مكاتب ترصد المخالفات وتحدد العقوبات
العراق: المفوضية تُطلِق تحذيرات مبكرة لمرشحي الانتخابات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ايلاف من لندن: بعدما رصدت مفوضية الانتخابات العراقية نشاطات دعائية مع إطلاق وعود من قبل مرشحي الانتخابات المقبلة قبل انطلاق انطلاق الحملة الانتخابية بشهر، اعلنت الاحد عن محظورات سيعاقب ممارسوها بالسجن والغرامة والحرمان.
وكشفت المفوضية العليا للانتخابات العراقية عن قوانين تفرض سجنا وغرامات مالية وحرمان الحزب او المرشح من خوض السباق الانتخابي.. مؤكدة ان اي دعايات مبكرة للانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الاول ديسمبر المقبل قبل انطلاق حملاتها الانتخابية الرسمية في منتصف الشهر المقبل ستعتبر غير قانونية ويتم فرض عقوبات ضد ممارسيها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها "ايلاف" اليوم إن "المادة 30 من قانون المفوضية تحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو منح مكاسب مادية والوعود بها وأيضاً يحرم أي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الأصوات في حال قيامه بغلق المركز الانتخابي بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحه".
وأضافت أن المادة 31 تمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأي وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية أما المادة 32 فتحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية".
وبينت ان القانون الانتخابي يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار كل من خالف إحكام المادتين 31 و 32 من قانونها.
حظر استغلال المال العام
واضافت أن "المادة 33 تحظر ايضا الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي".. فيما لاتسمح "المادة 34 لا تسمح لأي مرشح بالقيام يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره كما لا يجوز لأي من العاملين من دوائر الدولة أو القطاع العام أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوموا يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين".
سجن وغرامة مالية
وحذرت المتحدثة انه في حال ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون فستفرض عليهم غرامة مالية مقدارها 50 مليون دينار(حوالي 30 الف دولار) .. موضحة أن "المادة 37 أولاً تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت".. فيما تحظر المادة خامساً دخول مقر الانتخاب بحمل سلاح ناري أو آلة جارحة.
واشارت الى ان القانون الانتخابي يُجرم كذلك ممارسة سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخابات أوالعبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أي وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .
حرمان المرشح من أصواته الانتخابية
وزادت أن "المادة 38 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار كل من استحوذ أو أخفى أو أعدم أو أتلف أو أفسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير النتيجة بأي طريقة، فبالتالي يسمح لمجلس المفوضين باتخاذ الإجراءات بحرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي حال حدوث إحدى الجرائم الانتخابية الموصوفة عليها .
واكدت المتحدثة الانتخابية إن "مجلس مفوضية الانتخابات له الحق من حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو المرشح الفردي بقائمة منفردة، من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حال اقتراف إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في عدد من مواد القانون الانتخابي.
رصد المخالفات
يشار الى انه مع العمل والتنسيق مع الجهات المعنية في التحقق من أهلية المرشحين لبد شكلت مفوضية الانتخابات لجان الرصد المركزية في المكتب الوطني والفرعية في مكاتب المحافظات الانتخابية تتولى رصد المخالفات لمرشحي التحالفات والأحزاب غير المصدّق عليهم من مجلس المفوضين ومتابعتها وقبل أن يحدد مجلس المفوضين موعداً لانطلاق الحملات الانتخابية، إذ رصدت اللجان عدداً من التجاوزات والخروقات المتضمنة قيام عدد من المرشحين باستخدام الدعايات الانتخابية المبكرة حيث يجري تبليغ ممثلي الأحزاب بضرورة التوقف عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين لنظام الحملات الانتخابية.
أنظمة انتخابات اقليم كردستان
وعلى الصعين نفسه فقد اعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات عن موافقته على تسجيل الناخبين في اقليم كردستان من مواليد 2006 حصراً ممن أكمل 18 سنة من عمره في تأريخ 25 شباط فبراير 2023 بايومترياً ولمدة 10 عشرة أيام تنتهي في 20 من الشهر الحالي ليتمكنوا من المشاركة في انتخاب برلمان إلاقليم المقررة في 25 شباط فبراير من العام المقبل 2024.
وقالت المفوضية في بيان تابعته "ايلاف" ان مجلس مفوضيها قد صادق على أنظمة عملية انتخاب برلمان إقليم كردستان 2024 المتضمنة نظام الحملات الانتخابية، نظام وكلاء الأحزاب والتحالفات السياسية، نظام وسائل الإعلام واعتماد الإعلاميين، وأنظمة اعتماد المراقبين الدوليين والمحليين.
واشارت الى ان المجلس ناقش ايضا فقرات نظام العد والفرز لعملية انتخاب برلمان إقليم كوردستان العراق بما يضمن اجراؤها وفقاً للمعايير الدولية حيث قرر إجراء العد والفرز اليدويين لجميع محطات الاقتراع بعد انتهاء عملية العد والفرز الالكترونيين وطباعة تقرير النتائج لغرض المطابقة بين النتائج.. موضحة انه في حال كانت المطابقة تامة يتم اعتماد نتائج العد والفرز الالكترونيين وفي حال عدم التطابق تعتمد نتائج العد والفرز اليدويين.
يشار الى ان انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق الشمالي ستجري لاختيار 111 عضوا يشكلون مجموع عدد نوابه حيث ان هناك حوالي 3 ملايين ناخب يحق لهم التصويت.
ويتنافس المرشحون في الإقليم على 111 مقعداً في البرلمان يخصص منها 11 للأقليات القومية والدينية والتي تُسمى بالكوتا وهي موزعة كالتالي: 5 مقاعد للتركمان و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن .