جريدة الجرائد

حريق عرس العيون : الفاعلة كانت تهدد.. «أسوي عرسكم مأتم»

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

حيثيات حكم إعدام "حارقة العيون" كأول مواطنة كويتية

الكويت

مسرح جريمة حريق عرس العيون اخبار من نفس الفئة الأمير: أدعو لفزعة وطنية تحمي الكويت الحكومة تملك أغلبية نيابية ..ولا تستخدمها لحماية المال العام! لندن: "القصيبي" تعترف بمديونيتها لخمسة بنوك عالمية الكويت وفرنسا تبحثان التعاون النووي ناصر المحمد تسلم رسالتين من نظيريه القطري والبنيني اكدت المحكمة في حيثيات حكم إعدام "حارقة العيون" أن إجراءات المحاكمة تمت طبقا للقانون، كما خلا الحكم من عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لذلك يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها "ن،ي،ع".

ارتكبت الجريمة وأثبتت تواجدها

اشارت المحكمة إلى انها تطمئن لواقعة ان المتهمة بعد أن تيقنت من تواجد المدعوات من النساء والأطفال عن طريق سماع أصوات المدعوات وغنائهن، وقد شاهدتها الشاهدة الثالثة وسألتها عن سبب تواجدها فقررت لها بحضورها العرس والسكوت، ثم طلبت منها جريدة بقصد المساعدة في إشعال النار على الخيمة، وقامت المتهمة بإخراج القنينة والتي كانت تحوي سائل البنزين وسكبتها على أجزاء الخيمة وأخرجت علبة ثقاب وأشعلت عودا منها وألقته على الخيمة موضع انسكاب البنزين بقصد الانتقام منهم، ثم ألقت القنينة التي كانت تحوي كمية من البنزين فوق ملحق الكيربي التابع لمنزل أهل زوجها ثم عادت بالتاكسي الذي كان ينتظرها بالجانب الاخر من الشارع، وقد توجهت إلى المخفر لإثبات حالة تواجدها، وقد ترتب على فعلها بإحراق الخيمة ومن فيها بالداخل إشعال النار بأجسام المجني عليهن وحدوث إصابات المجني عليهن الأخريات.



أكدت حيثيات محكمة التمييز برئاسة المستشار احمد العجيل في قضية إعدام المتهمة "ن،ي،ع" بحريق عرس العيون بالجهراء أن الطعن على حكم الاستئناف لم يأت بجديد، مشيرة في الوقت نفسه الى ان حكم الإعدام جاء بحق المتهمة بعد أن ثبتت أجله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما تم به الحكم على المتهم.

القبس تنشر حيثيات إعدام المواطنة الأولى في تاريخ الكويت بعد أن قامت بأكبر وأبشع جريمة بسبب محاولتها منع زوجها من الاحتفال بزواجه من أخرى، بعد أن جاءت إلى خيمة العرس ومعها قنينة "بنزين"، وما أن تيقنت من تواجدهم بداخل خيمة حفل الزفاف، حتى فاجأتهم بأن سكبت المادة البترولية علىالخيمة وأشعلتها فحدث ما حدث.

وقالت الحيثيات ان الأدلة التي بنيت على حكم الإعدام من محكمة الاستئناف جاءت في بيان جلي مفصل يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقنتعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، وجاء استعراض المحكمة لواقعة الدعوى وأدلتها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.


نية القتل

واشارت المحكمة إلى ان حكم الإعدام استظهر توافر نية القتل، ومطروحا دفاعها القائم على نفي هذه النية في قوله، موضحة ان الثابت بيقين هذه المحكمة أن المتهمة في الزمان والمكان المبين بوصف النيابة العامة ولخلافات سابقة فيما بينها وبين زوجها الشاهد السادس، وتركها مسكن الزوجية وإقامتها بمسكن والدتها بمنطقة أخرى وفي غضون شهر يوليو 2009 علمت من إحدى قريباتها أن زوجها تزوج من أخرى وقد حدد يوم 2009/8/15 وأعد خيمة أمام مسكنه بمنطقة العيون وأنه سيقيم حفلة عرس بخيمة أفراح أمام منزله وأن العرس سيكون يوم السبت، فاستفزها ذلك الشيء واتصلت بزوجها وأهله وهددتهم قائلة "راح أسوي عرسكم مأتم" ثم عقدت العزم وبيتت النية على قيامها بحرق خيمة العرس المتواجد بها أقارب وقريبات وضيوف زوجها وأهله وعروسه الجديدة وإزهاق أرواحهم من أمام مسكن زوجها بمنطقة العيون، وقامت بجريمتها.

ونوهت المحكمة إلى انه لا ينال مما دفع به دفاع المتهمة من أن الواقعة لا تعدو أن تكون جريمة حريق على النحو المنصوص عليه في المادة 245 من قانون الجزاء - ذلك أن القصد في تلك الجريمة الأخيرة إنما يقف عند قصد إحداث الحريق فقط وأن القانون يحمل الجاني تبعة وفاة شخص أو أكثر نتيجة الحريق - وهي ما تختلف عما ارتكبته المتهمة التي قصدت فيه منذ البداية قتل المجني عليهن، وأن إشعال النار إنما كان الوسيلة التي لجأت إليها المتهمة لإظهار هذا القصد وهي وسيلة قاتلة وتعلم أن الخيمة كانت محيطة بالمجني عليهن بما لا يتمكن معه من الفرار وهو ماتم فعلا.

وقالت المحكمة ان المقرر من أن قصد القتل أمر خفي لايدرك بالحس الظاهر، وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، هذا إلى أنه من المقرر أن حالات الإثارة والاستفزاز والغضب -عند توافرها- لا تنفي نية القتل، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وكونه ارتكب فعلته تحت تأثير أي من هذه الحالات، كما أن الباعث على الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها، فإن ما تثيرة الطاعنة في هذا الخصوص يكون في غير محله.


ثورة الانفعال

وبينت المحكمة ان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ويستفاد من الوقائع والظروف التي يستخلص منها توافره ويتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها وأن الترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ، والبحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد.

وعلقت المحكمة على ان مفاد اخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى ما أورده من اسباب أن محكمة الاستئناف إنما تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي ما لا يتعارض مع أسباب حكمها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي استطرد إلى القول "وحيث انه في معرض ما أثاره الدفاع الأول مع المتهمة "البند سادسا وسابعا وثامنا" المتعلق بانتفاء الركن المادي للاتهامين الأول والثاني وانتفاء القصد الجنائي العام والخاص لهذين الاتهامين فقد رد الحكم المستأنف على ذلك ردا صائبا وإليه تحيل منعا للتكرار والإطالة عدا عبارة "عن النتائج المحتملة نتيجة سلوكها الإجرامي"، ويضحى ما تثيره الطاعنة من نعي في هذا الخصوص إنما يرد على أسباب الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه.

وتطرقت المحكمة إلى مسألة الاعتراف موضحة ان الاعتراف في المسائل الجزائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها من دون غيرها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه مادامت تقيمه على أسباب سائغة، ومتى تحققت من سلامته واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع، كان لها أن تأخذ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو عدل عنه بعد ذلك، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد خلصت في نطاق سلطتها التقديرية - وفي منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعنة أمام النيابة لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع، ومن خلوه مما يشوبه، وصدوره عن الطاعنة طواعية واختيارا واطرحت دفاعه في هذا الخصوص تأسيسا على ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد، ولا يغير من ذلك ما أوردته بجلسة المحاكمة الاستئنافية من أن اعترافها كان وليد الخوف والتهديد، لما هو من أن مجرد الخوف والتهديد لايعدان قرين الإكراه المبطل للاعتراف "لا معنى ولا حكما".


وضوح الواقعة

واستطردت المحكمة في حيثياتها انه "لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته، أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة، ويصير عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، كما أن المحكمة - الاستئنافية تحكم في الاصل على مقتضى الأوراق أن الدفاع عن الطاعنة، ولئن طلب في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة ثاني درجة سماع أقوال ضابط مخفر الرابية، وشاهدة الإثبات السادسة عشرة، وشاهدة أخرى سمتها، إلا أنه لم يطلب ذلك أمام محكمة أول درجة، سواء في مرافعته الشفهية أو المكتوبة، كما أنه اختتم مرافعته أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم أصليا بالبراءة واحتياطيا استعمال الرأفة، وسكت عن التمسك بالطلب السالف بيانه، فإنه لا على المحكمة إن هي لم تجبه إليه أو ترد عليه مادامت لم تر من جانبها حاجة لإجرائه لما ارتأته من وضوح الواقعة، وهو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في تبريره اطراح هذه الطلبات، فإنه لا يقبل من الطاعنة النعي عليه في هذا الشأن.

وقالت ان المقرر في الأصل وعملا بنص المادة 136من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن جلسات المحاكم علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة استثناء أن تنظر قضية في جلسة سرية، إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة، أو مراعاة للنظام العام، والآداب العامة، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما، ولما كان الثابت من محضر جلسة 2010/5/12 أمام محكمة الاستئناف أن الطاعنة هي التي طلبت إلى المحكمة أن تنظر القضية في جلسة سرية، وبعد أن قدرت تلك المحكمة مبررات هذا الطلب أجابتها إلى طلبها، وكان الأصل أن ما اثبت بمحضر الجلسة حجة على الخصوم لا يدحضه إلا سلوك طريق الطعن بالتزوير، وهو مالم تفعله الطاعنة، ومن ثم فإن منعها في هذا الخصوص يكون غير قويم.

ونوهت المحكمة إلى أنه لايلزم أن تتطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، هذا إلا أنه لايلزم أيضا أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة من دون باقي الأدلة.


وحدة الأدلة

واستدركت المحكمة "بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها - كوحدة - مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان من المقرر، كذلك أن تقدير آراء الخبراء والفصل في ما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقاريرهم، وأن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره".

وتابعت: وإذ كشف الحكم عن اطمئنان محكمة الموضوع إلى اقوال شهود الإثبات جميعا، واقتناعها بوقوع الحادث على الصورة التي قالوا بها، التي لا تتعارض مع ما أورده الحكم نقلا عن تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، واستخلاصا من هذه الأدلة، جزمت محكمة الموضوع بأن الطاعنة هي التي قتلت بعض المجني عليهم وشرعت في قتل آخرين عن طريق وضع النار عمدا في مخيم العرس، ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الطاعنة من عدم اتهام الشاهدة الثانية لها بارتكاب الحادث، أو خلو القنينة المضبوطة بمكان الحادث من بصمات لها، إذ ليس في ذلك ما ينفي بذاته قيامها بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والحريق العمد طالما أثبتت المحكمة ارتكابها لها بأدلة سائغة ومنتجة.

واضافت المحكمة "وكانت صورة الواقعة كما اعتنقها الحكم ودلل عليها بما أورده من أدلة على النحو السالف البيان أن الطاعنة هي التي وضعت النار عمدا في خيمة العرس أثناء تواجد المجني عليهم بداخلها بقصد قتلهم فحدثت إصابتهم، التي أودت بحياة البعض منهم، فإن ما نسبه إلى الشاهد الأول من حمل الطاعنة لقنينتين، بينما نسب للشاهدة الثانية من حمل الطاعنة لقنينة واحدة، أو ما نسبه للشاهدة السادسة عشرة من أنها كانت داخل الخيمة أثناء حدوث الحريق، فإن هذه الوقائع الفرعية - حتى مع ثبوت خطأ الحكم فيها - ليست بذات أثر في قضاء الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.


المرض العقلي

واوضحت حيثيات الحكم عما يثار من مسألة المرض العقلي، بأن المرض العقلي وما في حكمه - الذي تنعدم به المسؤولية قانونا - هو ذلك الذي من شأنه أن يعدم الإدراك، أو يترتب عليه فقد القدرة على توجيه الإرادة بصفة عامة، اما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي تنقص أو تضعف من هاتين الملكتين - بحيث لا تبلغ الحد الذي يفقد الشخص معه كل إدراكه أو إرادته - فلا تعد سببا لانعدام المسؤولية، وكان تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت محكمة الموضوع قد أجابت المدافع عن المحكمة عليها إلى طلب عرضها على مستشفى الطب النفسي لبيان مدى مسؤوليتها عن تصرفاتها وقت الواقعة، وقد ثبت من واقع تقرير مستشفى الطب النفسي - المرفق بالأوراق والثابت مضمونه بمدونات الحكم الإبتدائي - أن المحكوم عليها مسؤولة عن تصرفاتها في القضية موضوع الاتهام، ومن ثم فإن ما أثارته من دفاع في هذا الخصوص لا محل له.

ارتباط الجرائم


اكدت المحكمة ان حكم الإعدام اعتبر الجرائم التي دينت بها المحكوم عليها مرتبطة ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة طبقا لنص المادة 84 من قانون الجزاء وأوقع عليها العقوبة المقررة لأشدها، وهي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المعاقب عليها بالمادة 150 من قانون الجزاء، فإن ماتثيره المحكوم عليها بشأن انتفاء الدليل على توافر جريمة إساءة استعمال وسائل وأجهزة المواصلات الهاتفية يكون لاجدوى منه.


التكييف القانوني للواقعة


اوضحت المحكمة ان الحكم المطعون (الإعدام) خلص سائغا إلى توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق المتهمة، وطرح كذلك برد سائغ وصحيح دفاعها القائم على أن الواقعة لاتعدو أن تكون جريمة وضع النار عمدا في مكان مسكون ترتب عليها موت المجني عليهم المنصوص عليها في المادتين 243،245 من قانون الجزاء، فإن ماتثيره الطاعنة من منازعة في حقيقة الواقعة وتكييفها القانوني يكون غير مقبول

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف