أهلاً بالتسامح
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ثريا الشهري
قال تعالى: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد..."، عادة ما يستدل أصحاب الفعل المتطرف ومن يقف وراءهم ويسوغ لهم إثمهم بهذه الآية التي اشتهرت بـ "آية السيف"، والتي زُعم أنها نسخت ما قبلها من آيات في المسالمة والصبر على أذى الأعداء والعفو عنهم، وهو محض افتراء على القرآن وفيه تعطيل لأحكامه، فآية السيف تنصب على المشركين وليس على أهل الكتاب، ولا يعادي الإسلام اليوم مشركون وإنما مجمل اختلافاتنا مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إلا أن يزعم أحد أنه شق الصدور واطلع على السرائر فعرف المؤمن من المشرك، فهذا ما لا يدعيه عاقل، فما حكم موالاة اليهود والنصارى كما وردت في القرآن؟
يقول تعالى: "يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض..."، كما يقول عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم..."، وقوله: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة..."، وهي جميعها آيات نهت عن موالاة أعداء الله ومودتهم، فما معنى الموالاة المقصودة هنا؟
الولاية المنهي عنها هي التي بمعنى التناصر والمحالفة والنصرة للمخالفين من أهل الكتاب على أهل الإسلام، كما كان من أمر عبدالله بن أبي بن سلول (سبب نزول الآية "لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض") حين أتى محمداً عليه الصلاة والسلام وكانوا في حرب مع بني قينقاع ليقول له: "أحسن في مواليّ، إني رجل أخشى الدوائر"، ولم يترك النبي إلى أن سمعه يقول: "هم لك"، وبدلاً من انضمامه إلى صفوف المسلمين، قرر أن يوالي قومه، فتنزل الآيات لتنهى عن النصرة ضد المسلمين التي قد تصل إلى حد الخيانة، فهل على المسلم التشدد في معاملة الآخر!
وادع النبي عليه الصلاة والسلام اليهود حين قدم المدينة، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وأثبت ذلك في الكتاب الذي كتبه بينه وبينهم، كما أنه أباح التعامل والانتفاع بخبرات اليهود والنصارى، وحين دخل مكة بعد عودته من الطائف كان في جوار مطعم بن عدي المشرك، تروي أسماء بنت أبي بكر لما قدمت عليها أمها وهي مشركة في عهد الرسول، أنها استفتته عليه الصلاة والسلام في وصلها، فأفتى لها بذلك، فماذا عن استخدام الرسول لدليل مشرك (عبدالله بن أريقط) أثناء الهجرة ليدله وصديقه على الطريق؟ يقول ابن القيم: "وفي استئجاره دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والأدوية والحساب ونحوها، ولا يلزم من كونه كافراً ألا يوثق به، فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق الهجرة"، فعند مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع، عاده النبي وطلب من الحارث بن كلدة أن يعالجه ولم يك مسلماً، ولأنه عليه الصلاة والسلام استعان بصفوان بن أمية يوم حنين (أسلم لاحقاً)، وبـ بديل بن ورقاء الخزاعي في صلح الحديبية وكان كافراً إذ ذاك، قيل لا بأس في ذلك بشرط أن يكون ممن يؤمن جانبه وتدعو إليه الحاجة. يقول ابن القيم: "والاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم".