أخبار

النص الحرفي للقرار 1701

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلي الحاج من بيروت : حصلت "إيلاف" على نسخة من القرار الفرنسي الاميركي الذي أقره مجلس الأمن في شأن الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان ، وهو يدعو الى وقف فوري للاعمال الحربية وانسحاب القوات الاسرائيلية "في أسرع وقت ممكن" ومنع أي سلاح في منطقة عازلة بين مجرى نهر الليطاني والحدود اللبنانية الإسرائيلية غير سلاح الجيش اللبناني والقوات الدولية ( اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان ، والتي سيتضاعف عتادها وعديدها من ألفي جندي إلى 15 ألفاً.

ويعني ذلك أن "حزب الله" لن يكون له أي وجود عسكري في جنوب لبنان، علماً أن القرار شدد في بنود متعددة على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1559 وبقية القرارات التي تتقاطع عند نقطة منع وجود ميليشيات مسلحة في لبنان وحصر السلاح بالسلطة الشرعية. الأمر الذي لطالما رفضه حزب الله وحلفاء سورية وإيران في لبنان.

ولم تلحظ الصيغة السابقة للمشروع انسحاب القوات الاسرائيلية ما دفع لبنان والدول العربية الى رفضها.

وينص القرار على ان من صلاحيات القوات الدولية "اتخاذ قرار في اي تحرك تراه ضروريا على صعيد نشر قواتها، وذلك بهدف ضمان عدم استخدام منطقة عملياتها لأعمال حربية مهما كان نوعها". وهذه الصيغة جاءت حلا وسطاً بين إصرار إسرائيل على طلبها نشر قوة ردع دولية قادرة على احتواء ميليشيا "حزب الله" وإصرار لبنان على عدم إرسال قوات دولية إليه بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، لأن هذه القوات سيكون في استطاعتها في هذه الحا لاللجوء إلى استخدام القوة من دون مراجعة الأمم المتحدة ولا السلطات اللبنانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اصطدامها ب"حزب الله" الذي لم يبد حتى اليوم موافقة على سحب سلاحه ومسلحيه من الجنوب، رغم موافقته ( "في المبدأ وليس في التفاصيل"، كما قال أحد ممثلي حزبالله في الحكومة محمد فنيش خلال مناقشة في مجلس الوزراء) على خطة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ذات البنود السبعة التي ينص أحدها على أن لا سلاح في الجنوب إلا للسلطة اللبنانية الشرعية.

ويدعو القرار الدولي ايضا الى الافراج غير المشروط عن الجنديين الاسرائيليين الأسيرين لدى "حزب الله" منذ 12 تموز/يوليو، على أن يكلف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وضع حل ضمن مهلة قصيرة لموضوع "السجناء اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل". وكذلك لحل قضية مزارع شبعا.

نص القرار
وفيما يأتي نص القرار في تعريب أولي وغير رسمي:
"بند تمهيدي- إنّ مجلس الأمن، إذ يذكّر بكلّ قراراته السابقة حول لبنان لا سيّما القرارات ذات الأرقام 425 (1978) و426 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1655 (2006) و1680 (2006) و1697 (2006)، كما يذكر ببياناته الرئاسية المتعلقة بالوضع في لبنان ، خصوصا الصادرة في 18 حزيران/يونيو 2000 (S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول/أوكتوبر 2004 (S/PRST/2004/36) و4 أيار/مايو 2005 (S/PRST/2005/17) و23 كانون الثاني/يناير 2006 (S/PRST/2006/3) و30 تموز/يوليو 2006 (S/PRST/2006/35)،

بند تمهيدي 2- إذ يعلن قلقه الشديد بإزاء التصعيد المستمرّ للعمليات العسكرية في لبنان وإسرائيل منذ هجوم "حزب الله" على إسرائيل في 12 تموز/ يوليو 2006، والذي أدّى حتّى الآن إلى سقوط مئات القتلى والجرحى لدى الطرفَين، وتسبّب بأضرارا فادحة في البنى التحتية المدنية وأدّى إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص في الداخل،

بند تمهيدي 3- إذ يركزعلى الحاجة إلى وضع حدّ للعنف، ولكن في الوقت نفسه على الحاجة إلى المعالجة الفوريّة للأسباب التي أدّت إلى اندلاع الأزمة ، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديَّين الإسرائيليين المخطوفَين،

بند تمهيدي 4- إذ يأخذ في الاعتبار حساسيّة مسألة السجناء ويشجّع الجهود الرامية إلى وضع تسوية عاجلة لمسألة السجناء اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل،

بند تمهيدي 5- إذ يرحّب بجهود رئيس الوزراء اللبناني وبالتزام الحكومة اللبنانية، في خطّتها المشكلة من سبعة بنود، ببسط سلطتها على أراضيها كاملة، من خلال قوّاتها المسلّحة الشرعيّة، فلا يعود هناك وجود لسلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية وسلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية، ويرحّب أيضاً بالتزامها بقوات تابعة للأمم المتّحدة مكمَّلة ومعزَّزة بالعديد والعتاد والتفويض ونطاق العمليّات، ويأخذ في الاعتبار مطالبة الحكومة اللبنانية في هذه الخطّة بانسحاب فوري للقوّات الإسرائيلية من جنوب لبنان،

بند تمهيدي 6- إذ يعلن عزمه على التحرّك لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت ،

بند تمهيديي 7- إذ يأخذ علماً بالاقتراحات الواردة في خطّة البنود السبعة المتعلقة بمزارع شبعا،

بند تمهيدي 8- إذ يرحّب بالقرار الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية بالإجماع في 7 آب 2006 والقاضي بنشر قوّة مسلّحة لبنانية من 15 ألف جنديّ في جنوب لبنان بينما ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخطّ الأزرق"، وطلب المساعدة من قوّات إضافية من "اليونيفيل" عندما تدعو الحاجة، وتسهيل دخول القوّات المسلّحة اللبنانية إلى المنطقة، وتأكيد عزمها من جديد على تعزيز القوّات المسلّحة اللبنانية بالمعدّات عند الحاجة للسماح لها بالاضطلاع بمهمّاتها،

بند تمهيدي9- إذ يدرك مسؤوليّاته في المساعدة على التوصّل إلى وقف إطلاق نار دائم وحلّ طويل الأمد للنزاع،

بند تمهيدي 10- إذ يشير إلى أنّ الوضع في لبنان يهدّد السلام والأمن الدوليَّين،

البنود التنفيذية
بند تنفيذي 1- يدعو مجلس الأمن إلى وقف كامل للعمليات العسكرية بالاستناد في شكل خاص إلى وقف "حزب الله" فوراً كلّ الهجمات ووقف إسرائيل فوراً كلّ العمليّات العسكرية الهجومية ،

بند تنفيذي 2- يدعو الحكومة اللبنانية واليونيفيل كما هو وارد في الفقرة 11، عند الوقف الكامل للعمليات العسكرية، إلى نشر قوّاتهما معاً في مختلف أنحاء الجنوب، ويدعو الحكومة الإسرائيلية، مع بدء ذلك الانتشار، إلى سحب كلّ قوّاتها من جنوب لبنان بالتزامن مع الانتشار،

بند تنفيذي3- يركز على أهمّية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كاملةً تماشياً مع أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) وبنود اتّفاق الطائف ذات الصلة، كي تمارس سيادتها كاملة، فلا يعود هناك سلاح بدون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية،

بند تنفيذي 4- يكرر مجلس الأمنى إعلان دعمه القويّ للاحترام الكامل للخطّ الأزرق،

بند تنفيذي 5- يكرر أيضاً، كما ورد في كلّ قراراته السابقة ذات العلاقة، إعلان دعمه القويّ لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي في إطار حدوده المعترف بها دولياً، وبحسب ما ورد في اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلية-اللبنانية الموضوعة في 23 آذار 1949،

بند تنفيذي 6-يدعو المجتمع الدولي إلى اتّخاذ خطوات فوريّة لتقديم المساعدات المالية والإنسانية إلى الشعب اللبناني بما في ذلك تسهيل العودة الآمنة للنازحين، وتحت سلطة الحكومة اللبنانية، إعادة فتح المطارات والمرافئ بحسب ما تنصّ عليه الفقرتان 14 و15، ويدعوه أيضاً إلى النظر في تقديم مزيد من المساعدات في المستقبل للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وإنمائه،

بند تنفيذي 7- يؤكّد أنّ كلّ الأطراف مسؤولون عن عدم القيام بأيّ تحرّك يتنافى مع البند 1 يمكن أن يؤثّر سلباً في البحث عن حلّ طويل الأمد وفي وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدات الإنسانية أو العودة الطوعيّة والآمنة للنازحين، ويدعو كلّ الأطراف إلى تحمّل هذه المسؤوليّة والتعاون مع مجلس الأمن،

بند تنفيذي 8- يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحلّ طويل الأمد يستند إلى المبادئ والعناصر الآتية:
احترام الطرفين الكامل للخطّ الأزرق.
تدابير أمنية تمنع استنئاف الأعمال الحربيّة وتتضمن إنشاء منطقة خالية من أيّ عناصر مسلّحة وعتاد وأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إلا من تلك التابعة للحكومة اللبنانية والقوات الدولية المنتشرة في هذه المنطقة ، بحسب ما هو منصوص عنه في الفقرة 11 ،
التنفيذ الكامل لبنود اتفاق الطائف ذات الصلة والقرارَين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تنصّ على نزع سلاح كلّ المجموعات المسلّحة في لبنان بحيث أنّه، وتبعاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز/يوليو 2006، لن تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها،
عدم وجود قوّات أجنبيّة في لبنان بدون موافقة الحكومة اللبنانية،
منع بيع الأسلحة والموادّ ذات الصلة إلى لبنان أو تزويده إياها إلاّ بإذن من حكومته،
تسليم الأمم المتّحدة الخرائط المتبقّية عن الألغام الأرضية في لبنان والتي هي بحوزة إسرائيل.

بند تنفيذي 9- يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الآيلة إلى الحصول في أسرع وقت ممكن على موافقة مبدئية من حكومتَي لبنان وإسرائيل على مبادئ وعناصر حلّ طويل الأمد كما ورد في الفقرة 8، ويعرب عن عزمه على المساهمة بنشاط في هذه الجهود،

بند تنفيذي 10- يطلب من الأمين العام أن يعدّ، بالتنسيق مع فاعلين دوليين أساسيين والأفرقاء المعنيّين، اقتراحات لتطبيق بنود اتّفاق الطائف ذات الصلة وأحكام القرارَين 1559 (2004) و1680 (2006)، لا سيّما فيما يتعلق بنزع السلاح، وترسيم حدود لبنان الدولية، في شكل خاص في المناطق حيث هناك نزاع أو لبس حول الحدود، بما في ذلك عبر معالجة مسألة مزارع شبعا، وأن يرفع تلك الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوماً،

بند تنفيذي- 11 يقرّر، في سبيل تعزيز القوّة بالأعداد والمعدّات والتفويض ونطاق العمليّات، السماح بزيادة عديد القوة الدولية في جنوب لبنان إلى 15 ألف عنصر كحدّ أقصى، وبالإضافة إلى تنفيذ التفويض الموكَل إليها بموجب القرارين 425 و426 (1978)،

يجب على القوّة أن:
أ. تراقب وقف الأعمال الحربيّة،
ب. ترافق القوّات المسلّحة اللبنانية وتدعمها أثناء انتشارها في الجنوب، بما في ذلك على طول الخطّ الأزرق، بينما تسحب إسرائيل قوّاتها المسلَّحة من لبنان كما هو منصوص عنه في الفقرة 2،
ج. تنسّق أنشطتها المنصوص عنها في الفقرة 11 (ب) مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية،
د. تساعد في تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والعودة الطوعيّة والآمنة للنازحين،
هـ. تساعد القوّات المسلَّحة اللبنانية في اتّخاذ خطوات من أجل إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8،
و. تساعد الحكومة اللبنانية، بناء على طلب منها، على تطبيق الفقرة 14.

بند تنفيذي 12- دعماً لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوّات دولية لمساعدتها على بسط سلطتها على أراضيها كاملةً، يجيز لليونيفيل القيام بكلّ ما هو ضروري في مناطق انتشار عناصرها وضمن إمكاناتها، للحرص على عدم استعمال مجال عمليّاتها لتنفيذ أنشطة عدائية من أيّ نوع ، ومقاومة المحاولات التي ترمي من خلال وسائل عنيفة إلى منعها من الاضطلاع بالمهمّات الموكلة إليها بموجب تفويض مجلس الأمن، وحماية عناصر الأمم المتّحدة ومنشآتها ومعدّاتها، وضمان سلامة طواقم الأمم المتّحدة وعمّال الإغاثة وحرّية تنقّلهم ، بدون إلحاق الأذى بالمسؤولية المترتّبة على عاتق الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرّضين لخطر العنف الجسدي الوشيك،

بند تنفيذي 13 - يطلب من الأمين العام أن يضع على وجه السرعة إجراءات تُمكِّن اليونيفيل من الاضطلاع بوظائفها المنصوص عنها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على النظر في تقديم مساهمات ملائمة لليونيفيل والتجاوب مع طلبات المساعدة التي تصدر عن هذه القوّات، ويعرب عن تقديره العميق لكلّ من ساهموا في اليونيفيل في الماضي،

بند تنفيذي 14 - يدعو الحكومة اللبنانية إلى فرض الأمن على حدودها ومنافذ أخرى للحؤول دون دخول أسلحة وموادّ ذات صلة إلى لبنان بدون موافقتها، ويطلب من اليونيفيل كما هو منصوص عنه في الفقرة 11، مساعدة الحكومة اللبنانية بناءً على طلبها،

بند تنفيذي 15- يقرّر أيضاً أنّه ينبغي على كلّ الدول أن تتّخذ الإجراءات الضرورية للحؤول دون أن يتمّ من خلال مواطنيها أو انطلاقاً من أراضيها أو عبر استخدام مراكبها أو طائراتها،
(أ) بيع أيّ كيان أو فرد في لبنان أو تزويده أسلحة وموادّ ذات صلة من أيّ نوع لا سيّما أسلحة وذخائر وآليّات ومعدّات عسكرية، ومعدّات شبه عسكرية وقطع احتياطية، سواءً كانت صادرة من أراضيها أم لا،
(ب) تزويد أيّ كيان أو فرد في لبنان تدريباً تقنياً أو مساعدة تتعلّق بتأمين أو تصنيع أو صيانة أو استخدام الموادّ المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه،
غير أنّ هذا المنع لا يشمل الأسلحة أو الموادّ ذات الصلة أو التدريب أو المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية أو

بند تنفيذي 16- يقرّر تمديد تفويض اليونيفيل حتّى 31 آب/أغسطس 2007، ويعرب عن نيّته النظر في قرار لاحق في تعزيز التفويض أكثر فأكثر وفي خطوات أخرى للمساهمة في تطبيق وقف دائم لإطلاق النار وحلّ طويل الأمد،

بند تنفيذي 17- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع حول تطبيق هذا القرار، ولاحقاً في شكل منتظم،

بند تنفيذي 18- يركز على الأهمّية، وعلى الحاجة إلى التوصّل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط بالاستناد إلى كلّ قراراته ذات الصلة لا سيّما القرارَين 242 (1967) في تاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 بند تنفيذي 14- يقرّر أن يستمرّ في متابعة هذه القضية".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف