إستعدادات في الكويت لقيد النساء بالكشوف الانتخابية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
فاخر السلطان من الكويت: أعلن مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية الكويتية العميد خالد العصيمي عن استكمال ادراج كافة اسماء الناخبات المستوفيات الشروط القانونية في جداول قيد الناخبين.وقال العميد العصيمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم لتسليط الضوء على جهود وزارة الداخلية في تسجيل الأناث في جداول قيد الناخبين بان قانون رقم 67 لسنة 2005 يقضي بان تقوم وزارة الداخلية بقيد النساء المستحقات للشروط القانونية في الجداول الانتخابية بعد استلام كشوفات الاسماء من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
واضاف ان القانون ينص على اعتبار شهر فبراير(شباط) المقبل كموعد محدد لاستكمال هذه العملية، مشيرا الىان تنفيذ هذا القانون يأتي استكمالا لجهود الدولة في مجال اعطاء المرأة حقوقها السياسية . وأكد ان ممارسة الحق الانتخابي للنساء يتطلب تسجيلهن في جداول الانتخابات اولا.
وقال ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية قامت بتزويد وزارة الداخلية باسماء الاناث ممن تنطبق عليهن الشروط لتتولى الوزارة بادراجهن ضمن القيود الانتخابية بعد التأكد من توافر الشروط القانونية.
واضاف ان الوزارة استلمت كشوفات اسماء تتضمن 251134 اسم ادرج منها 194614 اسم ممن توافرت فيهن شروط الانتخاب وتم رفض 32815 اسم لاسباب عدة منها عدم مضي المدة القانونية اللازمة فيما يخص الكويتيات المتجنسات لممارسة حقهن الانتخابي او السكن ضمن مناطق ليس لها دوائر انتخابية.
وتنص المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة - بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 2005 على الاتي:
لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثني من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية.
كما تنص المادة 6 من القانون ذاته على ان:
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من رئيس وعضوين، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزارة الداخلية.
وتنص المادة 7 منه على أن:
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه اول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه، ومهنته، وتاريخ ميلاده، ومحل سكنه.
وتنص المادة 8 منه على ان:
يتم تحرير جداول الانتخاب او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام ويشمل التعديل السنوي... ولا يجوز اجراء اي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
وانتهت المادة 17 الى النص بأن:
تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لاحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها.
وأكد العصيمي على حقيقة قانونية مهمة هي ان السعي إلى وضع آلية مناسبة لتسهيل قيد هذه الجموع النسائية التي ستتوجه خلال شهر واحد الى لجان القيد، لا يمس بحال من الاحوال الاحكام القانونية التي اوردها المشرع بقانون الانتخاب سواء الاجرائية منها او تلك التي حددت مواعيد لاتخاذ اي اجراء فيها، حيث يتوقف دور هذه الآلية على المعاونة في اعداد وتجهيز الاستمارات والبيانات لطالبات القيد في الجداول الانتخابية، لتضحى صالحة لتقديمها خلال الفترة التي حددها القانون. واشار الى ان مقر لجان القيد لدى المختار في كل منطقة، وطاقة العاملين به، غير مؤهلة لاستقبال العدد المتوقع من النساء، ما لم يتم تعزيز هذا المقر بالإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية التي تسمح باتمام عملية القيد خلال الميعاد المقرر وفقا للقانون. وشدد على ان في ذلك تفعيل لقانون الانتخاب ذاته، وتيسير على هذا الجمع من نساء الكويت الراغبات في القيد بالجدول، بما لا يمس مكانتهن، ويجنبهن اية مضايقات، ويحقق الدقة المطلوبة، ويضمن سلامة الاجراءات وصحة البيانات، وتفادي الطعون المتوقعة في ظل هذا العدد غير المسبوق من النساء المطلوب قيدهن خلال فترة واحدة، هذا بالاضافة الى اعداد الرجال المتقدمين للقيد الجديد او تعديل القيد في الجداول خلال الفترة ذاتها، وهو عدد لا يقل بطبيعة الحال، ان لم يزد، عن مجموع الناخبين من الذكور المسجلين في قيد الناخبين.