جريدة الجرائد

نص مشروع قانون النفط العراقي

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

مجلس الوزراء

لجنة النفط والطاقة

جمهورية العراق

مسودة قانون النفط والغاز

رقم لعام 2007

15 شباط 2007

المحتويات

الفصل / المادة
العنوان
الصفحة


الاٍسباب الموجبة



مقدمة


الفصل الأول: الشروط الأساسية


المادة 1
ملكية المصادر النفطية


المادة 2
نطاق التطبيق


المادة 3
الغاية


المادة 4
تعاريف


الفصل الثاني: ادارة المصادر النفطية


المادة 5
صلاحيات السلطات


المادة 6
تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية


المادة 7
اعادة تنظيم وزارة النفط


المادة 8
تأهيل وتطوير الحقول والتنقيب


المادة 9
منح التراخيص


المادة 10
آليات التفاوض والتعاقد


المادة 11
الواردات النفطية


المادة 12
مشاركة الدولة


الفصل الثالث: نشاط التنقيب وتطوير الحقول


المادة 13
عقد التنقيب والانتاج


المادة 14
التزامات مالكي تراخيص التنقيب والانتاج


المادة 15
بناء الكفاءة والمحتوى المحلي


المادة 16
التوحيد


المادة 17
الحفظ


المادة 18
حرية الوصول الى خطوط الانابيب


المادة 19
ملكية البيانات


المادة 20
القيود على مستويات الانتاج


الفصل الرابع: النقل


المادة 21
خطوط الانابيب الرئيسية


المادة 22
الحقوق والالتزامات المتعلقة بخطوط الانابيب


الفصل الخامس: الغاز


المادة 23
استغلال الغاز


المادة 24
الغاز المصاحب


المادة 25
حرق الغاز


المادة 26
الغاز غير المصاحب


الفصل السادس: الامور التنظيمية


المادة 27
أنظمة العمليات النفطية


المادة 28
الاستعمال والاستفادة من الارض وحقوق المرور


المادة 29
حرية الوصول الى المناطق الخاضعة الى الاختصاص البحري


المادة 30
التفتيش


المادة 31
حماية البيئة والسلامة


المادة 32
تحويل الملكية وانهاء التكليف


الفصل السابع: النظام المالي


المادة 33
الضرائب


المادة 34
الريع


المادة 35
مسك السجلات


الفصل الثامن: مواد متفرقة


المادة 36
الشفافية


المادة 37
تطبيق قوانين مكافحة الفساد


المادة 38
الاستدراج التنافسي العام


المادة 39
حل النزاعات


المادة 40
العقود القائمة


المادة 41
التعديلات في الحدود الادارية


المادة 42
العلاقة مع التشريعات القائمة


المادة 43
النفاذ


الملحق رقم - 1
الحقول المنتجة حاليا" المناطة بشركة النفط الوطنية العراقية


الملحق رقم - 2
الحقول المكتشفة غير المطورة المناطة بشركة النفط الوطنية العراقية


الملحق رقم - 3
الحقول المكتشفة غير المطورة خارج عمليات شركة النفط الوطنية العراقية


الملحق رقم - 4
المناطق الاستكشافية

الأسباب الموجبة

حيث أن جمهورية العراق دخلت مرحلة جديدة بعد اعتماد الدستور في 2005.

وحيث أن المادة 111 من الدستور المشار إليه تنص على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.

وحيث أن المواد 110 و 112و 114و115 واللواتي يقرأن في ضوء المادة 111 قد عرّفت بشكل عام مسؤوليات و صلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط.

وحيث أن جمهورية العراق موهوبة بمصادر غنية للنفط و الغاز، وان جزءrdquo; كبيرا منها مكتشف بالفعل وجاهز للتطوير بينما توجد مصادر نفطية إضافية لم تكتشف بعد .

وحيث أن الطاقة الإنتاجية العراقية خلال العقود الماضية واطئة بالقياس الى المصادر الغنية للنفط والغاز في العراق .

وحيث أن الشعب العراقي يجد نفسه في مفترق الطرق إلى مستقبل جديد وأكثر ازدهارا والذي يتطلب تمويلا سريعا لمشاريع إعادة الأعمار والتحديث .

وحيث أن العوائد من النفط والغاز تمثل أهم دعائم إعادة تطوير البلاد بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص على أسس مستديمة ورصينة باسلوب منسق و مخطط يأخذ بعين الاعتبار أهداف الدستور بما في ذلك وحدة جمهورية العراق ، و طبيعة المصادر النفطية الطبيعية القابلة للاستنفاذ ، والحاجة للحفاظ على البيئة .

ومن أجل تمكين وزارة النفط من التركيز على دورها الرئيس فيما يتعلق بوضع السياسات و التخطيط و الإشراف وفي ذات الوقت تحقيق الكثير من التحديث المطلوب لتحسين الكفاءة التشغيلية ، فانه ينبغي أن توزع الفعاليات النفطية التي تقوم بها حاليا وزاره النفط بين هيئات وكيانات تجارية وتقنية رئيسية بما فيها شركة نفط وطنيه عراقية تجارية مستقلة واعطاء دور للأقاليم والمحافظات المنتجة.

وحيث أن التحديث والتطويرالإضافي للصناعة النفطية سوف يعززان بمشاركة مستثمرين دوليين ومحليين يتمتعون بمهارات عملية وإدارية وتقنية معتمدة ، بالإضافة إلى مصادر رأسمالية نشطة لمساعدة وتحديث الخبرات الوطنية وفعاليتها في قطاع النفط .

وحيث أن القطاع الخاص الوطني المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع النفط بحاجة إلى دعم وتشجيع حتى يتمكن من لعب دور بارز في تطوير هذا القطاع.

و حيث أن التفاعل الايجابي بين السلطات الإقليمية والاتحادية يتطلب تشريعات أنظمة لأطر مؤسسية ملائمة لضمان فاعلية التنسيق .

وحيث أن دخول أطراف فاعلة - دولية ومحلية - متنوعين في تطوير قطاع النفط يتطلب تشريعات واضحة ، وأساسية وفق شروط واطر جاهزة للعمل لضمان شراكة فعالة بين السلطات العراقية المعنية وتلك الاطراف وكذلك فيما بينهم.

وحيث أن تطوير قطاع النفط يجب أن ينسجم وينسق بدقة مع تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل يحافظ على استمرارية تطوير الاقتصاد والبيئة ويخفض على المدى الطويل الاعتماد على الواردات من النفط والغاز.

وحيث أن شروط تنظيم قطاع النفط ذات أهمية كبرى لكل الشعب العراقي كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع ، فان هنالك حاجة لنظام عادل و واضح و شفاف و فعال يضمن لجميع المشاركين في قطاع النفط المشاركة الفعالة و التعاون بما في ذلك الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والأقليمي والمحافظات المنتجة للنفط بالإضافة إلى الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي و الدولي.

من أجل ذلك شرع هذا القانون .

الفصل الأول

الشروط الأساسية

المادة 1

ملكية المصادر النفطية

إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.

المادة 2
نطاق التطبيق

أzwnj;. يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.

بzwnj;. يستثني من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن ونقل و توزيع المنتجات النفطية .


المادة 3
الغاية

أzwnj;. يؤسس هذا القانون نظام إدارة العمليات النفطية في جمهورية العراق مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين جمهورية العراق ودول أخرى فيما يتعلق بنقل النفط الخام.

بzwnj;. يهدف هذا القانون إلى تحديد أسس التعاون بين الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية ، فضلا عن إنشاء قاعدة للتنسيق و التشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط .

المادة 4
تعاريف

لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت المعنى / المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا تطلب النص معنى آخر:

1. "الاكتشاف"- أول تواجد للبترول تتم مصادفته في مكمن عن طريق الحفر والتي يمكن استخلاصها على السطح بطرق صناعة النفط التقليدية.

2. "الاكتشاف التجاري"- الاكتشاف الذي يعتبرلأغراض التطوير تجاريا من قبل مالك تراخيص التنقيب والإنتاج

3. "الاقليم" - اقليم كردستان أوأي اقليم يتشكل بعد صدورهذا القانون في جمهورية العراق وفقا" لأحكام الدستور.

4. "الاساليب المثلى في الصناعة البترولية" - جميع تلك الممارسات المتعلقة بالعمليات النفطية والتي تكون مقبولة عامة في صناعة النفط الدولية على أنها جيدة وآمنة و ملائمة للبيئة واقتصادية وفعالة في التنقيب عن وإنتاج البترول.

5. "الاساليب المثلى لأدارة شبكة الأنابيب" - جميع تلك الممارسات المتعلقة بالنقل بواسطة خطوط الأنابيب - بما في ذلك التصميم والإنشاء والأعداد للتشغيل و الصيانة والتشغيل وإنهاء التكليف لخطوط الأنابيب - والتي تكون مقبولة عامة في صناعة النفط الدولية بأنها جيدة وآمنة و ملائمة للبيئة واقتصادية وفعالة في نقل البترول .

6. الإنتاج" - استخراج وتصريف البترول .

7. " البترول" - جميع النفوط الخام أو الغاز وأي هيدروكربونات منتجة أويمكن إنتاجها من النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية .

8. "التطوير" - الأنشطة التي يقوم بتنفيذها مالك ترخيص التنقيب والإنتاج بالاعتماد على خطة تطوير الحقل أو خطة تطوير خطوط الأنابيب الرئيسية والتي تهدف إلى إنتاج ونقل البترول .

9. "التنقيب" - البحث عن البترول بالوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية والوسائل الأخرى ويشمل حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية .

10. "الحقل " - منطقة تحتوي على مكمن او مجموعة مكامن ، مجتمعة أو مرتبطة بنفس التركيب الجيولوجي أو الوضع الستتغرافي . أن اسم الحقل يشير الى المنطقة السطحية ولكن ربما يشير أيضا" في ذات الوقت الى السطح و التكوينات المنتجة في باطن الارض .

11. "خط أنابيب الحقل" - خط الأنابيب بما في ذلك محطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت المرافقة والتي تقوم بتجميع النفط الخام أو الغاز من حقل أو مجموعة حقول ليتم تسليمها إلى نقطة التحويل للنقل الإضافي .

12. "خط الأنبوب" - منشأة هندسية تتألف من جزء أنبوب طولي مع ما يرافقها من مواد على مستوى السطح بما في ذلك محطات الصمامات والضخ والكبس والتجهيزات المرافقة لها للقياس والمراقبة والاتصالات والتحكم عن بعد لأغراض نقل النفط الخام أو الغاز من نقطة التحويل إلى نقطة التجهيز إلى نقطة التسليم .

13. "خط الأنبوب الرئيسي" - خط الأنبوب الرئيسي بما في ذلك محطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت التابعة لها المبنية من قبل الناقل لنقل النفط الخام أو الغاز من حقل أو عدة حقول أو مصادر داخل أو خارج العراق .

14. "خطة تطوير الحقل" - البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لتقييم وتطوير الأنشطة المطلوبة لتطوير و إنتاج البترول من حقل محدد أو مجموعة حقول من قبل مالك عقد التنقيب والإنتاج الذي تم إعداده بموجب هذا القانون والشروط ذات الصلة في أنظمة العمليات النفطية وعقد التنقيب والإنتاج الذي يغطي منطقة التعاقد .

15. "خطة تطوير خط الأنبوب الرئيسي" - خطة وتقدير كلفة تحدد جميع الأنشطة التي سيقوم بأدائها الناقل لنقل البترول عبرخط الأنابيب داخل العراق وعبر أراضي الدول المجاورة والتي تم إعدادها بموجب هذا القانون والشروط ذات الصلة في أنظمة العمليات النفطية وعقد التنقيب والإنتاج الذي يغطي منطقة التعاقد وأي اتفاقيات ثنائية ذات صلة .

16. "خطة إلغاء التكليف" -خطة لإغلاق العمليات النفطية وإعادة البيئة التشغيلية إلى وضعها الأصلي بما في ذلك إزالة جميع المنشآت والتصرف بها.

17. "الشخص العراقي" - أي مواطن يحمل الجنسية العراقية أو أي شركة أو مؤسسة بشخصية قانونية قائمة ومسجلة تبعا للتشريعات العراقية مع وجود مركزها الرئيسي في العراق ولها ما يزيد عن 50% من أسهم رأسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين أو من قبل مؤسسات أو شركات عامة أو خاصة عراقية.

18. "الشخص الأجنبي" - أي شخص غير المواطن العراقي أو شركة أو مؤسسة بشخصية قانونية قائمة ومسجلة تبعا للتشريعات العراقية ولها أقل من 50% من أسهم رأسمالها مملوكة من قبل مواطنين محليين أو شركات أو مؤسسات خاصة أو عامة عراقية.

19. "العمليات النفطية" - جميع الأنشطة المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والعزل والمعالجة والتخزين والنقل والبيع أو التسليم للبترول في نقطة التسليم أو نقطة التصدير أو نقطة التجهيز المتفق عليها داخل أو خارج العراق وتشتمل على عمليات معالجة الغاز وإغلاق جميع الأنشطة المتفق عليها.

20. "الغاز" - جميع الهيدروكربونات التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية من حرارة وضغط سواء كانت مصاحبة للهيدروكربونات السائلة ام لا وكذلك بقايا الغاز المتبقي بعد استخراج الهيدروكربونات السائلة من المكمن.

21. "الغازالمصاحب"- الغاز الذي تحت الظروف المكمنية إما أن يكون مذابا" في سائل هايدروكربوني أو في قبة غازية فوق النفط و ملامسة للنفط الخام.

22. " الغاز غير المصاحب" - الغاز عدا الغاز المصاحب .

23. "المُشَغِلْ" - الهيئة المعينة من قبل الهيئة المختصة بالتشاور مع مالك حق التنقيب والإنتاج للقيام بالعمليات النفطية بالنيابة عن الأخير.

24. "المحافظة المنتجة"- أي من محافظات جمهورية العراق التي يتحقق فيها انتاج للنفط والغاز بصورة مستديمة وبمعدلات تجارية لاتقل عن (150) ألف برميل / يوم.

25. "المكمن" -تجمع بترولي منفصل في وحدة جيولوجية محددة بخصائص صخرية وبحدود تركيبية أو طباقية وبسطوح ملامسة بين البترول والماء في التكوين أو أي تداخل مشترك منهم، بحيث يؤثر إنتاج النفط في أي جزء من هذا التجمع النفطي على إجمالي الضغط في التجمع النفطي ككل.

26. "منطقة التعاقد" -المنطقة التي يكون مالك تراخيص التنقيب والإنتاج مخولا ضمنها للتنقيب عن وتطوير وإنتاج البترول.

27. "منطقة التطوير والإنتاج"- جزء من منطقة التعاقد والتي تم رسم تحديدها بعد الاكتشاف التجاري بموجب فقرات وشروط عقد التنقيب والإنتاج.

28. "النفط الخام" - جميع الهيدروكربونات وبغض النظر عن الوزن النوعي والتي يتم انتاجها وتوفيرها من الحقل بحالة سائلة عند الحرارة والضغط الجوي بما في ذلك الاسفلت والقار والسوائل الهيدروكربوينة المعروفة بالمقطرات أو المكثفات التي يتم الحصول عليها من الغاز ضمن منطقة التعاقد.

29. "الناقل" - الكيان المعين من قبل مجلس الوزراء لاستلام النفط الخام أو الغاز من مالك حق التنقيب والإنتاج عند نقطة التحويل وتسليم النفط الخام أو الغاز للتصدير إلى مالك حق التنقيب والإنتاج عند نقطة التسليم.

30. "نقطة قياس الإنتاج" - الموقع (المواقع) التي يتم فيها قياس أحجام ونوعية النفط الخام أو الغاز التي سيتم تحويلها إلى نقطة التحويل .

31. "نقطة التحويل" شفة المدخل لخطوط الأنابيب الخارجية من نقطة قياس الإنتاج، حيث يتم استلام الناقل للنفط الخام أو الغاز من مالك حق التنقيب والإنتاج .

32. "نقطة التسليم" -نقطة (نقاط) منشأة التحميل حيث يصل النفط الخام إلى شفة مدخل الخزان - الباخرة التي تستلم النفط الخام أو تلك النقطة الأخرى داخل أو خارح العراق كما هو متفق عليه بموجب عقد التنقيب والإنتاج. وفي حالة الغاز، فهي مدخل منشآت الاستلام التي تستلم الغاز .

33. "نقطة التزويد" -الموقع الذي يتم تحويل النفط الخام أو الغاز منه من خط الأنبوب الرئيسي أو خط أنبوب الحقل إلى نوع مختلف من النقل أو المعالجة أو الاستخدام .

34. "الوزارة" - وزارة النفط في جمهورية العراق والشركات والمؤسسات الأخرى المحددة والمفوضة من قبلها.

35. "الهيئة المختصة" - وزارة النفط أو شركة النفط الوطنية العراقية أو الهيئة الاقليمية .

36."الهيئة الإقليمية"- الوزارة المختصة في حكومة الإقليم.

37.المجلس الاتحادي للنفط والغاز- المجلس الذي يؤسسه مجلس الوزراء بموجب المادة 5/

ت من هذا القانون ليتولى ممارسة الصلاحيات المناطة به وفقا" لاحكام القانون.

38.مكتب المستشارين المستقلين - المكتب الذي يعينه المجلس الاتحادي للنفط والغازوفقا" لاحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
إدارة المصادر النفطية

المادة 5

صلاحيات السلطات

أzwnj;. مجلس النواب

أولا". يشرع مجلس النواب جميع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
ثانيا". يصادق مجلس النواب على جميع الاتفاقيات النفطية الدولية المعدة وذات الاتصال بالعمليات في قطاع النفط والغاز والتي تبرمها جمهورية العراق مع الدول الاخرى .

بzwnj;. مجلس الوزراء

أولا". يتولى مجلس الوزراء التوصية لمجلس النواب فيما يخص مشاريع القوانين المقترحة الخاصة لتطوير مصادر العراق النفطية والغازية .

ثانيا". يعتبر مجلس الوزراء السلطة صاحبة الاختصاص لاقرارالسياسة الاتحادية النفطية والإشراف على تطبيق تلك السياسة . كما يتولى الاشراف على اجمالي العمليات النفطية بما في ذلك اقرار السياسة الاتحادية المنظمة لجميع الأمورالتي يحكمها هذا القانون بضمنها التنقيب والإنتاج والنقل والتسويق واقتراح الأدوات التشريعية في قطاع النفط والمصادقة على الأنظمة اللازمة للأمور الواردة أعلاه من وقت لآخر .

ثالثا". من أجل القيام بالمهام المذكورة أعلاه، فإن على مجلس الوزراء إن يضمن تبني المجلس الاتحادي للنفط والغاز والوزارة الوسائل المناسبة والناجعة للاستشارة والتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز وفقا" لما نص عليه الدستور .

تzwnj;. المجلس الاتحادي للنفط والغاز

أولا". من أجل تيسير مهام مجلس الوزراء فيما يتعلق باقرار السياسة البترولية والخطط المترتبة عليها والتي يتم تحضيرها من قبل الوزارة بالتنسيق والتشاور مع الأقاليم والمحافظات المنتجة وكذلك لوضع التعليمات اللازمة لابرام عقود التنقيب والأنتاج بموجب المادة رقم 9 من هذا القانون يؤسس مجلس الوزراء هيئة تسمى ( المجلس الاتحادي للنفط والغاز). يقوم رئيس الوزراء أو من ينيبه برئاسته ويضم في عضويته كلا"من :

1) وزراء النفط و المالية والتخطيط والتعاون الانمائي في الحكومة الاتحادية.

2) محافظ البنك المركزي العراقي.

3) ممثل عن كل اقليم بدرجة وزير.

4) ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم.

5) الرؤوساء التنفيذيون لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة والتي من بينها شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط.

6) خبراء مختصون بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لايزيد عددهم عن ثلاثة يتم تعيينهم لمدة أقصاها خمسة سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

ويراعى في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي.

ثانيا". يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية و خطط التنقيب وتطوير الحقول و خطط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية ، كما له الحق في الموافقة على أي تعديل جوهري لتلك الخطط .

ثالثا". يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية المراجعة والبت في عقود التنقيب والإنتاج التي تمنح التراخيص للقيام بعمليات في القطاع النفطي، وتعديلها وفقا" للآليات الواردة في المادة رقم 10 من هذا القانون كل ذلك فيما يتعلق بجمهورية العراق .

رابعا". يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز إقرار وتعديل نماذج عقود التنقيب و الانتاج المعدة وفقا" للمعايير الواردة في هذا القانون واعتماد نماذج العقود وفقا" لتصنيف الحقول أو مناطق الاستكشاف بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.

خامسا". يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز وضع التعليمات الخاصة بالتفاوض لمنح التراخيص أو عقود التطوير و الانتاح ووضع معايير أهلية الشركات.

سادسا". من أجل تيسير مهام المجلس الاتحادي للنفط والغاز في المراجعة والبت في عقود التنقيب والانتاج و خطط تطوير حقول النفط والغاز، يقوم المجلس بالاستعانة بمكتب يسمى "مكتب المستشارين المستقلين" يضم خبراء النفط والغاز، عراقيين أو أجانب ، يقرر المجلس عددهم ، من المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الحميدة والذين يتمتعون بخبرة عملية طويلة في عمليات التنقيب والأنتاج والعقود النفطية ويتم اختيارهم بالاجماع من قبل المجلس ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد. يقوم مكتب المستشارين المستقلين بتقديم المشورة والتوصيات للمجلس الاتحادي للنفط والغاز حول عقود التراخيص و خطط تطوير الحقول وأية امور ذات صلة تحال إليه من المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

سابعا". يعتبر المجلس الاتحادي للنفط والغاز الجهة المخولة في المراجعة والبت في تحويل حصص الحقوق فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والإنتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود شريطة أن لا يؤثر ما ذكر أعلاه عكسيا على درجة ونوعية المشاركة الوطنية بما في ذلك النسبة المئوية للحصص الوطنية في المشروع .

ثامنا". على المجلس الاتحادي للنفط والغاز و وزارة النفط ضمان استكشاف وتطوير واستغلال المصادر النفطية على أفضل وجه لصالح الشعب وفق أحكام القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية و المعايير الدولية المعترف بها.

تاسعا". لأعضاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز اقتراح السياسات و مشاريع القوانين النفطية على المجلس .

عاشرا". للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يستحدث التشكيلات الفنية التي يجدها ضرورية لتنفيذ مهامه ..

أحد عشر.للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يضع نظاما" داخليا" لتنظيم عمله على أن يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين فيما يتعلق بوضع السياسات النفطية والخطط ونماذج العقود وتعليمات التفاوض والتعاقد.

ثzwnj;. وزارة النفط

أولا". تعتبر الوزارة الجهة صاحبة الصلاحية لاقتراح السياسة والقوانين والخطط النفطية الاتحادية.

ثانيا". تتولى الوزارة اعداد الانظمة والتوجيهات والتعليمات لتنفيذ السياسات والخطط النفطية الاتحادية.

ثالثا". للوزارة القيام باعمال الرقابة والاشراف على العمليات النفطية بالتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس في جميع أنحاء العراق .

رابعا". على هدى السياسات والأنظمة والتوجيهات والمتطلبات الواردة في البند 5/ث/أولا" و 5/ث/ثانيا"، وبما ينسجم مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الاتحادية، فإن على الوزارة بعد التشاور مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط أن تعد السياسات والخطط الاتحادية الموجهة للاستكشاف والتطوير والإنتاج وذلك سنويا أو كلما اقتضت الحاجة على أن تتناول هذه السياسات والخطط تحديد مستويات الأنتاج اللازمة سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد ، والتوصل الى حلول مثلى فيما يخص التوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والأنتاج بالتشاور و التنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات ووفقا" للاطار العام الوارد في الملاحق رقم 1 ، 2 ، 3 و 4 . هذا وتقدم مقترحات السياسة النفطية والخطط المتعلقة بها الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز لمراجعتها واقرارها.

خامسا". تعتبر الوزارة الجهة المخولة بتمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأمورالنفط والغاز .

سادسا". تكون للوزارة صلاحية التفاوض على الاتفاقيات الدولية والثنائية مع الدول و المنظمات الاخرى المتعلقة بالنفط والغاز على أن تخضع للموافقة وفقا" لأحكام الدستور .

سابعا". الوزارة مسؤولة عن مراقبة العمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية . كما على الوزارة ، بالإضافة إلى مهامها الرقابية في المجال الإداري والفني ، إجراء عمليات التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها من قبل حاملي التراخيص وذلك من أجل ضمان استرجاع هذه الكلف بعدالة وبشكل صحيح وذلك من أجل تحديد العوائد المتحققة للحكومة . كما على الوزارة إجراء التحري والتدقيق الفني والأساليب الأخرى للتحقق من الانسجام مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية والممارسات الدولية المعتمدة ، وتتشاور الوزارة مع حكومة الاقليم والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بهذه المهام نيابة عن الوزارة .

ثامنا". للوزارة الحق في تنفيذ عقود متعلقة بخدمات التجهيز للنفط والغاز والتي تخرج عن نطاق عقود التنقيب والانتاج و وفق القوانين المطبقة الأخرى .

جzwnj;. شركة النفط الوطنية العراقية

أولا". تساهم شركة النفط الوطنية العراقية وفقا" للمادة 6 من هذا القانون في عمليات التنقيب والأنتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة. وتلتزم الشركة ببيع حصتها من النفط الخام الى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة بالأضافة الى ربح معقول يمكن الشركة من التطور بصورة حيوية في مجالي التنقيب والأنتاج .

ثانيا". تتضمن مهام ونطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والمبيعات لغاية نقطة التسليم فيما يتعلق بالنفط والغاز وذلك بمقتضى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والعقود المعنية والموافقات والتصاريح الواجبة التطبيق على جميع حاملي التراخيص الآخرين .

ثالثا". لشركة النفط الوطنية العراقية حق المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل وتسويق وبيع النفط والغاز ، كما لها أن تساهم في عقود التنقيب والأنتاج خارج جمهورية العراق وذلك بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .

رابعا". لشركة النفط الوطنية العراقية حق إنشاء شركات تابعة و مملوكة لها بالكامل في مناطق مختارة من العراق بناء" على تواجد الحقول وحجم الاحتياطيات النفطية والغازية والطاقات الانتاجية وتحقق الجدوى أو بناء" على اعادة التنظيم وتوزيع المهام بين شركات قائمة وفقا" لحجوم العمل وبما يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة وذلك من خلال أنظمة داخلية وإجراءات مناسبة تصدر لهذه الغاية .

خامسا". لشركة النفط الوطنية العراقية حق تأسيس شركات مشغّلة مع شركات أخرى أو تملك أسهم في شركات قائمة ضمن جمهورية العراق ، و لشركة النفط الوطنية العراقية ذات الحق خارج جمهورية العراق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء .

سادسا". لشركة النفط الوطنية العراقية الحق بتملك الأصول الملموسة وغير الملموسة العائدة لشخصيات طبيعية أو اعتبارية وذلك من أجل تحقيق غاياتها وفق أحكام القانون.

حzwnj;. الهيئة الاقليمية

تكون للهيئات الإقليمية الاختصاصات التالية :

أولا". تولي التحضيرات اللازمة من أجل اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الإقليم لكي يتم تضمين تلك الخطط والنشاطات في الخطط الاتحادية للعمليات النفطية. كما عليها أن تساعد السلطات الاتحادية في المداولات التي تقود إلى إتمام الخطط الاتحادية وذلك وفقا للمتطلبات.

ثانيا". القيام بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الإقليم في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة المذكورة في ملحق رقم 3 وفقا" للآليات المنصوص عليها في المادة 9 بمشاركة ممثل عن الوزارة و باعتماد النماذج التعاقدية المعدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وبناء" على التعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومع الشركات النفطية العالمية المؤهلة وفق الاسس التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

ثالثا". الحضور في المداولات الجارية من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وفق أحكام المادة 5 من هذا القانون .

رابعا". التعاون مع الوزارة للقيام بمهام المراقبة والاشراف للعمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والتوجهات والشروط الخاصة لعقود التنقيب والأنتاج المعنية ، لضمان التطبيق الموحد والمتناغم في كافة مناطق العراق

المادة 6

شركة النفط الوطنية العراقية

أzwnj;. شركة النفط الوطنية العراقية شركة قابضة مملوكة بالكامل من قبل حكومة جمهورية العراق ، مركزها بغداد ، مستقلة ماليا" و اداريا" وتعمل على اسس تجارية .

بzwnj;. يتضمن نطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية ما يلي :-

أولا". إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية المذكورة في الملحق رقم - 1 وترتبط بها كل من شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال.

ثانيا". تطوير و ادارة وتشغيل الحقول المكتشفة و غير المطورة المناطة بها والمذكورة في الملحق رقم 2.

ثالثا". تنفيذ عمليات التنقيب والانتاج في مناطق جديدة خارج المنطق الخاضعة لعملياتها وفقا" لهذا القانون وذلك من خلال التقدم بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب و الأنتاج في مناطق جديدة على أسس تنافسية.

رابعا". ادارة وتشغل شبكة أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير في العراق والدخول في عقود شحن النفط والغاز الحالية والمستقبلية وذلك بمقتضى هذا القانون. تستمر مسؤولية الشركة في ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير خلال فترة انتقالية أقصاها سنتان ولحين استكمال اعادة تنظيم الشركات التابعة لوزارة النفط عندئذ يقرر المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير بناء" على مقترح تقدمه الوزارة يعد بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية العراقية استنادا" لهذا القانون وموافقة مجلس الوزراء.

