جدل في المانيا مع منع الحجاب في المدارس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اعتدال سلامه من برلين: رفضت اليوم المحكمة الدستورية في ولاية بافاريا الالمانية قضية رفعتها الجالية المسلمة في برلين ضد قرار منع ارتداء الحجاب في المدارس. وكانت المحاكم الالمانية شهدت في السنوات الاخيرة الماضية قضايا مثيلة كان مصيرها الرفض معتبرة ان الحجاب يشكل رمزا من رموز التعصب الديني وفي الكثير من الاحيان تُرغم الفتاة او المراة على وضعه او ان الفتاة نفسها تستغله لاغراض خاصة بها. وكانت بافاريا قد منعت الحجاب قبل عامين بناء على قرار اتخذه البرلمان الاقليمي.
وتقدمت الجالية المسلمة في برلين بالدعوى لانها ترى ان التعامل مع الحجاب لم يوضع على نفس مستوى التعامل مع ملابس الراهبات، مع ان الراهبات يلبسن هذه الملابس لانهن نذرن حياتهن لخدمة الله والكنيسة.
وبرر القضاة رفضهم للدعوى بوجود قرار صدر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2003 واخر من البرلمان الاقليمي يدعو الى حظر غطاء الرأس في صفوف المدارس وخلال الدراسة، وهذا ما اعتمدت عليه عدة ولايات عندما اقرت القرار. وفي نفس الوقت اكد القضاة بان الحظر لا يشكل جرحا او تجاوزا لحرية ممارسة العقائد الدينية ، مؤكدا ان حرية ممارسة الدين لا يجب ان تشكل خرقا للقوانين الاساسية لالمانيا.
و في اثناء ذلك اعربت رابطة المدرسين والمدرسات في بافاريا عن ارتياحها لقرار المحكمة حيث توفر الان لادارة المدارس امكانية قانونية لتفادي الخلافات مع اولياء امر التلميذات المسلمات مستقبلا. عدا عن ذلك سوف يساهم قرار المحكمة في جعل المدارس بمنأى عن نقاشات تتعلق بالخلافات الدينية المتشددة. وكما قال رئيس الرابطة البين دانهويزر يجب ان تبقى المدرسة مكانا للتسامح والاحترام المتبادل.
والقرار الذي اصدرته ولاية بافاريا قبل عامين منع الطاقم التعليمي من ارتداء ملابس ترمز الى ديانة معينة او وضع اي رمز له علاقة بالدين، لكن ذلك لا ينطبق على الراهبات او الرهبان، لذا رأت الجالية المسلمة في ذلك اجحافا بحقوقهم ومنعا لممارسة المسلمين شعائرهم الدينية بحرية، مع ان القرار ينطبق ايضا على ديانات وطوائف اخرى. وفي هذا الصدد قال محامي الجالية يورغن فير لا تتمسك الجالية بغطاء الرأس في صفوف الدراسة بل تريد ان يكون هناك مساواة بين كل الديانات. وحظر الحجاب قانونيا يدفع ملايين من المسلمين في المانيا للشعور بانهم يعاملون بغير حق.