الحكومة الكويتية توافق على تعديلات الرشيد لـالمطبوعات
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وكان الرشيد قدم تصورا جديدا بشأن مشروع قانون المطبوعات الذي أيدته القوى السياسية الكويتية يقوم على تعزيز دور القضاء في التظلم بالنسبة الى رفض ترخيص الصحف او بالنسبة الى إيقاف الصحيفة.
وتنص التصورات الجديدة التي عرضها الرشيد على مجلس الوزراء على ان التظلم من القرار الصادر برفض طلب الترخيص يكون امام الدائرة الادارية (وليس امام مجلس الوزراء وفقا للمشروع الحكومي الحالي).
وتقضي التصورات ايضا بأن ايقاف صدور الصحيفة موقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر "يجوز لرئيس دائرة الجنايات" وليس للنائب العام، كما هو الامر في المشروع الحكومي الحالي.
والتصور الجديد يعني تعديل مادة في قانون المحكمة الادارية الذي يغل يد القضاء من النظر في مسائل اصدار الصحف.
وفـــي ما يلــــي جـــدول مقارن بيـــن المشــــروع المقدم من الحكومة، والتصور الجديد لوزارة الاعلام:
مشروع القانون المقدم من الـحكومة
- المادة 11
يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص او رفضه فاذا انقضت المدة من دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
ومع مراعاة حكم البند (خامسا) من المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه يكون لطالب الترخيص ان يتظلم من القرار الصادر برفض الطلب امام مجلس الوزراء وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض او من تاريخ انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة من دون البت في الطلب.
- المادة 16
مع عدم الاخلال بنص المادة السابقة لا يجوز الغاء ترخيص اي صحيفة الا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.
ويجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة ايقاف صدور الصحيفة مؤقتا اثناء التحقيق او اثناء المحاكمة، كما يجوز للنائب العام بناء على طلب من الوزارة المختصة ايقاف صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اذا تبين ان ما تنشره يخدم مصالح دولة اجنبية او يتعارض مع المصلحة الوطنية.
التصور الـحالي لوزارة الإعلام
- المادة 11
يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص او رفضه فاذا انقضت المدة من دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص امام الدائرة الادارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 خلال ستين يوما من ابلاغهم بالقرار.
- المادة 16
مع عدم الاخلال بنص المادة السابقة لا يجوز الغاء ترخيص اي صحيفة الا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.
ويجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة ايقاف صدور الصحيفة موقتا اثناء التحقيق او اثناء المحاكمة، كما يجوز لرئيس دائرة الجنايات وبناء على طلب من النيابة العامة ايقاف صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اذا تبين ان ما تنشره يخدم مصالح دولة اجنبية او يتعارض مع المصلحة الوطنية.
وكان الرشيد اجتمع منتصف الشهر الماضي مع لجنة التنمية البشرية التابعة للمجلس الاعلى للتخطيط برئاسة الدكتورة فايزة الخرافي لمناقشة قضايا الاعلام بشكل عام، ومرئياته حول مشروع قانون المطبوعات والنشر على نحو خاص.
وذكرت اللجنة في بيان ان الاجتماع تناول اهمية تعزيز ودعم دور الاعلام وحرية التعبير، حيث اتفقت اللجنة مع توجهات وزير الاعلام بشأن تعديل بعض المواد الواردة في المشروع، وهي المادة 11 الخاصة بالتظلم امام مجلس الوزراء من القرار الصادر برفض طلب الترخيص لاصدار الصحف، وذلك بان يكون التظلم امام القضاء.
كما اتفقت اللجنة مع وزير الاعلام بشأن رؤيته الخاصة بمنح التراخيص للمطبوعات والصحف كونها تنسجم مع الاتجاهات في العالم لفتح المجال امام المزيد من الحريات والتعبير، وهو ما يدعم ويحقق الطموح لدور الاعلام والصحافة الكويتية بشكل خاص في التنمية في البلاد.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلسي الامة والوزراء محمد شرار أشار إلى إشكالية في انجاز قانون المطبوعات والنشر في دور الانعقاد الجاري وقال إن"الاشكالية في مناقشته حاليا تكمن في طوله، ونحن نتجنب مناقشة القوانين التي تحتاج الى نقاش موسع، لانها تستغرق الوقت الذي اصبح قصيرا امام السلطتين، ولذلك سنحاول انجاز القوانين التي تأتي في مادة واحدة او مادتين وهي محل اتفاق السلطتين".
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف