أخبار

محكمة يمنية تنتقد عدم مثول الرئيس صالح للرد على دعوى مواطن

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

محمد الخامري من صنعاء : وجّه قاضي محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة صنعاء انتقادات لاذعة للمحامين عن المدعى عليه الرئيس علي عبدالله صالح في ردودهم التي قال أنها خارجة عن إطار قانون المرافعات ولم ينطبق عليه أي حالة من الحالات التي ذكرها القانون وألزمهم الرد على الدعوى المرفوعة ضد الرئيس صالح من المواطن أحمد علي بن معيلي.

وحدد القاضي السبت القادم فرصة أخيرة لإعلان وزارة الشئون القانونية بخصوص الدعوى القضائية التي تقدم بها المواطن بن معيلي ضد الرئيس علي عبد الله صالح. وفيما حضر (5) محامين عن المدعي "بن معيلي" من قبل الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" طبقاً للموعد الذي حدده رئيس المحكمة تغيب محامو الرئيس صالح "المدعى عليه" ، الأمر الذي اضطر القاضي خلالها إلى تأجيل النظر في القضية حتى الساعة 1 ظهراً ليناديهم بالنداء الثاني غير أنهم لم يأتوا.

وقدم المحامون الذين تواجدوا أثناء الجلسة اعتراضهم على ذكر القاضي بلقب "فخامة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح" لإخلاله بمبدأ العدالة ودعوة كل شخص باسمه وضرورة تسوية الخصوم أمام القضاء، مما اضطر القاضي بعدها عند ذكر اسم المدعى عليه بقوله الأخ علي عبد الله صالح.

وكانت مؤسسة علاو للمحاماة والتي تعتبر اكبر مؤسسة محاماة في اليمن طالبت عبر دعوى قضائية رفعتها منتصف حزيران "يونيو" الماضي ضد الرئيس علي عبدالله صالح إلى محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة بسبب احتجاز المواطن أحمد علي بن معيلي لدى جهاز الأمن السياسي ، طالبت الرئيس صالح بتعويض المواطن اليمني مبلغ 100 مليون ريال "500 ألف دولار" كتعويض على المدة التي قضاها في الحبس والتي استمرت 6 سنوات.

و حسب الدعوى التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها ونشرتها آنذاك كاملة فإن المواطن ابن معيلي اعتقله جهاز الأمن السياسي في24 أغسطس من العام 1998م لأسباب "شخصية وغير معروفة" ودون وجود أمر من الجهات المختصة وأودعه السجن لمدة عام كامل بعدها أفرج عنه ليتم احتجازه مرة أخرى في مصلحة الهجرة والجوازات لمدة أربعة أشهر بتهمة انه غير يمني الجنسية دون أمر قبض من الجهة المعنية وعاد رئيس فرع جهاز الأمن السياسي لاعتقاله مرة ثالثة وأودعه سجن الجهاز لمدة أسبوع ثم نقل إلى السجن المركزي بصنعاء الذي مازال محتجزا فيه حتى الآن ، مطالبة المحكمة إلزام رئيس الجمهورية بتعويض المواطن 100 مليون ريال يمني "عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الأفعال غير المشروعة " "كون ذلك الجهاز احد أجهزة الأمن التي تتبع رئاسة الدولة "، مسببة الدعوى بنص المادة (51) من الدستور "التي خولت لكل مواطن الحق في اللجوء للقضاء لحماية حقوقه و مصالحه المشروعة" ذاكرة بان رئيس الدولة اخلّ بأداء الواجب الملقى على عاتقه بنص الدستور وذلك بعدم كفالته حرية (معيلي) والحفاظ على كرامته وأمنه.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف