لا حل للانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور
القضاء العراقي الأعلى يحسم الجدل السياسي حول حلّ البرلمان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ايلاف من لندن: ردا على الخلافات التي يشهدها العراق حاليا حول انتخاب رئيس ألجمهورية واحتمال حل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة فقد اوضح المجلس الاعلى للقضاء الحالات التي يتم بها حل البرلمان وحالة الانسداد السياسي.
وقال المركز الاعلامي للمجلس ان آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور.. موضحا أن معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط.
وأضاف المجلس في بيان توضيحي اليوم تابعته "ايلاف" إن العراق بلد دستوري ونظامه السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور.
الحل للانسداد السياسي
أشار المجلس وهو اعلى سلطة قضائية في البلاد الى أن معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور.
وشدد على أن اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وبين أن المادة 64 من الدستور العراقي تنص على فقرتين.. وعند رجوع "ايلاف" الى نص الدستور فان الفقرتين هاتين تنصان على :
اولاً: يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ويبلغ عدد اعضاء مجليس النواب 329 نائبا.
ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية.
وقال انه من هذا النص يتضح جليا عدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء.
توضيح ضروري
وجاء هذا التوضيح الذي اعتبره مراقبون سياسيون ضروريا لوضع حد للنقاشات السياسية حول الانسداد الذي تشهده البلاد على ضور الخلافات المستعصية لحد الان حول انتخاب رئيس الجمهورية والاتفاق على الكتلة البرلمانية الاكبر التي ترشح رئيس الحكومة الجديدة.
وفي وقت سابق اليوم فقد شدد رئيس ائتلاف دولة القانون القيادي في الاطار التنسيقي للقوى الشيعية نوري المالكي على ان قضية حل مجلس النواب واعادة الانتخابات النيابية أمر غير مقبول.
وأضاف المالكي في تغريدة تابعتها "ايلاف" قائلا "ان هذا الامر لم يطرحه الاطار وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار". واشار الى انه "مع ان هذا الامر لم يطرحه أحد من الطيف السياسي الا ان اثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26\3 (لانتخاب الرئيس) تهدف لاشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصا المستقلين منهم ودفعهم للمشارك في الجلسة والنواب على دراية وقناعة ان هذه المخاوف موهومة" على حد وصفه في اشارة الى الدعوة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الاثنين الى النواب المستقلين بالمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس واتمام العملية محذرا من أن "هناك من يحاول جر العراق الى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديمقراطية النزيهة".
لا اتفاق لحد الان بين الحزبين الكرديين
قبل ثلاثة ايام من انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس يؤكد قياديون في الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الديمقراطي بزعامة بافل طالباني الذي رشح الرئيس العراقي برهم صالح لولاية ثانية والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الذي رشح وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر أحمد حيث ان المنصب من حصة الاكراد يؤكدون عدم الاتفاق على مرشح واحد حيث سيذهب الحزبان بمرشحيهما وكل منهما مدعوم من قوى كبرى الى الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب الرئيس السبت.
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد حدد الاربعاء المضي يوم السبت المقبل 26 من الشهر الحالي موعدا لانعقاد الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية من بين 40 مرشحا للمنصب تم قبول ترشحهم للمنافسة.
ترتيبات انتخاب الرئيس
بحسب المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد فانه يجب ان تعقد بحضور ثلثي عدد النواب البالغ 329 نائبا اي بحضور 220 ولذلك فان انعقاد الجلسة المقبلة واختيار رئيس الجمهورية يعتمد على وجود الثلثين وبخلافه لن تعقد أي جلسة.
وفي حال تم ذلك فانه يتم انعقاد الجلسة واختيار الرئيس الجديد والذي عليه ان يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال 15 يوما من أدائه اليمين بتشكيل الحكومة الجديدة وعلى هذا الاخير ان يقدم تشكيلته الوزارية مع البرنامج الحكومي الى البرلمان خلال 30 يوما وذلك وفق المادة 76 من الدستور العراقي.
وعند عجز البرلمان عن اختيار الرئيس فانه يمكن ان يتم حله بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا وبذلك ستكون البلاد امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفقاً لتلك المادة.
يشار إلى أن العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.
التعليقات
كال اكو محكمة اتحادية كال
حسن -المحكمة الاتحادية تفصل قراراتها حس قياسات ايران وعملاءها نوري مالكي والاطار التنسيقى