خامسا". من أجل ضمان وتطوير التعاون والتشاور مع الأقاليم والمحافظات المنتجة ، تؤسس شركة النفط الوطنية العراقية شركات مشغّلة مملوكة لها بالكامل تتولى القيام بالعمليات التشغيلية في الأقاليم والمحافظات المنتجة والتي تمثل في مجالس ادارات الشركات. وتعمل هذه الشركات مقابل اجور تغطي الكلفة بالأضافة الى ربح معقول يمكنها من تطوير وتحسين العمليات.

سادسا". تشرف على ادارة شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها مجالس ادارة تمثل فيها الجهات ذات العلاقة المباشرة في الحكومة الاتحادية، الاقاليم والمحافظات المنتجة وفقا لقانون شركة النفط الوطنية العراقية.

المادة 7
وزارة النفط

أzwnj;. على الوزارة ، ومن خلال قانون ، أن تقوم باستحداث التغييرات المناسبة لهيكليتها وطريقة عملها من أجل أن تسند المسؤوليات والواجبات الجديدة الملقاة عليها. وعلى وجه الخصوص فإن على الوزارة استحداث دائرة متخصصة ومعنية بالتخطيط و متابعة وتطوير مراحل الترخيص وذلك في أسرع وقت ممكن ، على أن تتشكل هذه الدائرة من أعضاء من الوزارة مدربين بشكل خاص على المهارات المناسبة في إدارة حلقات المزايدة أو المناقصة والقيام بالمفاوضات بطريقة مهنية مع شركات النفط بغية الدخول في عقود لتراخيص التنقيب والإنتاج حسب الصلاحيات المناطة بالوزارة و وفق أحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون . بالإضافة إلى ذلك فإن على تلك الدائرة في مفاوضات محددة أن تضم في كل حلقة من التفاوض ممثلين عن المحافظات المنتجة ذات العلاقة. كما من الجائز أن تضم فرق التفاوض والترخيص مستشارين خبراء ذوي سجل مرموق مشهود لهم به عالميا".

بzwnj;. يجب أن يتضمن قانون اعادة تنظيم وزارة النفط الآليات التنظيمية المقترحة التي سيتم بموجبها اعادة هيكلة وارتباط بقية الشركات والوحدات التنظيمية الحالية ضمن الوزارة بما يضمن الفصل الكامل بين مؤوسسات الانتاج والخدمات النفطية من ناحية والدوائرالتنظيمية والرقابية والاشرافية في مركز الوزارة من ناحية اخرى بالاضافة الى الفصل أو التكامل بين الوحدات الانتاجية والخدمية بما يؤدي الى رفع الكفاءة الانتاجية ويحقق أعلى المنافع.

المادة 8

تأهيل وتطويرالحقول والتنقيب عن النفط والغاز

أzwnj;. فيما يتعلق بالأولويات الهادفة إلى إعادة تأهيل وتعزيز الإنتاج المقترنة بتحسين استخلاص النفط من الحقول المنتجة حاليا ، تعتبر شركة النفط الوطنية العراقية المشغل والمفوض بالدخول مباشرة في عقود الخدمات او عقود الأدارة مع شركات مناسبة للنفط أو الخدمات، إن اقتضت الحال ذلك من اجل التعجيل في تحقيق الأهداف بمقتضى هذه المادة.

بzwnj;. على الوزارة وبالتشاور مع الاقاليم والمحافظات المنتجة وبمقتضى أحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون أن تقترح للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أكثر الأساليب نجاعة في تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة .

تzwnj;. تعد الوزارة نماذج لعقود التنقيب والانتاج يقرها المجلس الاتحادي للنفط والغاز وتلحق بهذا القانون ، تضمن أقصى درجات التعاون فيما بين وزارة النفط ، شركة النفط الوطنية العراقية والاقاليم كل حسب مسؤوليته المحددة في هذا القانون من ناحية و شركات النفط العالمية من ناحية أخرى.

ثzwnj;. يجب بذل الجهود الحثيثة من أجل ضمان التطوير العاجل والفعّال للحقول المكتشفة غير المطورة كليا أو جزئيا عند تاريخ صدور هذا القانون . على أنه يجوز أن يتم تطوير هذه الحقول بالتعاون مع شركات نفط ذات سمعة محمودة وتتمتع بإمكانيات مالية رصينة ومهارات إدارية وتقنية وتشغيلية مرموقة وفقا" للصيغ التعاقدية و التعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

جzwnj;. على المجلس الاتحادي للنفط والغاز ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الاقليمية تنفيذ برنامج استكشافي في العراق من أجل التثبت من الاحتياطيات النفطية والغازية ، تعويض الانتاج واضافة احتياطيات جديدة.

حzwnj;. على الوزارة أن تتقدم الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز بخطة شاملة للتنقيب عن النفط والغاز في كافة مناطق جمهورية العراق بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات المنتجة ، تصنف فيها المناطق وفقا" للاحتمالات النفطية والغازية وتنفذ خلال فترة زمنية وجيزة بما يؤدي الى تعظيم الاحتياطيات واستدامة الانتاج وتطويره.

المادة 9
منح التراخيص

أzwnj;. تمنح تراخيص العمليات النفطية على أساس عقد تنقيب وإنتاج بين الوزارة أو الهيئة الاقليمية وشخص عراقي أو أجنبي ، معنوي أو حقيقي ، الذي يبين للوزارة أو الهيئة الأقليمية الأهلية الفنية والقدرة المالية وفقا" لمعايير أهلية الشركات الموضوعة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز بناء على ما جاء في المادة 5/ث/خامسا" الملائمتين للقيام بالعمليات النفطية بشكل فعال ، وفق آليات التفاوض و التعاقد في المادة 10 من هذا القانون .
بzwnj;. يتم القيام بإجراءات الترخيص عن طريق العطاءات المتصفة بالشفافية والوضوح والمساءلة على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الممارسات المتعارف عليها من قبل الصناعة النفطية الدولية، وبشكل خاص يجب الالتزام بالمبادئ والإجراءات التالية :

أولا". دورات ترخيص تنافسية مبنية على ترتيبات وشروط معرفة بشكل واضح للتطبيق وعلى أن تعتمد أساليب الترجيح المعرّفة لاختيار المرشحين المؤهلين .

ثانيا". يجب تضمين العقد النموذجي في رسالة الدعوة للتعاقد والذي يضم الشروط التعاقدية مع طالب التعاقد.

ثالثا". يجب أن يأخذ العقد النموذجي من حيث الشكل والشروط بعين الاعتبار السمات والمتطلبات الخاصة لكل منطقة أو حقل أو فرصة يتم عرضها ، بما في ذلك من بين أمور أخرى إذا كانت المصادر مكتشفة أم لا والمخاطر والفوائد المحتملة الملحقة بالاستثمار محل الاعتبار والتحديات التكنولوجية والتشغيلية.

رابعا". يجب صياغة جميع العقود النموذجية بحيث تحترم الغايات والمعايير التالية :-

1) السيطرة الوطنية .

2) ملكية العراق للمصادر .

3) أقصى عائد وطني اقتصادي .

4) العائد المناسب على الاستثمار.

5) الحوافزالمعقولة التي ستمنح للمستثمر لضمان تقديمه للحلول المثلى طويلة الأمد للعراق والمتعلقة بـ :

أzwnj;. الأستخلاص المحسن والمعزز .

بzwnj;. نقل التكنولوجيا .

تzwnj;. تدريب وتطوير العمالة العراقية .

ثzwnj;. الاستخدام الأمثل للبنية التحتية .

جzwnj;. الخطط والحلول المتلائمة مع البيئة .

خامسا". من الممكن أن يرتكز العقد النموذجي إما على عقد الخدمة أو عقد التطوير والانتاج أو عقد المجازفة في الاستكشاف شريطة أن يتم تكييفها لتتفق مع الغايات والمعايير الواردة في المادة (9/ب) بأقصى شكل ممكن وبحيث تخدم مصالح العراق بالشكل الأمثل.

سادسا". لن يتم إدراج أي شركة في دورات الترخيص ما لم تكن مؤهلة من قبل الوزارة أو الهيئة الإقليمية مسبقا على أن يتم بيان معايير التأهيل المسبق في الدعوة للتعاقد وفق الأنظمة و التعليمات التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

سابعا". إن الهدف من تقييم المتقدمين المؤهلين مسبقا هو للوصول إلى قائمة مختصرة بالمرشحين المؤهلين لمرحلة المفاوضات .

ثامنا". يتم الاختياروالتصنيف للمتقدمين الفائزين على أسس جودة وفعالية خطط العمل المقترحة والفائدة الأقتصادية المتوقعة للعراق .

تاسعا". ان الهدف من وراء توزيع تراخيص التنقيب والأنتاج في جمهورية العراق هو من اجل الحصول على تنوع شركات النفط والمشغلين من خلفيات وخبرات عملية وفنية وأسلوب معالجة مختلفة وذلك بهدف تحسين الكفاءة من خلال المنافسة الإيجابية و قياس الاداء والشفافية ويجب الأخذ بعين الاعتبار اللجوء إلى اتحادات بين شركات مختارة ولاسيما في الحقول الكبرى .

عاشرا".يجب الإعلان عن نص عقود التنقيب والأنتاج خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ المصادقة عليها.

تzwnj;. إن منح التراخيص للعمليات المشار إليها في المادة 9/أ سوف تلتزم دائما بالمصالح الوطنية وعلى سبيل المثال وليس الحصر كل تلك الأمور المتعلقة بالدفاع والإبحار والبحث والتطوير والصحة والسلامة والمستوى العالي من الحماية البيئية.

ثzwnj;. إن الهيئة المختصة ملزمة بتنظيم الشكل والطريقة التي يتم منح التراخيص بموجبها تحت هذه المادة بشكل ينسجم مع هذا القانون ووفقا" للتعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

مادة 10

آليات التفاوض و التعاقد

أ.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف