أخبار

ملك البحرين يقر خفض السن الإنتخابي لـ 20 عاما

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

مهند سليمان من المنامة: اصدر ملك البحرين اليوم 17 مرسوما ملكيا أهمها التعديلات الجديدة على قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تتضمن خفض سن الناخب من 21 عام إلى 20 عاما، حيث تأتي هذه التعديلات استجابة لتعديلات النواب ونداءات ومطالبات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية في مملكة البحرين، وذلك سعيا من الحكومة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتحقيقا لمبدأ التمكين السياسي للشباب.

وفصل القانون شروط الناخب وشروط المرشح بموجب تعديل مجلس النواب الذي يقضي بضرورة توافق هذا القانون مع القانون البلدي الصادر في 2002 م الذي يشترط رد الاعتبار للناخب علما بأن رد الاعتبار كما أقره المشرع البحريني يتراوح بين سنة وسنتين علما بأن إمكانية رد الاعتبار لا تجوز إلا بعد مرور 8 سنوات في بعض الدول الخليجية والعربية.

من جهة اخرى اصدر الملك ايضا قانوني البلديات وانتخاب اعضاء المجالس البلدية حيث جاءت استجابة لمقترحات وتعديلات النواب على مشروعي القانونين الأصليين اللذان تقدمت بهما الحكومة ، وهي تمهد الطريق نحو توحيد الدوائر البلدية مع النيابية، حيث ترك القانون مسألة تحديد عدد الدوائر البلدية بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بحيث لا تقل الدوائر في المحافظة الواحدة عن ست دوائر ولا يقل مجموع دوائر المحافظات مجتمعة عن 40 دائرة.

ونظمت التعديلات الجديدة مواعيد انتخابات المجالس البلدية حيث اعتبر موعد بدء عمل المجالس البلدية اعتبارا من اليوم التالي لموعد إعلان النتائج العامة للانتخابات البلدية مما وحد مواعيد بدء وانتهاء عمل المجالس البلدية الخمسة وبذلك يتم تجنب مسألة إجراء أكثر من انتخابات نظرا لاختلاف مواعيد بدء احتساب فترة عمل المجالس البلدية بموجب القانون السابق، كما منحت التعديلات الجديدة مرونة في موعد إجراء الانتخابات البلدية حيث أعطى القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية تأجيل موعد الانتخابات مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

ويهدف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقره الملك اليوم ايضا إلى ضمان حقوق الموظف كما يفي بمتطلبات تطوير أداءه وتميزه، إذ يضع كافة الجوانب الأساسية المتعلقة ببرامج الأداء المتميزة في القطاع الحكومي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويركز على تطوير أداء الموارد البشرية من حيث وضع البرامج التدريبية من اجل تحسين الأداء الوظيفي والارتقاء بالمستويين العلمي والمهني للمهارات لدى الموظف.

ويقضي القانون بزيادة فترة إجازة الوضع من 34 يوم إلى 60 يوما واستحداث إجازة مشاركة الموظف الحكومي في الفعاليات الرياضية والثقافية وإجازة إصابة العمل والإجازة الدراسية التي تبلغ شهرا واحدا تشجيعا وتطويرا للموظف وحثه على التأهيل الذاتي.

ويعطي الموظف الحق في إجازة براتب شاملا جميع العلاوات والبدلات في أيام عطلات الأسبوع والأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانونا، كما يكفل الحقوق المدنية الكاملة للموظف عندما اشترط عدم جواز توقيع أي جزاء عليه إلا بعد التحقيق معه وبعد سماع أقواله من قبل لجنة تحقيق مشكلة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف