أخبار

دفاع الضحية التمس رفع العقوبة الابتدائية في حقهم إلى أقصاها

"استئنافية الرباط" تسجن مغتصبي "طفلة تيفلت" مددًا تتراوح بين 10 و 20 سنة

مظاهرة احتجاجية عقب صدور الحكم الابتدائي المخفف على المتهمين بإغتصاب ’’طفلة تيفلت’’
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرباط:قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، ليلة الخميس الجمعة، أحكاما تراوحت ما بين 10 و 20سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء بضواحي مدينة تيفلت(شرق الرباط) .

وأدانت المحكمة المتهم الأول (ع.د) ب 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما ادانت المحكمة المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم( حوالي 6 ألاف دولار)،و40 ألف درهم (حوالي 4 آلاف دولار) لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني .

يذكر أن هيئة المحكمة استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت للمتهمين الثلاثة الذين أنكروا جميع التهمالمنسوبة إليهم.

من جهته،قال ممثل النيابة العامة في مرافعته إن "الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه،فيمانختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف"،ملتمسا في هذا الإطار "تأييد الحكم الابتدائيفيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء".

أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة إبتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة،كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد.فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروفالتخفيف لفائدة الشك.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم،ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين سجنا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية "التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض"،وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.

وكان الحكم الابتدائي قد خلف موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم "غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء"، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف