إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس
19 فتاة مغربية محتجزة في سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الخميس بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن منظمة مغربية غير حكومية، كشفت أن 19 فتاة مغربية محتجزات من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" مازال مصيرهن مجهولاً، وتخوَّفت المنظّمة من تسليمهن إلى تنظيم "داعش" مؤكدة حسب مصادرها أن التنظيم السوري المسلّح في تواصل دائم مع المغرب عبر أحد الوسطاء من أجل تسليمهن إلى السلطات المغربية.
وأضافت الصحيفة ذاتها أنه سبق لمنظمة حقوقية مغربية أن اتهمت، في بداية شهر يونيو الماضي، "قوات سوريا الديمقراطية" بنقل مغربيات متزوجات من مسلحين في "داعش" إلى ما تبقى من أراض تحت سيطرة هذا التنظيم الإرهابي في محافظة "دير الزور" شرق سوريا، لافتة الى أن العمليّة تمّت وفق تبادل الأسرى ومبالغ مالية.
"اختلالات" ضريبة فوق طاولة جطو
"المساء" كتبت كذلك أن "اختلالات" في النظام الضريبي فوق طاولة المجلس الأعلى للحسابات، وأن قضاة ادريس جطو يحققون في برامج المراقبة الجبائية وطرق تحصيل الضرائب، وضعف استقلالية عدد من اللجان التابعة لمديريات جهوية بمدن كبرى، كالدار البيضاء والرباط ومراكش.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن تحقيقات داخليّة فُتحت مع مفتشي الضرائب، هم موضوع شكاوى مجهولة وُجهت إلى مديرية الضرائب بالرباط وإلى المديرية الجهوية في الدار البيضاء، بخصوص الشطط في استعمال السلطة والابتزاز، كما تبيّن أن مفتشين للضرائب أسسوا مكاتب حسابات ويتعاقدون مع شركات ومقاولات لمساعدتها على التملص من سداد الضرائب.
تجار يحتجون بـ"الكركرات"
الصحيفة نفسها كتبت أن المصالح الجمركية بالنقطة الحدودية "الكركرات" تتعرّض لضغط كبير من طرف لوبيات بعض التجار، وقد نفّذ العديد من التجار وقفة احتجاجية بالمعبر الحدودي، مطالبين المصالح الجمركية بإعادة حوالي 300 كيلوغرام من الشاي تم حجزها عند أحدهم، الوقفة تمّت بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها في حق المخالف، وهي تأدية قيمة مالية، مع التخلي عن البضاعة كـ"صلح" مع الجمارك.
وأضافت "المساء" أن الإجراء الإداري لم يستسغه التجار، الذين عمدوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية للضغط على مسؤولي الجمارك، وهو ما جعل مسؤولاً كبيراً من السلطات الإقليمية بعمالة أوسرد (جنوب) يتدخّل، معتبراً أن مصالح الجمارك هي من تفتعل هذه الأمور (متناسياً الاختصاصات الإداريّة).
الأمم المتّحدة تدعو المغربيات إلى إرضاع أبنائهن طبيعياً
تقرأ "إيلاف المغرب" بالصحيفة ذاتها أن الأمم المتحدة دعت المغربيات إلى إرضاع أبنائهن طبيعياً لتجنبيهم الموت، إذ طالب تقرير أممي المغرب بتقييد تسويق حليب الأطفال الصناعي في ظل مُعطيات تُشير إلى تراجع نسبة الرضاعة الطبيعيّة في المملكة.
وأضافت "المساء" أن 78 مليون طفل، أي ثلاثة من كل خمسة أطفال، لا يرضعون من الثدي خلال الساعة الأولى بعد الولادة، مما يزيد من خطر تعرضهم للموت أو المرض ويقلل احتمال استمرارهم على الرضاعة الطبيعية، ويولد معظم هؤلاء الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
نزار بركة يدق ناقوس الخطر بخصوص عجز "نظام المعاشات"
"المساء" كتبت كذلك انه بالرغم من الإجراءات القاسية التي استهدفت أجور موظفي القطاع العام لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، أظهر تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن "نظام المعاشات المدنية يُتوقع أن يواصل عجزه إلى أن يبلغ 36.4 مليار درهم (36.4 مليون دولار) بحلول سنة 2045،على اعتبار أن الإصلاح المقياسي الذي شرع في تنفيذه سنة 2016 لنّ يمكن من سد هذا العجز.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن المصير نفسه ينتظر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فاستناداً إلى تقرير المجلس المعنون بـ"الحماية الاجتماعية في المغرب: واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية"، تتوقع هيئة مُراقبة التأمين أن يسجل الصندوق الوطني للضمار الاجتماعى عجزاً تقنياً ابتداء من سنة 2018 وعجزاً إجمالياً سنة 2027. لكن الوضع الأخطر سيكون في سنة 2044، إذ ستنفد احتياطاته بشكل كامل.
قانون جديد للتصدي لـ"المفرقعات الناريّة"
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"العلم" لسان حال حزب الاستقلال ، التي كتبت أنه تصدياً للفوضى التي تخلقها "المفرقعات النارية" بالتزامن مع ذكرى عاشوراء من كل سنة، والتي تسبّب إزعاجاً كبيراً للمغاربة، صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون رقم 22.16 المتعلّق بـ"تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية "بيروتقنية"، وبهذا يكون القانون قد دخل رسمياً حيّز التنفيذ.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن المادة 54 من القانون، نصّت على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألف درهم (5 آلاف دولار) و500 ألف درهم (50 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواداً أوليّة أو مواد متفجّرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية "بيروتقنية" أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجّرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية "بيروتقنية".
وتنص المادة الثانية من القانون الصادر في عدد الجريدة الرسميّة 6694، على إحداث لجنة وطنيّة للمتفجرات، من بَيْن مهامها "إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية "بيروتقنية"، والمحالة عليها من طرف الإدارة"، و"القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات".