الكويت تلغي مرسوم حظر التجمعات العامة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الخرافي يؤكد احترامه لقرار المحكمة الدستورية
الكويت تلغي مرسوم حظر التجمعات العامة
فهد العامر من الكويت: ألغت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم مرسوما بقانون بشأن" حظر الاجتماعات العامة والتجمعات لاكثر من 20 شخصا". ورات المحكمة الدستورية "ان مرسوم قانون التجمعات يفرض قيودا واجراءات يتحتم على الافراد اتخاذها في خصوص الاجتماعات العامة من شانها التضييق عليهم في ممارسة حرياتهم الاساسية في الاجتماع والتعبير المستمدة من الدستور، فضلا عن تقويض الحق في الاجتماع ذاته تحت ستار هذه القيود وتلك الاجراءات من خلال تنظيمه". وتنص المادة الثانية من قانون التجمعات التي ابطلتها المحكمة الدستورية اليوم انه "مالا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احكام هذا القانون وحصرته في الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة، والاجتماعات التي تنظمها او تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة، والاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحاد اصحاب الاعمال والجمعيات ذات النفع العام والاندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الاساسي، كما نصت ذات المادة على انه اذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضواعت خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها احكام هذا القانون".
كما الغت المحكمة الدستورية نص المادة ال3 من قانون التجمعات التي "بينت حكم ماجرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل او امامها"، ونصت علي "عدم اعتبارها من الاجتماعات العامة اذا كانت للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات". وكان المرسوم الذي حظر التجمعات العامة قد صدر عام 1979 خلال فترة تعطيل الحياة النيابية.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان البرلمان يحترم اي اجارء تتخذه المحكمة الدستورية مشيرا الى ان الكويت دولة مؤسسات وهذا مايجب التركيز عليه من خلال احترام الدستور ومؤسسات المجتمع المدني والقرارات التي تصدرها المحكمة الدستورية لافتا الى انها الجهة الوحيدة التي تحكم في الخلافات الدستورية. وسئل الخرافي عن دور المحكمة الدستورية في تعزيز الديمقراطية فقال "ان "الديمقراطية في الكويت معززة والدليل على ذلك هو صدور هذا الحكم".
.يذكر ان الدستور الكويتي ينص في مادته ال44 على ان "للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولايجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، علي ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولاتتنافى مع الاداب".
تأجيل مكافآت الطلبة والازمة المرورية
وأرجأ مجلس الامة اليوم البحث في موضوعي مكافآت طلبة جامعة الكويت والهيئة والعام للتعليم التطبيقي والازمة المرورية.
وطلبت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد امهالها اسبوعين الى حين الانتهاء من اعداد تقريرها بشان المكافآت الاجتماعية لطلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والاستئناس برأي الحكومة. واعلن رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد النائب الدكتور فيصل المسلم ان اللجنة ارغمت على تقديم طلب تأجيل تقديم تقريرها بشأن المكافات الطلابية وذلك "من باب التعاون ولتغطية القصور من الجانب الحكومي".
ويتضمن تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد اقتراحا بقانون بشان رفع المكافأة الشهرية لطلبة الجامعة والتطبيقي الى مبلغ مئة وخمسين دينارا على ان يتم صرف تلك المكافأة لجميع الطلبة دون استثناء. ووافق مجلس الامة على طلب تقدمت به اللجنة المشتركة لبحث الازمة المرورية والتي تضم في عضويتها وزارة الاشغال العامة والادارة العامة للمرور وبلدية الكويت الى جانب لجنة المرافق العامة البرلمانية يقضي بتأجيل تقديم تقريرها حول تلك الازمة لمدة شهر.كما وافق المجلس على اقتراح نيابي اخر يقضي بان تقدم اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرا بشأن المحافظة على الثروة النفطية خلال مدة اسبوعين.
قانون الايجارات
وكان المجلس قد انتهى من مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسن 1978 في شأن ايجارات العقارات دون التصويت عليه لعدم اكتمال النصاب. وسبق للمجلس ان وافق بالاجماع في الشهلر الماضي على قانون ايجارات العقارات في مداولته الاولى وطلبت الحكومة حينها تأجيل التصويت على المداولة الثانية على القانون لمزيد من الدراسة .
وتباينت اراء نواب الامة خلال مناقشة المداولة الثانية لقانون ايجارات العقارات ففي الوقت الذي اكد فيه عدد من النواب اهمية ان يحظى المالك بالحق في اخلاء العين المأجرة شدد اخرون على ضرورة ان يراعي هذا القانون حقوق المواطنين والمقيمين بعدالة..كما رفض عدد من النواب نص المادة التي تقضي بتحديد عقود الايجارات الاستثمارية بعشر سنوات معتبرين انه لايحق للمالك ان يقوم باخراج صاحب المحل بعد تلك السنوات. واجازوا في هذا السياق للمالك الزيادة في الايجار رافضين قيام الاخير باخراج المستأجر من العقار لاسيما الاسثماري منها.
ودعا عدد من النواب الى عدم جواز تمديد فترة عقد ايجار السكن وأعطوا لاصحاب العقار سواء الخاص او الاستثماري الحق بان يقوموا باخراج المستأجر لاي سبب كان بعد مضي عام واحد. والزم التعديل المستأجر بأن يرجع العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها ولا يكون المستأجر مسؤولا عما يصيب العين المؤجرة من تلف او هلاك اثناء انتفاعه بها لسبب لا يد له فيه ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
ونص التعديل على انه تمتد عقود الاماكن المخصصة للسكن وعقود الاماكن المخصصة لغير السكن المؤجرة في العقارات المخصصة للسكن الخاص والمبرم ايا منها قبل تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لنفاذه ما لم يكن متفقا في العقد على مدة اطول. كما تمتد عقود ايجار الاماكن المخصصة لغير السكن المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون لمدة عشر سنوات تالية لنفاذه ما لم يكن متفقا في العقد على مدة أطول.أما عقود الايجار التي تنعقد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون فتسري عليها احكامه ايا كان الغرض منها وينتهي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها.