جريدة الجرائد

«السياحة» السعودية تحذر من الاتجار بـ«الآثار» من دون ترخيص

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

&&"السياحة&" السعودية تحذر من الاتجار بـ&"الآثار&" و&"قطع التراث&" من دون ترخيص

&

&فهد الغامدي

&حذرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من ممارسة نشاط الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي أو إقامة مزاد بيع الآثار لأي شخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تراخيص من الهيئة.

وبحسب لائحة الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها (حصلت &"الحياة&" على نسخة منها) فإن الترخيص بممارسة الاتجار بالآثار تصدر بقرار من الرئيس العام لهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديده مدة مماثلة أو مدة لا تقل عن سنة، وتصدر الهيئة الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة وذلك بعد 90 يوماً من استفاء المستندات، وفي حال عدم إصدار الترخيص خلال هذه المدة فان ذلك يعد رفضاً لطلبة.

ويلتزم المرخص له بالتقيد في ممارسته للنشاط المرخص به بحدود الموقع محل الترخيص، وممارسة النشاط في المواعيد التي تحددها الهيئة، وعدم إجراء أي تعديل في هذا الشأن من دون الحصول على موافقة كتابية، والالتزام بالبدء في ممارسة النشاط وإنهائه خلال المواعيد التي تحددها الهيئة، والالتزام بتنفيذ أي اشتراط أو مطلب تراه الهيئة بعد إصدار الترخيص، وإبلاغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات المقدمة منه للهيئة في شأن النشاط المرخص به، والمعدات والمرافق التي يستخدمها، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ حدوث التغيير، وتزويد الهيئة بكل ما تطلبه من تقارير أو بيانات أو معلومات أو دراسات تتعلق بالنشاط.

وبحسب اللائحة، يحظر نشر أية معلومة أو بيان بأية طريقة من طرق النشر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة، وتنسق الهيئة مع دارة الملك عبدالعزيز قبل إصدار الموافقة فيما يتعلق بتاريخ السعودية الحديث، وتدوين نوع الترخيص الصادر له، ورقمه، وتاريخه، وذلك على جميع وثائق تعاملاته مع الهيئة، ووضع العلامات الإرشادية، والتحذيرية اللازمة، واللافتات الدالة على اسمه ونوع النشاط المرخص به داخل موقع الترخيص، واتخاذ احتياطات الأمن والصحة والسلامة المهنية للعاملين في موقع الترخيص، والتقيد باشتراطات ومتطلبات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وبأحكام النظام وجميع الأنظمة، واللوائح السارية في السعودية.

وألزمت اللائحة مالك أو حائز قطعة التراث الشعبي المصنفة عند فقدها أو تلفها أو سرقتها المبادرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى إبلاغ القطاع، أو أي من الإدارات التابعة له في المملكة، وعلى القطاع، أو أي من الإدارات التابعة له في المملكة إجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب فقد أو تلف أو سرقة القطعة المصنفة، وتحديد المسؤول عنها، وإعداد تقرير بذلك على النموذج الذي يعده القطاع لهذا الغرض، وذلك لاتخاذ اللازم نحو إثبات الأمر في سجل الآثار.

وعن مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، أوضحت اللائحة أن الهيئة تتولى وحدها الترخيص بتنظيم مزادات لبيع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي، وتحدد المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص، ويلتزم المرخص له بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي بإمساك السجلات التي تقررها الهيئة لهذا الغرض، وتقديم السجلات لمفتشي الهيئة عند طلبها، وتزويد الهيئة بصور جميع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي التي في حوزته، ووضع نسخة من الترخيص في مكان ظاهر في موقع المزاد.

كما يلتزم المرخص له بتقديم حصر شهري للهيئة بالآثار والقطع التي تم بيعها والمتبقية لديه والسماح لمفتشي الهيئة بدخول موقع المزاد ومعاينته واتخاذ احتياطات الأمن، والصحة والسلامة داخل موقع المزاد، وفرز الآثار والقطع النادرة التي سبق أن حددتها الهيئة قبل بدء المزاد عن غيرها وعدم بيع أو شراء أي أثر منقول أو قطعة تراث شعبي إلا بعد التحقق من شرعية ملكيتها وتزويد الهيئة بفواتير بيع القطع النادرة.&

مكافأة مالية لمن يبلّغ عن مخالفات &"الآثار&"

< أقرت الهيئة العامة للسياحة والتراث العمراني مكافأة مالية لمن يساعدها في ضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك من خلال ضبط أثر يتم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام النظام، أو تقديم معلومات أدت إلى اكتشاف أية مخالفة، أو اكتشاف أثر ثابت أو منقول بطريق الصدفة، أو أرشد إلى العثور على مواقع وقطع أثرية غير معروفة للهيئة، أو قام بأعمال أسهمت في المحافظة على الآثار والتراث العمراني وعدم العبث فيها.

جاء ذلك في إصدار الهيئة لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وتكليف مفتشين لمراقبة المواقع والمباني الأثرية والتراثية والمتاحف والأنشطة التي تمارسها، وتشكيل لجنة متخصصة لذلك.

ويخول موظفو التفتيش دخول المواقع والمباني الأثرية والمتاحف وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام نظام الهيئة التفتيشي، ويحق للمفتش الاطلاع على المستندات والسجلات والتراخيص وأي وثيقة ذات صلة بالمواقع، ومعاينتها وفق اشتراطات محددة من الهيئة، وسماع أقوال الشاكين والتحقق منها ومواجهة المشكو ضدهم بالشكاوى. فيما دعت الهيئة إلى التجاوب مع المفتشين، بما تقضي به الأنظمة، وتزويدهم بما يتطلبونه من سجلات ومستندات، للتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف