي رفعته ثلاث بلديات في عام 2008 بشأن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
ووافق أعضاء البرلمان البلجيكي على قرار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سواء غطى الوجه جزئيا أو كليا في عام 2011 لدواع أمنية بغية السماح للشرطة بالتعرف على هويات النساء اللاتي يرتدين النقاب، كما يرى بعضهم أن النقاب رمز لاضطهاد المرأة.
وكانت امرأتان رفعتا دعوى قضائية بعد الحظر، إحداهما بلجيكية، تدعى سامية بلقاسمي وتعيش في إحدى ضواحي مدينة بروكسل في بلدية شكاربيك، والأخرى مغربية تعيش في مدينة ليج وتدعى يامنة أوسار.
وبينما اختارت بلقاسمي نزع نقابها مخافة تغريمها، فضلت أوسار البقاء في منزلها، الأمر الذي أدى إلى تقليص مجال أنشطتها الاجتماعية، حسبما قالت في الدعوى التي رفعتها.
وأخذت المحكمة في الاعتبار حكما سابقا صدر في قضية مماثلة رُفِعت في فرنسا على خلفية فرض حظر ارتداء النقاب.
الصين تحظر اللحى الطويلة وارتداء النقاب في شينجيانغ
ولاحظت المحكمة الأوروبية أن "المحكمة التي (نظرت القضية السابقة) وجدت أن المخاوف المتعلقة بضمان احترام الحد الأدنى من ضمانات الحياة في المجتمع يمكن اعتبارها عنصرا في "حماية حقوق وحريات الآخرين"".
وأضافت المحكمة "أن الحظر مُبرَّر مبدئيا أخذا في الاعتبار أنه يسعى لضمان شروط "العيش المشترك"".
أما في القضية الثانية، فأصدرت المحكمة حكما مماثلا في الدعوى التي رفعتها فوزية داكر ضد حظر النقاب الذي فرضته بلديات بينستر وديسون وفيرفييه في عام 2008.
ويمكن استئناف الحكم أمام الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية في غضون ثلاثة أشهر.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت في شهر مارس/آذار الماضي قرارا يعتبر أن حظر ارتداء "أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني" مثل غطاء الرأس لا ينبغي أن يشكل أي تمييز مباشر.
وأضافت المحكمة في قرارها أن الحظر يجب أن يستند إلى قوانين داخلية تتطلب من جميع العاملين في الشركة "ارتداء اللباس بشكل محايد".