أخبار

كنعان أحال ناشطا للمحاكمة بتهمة ذم رئيس الدولة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بهية مارديني من دمشق: قرر القاضي الفرد العسكري الثالث ظهر اليوم تاجيل محاكمة المحامي هيثم المالح الناشط الحقوقي السوري المعروف الى 7 الشهر القادم ، وذلك بحضور ممثلين عن السفارات الاميركية والبريطانية والكندية والالمانية والهولندية والنرويجية وزائرة من الخارجية الاميركية ، وكان اللواء غازي كنعان وزير الداخلية قبل انتحاره قد احال المالح الى المحاكمة العسكرية على خلفية اتهامه بذم وقدح رئيس الدولة وتحقير الجيش وتندرج هذه التهم تحت اطار الجنح وتصل عقوبتها حتى السجن ثلاث سنوات.
وعقدت المحكمة العسكرية اليوم جلستها الاولى والقضية محالة من وزير الداخلية كنعان بصفته نائب الحاكم العرفي وبموجب قانون الطوارىء وله الحق في احالة المتهمين الى محكمة امن الدولة او المحكمة العسكرية وتم تحريك الدعوى قبل وفاته ، وذلك بحسب تصريحات المالح الخاصة لـ"ايلاف ".
ويحاكم المالح بموجب المادة 374 والمادة 376 والمادة 378 من قانون العقوبات العام وبموجب المادة 123 من قانون العقوبات العسكري .
وسال القاضي المالح عن محاميه المكلف من قبل نقابة المحامين لحضور جلسة الاستجواب وفق لما هو منصوص عليه في قانون مزاولة المهنة، فافاد المالح انه متنازل عن حقه بذلك ، ووجه القاضي ، بعد التحقيق ،التهم الى المالح وفق مذكرة لديه ، فاعلن المالح انه لايمكنه الرد بما اسند اليه لعدم معرفته بمحتوى المذكرة ، وطالب بالاطلاع على الملف بالكامل واخذ نسخة منه ، واستجاب القاضي لطلب المالح وساله كم يكفيه من الوقت لدراستها فاجاب المالح حتى بعد العيد فقرر القاضي تاجيل المحاكمة حتى السابع من الشهر القادم.
وتنص المادة 374 من قانون العقوبات العام ان من حقر رئيس الدولة عوقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم او الشعار الوطني علانية باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 اما المادة 376 فتنص ان الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة 208 يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا وقع على رئيس الدولة ، وبالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته ،وفي نص المادة 378 ان القدح باحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة اذا وقع على رئيس الدولة وبالحبس ستة اشهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة ، وتبقى المادة 123 من قانون العقوبات العسكري التي تنص انه يعاقب بثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل شخص عسكري او مدني يقدم على تحقير العلم او تحقير الجيش او المس بكرامته او سمعته او معنوياته او يقدم على مامن شانه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري او الطاعة للرؤساء..

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف