جريدة الجرائد

السنعوسي: سنمنح التراخيص الصحافية لكل المتقدمين حتى لو كانوا ألفاً

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
شريطة أن يستكملوا جميع الشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات


فيصل القحطاني


أكد وزير الإعلام محمد السنعوسي أن كل من تقدم بطلب للحصول على ترخيص بإصدار صحيفة يومية أو مجلة أو دورية, واستكمل جميع الشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات الجديد سيحصل على الترخيص, موضحاً أن "الوزارة لن تمانع حتى ولو تقدم ألف شخص بطلبات للحصول على تراخيص.

وقال السنعوسي في تصريح إلى "السياسة" إثر اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات أمس إن القانون أحيل إلى جهة الاختصاص في وزارة الإعلام وهي إدارة الصحافة والمطبوعات لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأنه, موضحاً أنه أصدر تعليماته إلى الإدارة لاستدعاء المتقدمين بطلبات التراخيص, بهدف استكمال إجراءاتهم والبت في تلك الطلبات بشكل نهائي.

من جانبه أوضح الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات في وزارة الإعلام طارق العجمي أن إدارة قطاع المطبوعات والصحافة ستبدأ من اليوم بتوجيه دعوة إلى كل من تقدم بطلب للحصول على ترخيص بإصدار صحيفة أو مجلة, من أجل مراجعة مبنى الوزارة في الشويخ, مكتب الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات-إدارة الصحافة المحلية وذلك لتسلم نسخة من قانون المطبوعات واللائحة التنفيذية له, واستكمال الشروط المطلوبة لمنحه الترخيص.

وقد اشتملت اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات التي أقرها مجلس الوزراء أمس على 26 مادة, من أبرزها المادة 11 التي تنص على أنه "لا يمنح الترخيص بإصدار صحيفة إلا لصاحب مؤسسة أو شركة من أغراضها طباعة ونشر وتوزيع الصحف, مع تقديم ما يفيد ذلك من وزارة التجارة, وإذا كان طلب الترخيص لإصدار صحيفة يومية يشترط تقديم شهادة من وزارة التجارة تفيد بأن رأسمال المؤسسة أو الشركة لا يقل عن 250 ألف دينار".

ومن مواد اللائحة المهمة أيضاً المادة 14 التي تنص على أنه "يجوز للجهة المختصة بالوزارة عرض طلب الترخيص على لجنة تتولى دراسة الطلب والتثبت من استيفائه للشروط المقررة بالقانون والإجراءات المحددة بهذه اللائحة", وكذلك المادة 15 التي تقول: "يصدر الوزير خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه, ويبلغ به طالب الترخيص بكتاب بعلم الوصول".

أما المادة (22) فنصت على أن "يلغى ترخيص الصحيفة بحكم القانون إذا توقفت عن الصدور بصفة مستمرة أو مؤقتة بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية, وستة أشهر لما عداها".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف